نص الويكي الجديد للصفحة، بعد التعديل (new_wikitext) | '== الوصية الواجبة ==
=== مقدمة ===
الأصل في الوصية أنها مندوبة أو مستحبة ندب أليها الشارع برا بالاقربين وصدقة على الفقراء والمحتاجين ولا تجب على الشخص إلا إذا كان قد فرط فى حياته في حق من الحقوق المالية الواجبة لله تعالي كالزكاة والكفارات المالية او يكون عليه حق للعباد كالدين والوديعة ولم يكن شيء منهما ثابتا عن طريق وثيقة أو شهادة الشهود ففي كل هذه الأحوال يجب على الشخص أن يوصي بشيء من أمواله حتى يمكن سداد مثل هذه الحقوق ووجوب الوصية حينئذ أمرا دينيا بين الإنسان وربه فان أوصى بأداء هذه الحقوق برئت ذمته وإن لم يوصي كان اثما لهذا الترك لان أداء الحقوق واجب ولا سبيل لذلك إلا بالوصية فتكون واجبة وليس للقانون سلطان عليه فى ذلك
وكانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والاقربين إلى أن شرع نظام الإرث في الإسلام وأصبحت الوصية غير واجبة وان كانت جائزة لغير الوراثين منهم على رأي بعض الفقهاء.
==== تعريف الوصية الواجبة ====
لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة لأنها محدثة في هذا العصر وجاءت بها قوانين الأحوال الشخصية.
عرف خليفة الوصية الواجبة بأنها "وصية وجبت في ثلث تركه الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكم"-[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote1sym|<sup>1</sup>]]
===== أوجة الاتفاق والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث =====
أولا :- اوجة الاتفاق
* أن الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول من الموصي له ولا ترد برده شأنها في ذلك شأن الميراث الذي لا يتوقف على قبول من الوارث ولا يرد برده .
* أن الوصية الواجبة تقسم بين المستحقين لها عند التعدد قسمة ميراث حتى ولو شرط الموصي تقسيمها على خلاف ذلك إلا إذا كان ما شرطه لكل واحد يوفي لنصيبه من الوصية الواجبة .
* أن الوصية الواجبة لا توجد إلا بعد وفاه المورث شأنها شأن الميراث .
* القتل العمد العدوان يمنع من الميراث ويمنع الوصية الواجبة ايضأ.
ثانيا :- اوجة الاختلاف .
* الوصية الواجبة تثبت تعويضا للفرع عما فاته بموت أصله في حياته أبيه أو أمه بخلاف الميراث فانه يثبت ابتداء دون أن يكون عوض عن شيء ( فريضة من الله ) طالما تحقق فيه شروطه وانتفت عنه موانعه .
* في الوصية الواجبة كل أصل يحجب فرعه دون فرع غيرة وفى الميراث كما يحجب الأصل فرعه يحجب فرع غيرة ممن هو ابعد منه .
* الوصية الواجبة يغني عنها ما يعطيه الجد أو الجدة لفرع الولد المتوفى تبرعا بدون عوض والميراث لا يغني عنه شيء من ذلك .
* الوصية الواجبة تمنع على أبناء البطون في الطبقة الثانية بإطلاق وليس كذلك في الميراث فهم يرثون باعتبارهم من ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات .
''شروط الوصية الواجبة''
* ألا يكون الفرع وارثا.
* ألا يكون المورث قد أعطى هذا الفرع بغير عوض قدر نصيب الثلث.
* موت الأب أو الأم في حياة الجد أو الجدة أو موتهما معا في حادثة واحدة ولا يعلم أيهما مات أولاً.
* أن يكون الولد الذي مات في حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة.
* ألا يكون هذا الفرع محجوبا بأصله.
* ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله.
* ألا يكون الفرع قاتلاً لمن تجب الوصية في ماله عمدا بلا حق آو عذر.
====== طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة ======
أولاً : يفرض الولد المتوفى حيا وتقسم التركة على فرض وجوده عليه وعلى الورثة الموجودين ليعرف مقدار نصيبه من التركة لو كان موجودا.
