انتقل إلى المحتوى

افحص التغييرات الفردية

تسمح لك هذه الصفحة بفحص المتغيرات التي تم إنشاؤها بواسطة عامل تصفية إساءة الاستخدام لإجراء تغيير فردي.

المتغيرات المولدة لهذا التغيير

متغيرقيمة
عدد التعديلات للمستخدم (user_editcount)
1676
اسم حساب المستخدم (user_name)
'يحيى بن علي'
عمر حساب المستخدم (user_age)
14282122
المجموعات (متضمنة غير المباشرة) التي المستخدم فيها (user_groups)
[ 0 => '*', 1 => 'user', 2 => 'autoconfirmed' ]
المجموعات العامة التي ينتمي إليها الحساب (global_user_groups)
[]
ما إذا كان المستخدم يعدل من تطبيق المحمول (user_app)
false
ما إذا كان المستخدم يعدل عبر واجهة المحمول (user_mobile)
true
هوية الصفحة (page_id)
8044963
نطاق الصفحة (page_namespace)
0
عنوان الصفحة (بدون نطاق) (page_title)
'التخصيص بالسياق'
عنوان الصفحة الكامل (page_prefixedtitle)
'التخصيص بالسياق'
آخر عشرة مساهمين في الصفحة (page_recent_contributors)
[ 0 => 'أحمد خالد الشحري' ]
عمر الصفحة (بالثواني) (page_age)
2410
فعل (action)
'edit'
ملخص التعديل/السبب (summary)
'تنسيق وحذف تقديم وخاتمة لا تتماشى مع أسلوب ويكيبيديا في عرضها للمواضيع '
نموذج المحتوى القديم (old_content_model)
'wikitext'
نموذج المحتوى الجديد (new_content_model)
'wikitext'
نص الويكي القديم للصفحة، قبل التعديل (old_wikitext)
'التخصيص بالسياق يعتبر التخصيص بالسياق من الموضوعات المهمة التي أهتم بها الأصوليون وأدرجوها في كتبهم ، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . لكن ما هو مفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين ؟ يهدف البحث للإجابة على هذا السؤال بالإضافة إلى التعرف على نشأة هذه المسألة ومدى اشتراط وجود قرائن قوية تدل عليه؟ ومن ثم يثار تساؤل آخر عن الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص. وفي هذا البحث سنتتبع منهج الاستقراء لكتب الأصوليين للوصول إلى معنى هذه المسألة ومن ثم تحليل النصوص بدقة واستنتاج معانيها بالإضافة إلى تعزيز هذا التحليل بكتب التفسير للوصول إلى الفهم الصحيح للتخصيص بالسياق. لذا سنتناول أربعة مطالب رئيسة المطلب ، الأول يتحدث عن مفهوم السياق لغةً واصطلاحًا ، وفي المطلب الثاني سنتطرق لمفهوم التخصيص لغة واصطلاحًا ، أما في المبحث الثالث سنتناول مفهوم التخصيص بالسياق عند الأصوليين ، وأخيرًا في المطلب الرابع سنعرض بعض الأمثلة على التخصيص بالسياق. مفهوم السياق السياق في اللغة: "السياق لغة: مِن سوق، وأصله سِوَاق، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة السين. وقيل: انساقَت وتَساوَقَت الإبلُ تَساوُقًا: إذا تتابعت، والمُساوَقة: المُتابعة، كأنَّ بعضَها يسُوق بعضًا". بعض الأصوليين حملوا السياق على أنه يكون في آخر الكلام من القرائن، وهو لفظ مستعمل عند الأصوليين بكثرة "فيقولون مثلاً: سياق الكلام، وسياق النَّظم، واللفظ الواضح فيما سِيق له، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجله، وما أوجبه نفسُ الكلام وسياقُه، والنكرة في سياق الشرط، والفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السِّياق". كما ركزوا على عناصر السياق وماله من أثر في تحديد المعنى. السياق في الاصطلاح: تفاوت العلماء في تعريف السياق اصطلاحاً ولكن نلخص بناء على ذلك أنه يتمثل في القرائن التي تدل على المقصودِ أو المراد من النص حيث أنه ينظر إلى مجمل النص لا كلمة أو جملة منه أي انه: "مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به". لذا يمكن القول أن هناك تلازم بين السياق والنص على اعتبار أن السياق يؤثر في النص ويلعب دور كبير في استخلاص المعنى. مفهوم التخصيص التخصيص في اللغة: "الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. التخصيص في الاصطلاح: "تمييز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه: العام الذي أُريد به الخصوص" فهو يقصر العام على بعض منه فيظهر هناك لفظ عام يدل على الجميع في ظاهره ويكون قابل للتخصيص لبعض الأفراد دون جميعهم فالتخصيص ضد التعميم المطلب الثالث: التخصيص بالسياق عند الأصوليين "قد تردد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه‏:‏ ‏{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ‏}‏ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فإنه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ‏}‏ قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله‏:‏ ‏{‏ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ‏}‏‏.‏" من نص يستدل على أن أول من نص تدوينًا على تخصيص العموم بالسياق هو الشافعي في الرسالة، وذلك بقوله: "باب الصنف الذي يُبين سياقه معناه" مما يعني أن عن طريق السياق معنى العموم يبين : ففي الآية ذكر الله تعالى (الْقَرْيَةِ) والألف واللام تدل على استغراق الجنس مما يعني القرية كلها بأهلها وبحجرها وجدرانها أي أن لفظ (القرية) ولكن بعد ذلك أتت قرائن لما قال تعالى: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) والذي دلّ على أنه المراد هم أهل القرية ؛ وذلك لأن القرية لا تكون فاسقة ولا عادية بالعدوان في السبت ، بل أراد بالعدوان أهلها والابتلاء لا يكون إلا للبشر . لذا فإن لفظ قرية لفظ عام مخصوص بأهل هذه القرية من خلال السياق (قرينة لفظية) وعليه فإن السياق يُبين المعنى أي أنه يخص العموم وهذا الصنف هو العام حيث أن هناك ثلاثة أقسام عام ظاهر يراد به العام الظاهر وعام ظاهر يراد به الخاص وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص . فلا يشترط أن يكون اللفظ العام يكون المراد منه عام أيضا فالسياق والقرائن تدل على المقصود فإذا لن توجد قرينة أو سياق مخصص فنأخذ بدلالة اللفظ. "قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم.قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة.تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ومن التطبيقات قول النبي: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (السياق يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة وبإطلاقه على تنزيل الخالة منزلة الأم في الميراث والأول أقوى لأن السياق لبيان المجملات وتعيين المحتملات ومعرفة المقصود من النص. "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص‏". دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ونستنتج من ذلك أثر السياق في تخصيص العموم وانه يشترط له قرينة راجحة قوية، وهو ما نص عليه الشوكاني في تحقيقه للاستدلال بدلالة السياق في تخصيص العام، وأنه لا بد من أن تكون هذه الدلالة قوية وإلا لم يجز. الأمثلة على التخصيص بالسياق 1- عندما نزلت آية (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) للأنصاري الذي قَبَّل الأجنبية ، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي هذا وحدي يا رسول الله، ويقصد من ذلك هل هذه الآية حكمها يختص بي كوني سبب نزولها ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لجميع أمتي كلهم) أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو نص نبوي في محل النزاع . 2- عندما مر النبي برجل صام وهو مريض قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) فالنبي هنا عمم اللفظ ولكن خص الرجل المتضرر من الصوم . 3- السياق في قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) ورد في شؤون الأسرة والبيت على وجه الخصوص ؛ فلا يشمل كل الولايات العامة . 4- قال تعالى: (إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ومفاد الآية الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فقد تكون طريقاً للخيرات، أو من باب التغليب للأكثر في الحكم و "إنما" هنا دلالة على حصر شيء مخصوص ، وإذا لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فالحصر على الإطلاق. بالإضافة إلى مجموعة أمثلة تم التطرق إليها في المطالب السابقة . الخاتمــــــة ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: 1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. 2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. 3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. 4- العام المخصوص عبارة عن اللفظ الذي ورد ابتداءً بلفظ العموم، ث بعد ذلك يبحث المجتهد عن مخصص له وذلك من خلال القرائن. أما العام الذي أريد به الخصوص فالشارع وإن كان أورده على صيغة عامة فإنه بيّن خصوصه ابتداءً. وعليه فإن دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. المراجـــع والمصادر 1- ابن منظور ،محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر (بيروت) ، ط3 1414هـ 2- ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية ج1 3- أشرف الكناني ، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ، دار النفائس (عمان ) ، ط1 1425هـ 4- الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة ، مكتبة الحلبي (مصر)، ط1 1358هـ 5- بدر الدين محمد الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقة ، دار الكتبي ،ط1 1414هـ ، ج3 6- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة ، ط1 1422هـ ، ج2 7- محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 1419هـ 8- نوح الشهري ، أثر السياق في النظام النحوي على كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) ، ط1 1426هـ الكاتب / أحمد خالد الشحري'
نص الويكي الجديد للصفحة، بعد التعديل (new_wikitext)
' يعتبر '''التخصيص بالسياق''' من الموضوعات المهمة التي أهتم بها [[الأصوليين|الأصوليون]] وأدرجوها في كتبهم، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . ==مفاهيم== === مفهوم السياق === ====السياق في اللغة==== "السياق لغة: مِن سوق، وأصله سِوَاق، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة السين. وقيل: انساقَت وتَساوَقَت الإبلُ تَساوُقًا: إذا تتابعت، والمُساوَقة: المُتابعة، كأنَّ بعضَها يسُوق بعضًا". بعض الأصوليين حملوا السياق على أنه يكون في آخر الكلام من القرائن، وهو لفظ مستعمل عند الأصوليين بكثرة "فيقولون مثلاً: سياق الكلام، وسياق النَّظم، واللفظ الواضح فيما سِيق له، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجله، وما أوجبه نفسُ الكلام وسياقُه، والنكرة في سياق الشرط، والفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السِّياق". كما ركزوا على عناصر السياق وماله من أثر في تحديد المعنى. ====السياق في الاصطلاح==== تفاوت العلماء في تعريف السياق اصطلاحاً ولكن نلخص بناء على ذلك أنه يتمثل في القرائن التي تدل على المقصودِ أو المراد من النص حيث أنه ينظر إلى مجمل النص لا كلمة أو جملة منه أي انه: "مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به". لذا يمكن القول أن هناك تلازم بين السياق والنص على اعتبار أن السياق يؤثر في النص ويلعب دور كبير في استخلاص المعنى. ===مفهوم التخصيص=== ====التخصيص في اللغة==== "الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. ====التخصيص في الاصطلاح==== "تمييز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه: العام الذي أُريد به الخصوص" فهو يقصر العام على بعض منه فيظهر هناك لفظ عام يدل على الجميع في ظاهره ويكون قابل للتخصيص لبعض الأفراد دون جميعهم فالتخصيص ضد التعميم ==التخصيص بالسياق عند الأصوليين== "قد تردد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه‏:‏ ‏{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ‏}‏ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فإنه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ‏}‏ قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله‏:‏ ‏{‏ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ‏}‏‏.‏" من نص يستدل على أن أول من نص تدوينًا على تخصيص العموم بالسياق هو الشافعي في الرسالة، وذلك بقوله: "باب الصنف الذي يُبين سياقه معناه" مما يعني أن عن طريق السياق معنى العموم يبين : ففي الآية ذكر الله تعالى (الْقَرْيَةِ) والألف واللام تدل على استغراق الجنس مما يعني القرية كلها بأهلها وبحجرها وجدرانها أي أن لفظ (القرية) ولكن بعد ذلك أتت قرائن لما قال تعالى: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) والذي دلّ على أنه المراد هم أهل القرية ؛ وذلك لأن القرية لا تكون فاسقة ولا عادية بالعدوان في السبت ، بل أراد بالعدوان أهلها والابتلاء لا يكون إلا للبشر . لذا فإن لفظ قرية لفظ عام مخصوص بأهل هذه القرية من خلال السياق (قرينة لفظية) وعليه فإن السياق يُبين المعنى أي أنه يخص العموم وهذا الصنف هو العام حيث أن هناك ثلاثة أقسام عام ظاهر يراد به العام الظاهر وعام ظاهر يراد به الخاص وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص . فلا يشترط أن يكون اللفظ العام يكون المراد منه عام أيضا فالسياق والقرائن تدل على المقصود فإذا لن توجد قرينة أو سياق مخصص فنأخذ بدلالة