انتقل إلى المحتوى

سجل مرشح الإساءة

التفاصيل لمدخلة السجل 5٬699٬823

19:19، 27 مارس 2021: دكتورة ميسون (نقاش | مساهمات) أطلق المرشح 102; مؤديا الفعل "edit" في القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية. الأفعال المتخذة: وسم; وصف المرشح: تعديلات طويلة (افحص | فرق)

التغييرات التي أجريت في التعديل

يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما أن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو أنها مخالفة للإعلانات الدولية. أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.
يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.


أكّد العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979 و1980 و2016. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014 أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م<ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/446(1979)
| title = S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref> و1980م<ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/465(1980)
| title = S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/468(1980)
| title = S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/469(1980)
| title = S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/471(1980)
| title = S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/476(1980)
| title = S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/S/RES/478(1980)
| title = S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref> و2016م<ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
| title = S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref>. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات.
حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.<ref>{{Cite web
| url = https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf
| title = وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66
| date = 9 يوليو/تموز2004م
| website = https://www.icj-cij.org
| publisher = محكمة العدل الدولية
| accessdate = 03-03-2021
| last = The International Court of Justice
| first = محكمة العدل الدولية
}}</ref>
== خلفية ==
== خلفية ==
بعد فترة قصيرة من الاستقلال، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفًا أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسمًا، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعًا لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثًا. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}}
بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}}


استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن الماضي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءًا من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907، والتي تضمن وجودًا إسرائيليًا ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة».
استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة».


حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979 وعام 1980، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواء على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}}
حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}}
== وضع المناطق ==
== وضع المناطق ==
رغم أن كل المناطق قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:
رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:


القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980، مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref>
القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref>


طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981 «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات.
طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات.


[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948 حتى عام 1967، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري. احتُلت غزة أيضًا عام 1967، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.
[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.


اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ.
اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ<ref>{{استشهاد ويب
| url = https://undocs.org/ar/A/RES/72/240
| title = A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop
| website = undocs.org
| accessdate = 2021-03-27
}}</ref>.


وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاء صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءًا من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000، لتعلن في يونيو عام 2002 أنها لا تعتزم المصادقة عليه.
يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه.
== المراجع ==
== المراجع ==