ثانياً : يخرج مقدار نصيب الفرع المتوفى من التركة كما هو إن كان يساوي ثلث التركة أو أقل وان كان يزيد عن الثلث رد إلى الثلث ويقسم هذا القدر (مقدار الوصية الواجبة) على فروع هذا الولد قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين مع مراعاة أنهم إن كانوا فروعا متعددة يأخذ كل فرع نصيب أصله.
ثالثا : يقسم الباقي من التركة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة الأحياء فيعاد توزيعا جديدا دون نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حياً ويعطى كل وارث نصيبه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها .
== الآراء المعارضة للوصية الواجبة وحجيتها ==
يستند الرأي المعارض للوصية الواجبة إلى الآية في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 ،فذهب الجمهور إلى أن هذه الآية منسوخة ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :-
1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .
2- أن الوصية عطية ، والعطية تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .
3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور أو نسخت بحديث ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب
وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" "التمهيد" (14/292) .
وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" ) فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ صححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .
فهذه الآية نسخت إما بآيات المواريث، أو بحديث: ( لا وصية لوارث).
انظر: "المغني" (8/391)، "المحلى" (9/312).
=== الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية الواجبة ( القانونية ) ===
الانتقاد الأول
- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ، على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث"
وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50.
الانتقاد الثاني
أن الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية قد خالفوها من ثلاثة أوجه .
الوجه الأول :- قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ، وهو المال الكثير .
قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .
فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .
الوجه الثاني :- قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .
الوجه الثالث :- الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .
الانتقاد الثالث
- سبب تشريع القانون هو تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .
فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .
قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) : " والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح ".
كما قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .
قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله .
ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " من "المحلى" (8/351) فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية
==== حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة" ====
"أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .
وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
والله أعلم" . [[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote2sym|<sup>2</sup>]]
[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote1anc|1]]خليفة : أحكامالمواريث ( 336 )
[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote2anc|2]]<nowiki>https://islamqa.info/ar/answers/98018/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9</nowiki>' |
السطور المضافة في التعديل (added_lines) | [
0 => '== الوصية الواجبة ==',
1 => '',
2 => '=== مقدمة ===',
3 => 'الأصل في الوصية أنها مندوبة أو مستحبة ندب أليها الشارع برا بالاقربين وصدقة على الفقراء والمحتاجين ولا تجب على الشخص إلا إذا كان قد فرط فى حياته في حق من الحقوق المالية الواجبة لله تعالي كالزكاة والكفارات المالية او يكون عليه حق للعباد كالدين والوديعة ولم يكن شيء منهما ثابتا عن طريق وثيقة أو شهادة الشهود ففي كل هذه الأحوال يجب على الشخص أن يوصي بشيء من أمواله حتى يمكن سداد مثل هذه الحقوق ووجوب الوصية حينئذ أمرا دينيا بين الإنسان وربه فان أوصى بأداء هذه الحقوق برئت ذمته وإن لم يوصي كان اثما لهذا الترك لان أداء الحقوق واجب ولا سبيل لذلك إلا بالوصية فتكون واجبة وليس للقانون سلطان عليه فى ذلك',
4 => '',
5 => 'وكانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والاقربين إلى أن شرع نظام الإرث في الإسلام وأصبحت الوصية غير واجبة وان كانت جائزة لغير الوراثين منهم على رأي بعض الفقهاء.',
6 => '',
7 => '==== تعريف الوصية الواجبة ====',