اللفظ. "قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعرفهم. قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة. تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ومن التطبيقات قول النبي: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (السياق يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة وبإطلاقه على تنزيل الخالة منزلة الأم في الميراث والأول أقوى لأن السياق لبيان المجملات وتعيين المحتملات ومعرفة المقصود من النص. "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص‏". دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ونستنتج من ذلك أثر السياق في تخصيص العموم وانه يشترط له قرينة راجحة قوية، وهو ما نص عليه الشوكاني في تحقيقه للاستدلال بدلالة السياق في تخصيص العام، وأنه لا بد من أن تكون هذه الدلالة قوية وإلا لم يجز. ==الأمثلة على التخصيص بالسياق== 1- عندما نزلت آية (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) للأنصاري الذي قَبَّل الأجنبية ، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي هذا وحدي يا رسول الله، ويقصد من ذلك هل هذه الآية حكمها يختص بي كوني سبب نزولها ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لجميع أمتي كلهم) أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو نص نبوي في محل النزاع . 2- عندما مر النبي برجل صام وهو مريض قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) فالنبي هنا عمم اللفظ ولكن خص الرجل المتضرر من الصوم . 3- السياق في قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) ورد في شؤون الأسرة والبيت على وجه الخصوص ؛ فلا يشمل كل الولايات العامة . 4- قال تعالى: (إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ومفاد الآية الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فقد تكون طريقاً للخيرات، أو من باب التغليب للأكثر في الحكم و "إنما" هنا دلالة على حصر شيء مخصوص ، وإذا لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فالحصر على الإطلاق. بالإضافة إلى مجموعة أمثلة تم التطرق إليها في المطالب السابقة . ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: 1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. 2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. 3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. 4- العام المخصوص عبارة عن اللفظ الذي ورد ابتداءً بلفظ العموم، ث بعد ذلك يبحث المجتهد عن مخصص له وذلك من خلال القرائن. أما العام الذي أريد به الخصوص فالشارع وإن كان أورده على صيغة عامة فإنه بيّن خصوصه ابتداءً. وعليه فإن دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ==المراجـــع والمصادر== 1- ابن منظور ،محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر (بيروت) ، ط3 1414هـ 2- ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية ج1 3- أشرف الكناني ، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ، دار النفائس (عمان ) ، ط1 1425هـ 4- الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة ، مكتبة الحلبي (مصر)، ط1 1358هـ 5- بدر الدين محمد الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقة ، دار الكتبي ،ط1 1414هـ ، ج3 6- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة ، ط1 1422هـ ، ج2 7- محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 1419هـ 8- نوح الشهري ، أثر السياق في النظام النحوي على كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) ، ط1 1426هـ الكاتب / أحمد خالد الشحري'
فرق موحد للتغييرات المصنوعة بواسطة التعديل (edit_diff)
'@@ -1,43 +1,44 @@ -التخصيص بالسياق -يعتبر التخصيص بالسياق من الموضوعات المهمة التي أهتم بها الأصوليون وأدرجوها في كتبهم ، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . -لكن ما هو مفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين ؟ -يهدف البحث للإجابة على هذا السؤال بالإضافة إلى التعرف على نشأة هذه المسألة ومدى اشتراط وجود قرائن قوية تدل عليه؟ ومن ثم يثار تساؤل آخر عن الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص. -وفي هذا البحث سنتتبع منهج الاستقراء لكتب الأصوليين للوصول إلى معنى هذه المسألة ومن ثم تحليل النصوص بدقة واستنتاج معانيها بالإضافة إلى تعزيز هذا التحليل بكتب التفسير للوصول إلى الفهم الصحيح للتخصيص بالسياق. -لذا سنتناول أربعة مطالب رئيسة المطلب ، الأول يتحدث عن مفهوم السياق لغةً واصطلاحًا ، وفي المطلب الثاني سنتطرق لمفهوم التخصيص لغة واصطلاحًا ، أما في المبحث الثالث سنتناول مفهوم التخصيص بالسياق عند الأصوليين ، وأخيرًا في المطلب الرابع سنعرض بعض الأمثلة على التخصيص بالسياق. +يعتبر '''التخصيص بالسياق''' من الموضوعات المهمة التي أهتم بها [[الأصوليين|الأصوليون]] وأدرجوها في كتبهم، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . - - -مفهوم السياق - -السياق في اللغة: +==مفاهيم== +=== مفهوم السياق === +====السياق في اللغة==== "السياق لغة: مِن سوق، وأصله سِوَاق، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة السين. وقيل: انساقَت وتَساوَقَت الإبلُ تَساوُقًا: إذا تتابعت، والمُساوَقة: المُتابعة، كأنَّ بعضَها يسُوق بعضًا". بعض الأصوليين حملوا السياق على أنه يكون في آخر الكلام من القرائن، وهو لفظ مستعمل عند الأصوليين بكثرة "فيقولون مثلاً: سياق الكلام، وسياق النَّظم، واللفظ الواضح فيما سِيق له، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجله، وما أوجبه نفسُ الكلام وسياقُه، والنكرة في سياق الشرط، والفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السِّياق". كما ركزوا على عناصر السياق وماله من أثر في تحديد المعنى. -السياق في الاصطلاح: +====السياق في الاصطلاح==== تفاوت العلماء في تعريف السياق اصطلاحاً ولكن نلخص بناء على ذلك أنه يتمثل في القرائن التي تدل على المقصودِ أو المراد من النص حيث أنه ينظر إلى مجمل النص لا كلمة أو جملة منه أي انه: "مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به". لذا يمكن القول أن هناك تلازم بين السياق والنص على اعتبار أن السياق يؤثر في النص ويلعب دور كبير في استخلاص المعنى. +===مفهوم التخصيص=== -مفهوم التخصيص - -التخصيص في اللغة: -"الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. +====التخصيص في اللغة==== +"الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. -التخصيص في الاصطلاح: +====التخصيص في الاصطلاح==== "تمييز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه: العام الذي أُريد به الخصوص" فهو يقصر العام على بعض منه فيظهر هناك لفظ عام يدل على الجميع في ظاهره ويكون قابل للتخصيص لبعض الأفراد دون جميعهم فالتخصيص ضد التعميم - -المطلب الثالث: التخصيص بالسياق عند الأصوليين +==التخصيص بالسياق عند الأصوليين== "قد تردد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه‏:‏ ‏{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ‏}‏ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فإنه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ‏}‏ قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله‏:‏ ‏{‏ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ‏}‏‏.