دلالة: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ElphiBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة قالب تصفح {{أصول فقه}}+ترتيب (۸.۶)
سطر 8: سطر 8:
فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى {{قرآن|فلا تقل لهما أف}}، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.<ref>[[تعريفات الجرجاني]]</ref>
فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى {{قرآن|فلا تقل لهما أف}}، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.<ref>[[تعريفات الجرجاني]]</ref>


==انظر أيضا==
== انظر أيضا ==
*[[دليل]]
* [[دليل]]
*[[دلالة لغوية وضعية]]
* [[دلالة لغوية وضعية]]
*[[علم الدلالة]]
* [[علم الدلالة]]


==مراجع==
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|إسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام}}
سطر 19: سطر 19:
{{بذرة}}
{{بذرة}}


{{أصول فقه}}
[[تصنيف:مصطلحات لغوية]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:أصول الفقه]]
[[تصنيف:أصول الفقه]]
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مصطلحات لغوية]]

نسخة 15:19، 24 يوليو 2015

الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص.

ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم، أو لا. والأول، إن كان النظم مسوقا له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني، إن كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء، فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا. فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.[1]

انظر أيضا

مراجع