الحكم الشرعي
الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً). بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع. ومعنى الشرع: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" والأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل.
محتويات
أقسام الحكم الشرعي[عدل]
ينقسم الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه الإسلامي إلى قسمين هما: وضعي، وتكليفي.
- الحكم التكليفي.
- الحكم الوضعي.
الحكم التكليفي[عدل]
الأحكام التكليفية |
---|
![]() |
الفرض |
فرض عين · فرض كفاية · واجب |
المندوب |
مستحب · سنة مؤكدة · سنة كفاية · سنة عين |
المكروه |
كراهة تحريم أو تنزيه · خلاف الأولى |
الحرام |
المباح |
الحكم التكليفي هو: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والإجتماعية، التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر والسرقة ووجوب الصلاة والصيام.
أنواع الحكم التكليفي[عدل]
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
- الواجب (الفرض): هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
- عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه.
- كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من جماعة مكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة.
- المندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
- المحرم هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الإلزام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله.
- المكروه هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
- المباح هو: ما خير الشارع المكلف بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.
شروط التكليف[عدل]

من أهم شروط التكليف:
- علم المكلف بما كلف به.
- القدرة على فهم خطاب الشرع.
- العقل بمعنى: عدم الجنون.
- التمييز.
- البلوغ وهو: "الوصول إلى حد التكليف" بإحدى علامات البلوغ.
- الإستطاعة والقدرة على ما كلف به.
- الاختيار بمعنى: عدم الإكراه.
عوارض التكليف[عدل]
عوارض طبيعية: الحيض، الصغر، النوم، المرض، الصرع...
عوارض مكتسبة: الحمل، الجهل، السفه، السفر ....
الحكم الوضعي[عدل]

هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان.
[1] الحكم الوضعي : هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له 2-أقسام الحكم الوضعي: السبب:هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الشرط:هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود مثل:الوضوء جعله الله شرطا في صحة الصلاة إذ لا تصح إلا به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة المانع: علامة وضعها الشارع إذا وجدة انعدم الحكم مثل: القتل مانع من الميراث الصحة والبطلان: إذا وقعت أفعال المكلفين مستوفية لشروطها حكم الشارع بصحتها وإذا لم تقع على هذا الوجه بان أخل بشروطها حكم ببطلانها الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتسيير عليهم. العزيمة : هي ما شرعه الله تعالى ابتداءا للناس على وجه العموم لا لوجه الخصوص وتشمل جميع أحكام التكليف
مصادر[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ الدريني، محمد فتحي،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، ص 25. .