محددات الفعل

متغيرقيمة
عدد التعديلات للمستخدم (user_editcount)
65
اسم حساب المستخدم (user_name)
'دكتورة ميسون'
عمر حساب المستخدم (user_age)
1140528
المجموعات (متضمنة غير المباشرة) التي المستخدم فيها (user_groups)
[ 0 => '*', 1 => 'user', 2 => 'autoconfirmed' ]
المجموعات العامة التي ينتمي إليها الحساب (global_user_groups)
[]
ما إذا كان المستخدم يعدل من تطبيق المحمول (user_app)
false
ما إذا كان المستخدم يعدل عبر واجهة المحمول (user_mobile)
false
هوية الصفحة (page_id)
7114083
نطاق الصفحة (page_namespace)
0
عنوان الصفحة (بدون نطاق) (page_title)
'القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية'
عنوان الصفحة الكامل (page_prefixedtitle)
'القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية'
آخر عشرة مساهمين في الصفحة (page_recent_contributors)
[ 0 => 'Omar Hammad 85', 1 => 'JarBot', 2 => 'AlaaBot', 3 => 'حجاوي (بيت الحكمة)' ]
عمر الصفحة (بالثواني) (page_age)
39086347
فعل (action)
'edit'
ملخص التعديل/السبب (summary)
'1- تصحيحات الكثير من الأخطاء الإملائية والكتابية . 2- توثيق كثير من المعلومات الواردة في المقالة بمراجع ومصادر معلومات. 3- تغيير كلمة تفخيمية وغير حيادية هي (استقلال إسرائيل) إلى كلمة حيادية هي (إعلان إسرائيل دولتها).'
نموذج المحتوى القديم (old_content_model)
'wikitext'
نموذج المحتوى الجديد (new_content_model)
'wikitext'
نص الويكي القديم للصفحة، قبل التعديل (old_wikitext)
'يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما أن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو أنها مخالفة للإعلانات الدولية. أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. أكّد العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979 و1980 و2016. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014 أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. == خلفية == بعد فترة قصيرة من الاستقلال، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفًا أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسمًا، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعًا لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثًا. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}} استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن الماضي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءًا من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907، والتي تضمن وجودًا إسرائيليًا ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979 وعام 1980، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواء على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}} == وضع المناطق == رغم أن كل المناطق قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980، مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref> طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981 «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات. [[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948 حتى عام 1967، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري. احتُلت غزة أيضًا عام 1967، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ. وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاء صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءًا من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000، لتعلن في يونيو عام 2002 أنها لا تعتزم المصادقة عليه. == المراجع == {{مراجع|1}} {{شريط بوابات|إسرائيل|فلسطين}} [[تصنيف:استيطان إسرائيلي]] [[تصنيف:قانون دولي]]'
نص الويكي الجديد للصفحة، بعد التعديل (new_wikitext)
'يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م<ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/446(1979) | title = S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref> و1980م<ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/465(1980) | title = S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/468(1980) | title = S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/469(1980) | title = S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/471(1980) | title = S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/476(1980) | title = S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/S/RES/478(1980) | title = S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref> و2016م<ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016) | title = S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref>. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.<ref>{{Cite web | url = https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf | title = وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66 | date = 9 يوليو/تموز2004م | website = https://www.icj-cij.org | publisher = محكمة العدل الدولية | accessdate = 03-03-2021 | last = The International Court of Justice | first = محكمة العدل الدولية }}</ref> == خلفية == بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}} استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}} == وضع المناطق == رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref> طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات. [[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ<ref>{{استشهاد ويب | url = https://undocs.org/ar/A/RES/72/240 | title = A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop | website = undocs.org | accessdate = 2021-03-27 }}</ref>. وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه. == المراجع == {{مراجع|1}} {{شريط بوابات|إسرائيل|فلسطين}} [[تصنيف:استيطان إسرائيلي]] [[تصنيف:قانون دولي]]'
فرق موحد للتغييرات المصنوعة بواسطة التعديل (edit_diff)
'@@ -1,28 +1,82 @@ -يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما أن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو أنها مخالفة للإعلانات الدولية. أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. +يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. -أكّد العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979 و1980 و2016. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014 أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. +وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م<ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/446(1979) +| title = S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref> و1980م<ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/465(1980) +| title = S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref><ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/468(1980) +| title = S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref><ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/469(1980) +| title = S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref><ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/471(1980) +| title = S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref><ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/476(1980) +| title = S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref><ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/S/RES/478(1980) +| title = S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref> و2016م<ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016) +| title = S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref>. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. -حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. +حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.<ref>{{Cite web +| url = https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf +| title = وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66 +| date = 9 يوليو/تموز2004م +| website = https://www.icj-cij.org +| publisher = محكمة العدل الدولية +| accessdate = 03-03-2021 +| last = The International Court of Justice +| first = محكمة العدل الدولية +}}</ref> == خلفية == -بعد فترة قصيرة من الاستقلال، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفًا أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسمًا، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعًا لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثًا. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}} +بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}} -استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن الماضي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءًا من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907، والتي تضمن وجودًا إسرائيليًا ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». +استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». -حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979 وعام 1980، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواء على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}} +حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}} == وضع المناطق == -رغم أن كل المناطق قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: +رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: -القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980، مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref> +القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref> -طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981 «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات. +طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات. -[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948 حتى عام 1967، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري. احتُلت غزة أيضًا عام 1967، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. +[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. -اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ. +اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ<ref>{{استشهاد ويب +| url = https://undocs.org/ar/A/RES/72/240 +| title = A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop +| website = undocs.org +| accessdate = 2021-03-27 +}}</ref>. -وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاء صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. -يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءًا من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000، لتعلن في يونيو عام 2002 أنها لا تعتزم المصادقة عليه. +وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. +يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه. == المراجع == '
حجم الصفحة الجديد (new_size)
18372
حجم الصفحة القديم (old_size)
15729
الحجم المتغير في التعديل (edit_delta)
2643
السطور المضافة في التعديل (added_lines)
[ 0 => 'يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.', 1 => 'وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م<ref>{{استشهاد ويب', 2 => '| url = https://undocs.org/S/RES/446(1979)', 3 => '| title = S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop', 4 => '| website = undocs.org', 5 => '| accessdate = 2021-03-27', 6 => '}}</ref> و1980م<ref>{{استشهاد ويب', 7 => '| url = https://undocs.org/S/RES/465(1980)', 8 => '| title = S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop', 9 => '| website = undocs.org', 10 => '| accessdate = 2021-03-27', 11 => '}}</ref><ref>{{استشهاد ويب', 12 => '| url = https://undocs.org/S/RES/468(1980)', 13 => '| title = S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop', 14 => '| website = undocs.org', 15 => '| accessdate = 2021-03-27', 16 => '}}</ref><ref>{{استشهاد ويب', 17 => '| url = https://undocs.org/S/RES/469(1980)', 18 => '| title = S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop', 19 => '| website = undocs.org', 20 => '| accessdate = 2021-03-27', 21 => '}}</ref><ref>{{استشهاد ويب', 22 => '| url = https://undocs.org/S/RES/471(1980)', 23 => '| title = S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop', 24 => '| website = undocs.org', 25 => '| accessdate = 2021-03-27', 26 => '}}</ref><ref>{{استشهاد ويب', 27 => '| url = https://undocs.org/S/RES/476(1980)', 28 => '| title = S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop', 29 => '| website = undocs.org', 30 => '| accessdate = 2021-03-27', 31 => '}}</ref><ref>{{استشهاد ويب', 32 => '| url = https://undocs.org/S/RES/478(1980)', 33 => '| title = S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop', 34 => '| website = undocs.org', 35 => '| accessdate = 2021-03-27', 36 => '}}</ref> و2016م<ref>{{استشهاد ويب', 37 => '| url = https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)', 38 => '| title = S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop', 39 => '| website = undocs.org', 40 => '| accessdate = 2021-03-27', 41 => '}}</ref>. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.', 42 => 'حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.<ref>{{Cite web', 43 => '| url = https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf', 44 => '| title = وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66', 45 => '| date = 9 يوليو/تموز2004م', 46 => '| website = https://www.icj-cij.org', 47 => '| publisher = محكمة العدل الدولية', 48 => '| accessdate = 03-03-2021', 49 => '| last = The International Court of Justice', 50 => '| first = محكمة العدل الدولية', 51 => '}}</ref>', 52 => 'بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}}', 53 => 'استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة».', 54 => 'حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}}', 55 => 'رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:', 56 => 'القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref>', 57 => 'طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات.', 58 => '[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.', 59 => 'اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ<ref>{{استشهاد ويب', 60 => '| url = https://undocs.org/ar/A/RES/72/240', 61 => '| title = A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop', 62 => '| website = undocs.org', 63 => '| accessdate = 2021-03-27', 64 => '}}</ref>.', 65 => 'وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.', 66 => 'يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه.' ]
السطور المزالة في التعديل (removed_lines)