‏" من نص يستدل على أن أول من نص تدوينًا على تخصيص العموم بالسياق هو الشافعي في الرسالة، وذلك بقوله: "باب الصنف الذي يُبين سياقه معناه" مما يعني أن عن طريق السياق معنى العموم يبين : ففي الآية ذكر الله تعالى (الْقَرْيَةِ) والألف واللام تدل على استغراق الجنس مما يعني القرية كلها بأهلها وبحجرها وجدرانها أي أن لفظ (القرية) ولكن بعد ذلك أتت قرائن لما قال تعالى: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) والذي دلّ على أنه المراد هم أهل القرية ؛ وذلك لأن القرية لا تكون فاسقة ولا عادية بالعدوان في السبت ، بل أراد بالعدوان أهلها والابتلاء لا يكون إلا للبشر . لذا فإن لفظ قرية لفظ عام مخصوص بأهل هذه القرية من خلال السياق (قرينة لفظية) وعليه فإن السياق يُبين المعنى أي أنه يخص العموم وهذا الصنف هو العام حيث أن هناك ثلاثة أقسام عام ظاهر يراد به العام الظاهر وعام ظاهر يراد به الخاص وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص . فلا يشترط أن يكون اللفظ العام يكون المراد منه عام أيضا فالسياق والقرائن تدل على المقصود فإذا لن توجد قرينة أو سياق مخصص فنأخذ بدلالة اللفظ. -"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم.قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". -في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . -أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة.تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). + +"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعرفهم. قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". + +في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . + +وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: + +الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). + +أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . + +والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . + +أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة. تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ومن التطبيقات قول النبي: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (السياق يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة وبإطلاقه على تنزيل الخالة منزلة الأم في الميراث والأول أقوى لأن السياق لبيان المجملات وتعيين المحتملات ومعرفة المقصود من النص. "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص‏". دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ونستنتج من ذلك أثر السياق في تخصيص العموم وانه يشترط له قرينة راجحة قوية، وهو ما نص عليه الشوكاني في تحقيقه للاستدلال بدلالة السياق في تخصيص العام، وأنه لا بد من أن تكون هذه الدلالة قوية وإلا لم يجز. - -الأمثلة على التخصيص بالسياق +==الأمثلة على التخصيص بالسياق== 1- عندما نزلت آية (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) للأنصاري الذي قَبَّل الأجنبية ، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي هذا وحدي يا رسول الله، ويقصد من ذلك هل هذه الآية حكمها يختص بي كوني سبب نزولها ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لجميع أمتي كلهم) أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو نص نبوي في محل النزاع . @@ -55,20 +56,16 @@ +ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: +1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. +2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. +3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. -الخاتمــــــة - -ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: -1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. -2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. -3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. 4- العام المخصوص عبارة عن اللفظ الذي ورد ابتداءً بلفظ العموم، ث بعد ذلك يبحث المجتهد عن مخصص له وذلك من خلال القرائن. أما العام الذي أريد به الخصوص فالشارع وإن كان أورده على صيغة عامة فإنه بيّن خصوصه ابتداءً. وعليه فإن دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. - - -المراجـــع والمصادر +==المراجـــع والمصادر== 1- ابن منظور ،محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر (بيروت) ، ط3 1414هـ '
حجم الصفحة الجديد (new_size)
15528
حجم الصفحة القديم (old_size)
16822
الحجم المتغير في التعديل (edit_delta)
-1294
السطور المضافة في التعديل (added_lines)
