وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة
وثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1791 هي وثيقة حقوق تتألف من عشر بنود تتكون من أول 10 تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية[1] تسعى لضمان الحريات المدنيه. يوم وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية هو 15 كانون الأول/ديسمبر.
محتويات |
صياغة وثيقة الحقوق [عدل]
تم صياغة وثيقة الحقوق في البداية من قبل جيمس ماديسون في 1789 ، كتبت وثيقة الحقوق في وقت الصراع الايديولوجي بين الاتحاديون والاتحاديون المضادون
كان مشروع القانون إلى حد كبير رد على الدستور ، الذي احتج المضادون للآباء المؤسسين بانه فشل في حمايه المبادئ الأساسية لحقوق الحرية.
هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر ، 1791 ، عندما صدقت عليها ثلاثة ارباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الاجراءات القانونية الواجبه كشرط من التعديل الرابع عشر ، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية الأمريكية.
اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر من سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي. [2]
تحدد التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي الحقوق والامتيازات والحريات التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تحرمها. هذه الحقائق بديهية، بأن كل البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرّف، وان من بينها الحق في الحياة، والحرية، ونشدان السعادة. ولضمان هذه الحقوق، تمّ إنشاء الحكومات بين الناس، لتستمد سلطاتها من موافقة المحكومين. [2]
التعديل الأول [عدل]
يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.
التعديل الثاني [عدل]
إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.
التعديل الثالث [عدل]
لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.
التعديل الرابع [عدل]
إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.
التعديل الخامس [عدل]
لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.
التعديل السادس [عدل]
عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.
التعديل السابع [عدل]
في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.
التعديل الثامن [عدل]
لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.
التعديل التاسع [عدل]
إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.
التعديل العاشر [عدل]
إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.
مواضيع مرتبطة [عدل]
وصلات خارجية [عدل]
مصادر [عدل]
| حقوق الإنسان عدّل | |||
|---|---|---|---|
| وثيقة حقوق: شريعة حمورابي | ماجنا كارتا | قانون الحقوق الإنجليزي | وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة | اعلان حقوق الانسان والمواطن | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان | |||
| حقوق الإنسان: التحرير من العبودية | الحريات المدنية | الحقوق المدنية | تصويت النساء | حق التصويت | التحرر من الحجز والاعتقال التعسفي | التحرر من العقاب الشديد وغير العادي | التحرر من التمييز | حرية التجمع | حرية التنظيم | حرية المعلومات | حرية الحركة | حرية الفكر | الاقتراع العمومي | حماية الفرد | حق التظاهر | حق الحياة | حق الموت | حق امتلاك وحمل الأسلحة | الحق في محاكمة عادلة | افتراض البراءة | حق الشخصية | |||
| دول أوروبا: فنلندا | |||
| دول إفريقيا: المغرب | السودان | مصر | |||
| دول آسيا: دولة الإمارات | السعودية | سوريا | البحرين | اليمن | لبنان | إسرائيل | العراق | الكويت | الصين | |||
