زواج المتعة: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
اضافة تصنيف
لا ملخص تعديل
سطر 52: سطر 52:
[[تصنيف:زواج]]
[[تصنيف:زواج]]
[[تصنيف:زواج المتعة]]
[[تصنيف:زواج المتعة]]
[[تصنيف:اثنا عشرية]]

نسخة 13:29، 22 ديسمبر 2014

زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول"، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعة بأن زواج المتعه "هو قربه يتقرب بها الشخص إلي الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".

زواج المتعة شرعا

شرع زواج المتعة في قوله تعالى  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا  

ويرى اهل السنة ان الرسول قد نهى عنه بوم خبير أو يوم الفتح والذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل : نهي عنه في حجة الوداع، قال أبو داود : وهو أصح[1].

ويقول الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة [2].

ويرى الشيعة بان الرسول لم يحرمه وانا حرمه عمر بن الخطاب استنادا إلى الكثير من الصحابة منهم علي بن ابي طالب [3] وعبد الله بن عمر [4] وغيرهم.

احكام وضوابط زواج المتعة

1. قبول الطرفين ويشترط قبول ولي امر المراة إذا كانت باكر ,ويكره التمتع بالبكر.

2. على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل، كالمطلقة، سوى أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة واربعين يوم أما العدة من الوفاة فهما فيها سواء، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أحصل الدخول أم لم يحصل.

3. لا ميراث للمتمتع بها من الزوج، ولا نفقة لها عليه، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة ولكن تستطيع المتمتع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الانفاق والميراث، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً.

فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية

  • عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء علي شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر [5].

رؤية الزيدية

يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

رؤية الإباضية

ترفض الإباضية زواج المتعة.

أدلة تحريمها عند اهل السنة والجماعة

  • علي بن ابي طالب، فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنه قال : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " [6]
  • حدثنا ‏بهز ‏قال ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏قالا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏قال قلت ‏‏لـجابر بن عبد الله

‏إن ‏ابن الزبير ‏‏ينهي عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏‏‏خطب الناس فقال ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.[7]

  • روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة[8]
  • حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏علي ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلي الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتي نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء [9]
  • حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا علي‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالي عنه ‏ ‏فانتهينا [10]
  • قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر))[11]
  • واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين)) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [11]
  • في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا علي عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [12]
  • حدثنا ‏ ‏موسي بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏‏ ‏قال (‏تمتعنا علي عهد رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏ ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء) ‏[13]

انظر أيضا

المصادر والمراجع

  1. ^ http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=538&idto=538&bk_no=61&ID=545
  2. ^ تفسير البغوي
  3. ^ الطبري، التفسير 5 : 9
  4. ^ مسند أحمد 2 : 95
  5. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
  6. ^ الطبري، التفسير 5 : 9.
  7. ^ مسند أحمد حديث رقم 347
  8. ^ مسلم : الصحيح 4 : 130، باب نكاح المتعة الحديث 8
  9. ^ مسند احمد حديث رقم 13750
  10. ^ مسند احمد حديث رقم 13955
  11. ^ أ ب المصدر صحيح مسلم ج2 باب نكاح المتعه
  12. ^ تفسير الفخر الرازي الكبير ج 10 ص 50 الطبعة الثالثة
  13. ^ صحيح البخاري - الحج - التمتع علي عهد رسول الله حديث رقم 1469