[ 0 => 'يعتبر '''التخصيص بالسياق''' من الموضوعات المهمة التي أهتم بها [[الأصوليين|الأصوليون]] وأدرجوها في كتبهم، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد .', 1 => '==مفاهيم==', 2 => '=== مفهوم السياق ===', 3 => '====السياق في اللغة====', 4 => '====السياق في الاصطلاح====', 5 => '===مفهوم التخصيص===', 6 => '====التخصيص في اللغة====', 7 => '"الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به.', 8 => '====التخصيص في الاصطلاح====', 9 => '==التخصيص بالسياق عند الأصوليين==', 10 => '', 11 => '"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعرفهم. قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". ', 12 => '', 13 => 'في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم .', 14 => '', 15 => 'وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: ', 16 => '', 17 => 'الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). ', 18 => '', 19 => 'أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . ', 20 => '', 21 => 'والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) .', 22 => '', 23 => 'أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة. تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ', 24 => '==الأمثلة على التخصيص بالسياق==', 25 => 'ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا:', 26 => '1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها.', 27 => '2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم.', 28 => '3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. ', 29 => '==المراجـــع والمصادر==' ]
السطور المزالة في التعديل (removed_lines)
[ 0 => 'التخصيص بالسياق', 1 => 'يعتبر التخصيص بالسياق من الموضوعات المهمة التي أهتم بها الأصوليون وأدرجوها في كتبهم ، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد .', 2 => 'لكن ما هو مفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين ؟ ', 3 => 'يهدف البحث للإجابة على هذا السؤال بالإضافة إلى التعرف على نشأة هذه المسألة ومدى اشتراط وجود قرائن قوية تدل عليه؟ ومن ثم يثار تساؤل آخر عن الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص.', 4 => 'وفي هذا البحث سنتتبع منهج الاستقراء لكتب الأصوليين للوصول إلى معنى هذه المسألة ومن ثم تحليل النصوص بدقة واستنتاج معانيها بالإضافة إلى تعزيز هذا التحليل بكتب التفسير للوصول إلى الفهم الصحيح للتخصيص بالسياق.', 5 => 'لذا سنتناول أربعة مطالب رئيسة المطلب ، الأول يتحدث عن مفهوم السياق لغةً واصطلاحًا ، وفي المطلب الثاني سنتطرق لمفهوم التخصيص لغة واصطلاحًا ، أما في المبحث الثالث سنتناول مفهوم التخصيص بالسياق عند الأصوليين ، وأخيرًا في المطلب الرابع سنعرض بعض الأمثلة على التخصيص بالسياق.', 6 => '', 7 => '', 8 => 'مفهوم السياق', 9 => '', 10 => 'السياق في اللغة:', 11 => 'السياق في الاصطلاح:', 12 => 'مفهوم التخصيص', 13 => '', 14 => 'التخصيص في اللغة:', 15 => '"الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به.', 16 => 'التخصيص في الاصطلاح:', 17 => '', 18 => 'المطلب الثالث: التخصيص بالسياق عند الأصوليين', 19 => '"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم.قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". ', 20 => 'في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) .', 21 => 'أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة.تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ', 22 => '', 23 => 'الأمثلة على التخصيص بالسياق', 24 => 'الخاتمــــــة', 25 => '', 26 => 'ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا:', 27 => '1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها.', 28 => '2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم.', 29 => '3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. ', 30 => '', 31 => '', 32 => 'المراجـــع والمصادر' ]
نص الصفحة الجديد، مجردا من أية تهيئة (new_text)
' يعتبر التخصيص بالسياق من الموضوعات المهمة التي أهتم بها الأصوليون وأدرجوها في كتبهم، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . محتويات 1 مفاهيم 1.1 مفهوم السياق 1.1.1 السياق في اللغة 1.1.2 السياق في الاصطلاح 1.2 مفهوم التخصيص 1.2.1 التخصيص في اللغة 1.2.2 التخصيص في الاصطلاح 2 التخصيص بالسياق عند الأصوليين 3 الأمثلة على التخصيص بالسياق 4 المراجـــع والمصادر مفاهيم مفهوم السياق السياق في اللغة "السياق لغة: مِن سوق، وأصله سِوَاق، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة السين. وقيل: انساقَت وتَساوَقَت الإبلُ تَساوُقًا: إذا تتابعت، والمُساوَقة: المُتابعة، كأنَّ بعضَها يسُوق بعضًا". بعض الأصوليين حملوا السياق على أنه يكون في آخر الكلام من القرائن، وهو لفظ مستعمل عند الأصوليين بكثرة "فيقولون مثلاً: سياق الكلام، وسياق النَّظم، واللفظ الواضح فيما سِيق له، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجله، وما أوجبه نفسُ الكلام وسياقُه، والنكرة في سياق الشرط، والفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السِّياق". كما ركزوا على عناصر السياق وماله من أثر في تحديد المعنى. السياق في الاصطلاح تفاوت العلماء في تعريف السياق اصطلاحاً ولكن نلخص بناء على ذلك أنه يتمثل في القرائن التي تدل على المقصودِ أو المراد من النص حيث أنه ينظر إلى مجمل النص لا كلمة أو جملة منه أي انه: "مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به". لذا يمكن القول أن هناك تلازم بين السياق والنص على اعتبار أن السياق يؤثر في النص ويلعب دور كبير في استخلاص المعنى. مفهوم التخصيص التخصيص في اللغة "الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. التخصيص في الاصطلاح "تمييز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه: العام الذي أُريد به الخصوص" فهو يقصر العام على بعض منه فيظهر هناك لفظ عام يدل على الجميع في ظاهره ويكون قابل للتخصيص لبعض الأفراد دون جميعهم فالتخصيص ضد التعميم التخصيص بالسياق عند الأصوليين "قد تردد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه‏:‏ ‏{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ‏}‏ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فإنه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ‏}‏ قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله‏:‏ ‏{‏ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ‏}‏‏.