[ 0 => 'يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء [[قائمة المستوطنات الإسرائيلية|المستوطنات الإسرائيلية]] في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما أن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو أنها مخالفة للإعلانات الدولية. أكّد كل من مجلس الأمن، و<nowiki/>[[الجمعية العامة للأمم المتحدة]]، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.', 1 => 'أكّد العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979 و1980 و2016. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014 أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.', 2 => 'حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف [[إسرائيل|الإسرائيلي]]. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات.', 3 => 'بعد فترة قصيرة من الاستقلال، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفًا أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسمًا، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<nowiki/>[[اتفاقية جنيف الرابعة]]. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعًا لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثًا. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.{{sfn|Schmidt|2008|p=361}}', 4 => 'استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع [[الأردن]] حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن الماضي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءًا من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907، والتي تضمن وجودًا إسرائيليًا ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة».', 5 => 'حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979 وعام 1980، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواء على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.{{sfn|Lustick|1981|pp=557–577}}{{sfn|Cohen|1993|pp=103–104}}', 6 => 'رغم أن كل المناطق قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت [[إسرائيل]] تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:', 7 => 'القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980، مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<ref name="WilsonDonnan2012">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Rabinowitz|الأول=Dan|محرر=Thomas M. Wilson and Hastings Donnan|عنوان=A Companion to Border Studies|chapter-url=https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&pg=PA307|تاريخ=28 March 2012|ناشر=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-25525-4|صفحات=307–308|chapter=17: Identity, the State and Borderline Disorder}}</ref>', 8 => 'طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981 «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات.', 9 => '[[قطاع غزة]] والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948 حتى عام 1967، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري. احتُلت غزة أيضًا عام 1967، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.', 10 => 'اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ.', 11 => 'وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاء صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.', 12 => 'يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءًا من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت [[إسرائيل]] في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000، لتعلن في يونيو عام 2002 أنها لا تعتزم المصادقة عليه.' ]
نص الصفحة الجديد، مجردا من أية تهيئة (new_text)
'يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م&#91;1&#93; و1980م&#91;2&#93;&#91;3&#93;&#91;4&#93;&#91;5&#93;&#91;6&#93;&#91;7&#93; و2016م&#91;8&#93;. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف الإسرائيلي. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.&#91;9&#93; خلفية[عدل] بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.&#91;10&#93; استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع الأردن حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.&#91;11&#93;&#91;12&#93; وضع المناطق[عدل] رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت إسرائيل تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».&#91;13&#93; طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات. قطاع غزة والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ&#91;14&#93;. وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت إسرائيل في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه. المراجع[عدل] ^ "S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:12px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit} ^ "S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ The International Court of Justice, محكمة العدل الدولية (9 يوليو/تموز2004م). "وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66" (PDF). https://www.icj-cij.org. محكمة العدل الدولية. اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: &#124;accessdate=, &#124;date= (مساعدة); روابط خارجية في &#124;website= (مساعدة) ^ Schmidt 2008، صفحة&#160;361. ^ Lustick 1981، صفحات&#160;557–577. ^ Cohen 1993، صفحات&#160;103–104. ^ Rabinowitz, Dan (28 March 2012). "17: Identity, the State and Borderline Disorder". In Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (المحرر). A Companion to Border Studies. John Wiley &amp; Sons. صفحات&#160;307–308. ISBN&#160;978-1-118-25525-4. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) ^ "A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop". undocs.org. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021. الوسيط &#124;CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) بوابة إسرائيل بوابة فلسطين'
مصدر HTML المعروض للمراجعة الجديدة (new_html)
'<div class="mw-parser-output"><p>يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء <a href="/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" title="قائمة المستوطنات الإسرائيلية">المستوطنات الإسرائيلية</a> في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، و<a href="/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9" title="الجمعية العامة للأمم المتحدة">الجمعية العامة للأمم المتحدة</a>، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية. </p><p>وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1">&#91;1&#93;</a></sup> و1980م<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2">&#91;2&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3">&#91;3&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4">&#91;4&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5">&#91;5&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6">&#91;6&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7">&#91;7&#93;</a></sup> و2016م<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8">&#91;8&#93;</a></sup>. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. </p><p>حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف <a href="/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" title="إسرائيل">الإسرائيلي</a>. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9">&#91;9&#93;</a></sup> </p> <h2><span id=".D8.AE.D9.84.D9.81.D9.8A.D8.A9"></span><span class="mw-headline" id="خلفية">خلفية</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&amp;action=edit&amp;section=1" title="عدل القسم: خلفية">عدل</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p>بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقاً إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفاً أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسماً، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة ل<a href="/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9" title="اتفاقية جنيف الرابعة">اتفاقية جنيف الرابعة</a>. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعاً لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثاً. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.<sup id="cite_ref-FOOTNOTESchmidt2008361_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-FOOTNOTESchmidt2008361-10">&#91;10&#93;</a></sup> </p><p>استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع <a href="/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86" title="الأردن">الأردن</a> حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجوداً إسرائيلياً ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة». </p><p>حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.<sup id="cite_ref-FOOTNOTELustick1981557–577_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-FOOTNOTELustick1981557–577-11">&#91;11&#93;</a></sup><sup id="cite_ref-FOOTNOTECohen1993103–104_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-FOOTNOTECohen1993103–104-12">&#91;12&#93;</a></sup> </p> <h2><span id=".D9.88.D8.B6.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.B7.D9.82"></span><span class="mw-headline" id="وضع_المناطق">وضع المناطق</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&amp;action=edit&amp;section=2" title="عدل القسم: وضع المناطق">عدل</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p>رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت <a href="/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" title="إسرائيل">إسرائيل</a> تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة: </p><p>القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».<sup id="cite_ref-WilsonDonnan2012_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-WilsonDonnan2012-13">&#91;13&#93;</a></sup> </p><p>طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضماً لتلك المرتفعات. </p><p><a href="/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9" title="قطاع غزة">قطاع غزة</a> والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دولياً. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضاً عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعاً عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا. </p><p>اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيراً فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كياناً مستقلاً، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14">&#91;14&#93;</a></sup>. </p><p>وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حالياً أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقداً بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلاً واحداً من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهوماً وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت <a href="/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" title="إسرائيل">إسرائيل</a> في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقاً في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه. </p> <h2><span id=".D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="المراجع">المراجع</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&amp;action=edit&amp;section=3" title="عدل القسم: المراجع">عدل</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <div class="reflist reflist-cols reflist-cols1"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-1">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/446(1979)">"S/RES/446(1979) - E - S/RES/446(1979) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F446%281979%29+-+E+-+S%2FRES%2F446%281979%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F446%281979%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r47703133">.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:9px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png");background-image:linear-gradient(transparent,transparent),url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg");background-repeat:no-repeat;background-size:12px;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}</style></span> </li> <li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-2">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/465(1980)">"S/RES/465(1980) - E - S/RES/465(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F465%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F465%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F465%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-3">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/468(1980)">"S/RES/468(1980) - E - S/RES/468(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F468%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F468%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F468%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-4">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/469(1980)">"S/RES/469(1980) - E - S/RES/469(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F469%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F469%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F469%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-5">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/471(1980)">"S/RES/471(1980) - E - S/RES/471(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F471%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F471%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F471%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-6">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/476(1980)">"S/RES/476(1980) - E - S/RES/476(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F476%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F476%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F476%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-7">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/S/RES/478(1980)">"S/RES/478(1980) - E - S/RES/478(1980) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F478%281980%29+-+E+-+S%2FRES%2F478%281980%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2FS%2FRES%2F478%281980%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-8">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)">"S/RES/2334%20(2016) - A - S/RES/2334%20(2016) -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=S%2FRES%2F2334%2520%282016%29+-+A+-+S%2FRES%2F2334%2520%282016%29+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2Far%2FS%2FRES%2F2334%2520%282016%29&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-9">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite id="CITEREFThe_International_Court_of_Justice" class="citation web">The International Court of Justice, محكمة العدل الدولية (9 يوليو/تموز2004م). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf">"وثائق موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 2003م-2007م الصادر برقم ST/LEG/SER.F/1/Add.3 في الصفحات من 45-66"</a> <span class="cs1-format">(PDF)</span>. <i><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.icj-cij.org">https://www.icj-cij.org</a></i>. محكمة العدل الدولية<span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=https%3A%2F%2Fwww.icj-cij.org&amp;rft.atitle=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%A9+2003%D9%85-2007%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85+ST%2FLEG%2FSER.F%2F1%2FAdd.3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%86+45-66&amp;rft.chron=9+%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%2F%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B22004%D9%85&amp;rft.aulast=The+International+Court+of+Justice&amp;rft.aufirst=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fwww.icj-cij.org%2Fpublic%2Ffiles%2Fsummaries%2Fsummaries-2003-2007-ar.pdf&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>); </span><span class="cs1-hidden-error error citation-comment">تحقق من التاريخ في: <code class="cs1-code">&#124;accessdate=, &#124;date=</code> (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#bad_date" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>); </span><span class="cs1-visible-error error citation-comment">روابط خارجية في <code class="cs1-code">&#124;website=</code> (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#param_has_ext_link" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-FOOTNOTESchmidt2008361-10"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-FOOTNOTESchmidt2008361_10-0">^</a></b></span> <span class="reference-text"><a href="#CITEREFSchmidt2008">Schmidt 2008</a>، صفحة&#160;361.</span> </li> <li id="cite_note-FOOTNOTELustick1981557–577-11"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-FOOTNOTELustick1981557–577_11-0">^</a></b></span> <span class="reference-text"><a href="#CITEREFLustick1981">Lustick 1981</a>، صفحات&#160;557–577.</span> </li> <li id="cite_note-FOOTNOTECohen1993103–104-12"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-FOOTNOTECohen1993103–104_12-0">^</a></b></span> <span class="reference-text"><a href="#CITEREFCohen1993">Cohen 1993</a>، صفحات&#160;103–104.</span> </li> <li id="cite_note-WilsonDonnan2012-13"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-WilsonDonnan2012_13-0">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite id="CITEREFRabinowitz2012" class="citation book">Rabinowitz, Dan (28 March 2012). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=yu4kFC_vNokC&amp;pg=PA307">"17: Identity, the State and Borderline Disorder"</a>. In Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (المحرر). <i>A Companion to Border Studies</i>. John Wiley &amp; Sons. صفحات&#160;307–308. <a href="/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A" title="رقم الكتاب المعياري الدولي">ISBN</a>&#160;<a href="/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-118-25525-4" title="خاص:مصادر كتاب/978-1-118-25525-4"><bdi>978-1-118-25525-4</bdi></a>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.genre=bookitem&amp;rft.atitle=17%3A+Identity%2C+the+State+and+Borderline+Disorder&amp;rft.btitle=A+Companion+to+Border+Studies&amp;rft.pages=307-308&amp;rft.pub=John+Wiley+%26+Sons&amp;rft.date=2012-03-28&amp;rft.isbn=978-1-118-25525-4&amp;rft.aulast=Rabinowitz&amp;rft.aufirst=Dan&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dyu4kFC_vNokC%26pg%3DPA307&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> <li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><b><a href="#cite_ref-14">^</a></b></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://undocs.org/ar/A/RES/72/240">"A/RES/72/240 - A - A/RES/72/240 -Desktop"</a>. <i>undocs.org</i><span class="reference-accessdate">. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2021</span>.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=unknown&amp;rft.jtitle=undocs.org&amp;rft.atitle=A%2FRES%2F72%2F240+-+A+-+A%2FRES%2F72%2F240+-Desktop&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fundocs.org%2Far%2FA%2FRES%2F72%2F240&amp;rfr_id=info%3Asid%2Far.wikipedia.org%3A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" class="Z3988"></span> <span class="cs1-hidden-error error citation-comment">الوسيط <code class="cs1-code">&#124;CitationClass=</code> تم تجاهله (<a href="/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:CS1_errors#parameter_ignored" title="مساعدة:CS1 errors">مساعدة</a>)</span><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r47703133"/></span> </li> </ol></div> <ul class="bandeau-portail إعلام" id="bandeau-portail"> <li class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone" style="margin-right:1em"><a href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" title="بوابة:إسرائيل"><img alt="أيقونة بوابة" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Nuvola_Israeli_flag.svg/28px-Nuvola_Israeli_flag.svg.png" decoding="async" width="28" height="28" class="noviewer" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Nuvola_Israeli_flag.svg/42px-Nuvola_Israeli_flag.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Nuvola_Israeli_flag.svg/56px-Nuvola_Israeli_flag.svg.png 2x" data-file-width="60" data-file-height="60" /></a></span><span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" title="بوابة:إسرائيل">بوابة إسرائيل</a></span></li> <li class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone" style="margin-right:1em"><a href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86" title="بوابة:فلسطين"><img alt="أيقونة بوابة" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Nuvola_Palestinian_flag.svg/28px-Nuvola_Palestinian_flag.svg.png" decoding="async" width="28" height="28" class="noviewer" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Nuvola_Palestinian_flag.svg/42px-Nuvola_Palestinian_flag.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Nuvola_Palestinian_flag.svg/56px-Nuvola_Palestinian_flag.svg.png 2x" data-file-width="60" data-file-height="60" /></a></span><span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86" title="بوابة:فلسطين">بوابة فلسطين</a></span></li></ul> '
ما إذا كان التعديل قد تم عمله من خلال عقدة خروج تور (tor_exit_node)
false
طابع زمن التغيير ليونكس (timestamp)
1616872786