8 => 'لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة لأنها محدثة في هذا العصر وجاءت بها قوانين الأحوال الشخصية.',
9 => '',
10 => 'عرف خليفة الوصية الواجبة بأنها "وصية وجبت في ثلث تركه الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكم"-[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote1sym|<sup>1</sup>]]',
11 => '',
12 => '===== أوجة الاتفاق والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث =====',
13 => 'أولا :- اوجة الاتفاق',
14 => '',
15 => '* أن الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول من الموصي له ولا ترد برده شأنها في ذلك شأن الميراث الذي لا يتوقف على قبول من الوارث ولا يرد برده .',
16 => '* أن الوصية الواجبة تقسم بين المستحقين لها عند التعدد قسمة ميراث حتى ولو شرط الموصي تقسيمها على خلاف ذلك إلا إذا كان ما شرطه لكل واحد يوفي لنصيبه من الوصية الواجبة .',
17 => '* أن الوصية الواجبة لا توجد إلا بعد وفاه المورث شأنها شأن الميراث .',
18 => '* القتل العمد العدوان يمنع من الميراث ويمنع الوصية الواجبة ايضأ.',
19 => '',
20 => 'ثانيا :- اوجة الاختلاف .',
21 => '',
22 => '* الوصية الواجبة تثبت تعويضا للفرع عما فاته بموت أصله في حياته أبيه أو أمه بخلاف الميراث فانه يثبت ابتداء دون أن يكون عوض عن شيء ( فريضة من الله ) طالما تحقق فيه شروطه وانتفت عنه موانعه .',
23 => '* في الوصية الواجبة كل أصل يحجب فرعه دون فرع غيرة وفى الميراث كما يحجب الأصل فرعه يحجب فرع غيرة ممن هو ابعد منه .',
24 => '* الوصية الواجبة يغني عنها ما يعطيه الجد أو الجدة لفرع الولد المتوفى تبرعا بدون عوض والميراث لا يغني عنه شيء من ذلك .',
25 => '* الوصية الواجبة تمنع على أبناء البطون في الطبقة الثانية بإطلاق وليس كذلك في الميراث فهم يرثون باعتبارهم من ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات .',
26 => '',
27 => '''شروط الوصية الواجبة''',
28 => '',
29 => '* ألا يكون الفرع وارثا.',
30 => '* ألا يكون المورث قد أعطى هذا الفرع بغير عوض قدر نصيب الثلث.',
31 => '* موت الأب أو الأم في حياة الجد أو الجدة أو موتهما معا في حادثة واحدة ولا يعلم أيهما مات أولاً.',
32 => '* أن يكون الولد الذي مات في حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة.',
33 => '* ألا يكون هذا الفرع محجوبا بأصله.',
34 => '* ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله.',
35 => '* ألا يكون الفرع قاتلاً لمن تجب الوصية في ماله عمدا بلا حق آو عذر.',
36 => '',
37 => '====== طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة ======',
38 => 'أولاً : يفرض الولد المتوفى حيا وتقسم التركة على فرض وجوده عليه وعلى الورثة الموجودين ليعرف مقدار نصيبه من التركة لو كان موجودا.',
39 => '',
40 => 'ثانياً : يخرج مقدار نصيب الفرع المتوفى من التركة كما هو إن كان يساوي ثلث التركة أو أقل وان كان يزيد عن الثلث رد إلى الثلث ويقسم هذا القدر (مقدار الوصية الواجبة) على فروع هذا الولد قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين مع مراعاة أنهم إن كانوا فروعا متعددة يأخذ كل فرع نصيب أصله.',
41 => '',
42 => 'ثالثا : يقسم الباقي من التركة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة الأحياء فيعاد توزيعا جديدا دون نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حياً ويعطى كل وارث نصيبه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها .',
43 => '',
44 => '== الآراء المعارضة للوصية الواجبة وحجيتها ==',
45 => 'يستند الرأي المعارض للوصية الواجبة إلى الآية في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 ،فذهب الجمهور إلى أن هذه الآية منسوخة ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :-',
46 => '',
47 => '1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .',
48 => '',
49 => '2- أن الوصية عطية ، والعطية تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .',
50 => '',
51 => '3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور أو نسخت بحديث ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب',
52 => '',
53 => 'وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" "التمهيد" (14/292) .',
54 => '',
55 => 'وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" ) فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ صححه الألباني في "صحيح أبي داود"',
56 => '',
57 => 'وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .',
58 => '',
59 => 'فهذه الآية نسخت إما بآيات المواريث، أو بحديث: ( لا وصية لوارث).',
60 => '',
61 => 'انظر: "المغني" (8/391)، "المحلى" (9/312).',
62 => '',