‏" من نص يستدل على أن أول من نص تدوينًا على تخصيص العموم بالسياق هو الشافعي في الرسالة، وذلك بقوله: "باب الصنف الذي يُبين سياقه معناه" مما يعني أن عن طريق السياق معنى العموم يبين : ففي الآية ذكر الله تعالى (الْقَرْيَةِ) والألف واللام تدل على استغراق الجنس مما يعني القرية كلها بأهلها وبحجرها وجدرانها أي أن لفظ (القرية) ولكن بعد ذلك أتت قرائن لما قال تعالى: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) والذي دلّ على أنه المراد هم أهل القرية ؛ وذلك لأن القرية لا تكون فاسقة ولا عادية بالعدوان في السبت ، بل أراد بالعدوان أهلها والابتلاء لا يكون إلا للبشر . لذا فإن لفظ قرية لفظ عام مخصوص بأهل هذه القرية من خلال السياق (قرينة لفظية) وعليه فإن السياق يُبين المعنى أي أنه يخص العموم وهذا الصنف هو العام حيث أن هناك ثلاثة أقسام عام ظاهر يراد به العام الظاهر وعام ظاهر يراد به الخاص وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص . فلا يشترط أن يكون اللفظ العام يكون المراد منه عام أيضا فالسياق والقرائن تدل على المقصود فإذا لن توجد قرينة أو سياق مخصص فنأخذ بدلالة اللفظ. "قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعرفهم. قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة. تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ومن التطبيقات قول النبي: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (السياق يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة وبإطلاقه على تنزيل الخالة منزلة الأم في الميراث والأول أقوى لأن السياق لبيان المجملات وتعيين المحتملات ومعرفة المقصود من النص. "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص‏". دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ونستنتج من ذلك أثر السياق في تخصيص العموم وانه يشترط له قرينة راجحة قوية، وهو ما نص عليه الشوكاني في تحقيقه للاستدلال بدلالة السياق في تخصيص العام، وأنه لا بد من أن تكون هذه الدلالة قوية وإلا لم يجز. الأمثلة على التخصيص بالسياق 1- عندما نزلت آية (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) للأنصاري الذي قَبَّل الأجنبية ، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي هذا وحدي يا رسول الله، ويقصد من ذلك هل هذه الآية حكمها يختص بي كوني سبب نزولها ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لجميع أمتي كلهم) أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو نص نبوي في محل النزاع . 2- عندما مر النبي برجل صام وهو مريض قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) فالنبي هنا عمم اللفظ ولكن خص الرجل المتضرر من الصوم . 3- السياق في قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) ورد في شؤون الأسرة والبيت على وجه الخصوص ؛ فلا يشمل كل الولايات العامة . 4- قال تعالى: (إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ومفاد الآية الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فقد تكون طريقاً للخيرات، أو من باب التغليب للأكثر في الحكم و "إنما" هنا دلالة على حصر شيء مخصوص ، وإذا لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فالحصر على الإطلاق. بالإضافة إلى مجموعة أمثلة تم التطرق إليها في المطالب السابقة . ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: 1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. 2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. 3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. 4- العام المخصوص عبارة عن اللفظ الذي ورد ابتداءً بلفظ العموم، ث بعد ذلك يبحث المجتهد عن مخصص له وذلك من خلال القرائن. أما العام الذي أريد به الخصوص فالشارع وإن كان أورده على صيغة عامة فإنه بيّن خصوصه ابتداءً. وعليه فإن دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. المراجـــع والمصادر 1- ابن منظور ،محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر (بيروت) ، ط3 1414هـ 2- ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية ج1 3- أشرف الكناني ، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ، دار النفائس (عمان ) ، ط1 1425هـ 4- الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة ، مكتبة الحلبي (مصر)، ط1 1358هـ 5- بدر الدين محمد الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقة ، دار الكتبي ،ط1 1414هـ ، ج3 6- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة ، ط1 1422هـ ، ج2 7- محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 1419هـ 8- نوح الشهري ، أثر السياق في النظام النحوي على كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) ، ط1 1426هـ الكاتب / أحمد خالد الشحري'
مصدر HTML المعروض للمراجعة الجديدة (new_html)
'<div class="mw-parser-output"><p><br /> يعتبر <b>التخصيص بالسياق</b> من الموضوعات المهمة التي أهتم بها <a href="/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86" class="mw-redirect" title="الأصوليين">الأصوليون</a> وأدرجوها في كتبهم، نظرًا لأثرها في فهم الخطاب الشرعي فهي تمكن المجتهد من الوصول إلى مقصد الشارع دون الوقوع بخطأ الاجتهاد . </p> <div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="display:none" /><div class="toctitle" lang="ar" dir="rtl"><h2 id="mw-toc-heading">محتويات</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#مفاهيم"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">مفاهيم</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-2"><a href="#مفهوم_السياق"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">مفهوم السياق</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-3"><a href="#السياق_في_اللغة"><span class="tocnumber">1.1.1</span> <span class="toctext">السياق في اللغة</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-4"><a href="#السياق_في_الاصطلاح"><span class="tocnumber">1.1.2</span> <span class="toctext">السياق في الاصطلاح</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-5"><a href="#مفهوم_التخصيص"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">مفهوم التخصيص</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-6"><a href="#التخصيص_في_اللغة"><span class="tocnumber">1.2.1</span> <span class="toctext">التخصيص في اللغة</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-7"><a href="#التخصيص_في_الاصطلاح"><span class="tocnumber">1.2.2</span> <span class="toctext">التخصيص في الاصطلاح</span></a></li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-8"><a href="#التخصيص_بالسياق_عند_الأصوليين"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">التخصيص بالسياق عند الأصوليين</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-9"><a href="#الأمثلة_على_التخصيص_بالسياق"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">الأمثلة على التخصيص بالسياق</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-10"><a href="#المراجـــع_والمصادر"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">المراجـــع والمصادر</span></a></li> </ul> </div> <h2><span id=".D9.85.D9.81.D8.A7.D9.87.D9.8A.D9.85"></span><span class="mw-headline" id="مفاهيم">مفاهيم</span></h2> <h3><span id=".D9.85.D9.81.D9.87.D9.88.