اغتصاب الإناث في القانون المصري: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
+
+
سطر 44: سطر 44:
==== عدم الرضاء ====
==== عدم الرضاء ====
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.<ref name="سرور 655">سرور، مرجع سابق، ص 655</ref> ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.<ref name="سرور 655" />
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.<ref name="سرور 655">سرور، مرجع سابق، ص 655</ref> ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.<ref name="سرور 655" />

بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً (معنوياً).<ref name="سرور 655" /> يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو [[عنف|العنف]] على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.<ref name="سرور 655" />


== مصادر عامة ==
== مصادر عامة ==

نسخة 17:39، 4 أبريل 2013

الاغتصاب
حسب: مصر القانون المصري
القانون المعاقبقانون العقوبات المصري
المواد267
وصفهاجناية
عقوبتها الأصليةالسجن المشدد بين حدّيه العامّين
عقوبتها المشددةالسجن المؤبد

الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها،[1] وقد نص عليه قانون العقوبات المصري:

اغتصاب الإناث في القانون المصري من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.[2] اغتصاب الإناث في القانون المصري

أركانه

يُفترَض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة؛ هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي.

الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها

يتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.[1]

المواقعة

ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة،[1] فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.[1]

ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.[3] ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.[3]

كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على عقد الزواج.[4] ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي.[4] علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.[4]

بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:

شروط الجاني:

  1. أن يكون رجلاً: لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.[3]
  2. أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً،[ملحوظة 1] فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.[3]

شروط المجني عليها:

  1. أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.[3]
  2. أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور».[3]
  3. لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها،[4] وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة.[4]

عدم الرضاء

لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.[5] ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.[5]

بالنسبة للإكراه، فهو يمكن أن يكون مادياً أو أدبياً (معنوياً).[5] يكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.[5]

مصادر عامة

  • مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
  • أحكام محكمة النقض المصرية.
  • الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص، د. أحمد فتحي سرور، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الرابعة، 1991، القاهرة.

إشارات مرجعية

  1. ^ أ ب ت ث سرور، مرجع سابق، ص 652
  2. ^ المادة 267 من قانون العقوبات المصري
  3. ^ أ ب ت ث ج ح سرور، مرجع سابق، ص 653
  4. ^ أ ب ت ث ج سرور، مرجع سابق، ص 654
  5. ^ أ ب ت ث سرور، مرجع سابق، ص 655

ملحوظات

  1. ^ وإن كان لا يمنع من وقوع الجريمة، عدم قدرة الجاني على القذف أو كون حيواناته المنوية غير صالحة للإخصاب.