دستور مصر 1923
دستور 1923، هو دستور بدء العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
ينص ذاك الدستور على أن حكومة مصر "ملكية وراثية وشكلها نيابي".
ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.
فيما يلى النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923:
[عدل] خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء
عزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.
وبما أنه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923
فؤاد
رقم 43 لسنة 1923
[عدل] مقدمة
أمر ملكى رقم 42
صــادر في 3 رمضــان سنة 1341 ( 19 أبريــل سنة 1923 )
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية
نحن ملك مصر والسودان
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.
أمرنا بما هو آت:
[عدل] الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
[عدل] المادة الأولى
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
[عدل] الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم
[عدل] مادة 2
الجنسية المصرية يحددها القانون.
[عدل] مادة 3
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
[عدل] مادة 4
الحرية الشخصية مكفولة.
[عدل] مادة 5
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
[عدل] مادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
[عدل] مادة 7
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
[عدل] مادة 8
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
[عدل] مادة 9
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.
[عدل] مادة 10
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
[عدل] مادة 11
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
[عدل] مادة 12
حرية الاعتقاد مطلقة.
[عدل] مادة 13
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
[عدل] مادة 14
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
[عدل] مادة 15
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك الا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي
[عدل] مادة 16
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
[عدل] مادة 17
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
[عدل] مادة 18
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
[عدل] مادة 19
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.
[عدل] مادة 20
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
[عدل] مادة 21
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
[عدل] مادة 22
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
[عدل] الباب الثالث - السلطات
[عدل] الفصل الأول - أحكام عامة
[عدل] مادة 23
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
[عدل] مادة 24
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
[عدل] مادة 25
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
[عدل] مادة 26
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
[عدل] مادة 27
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
[عدل] مادة 28
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
[عدل] مادة 29
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
[عدل] مادة 30
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
[عدل] مادة 31
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
[عدل] الفصل الثاني - الملك والوزراء
الفرع الأول – الملك
[عدل] مادة 32
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
[عدل] مادة 33
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
[عدل] مادة 34
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
[عدل] مادة 35
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
[عدل] مادة 36
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
[عدل] مادة 37
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
[عدل] مادة 38
للملك حق حل مجلس النواب.
[عدل] مادة 39
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
[عدل] مادة 40
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
[عدل] مادة 41
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
[عدل] مادة 42
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
[عدل] مادة 43
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
[عدل] مادة 44
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
[عدل] مادة 45
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
[عدل] مادة 46
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
[عدل] مادة 47
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
[عدل] مادة 48
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
[عدل] مادة 49
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
[عدل] مادة 50
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
[عدل] مادة 51
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
[عدل] مادة 52
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
[عدل] مادة 53
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
[عدل] مادة 54
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
[عدل] مادة 55
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
[عدل] مادة 56
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثاني – الوزراء
[عدل] مادة 57
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
[عدل] مادة 58
لا يلي الوزراء إلا مصري.
[عدل] مادة 59
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
[عدل] مادة 60
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
[عدل] مادة 61
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
[عدل] مادة 62
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
[عدل] مادة 63
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
[عدل] مادة 64
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
[عدل] مادة 65
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
[عدل] مادة 66
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
[عدل] مادة 67
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
[عدل] مادة 68
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
[عدل] مادة 69
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
[عدل] مادة 70
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
[عدل] مادة 71
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
[عدل] مادة 72
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
[عدل] الفصل الثالث – البرلمان
[عدل] مادة 73
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول – مجلس الشيوخ
[عدل] مادة 74
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
[عدل] مادة 75
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
[عدل] مادة 76
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
[عدل] مادة 77
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
[عدل] مادة 78
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
[عدل] مادة 79
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
[عدل] مادة 80
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
[عدل] مادة 81
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثاني – مجلس النواب
[عدل] مادة 82
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
[عدل] مادة 83
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكثر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
[عدل] مادة 84
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
[عدل] مادة 85
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
[عدل] مادة 86
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
[عدل] مادة 87
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
[عدل] مادة 88
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
[عدل] مادة 89
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين
[عدل] مادة 90
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
[عدل] مادة 91
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
[عدل] مادة 92
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
[عدل] مادة 93
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
[عدل] مادة 94
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
[عدل] مادة 95
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
[عدل] مادة 96
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
[عدل] مادة 97
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
[عدل] مادة 98
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
[عدل] مادة 99
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
[عدل] مادة 100
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
[عدل] مادة 101
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
[عدل] مادة 102
كل مشروع قانون يجبقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير فيه.