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D9.82"></span><span class="mw-headline" id="مفهوم_السياق">مفهوم السياق</span></h3> <h4><span id=".D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D9.82_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.84.D8.BA.D8.A9"></span><span class="mw-headline" id="السياق_في_اللغة">السياق في اللغة</span></h4> <p>"السياق لغة: مِن سوق، وأصله سِوَاق، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة السين. وقيل: انساقَت وتَساوَقَت الإبلُ تَساوُقًا: إذا تتابعت، والمُساوَقة: المُتابعة، كأنَّ بعضَها يسُوق بعضًا". بعض الأصوليين حملوا السياق على أنه يكون في آخر الكلام من القرائن، وهو لفظ مستعمل عند الأصوليين بكثرة "فيقولون مثلاً: سياق الكلام، وسياق النَّظم، واللفظ الواضح فيما سِيق له، وما كان الكلام مَسُوقًا لأجله، وما أوجبه نفسُ الكلام وسياقُه، والنكرة في سياق الشرط، والفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السِّياق". كما ركزوا على عناصر السياق وماله من أثر في تحديد المعنى. </p> <h4><span id=".D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D9.82_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.A7.D8.AD"></span><span class="mw-headline" id="السياق_في_الاصطلاح">السياق في الاصطلاح</span></h4> <p>تفاوت العلماء في تعريف السياق اصطلاحاً ولكن نلخص بناء على ذلك أنه يتمثل في القرائن التي تدل على المقصودِ أو المراد من النص حيث أنه ينظر إلى مجمل النص لا كلمة أو جملة منه أي انه: "مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به". لذا يمكن القول أن هناك تلازم بين السياق والنص على اعتبار أن السياق يؤثر في النص ويلعب دور كبير في استخلاص المعنى. </p> <h3><span id=".D9.85.D9.81.D9.87.D9.88.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AE.D8.B5.D9.8A.D8.B5"></span><span class="mw-headline" id="مفهوم_التخصيص">مفهوم التخصيص</span></h3> <h4><span id=".D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AE.D8.B5.D9.8A.D8.B5_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.84.D8.BA.D8.A9"></span><span class="mw-headline" id="التخصيص_في_اللغة">التخصيص في اللغة</span></h4> <p>"الإفراد ومنه الخاصة " فعندما يقال اختص فلان بأمر ما فإنه تخصص له وأنفرد به. </p> <h4><span id=".D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AE.D8.B5.D9.8A.D8.B5_.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.A7.D8.AD"></span><span class="mw-headline" id="التخصيص_في_الاصطلاح">التخصيص في الاصطلاح</span></h4> <p>"تمييز بعض الجملة بالحكم . كذا قال ابن السمعاني ويرد عليه: العام الذي أُريد به الخصوص" فهو يقصر العام على بعض منه فيظهر هناك لفظ عام يدل على الجميع في ظاهره ويكون قابل للتخصيص لبعض الأفراد دون جميعهم فالتخصيص ضد التعميم </p> <h2><span id=".D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AE.D8.B5.D9.8A.D8.B5_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D9.82_.D8.B9.D9.86.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B5.D9.88.D9.84.D9.8A.D9.8A.D9.86"></span><span class="mw-headline" id="التخصيص_بالسياق_عند_الأصوليين">التخصيص بالسياق عند الأصوليين</span></h2> <p>"قد تردد قول الشافعي في ذلك وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به ومثله بقوله سبحانه‏:‏ ‏{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ‏}‏ وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه فإنه بوب لذلك بابا فقال باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه وذكر قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ‏}‏ قال فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها وهو قوله‏:‏ ‏{‏ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ‏}‏‏.‏" من نص يستدل على أن أول من نص تدوينًا على تخصيص العموم بالسياق هو الشافعي في الرسالة، وذلك بقوله: "باب الصنف الذي يُبين سياقه معناه" مما يعني أن عن طريق السياق معنى العموم يبين&#160;: ففي الآية ذكر الله تعالى (الْقَرْيَةِ) والألف واللام تدل على استغراق الجنس مما يعني القرية كلها بأهلها وبحجرها وجدرانها أي أن لفظ (القرية) ولكن بعد ذلك أتت قرائن لما قال تعالى: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) والذي دلّ على أنه المراد هم أهل القرية ؛ وذلك لأن القرية لا تكون فاسقة ولا عادية بالعدوان في السبت ، بل أراد بالعدوان أهلها والابتلاء لا يكون إلا للبشر . لذا فإن لفظ قرية لفظ عام مخصوص بأهل هذه القرية من خلال السياق (قرينة لفظية) وعليه فإن السياق يُبين المعنى أي أنه يخص العموم وهذا الصنف هو العام حيث أن هناك ثلاثة أقسام عام ظاهر يراد به العام الظاهر وعام ظاهر يراد به الخاص وعام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص . فلا يشترط أن يكون اللفظ العام يكون المراد منه عام أيضا فالسياق والقرائن تدل على المقصود فإذا لن توجد قرينة أو سياق مخصص فنأخذ بدلالة اللفظ. </p><p>"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية بالتخصيص قال ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة والشرع يخاطب الناس بحسب تعرفهم. قال ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ‏{‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ‏}‏ ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى ". </p><p>في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) ورد اللفظ العام على سبب خاص، والقرينة هنا دلت على إرادة العموم ، والسبب الخاص هو أن رجل سرق رداء صفوان بن أمية، ولكن ورود السارقة بالآية قرينة تدل على التعميم، أي لم يرد في الآية لفظ السارق فقط، بل أراد