63 => '=== الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية الواجبة ( القانونية ) ===',
64 => 'الانتقاد الأول',
65 => '',
66 => '- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ، على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث"',
67 => '',
68 => 'وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .',
69 => '',
70 => 'فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50.',
71 => '',
72 => 'الانتقاد الثاني',
73 => '',
74 => 'أن الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية قد خالفوها من ثلاثة أوجه .',
75 => '',
76 => 'الوجه الأول :- قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ، وهو المال الكثير .',
77 => '',
78 => 'قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .',
79 => '',
80 => 'فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .',
81 => '',
82 => 'الوجه الثاني :- قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .',
83 => '',
84 => 'الوجه الثالث :- الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .',
85 => '',
86 => 'الانتقاد الثالث',
87 => '',
88 => '- سبب تشريع القانون هو تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .',
89 => '',
90 => 'فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .',
91 => '',
92 => 'قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) : " والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح ".',
93 => '',
94 => 'كما قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .',
95 => '',
96 => 'قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله .',
97 => '',
98 => 'ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " من "المحلى" (8/351) فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية',
99 => '',
100 => '==== حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة" ====',
101 => '"أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .',
102 => '',
103 => 'وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .',
104 => '',
105 => 'ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .',
106 => '',
107 => 'نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .',
108 => '',
109 => 'والله أعلم" . [[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote2sym|<sup>2</sup>]]',
110 => '',
111 => '[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote1anc|1]]خليفة : أحكامالمواريث ( 336 )',
112 => '',
113 => '[[مستخدم:196.179.235.219/ملعب#sdfootnote2anc|2]]<nowiki>https://islamqa.info/ar/answers/98018/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9</nowiki>'
] |
نص الصفحة الجديد، مجردا من أية تهيئة (new_text) | 'محتويات
1 الوصية الواجبة
1.1 مقدمة
1.1.1 تعريف الوصية الواجبة
1.1.1.1 أوجة الاتفاق والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث
1.1.1.1.1 طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة
2 الآراء المعارضة للوصية الواجبة وحجيتها
2.1 الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية الواجبة ( القانونية )
2.1.1 حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"
الوصية الواجبة[عدل]
مقدمة[عدل]
الأصل في الوصية أنها مندوبة أو مستحبة ندب أليها الشارع برا بالاقربين وصدقة على الفقراء والمحتاجين ولا تجب على الشخص إلا إذا كان قد فرط فى حياته في حق من الحقوق المالية الواجبة لله تعالي كالزكاة والكفارات المالية او يكون عليه حق للعباد كالدين والوديعة ولم يكن شيء منهما ثابتا عن طريق وثيقة أو شهادة الشهود ففي كل هذه الأحوال يجب على الشخص أن يوصي بشيء من أمواله حتى يمكن سداد مثل هذه الحقوق ووجوب الوصية حينئذ أمرا دينيا بين الإنسان وربه فان أوصى بأداء هذه الحقوق برئت ذمته وإن لم يوصي كان اثما لهذا الترك لان أداء الحقوق واجب ولا سبيل لذلك إلا بالوصية فتكون واجبة وليس للقانون سلطان عليه فى ذلك
وكانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والاقربين إلى أن شرع نظام الإرث في الإسلام وأصبحت الوصية غير واجبة وان كانت جائزة لغير الوراثين منهم على رأي بعض الفقهاء.
تعريف الوصية الواجبة[عدل]
لم يعرف العلماء القدامى الوصية الواجبة لأنها محدثة في هذا العصر وجاءت بها قوانين الأحوال الشخصية.
عرف خليفة الوصية الواجبة بأنها "وصية وجبت في ثلث تركه الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكم"-1
أوجة الاتفاق والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث[عدل]
أولا :- اوجة الاتفاق
أن الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول من الموصي له ولا ترد برده شأنها في ذلك شأن الميراث الذي لا يتوقف على قبول من الوارث ولا يرد برده .