[عدل] مادة 103
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
[عدل] مادة 104
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
[عدل] مادة 105
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.
[عدل] مادة 106
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
[عدل] مادة 107
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
[عدل] مادة 108
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
[عدل] مادة 109
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
[عدل] مادة 110
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
[عدل] مادة 111
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
[عدل] مادة 112
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
[عدل] مادة 113
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
[عدل] مادة 114
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
[عدل] مادة 115
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
[عدل] مادة 116
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
[عدل] مادة 117
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
[عدل] مادة 118
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
[عدل] مادة 119
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
[عدل] مادة 120
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
[عدل] مادة 121
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
[عدل] مادة 122
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
[عدل] مادة 123
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
[عدل] الفصل الرابع - السلطة القضائية
[عدل] مادة 124
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
[عدل] مادة 125
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
[عدل] مادة 126
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
[عدل] مادة 127
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
[عدل] مادة 128
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
[عدل] مادة 129
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
[عدل] مادة 130
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
[عدل] مادة 131
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
[عدل] الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية
[عدل] مادة 132
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
[عدل] مادة 133
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
[عدل] الباب الرابع - في المالية
[عدل] مادة 134
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
[عدل] مادة 135
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
[عدل] مادة 136
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
[عدل] مادة 137
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
[عدل] مادة 138
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية بابا بابا.
[عدل] مادة 139
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
[عدل] مادة 140
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
[عدل] مادة 141
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
[عدل] مادة 142
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
[عدل] مادة 143
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
[عدل] مادة 144
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
[عدل] مادة 145
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
[عدل] الباب الخامس - القوة المسلحة
[عدل] مادة 146
قوات الجيش تقرر بقانون.
[عدل] مادة 147
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
[عدل] مادة 148
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
[عدل] الباب السادس - أحكام عامة
[عدل] مادة 149
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
[عدل] مادة 150
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
[عدل] مادة 151
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
[عدل] مادة 152
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
[عدل] مادة 153
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
[عدل] مادة 154
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
[عدل] مادة 155
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
[عدل] مادة 156
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
[عدل] مادة 157
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
[عدل] مادة 158
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
[عدل] مادة 159
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
[عدل] الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية
[عدل] مادة 160
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
[عدل] مادة 161
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
[عدل] مادة 162
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.
[عدل] مادة 163
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
[عدل] مادة 164
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
[عدل] مادة 165
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
[عدل] مادة 166
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
[عدل] مادة 167
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
[عدل] مادة 168
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
[عدل] مادة 169
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
[عدل] مادة 170
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
[عدل] إصدار وتوقيعات
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان 1341 (19 أبريل 1923)
فؤاد
رقم 42 لسنة 1923
ديوان جلالة الملك
يحيى إبراهيم (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)
أحمد حشمت (وزير الخارجية)
محمد محب (وزير المالية)
أحمد زيور (وزير المواصلات)
أحمد ذو الفقار (وزير الحقانية)
محمد توفيق رفعت (وزير المعارف العمومية)
أحمد علي (وزير الأوقاف)
محمود عزمي (وزير الحربية والبحرية)
حافظ حسن (وزير الأشغال العمومية)
فوزي المطيعي (وزير الزراعة)
[عدل] مواضيع متعلقة
- دستور مصر.
- دستور مصر 1882.
- دستور مصر 1954.
- دستور مصر 1971.
- مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011