كذلك كل سارقة . كما ورد أن سبب نزولها المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام يدها فأتى الله تعالى بلفظ السارق للدلالة على العموم . </p><p>وهناك ثلاث حالات على مسألة العام الوارد على سبب خاص: </p><p>الحالة الأولى هي أن يقترن بما يدل على العمـوم (فيعـم بالإجماع) ، كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا). </p><p>أما الحالة الثانية فهي أن يقترن بما يدل على التخصيص (فيخص بالإجماع)، كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) . </p><p>والحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم ولا التخصيص، (مسألة خلاف عند الأصوليين) . </p><p>أي أن العبرة ليس بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة أحكامها تكون عامة. تخصيص العموم بالسياق يرد اللفظ فيه عامًا وأتت قرينة حالية أدت إلى تخصيص هذا العموم ويعبر عن هذه القرينة بالسياق، أما بالنسبة لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالسبب الوارد خاص والشارع عمم حكمه. لذا يجب بيان التفرقة بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب؛ فالتخصيص بالسبب غير مختار أي أن السبب حتى وإن كان خاصاً فيمكن أن يتناول لفظًا عامًا يتناوله هو وغيره، كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) بخلاف السياق الذي يقع التبيين (في المجملات) والتعيين (في المحتملات). ومن التطبيقات قول النبي: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ (السياق يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة وبإطلاقه على تنزيل الخالة منزلة الأم في الميراث والأول أقوى لأن السياق لبيان المجملات وتعيين المحتملات ومعرفة المقصود من النص. "والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص‏". دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. ونستنتج من ذلك أثر السياق في تخصيص العموم وانه يشترط له قرينة راجحة قوية، وهو ما نص عليه الشوكاني في تحقيقه للاستدلال بدلالة السياق في تخصيص العام، وأنه لا بد من أن تكون هذه الدلالة قوية وإلا لم يجز. </p> <h2><span id=".D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.85.D8.AB.D9.84.D8.A9_.D8.B9.D9.84.D9.89_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AE.D8.B5.D9.8A.D8.B5_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D9.82"></span><span class="mw-headline" id="الأمثلة_على_التخصيص_بالسياق">الأمثلة على التخصيص بالسياق</span></h2> <p>1- عندما نزلت آية (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) للأنصاري الذي قَبَّل الأجنبية ، قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي هذا وحدي يا رسول الله، ويقصد من ذلك هل هذه الآية حكمها يختص بي كوني سبب نزولها ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لجميع أمتي كلهم) أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو نص نبوي في محل النزاع . </p><p>2- عندما مر النبي برجل صام وهو مريض قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) فالنبي هنا عمم اللفظ ولكن خص الرجل المتضرر من الصوم . </p><p>3- السياق في قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) ورد في شؤون الأسرة والبيت على وجه الخصوص ؛ فلا يشمل كل الولايات العامة . </p><p>4- قال تعالى: (إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ومفاد الآية الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فقد تكون طريقاً للخيرات، أو من باب التغليب للأكثر في الحكم و "إنما" هنا دلالة على حصر شيء مخصوص ، وإذا لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فالحصر على الإطلاق. </p><p>بالإضافة إلى مجموعة أمثلة تم التطرق إليها في المطالب السابقة . </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p>ختامًا بعد أن تعرفنا على مفهوم كل من السياق والتخصيص وتطرقنا لمفهوم السياق بالتخصيص عند الأصوليين وعرضنا بعض الأمثلة على هذا النوع من التخصيص استنتجنا: </p><p>1- أن تخصيص بالسياق مسألة أصولية لها آثارها في النصوص الشرعية حيث يتم فيها إخراج أحد أفراد العام بالسياق الذي يعتبر قرينة يدل عليها عناصر النص المنتظمة والوحدة اللغوية حيث ترتبط ببعضها فلا يفهم معناها إلا بربطها بما بعدها أو قبلها. </p><p>2- أصل التخصيص بالسياق تطبيقًا من الرسول وتدوينًا عند الشافعي ومن ثم تطرق إليها بعض الأصوليين في كتبهم. </p><p>3- يشترط في التخصيص بالسياق أن القرائن تكون قوية لكي ترقى أن تكون مخصصة وهذا ما أشار إليه الشوكاني. </p><p>4- العام المخصوص عبارة عن اللفظ الذي ورد ابتداءً بلفظ العموم، ث بعد ذلك يبحث المجتهد عن مخصص له وذلك من خلال القرائن. أما العام الذي أريد به الخصوص فالشارع وإن كان أورده على صيغة عامة فإنه بيّن خصوصه ابتداءً. وعليه فإن دلالة السياق نوعًا من الاستدلال ودليلاً على الاستنباط بالإضافة إلى أنه ضروري لفهم الخطاب الشرعي وربطه بقرائن توجه السياق نحو المعنى الصحيح. </p> <h2><span id=".D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D9.80.D9.80.D9.80.D8.B9_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1"></span><span class="mw-headline" id="المراجـــع_والمصادر">المراجـــع والمصادر</span></h2> <p>1- ابن منظور ،محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر (بيروت) ، ط3 1414هـ </p><p>2- ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية ج1 </p><p>3- أشرف الكناني ، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ، دار النفائس (عمان ) ، ط1 1425هـ </p><p>4- الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة ، مكتبة الحلبي (مصر)، ط1 1358هـ </p><p>5- بدر الدين محمد الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقة ، دار الكتبي ،ط1 1414هـ ، ج3 </p><p>6- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة ، ط1 1422هـ ، ج2 </p><p>7- محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 1419هـ </p><p>8- نوح الشهري ، أثر السياق في النظام النحوي على كتاب (البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) ، ط1 1426هـ </p><p><br /> </p><p><br /> الكاتب / أحمد خالد الشحري </p> '
ما إذا كان التعديل قد تم عمله من خلال عقدة خروج تور (tor_exit_node)
false
طابع زمن التغيير ليونكس (timestamp)
1609524760