أن الوصية الواجبة تقسم بين المستحقين لها عند التعدد قسمة ميراث حتى ولو شرط الموصي تقسيمها على خلاف ذلك إلا إذا كان ما شرطه لكل واحد يوفي لنصيبه من الوصية الواجبة .
أن الوصية الواجبة لا توجد إلا بعد وفاه المورث شأنها شأن الميراث .
القتل العمد العدوان يمنع من الميراث ويمنع الوصية الواجبة ايضأ.
ثانيا :- اوجة الاختلاف .
الوصية الواجبة تثبت تعويضا للفرع عما فاته بموت أصله في حياته أبيه أو أمه بخلاف الميراث فانه يثبت ابتداء دون أن يكون عوض عن شيء ( فريضة من الله ) طالما تحقق فيه شروطه وانتفت عنه موانعه .
في الوصية الواجبة كل أصل يحجب فرعه دون فرع غيرة وفى الميراث كما يحجب الأصل فرعه يحجب فرع غيرة ممن هو ابعد منه .
الوصية الواجبة يغني عنها ما يعطيه الجد أو الجدة لفرع الولد المتوفى تبرعا بدون عوض والميراث لا يغني عنه شيء من ذلك .
الوصية الواجبة تمنع على أبناء البطون في الطبقة الثانية بإطلاق وليس كذلك في الميراث فهم يرثون باعتبارهم من ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات .
شروط الوصية الواجبة
ألا يكون الفرع وارثا.
ألا يكون المورث قد أعطى هذا الفرع بغير عوض قدر نصيب الثلث.
موت الأب أو الأم في حياة الجد أو الجدة أو موتهما معا في حادثة واحدة ولا يعلم أيهما مات أولاً.
أن يكون الولد الذي مات في حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة.
ألا يكون هذا الفرع محجوبا بأصله.
ألا يكون الفرع ممنوعا من ميراث أصله.
ألا يكون الفرع قاتلاً لمن تجب الوصية في ماله عمدا بلا حق آو عذر.
طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة[عدل]
أولاً : يفرض الولد المتوفى حيا وتقسم التركة على فرض وجوده عليه وعلى الورثة الموجودين ليعرف مقدار نصيبه من التركة لو كان موجودا.
ثانياً : يخرج مقدار نصيب الفرع المتوفى من التركة كما هو إن كان يساوي ثلث التركة أو أقل وان كان يزيد عن الثلث رد إلى الثلث ويقسم هذا القدر (مقدار الوصية الواجبة) على فروع هذا الولد قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين مع مراعاة أنهم إن كانوا فروعا متعددة يأخذ كل فرع نصيب أصله.
ثالثا : يقسم الباقي من التركة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة الأحياء فيعاد توزيعا جديدا دون نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حياً ويعطى كل وارث نصيبه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها .
الآراء المعارضة للوصية الواجبة وحجيتها[عدل]
يستند الرأي المعارض للوصية الواجبة إلى الآية في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 ،فذهب الجمهور إلى أن هذه الآية منسوخة ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :-
1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .
2- أن الوصية عطية ، والعطية تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .
3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور أو نسخت بحديث ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب
وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" "التمهيد" (14/292) .
وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" ) فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ صححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .
فهذه الآية نسخت إما بآيات المواريث، أو بحديث: ( لا وصية لوارث).
انظر: "المغني" (8/391)، "المحلى" (9/312).
الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية الواجبة ( القانونية )[عدل]
الانتقاد الأول
- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . . . وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ، على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث"
وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50.
الانتقاد الثاني
أن الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية قد خالفوها من ثلاثة أوجه .
الوجه الأول :- قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ، وهو المال الكثير .
قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .
فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .
الوجه الثاني :- قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .
الوجه الثالث :- الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .
الانتقاد الثالث
- سبب تشريع القانون هو تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .
فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .
قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) : " والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح ".
كما قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .
قال ابن حزم رحمه الله : " فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله .
ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " . إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ " من "المحلى" (8/351) فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية
حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"[عدل]
"أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .
وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
والله أعلم" . 2
1خليفة : أحكامالمواريث ( 336 )
2https://islamqa.info/ar/answers/98018/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9' |