اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
سطر 208: سطر 208:
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ موافقة الهيئة التأسيسية عليه .
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ موافقة الهيئة التأسيسية عليه .


==الباب التاسع==
==الباب التاسع: الشورى ومكتب الإرشاد ==
===الفصل الأول: المرشد العام===
===الشورى ومكتب الإرشاد ===
====مادة 65 ====
====الفصل الأول: المرشد العام====
* '''المرشد العام :''' هو مرشد الجماعة وممثلها ، بالإضافة إلي مسؤولياته واختصاصاته طبقاً للائحة العامة ، وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ، والمرجع في كل ما يتعلق به إلي اللائحة العامة .
=====مادة 65=====
====مادة 66====
* '''المرشد العام :''' هو مرشد الجماعة وممثلها ، بالإضافة إلي مسؤولياته واختصاصاته
طبقاً للائحة العامة ، وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ، والمرجع في كل ما يتعلق به إلي اللائحة العامة .
=====مادة 66=====
للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها .
للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها .
=====مادة 67=====
====مادة 67====
في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته .
في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته .
=====مادة 68=====
====مادة 68====
في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد .
في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد .
====الفصل الثاني: مكتب الإرشاد====
===الفصل الثاني: مكتب الإرشاد===
=====مادة 69=====
====مادة 69 - مكتب الإرشاد====
* '''مكتب الإرشاد :''' هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شؤونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها .
* '''مكتب الإرشاد :''' هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شؤونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها .
=====مادة 70=====
====مادة 70 - تكوين مكتب الإرشاد====
* '''تكوين مكتب الإرشاد :''' يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
* '''تكوين مكتب الإرشاد :''' يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
** أ- '''ستة عشر عضواً''' ينتخبهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة الآتي :
** أ- '''ستة عشر عضواً''' ينتخبهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة الآتي :
سطر 233: سطر 231:
* وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله .
* وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله .
* وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
* وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .
=====مادة 71 - شروط عضوية مكتب الإرشاد :===
====مادة 71 - شروط عضوية مكتب الإرشاد :====
* يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي :
* يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي :
** أ- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .
** أ- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .
سطر 243: سطر 241:
* وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضواً بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيساً له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام ، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيس السابق انتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له وللمكتب الإداري ، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضواً بمجلس الشورى العام علي أن تجاز الزيادة عند أول خلو .
* وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضواً بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيساً له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام ، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيس السابق انتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له وللمكتب الإداري ، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضواً بمجلس الشورى العام علي أن تجاز الزيادة عند أول خلو .
* وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضواً بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة .
* وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضواً بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة .
===== مادة 72 - مدة عضوية المكتب :=====
==== مادة 72 - مدة عضوية المكتب :====
* أ- مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتباراً من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه علي ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يوماً من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيا كان تاريخ تعيينه .
* أ- مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتباراً من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه علي ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يوماً من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيا كان تاريخ تعيينه .
* ب- يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقاً للفقرة ( أ ) السابقة .
* ب- يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقاً للفقرة ( أ ) السابقة .
سطر 249: سطر 247:
إلي أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد .
إلي أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد .
* د- يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم ، ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة .
* د- يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم ، ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة .
=====مادة 73 - زوال العضوية :=====
====مادة 73 - زوال العضوية :====
*تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية :
*تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية :
* أ- الوفاة .
* أ- الوفاة .
سطر 257: سطر 255:
* هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 80 من الباب التاسع الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضواً من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية .
* هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 80 من الباب التاسع الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضواً من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية .
* و- بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج ، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
* و- بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج ، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
مادة 74- اجتماعات مكتب الإرشاد :
====مادة 74 - اجتماعات مكتب الإرشاد :====
أ- مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب .
* أ- مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب .
ب- تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها ، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعياً لذلك ، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك .
ب- تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها ، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعياً لذلك ، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك .
ج- تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية ،
ج- تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية ،

نسخة 14:41، 9 مايو 2008

تعددت في مرحلة الثلاثينات من تاريخ الدولة المصرية ، كثير من الجمعيات والهيئات التي تدعو إلي الإسلام وأعمال البر والخدمة العامة . وكان ذلك في مرحلة لها ظروفها ومؤثراتها المتميزة ، وقد عكف الدارسون والمؤرخون علي هذه المرحلة بالدراسة والتحليل والتقييم ، وكانت أهم عقبة تواجههم هي مصادر البحث ولوائح وبرامج هذه الجمعيات وتيسيراً لهؤلاء الدارسين ، قمنا بتجميع هذه الوثائق التاريخية ونشرها دون تعليق منا أو تعديل وذلك تحقيقاً للفائدة المرجوة . وهذه هي باكورة إنتاجنا في هذا المجال ، مع التنويه أن هذه الوثائق ليست ملكاً أو حكراً علي أحد ، بل هي ملك للتاريخ وأمانة بين يدي الباحثين . والله نسأل أن يتقبل عملنا خالصاً لوجهه إنه نعم المولي ونعم القدير .

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً:

مقـدمة

في 2 من شوال سنة 1364 هـ الموافق 8 سبتمبر سنة 1945 م وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين علي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين ، وأصبح نافذاً من هذا التاريخ – وأمام تطورات الدعوة واتساع ميادين نشاطها ، وعلي ضوء التجارب التي مرت بها خلال هذه الفترة ، رأى المرشد العام للإخوان المسلمين أن يقترح علي الهيئة التأسيسية المنعقدة في المحرم 1367 هـ إدخال بعض التعديلات ، فوافقت الهيئة علي ذلك ، وأقرت تأليف لجنة من :

لإجراء هذا التعديل طبقاً للتوجيهات والرغبات التي أبدتها الهيئة . وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ، وانتهت بهذا المشروع الذي عرض علي الهيئة التأسيسية بجلسة يوم الخميس 27 جمادى الآخر سـنة 1361 هـ الموافق 6 مايو 1948 م حيث قرئ القراءة الأولي وأبديت بعض الرغبات والتعديلات ، وأرجأت الهيئة اعتماده حتى ينظر للمرة الثانية في جلسة الهيئة التي حدد لها يوم الجمعة 12 رجب سـنة 1367 هـ الموافق 21 مايو سنة 1948 م – وفي هذا الاجتماع أعيدت قراءة التعديل وأقرته الهيئة بالإجماع وصار نافذاً منذ هذا التاريخ طبقاً للمادة 64 الختامية . وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .

الباب الأول: اسم الهيئة ومقرها

مادة 1

في شهر ذي القعدة سـنة 1347 هـ (1928م) تألفت هيئة "الإخوان المسلمين" ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة .

الباب الثاني: الغاية والوسيلة

مادة 2

الإخوان المسلمون "هيئة إسلامية جامعة" تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض :

  • ( أ ) شرح دعوة القرآن الكريم شرحاً دقيقاً يوضحها ، ويردها إلي فطريتها وشمولها ، ويعرضها عرضاً يوافق روح العصر ، ويرد عنها الأباطيل والشبهات .
  • (ب) جمع القلوب والنفوس علي هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم فيها ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة .
  • ( ج ) تنمية الثروة القومية ، وحمايتها ، وتحريرها ، والعمل علي رفع مستوي المعيشة .
  • ( د ) تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، والمساهمة في الخدمة الشعبية ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع أعمال البر والخير .
  • (هـ) تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعاً والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي ، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان ، وتأييد الوحدة العربية تأييداً كاملاً ، والسير إلي الجامعة الإسلامية .
  • ( و ) قيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عملياً ، وتحرسها في الداخل

وتبلغها في الخارج .

  • ( ز ) مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل المثل العليا الفاضلة التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، والمشاركة في بناء السلام والحضارة الإنسانية علي أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة ، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .

مادة 3

يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض علي الوسائل الآتية وعلي كل وسيلة أخرى مشروعة :

  • ( أ ) الدعوة – بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج .
  • ( ب ) التربية – بطبع أعضاء الهيئة علي هذه المبادئ ، وتمكين معني التدين العملي لا القولي في أنفسهم أفراداً وبيوتاً ، وتكوينهم تكويناً صالحاً – بدنياً بالرياضة ، وروحياً بالعبادة ، وعقلياً بالعلم – وتثبيت معني الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأى عام إسلامي موحد ، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويعمل بأحكامه ، ويوجه النهضة إليه .
  • ( ج ) التوجيه – بوضع المناهج الصالحة في كل شؤون المجتمع من التربية ، والتعليم ، والتشريع ، والقضاء ، والإدارة ، والجندية ، والاقتصاد ، والصحة العامة ، والحكم ..الخ ، والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله والتقدم بها إلي الجهات المختصة ، والوصول بها إلي الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية ، لتخرج من دور التفكير النظري إلي دور التفكير العملي .
  • ( هـ ) العمل – بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ودينية وعملية وبتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ .. الخ ، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات لأعمال البر، والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية ، والعادات الضارة ، والمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء ، وإرشاد الشباب إلي طريق الاستقامة ، وشغل وقت الفراغ بما يفيد وينفع . ويستعان علي ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقاً للوائح خاصة تتفق مع القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجماعات الخيرية وأعمال البر وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الباب الثالث: الأعضاء وشروط العضوية

مادة 4

  • عضو الهيئة :هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ، ويحترم نظامها ، وينهض بواجبات عضويتها ، ويعمل علي تحقيق أغراضها ، ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمي إليها علي قبوله وبايع علي ذلك وأقسم عليه . ونص البيعة :
    • "أعاهد الله العلى العظيم علي التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره . وأقسم بالله العظيم علي ذلك وأبايع عليه والله علي ما أقول وكيل" .

مادة 5

يقضي العضو مدة اختبار قبل البيعة لا تقل عن ستة شهور يثبت فيها أنه قام بواجبات عضويته بصورة مرضية . وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ، ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ، ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .

مادة 6

علي كل عضو أن يقرر علي نفسه اشتراكاًً مالياً أو سنوياً يقوم بتسديده بانتظام ، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع أو الوصية أو الوقف أو كلها معاً ، كما أن للدعوة حقاً في زكاة أموال الأعضاء القادرين علي ذلك ، ويعفي من كل هذه التكاليف المالية غير المستطيعين بقرار من إدارة الشعبة بعد التأكد من حالة عدم الاستطاعة وكل ما يدفع لا يجوز طلب رده بحال .

مادة 7

إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو فرط في بعض حقوق الدعوة كان لرئيس الشعبة التي ينتمي إليها أن يلفت نظره إلي هذا التقصير ويعمل علي إصلاحه بالوسائل الجدية . وإذا عاد كان لمجلس الشعبة أن ينذره ، أو يوقع عليه جزاء مالياً ، أو يقرر وقفه مدة لا تقل عن شهر أو يقرر إعفاءه من العضوية . وفي حالة توقيع الجزاء بالإعفاء يجب أخذ موافقة المركز العام قبل إعلان القرار إذا لم يكن العضو تحت الاختبار .

مادة 8

علي الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم . وتنظيم هذا التكافل تتضمنه لائحة خاصة يضعها المركز العام .

الباب الرابع: الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة 9

الهيئات الرئيسية للإخوان المسلمين هي :

  • أولاً- المرشد العام للإخوان المسلمين : وهو الرئيس العام للهيئة ولمكتب الإرشاد وللهيئة التأسيسية
  • ثانياً- مكتب الإرشاد العام : وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجة لسياستها وإداراتها .
  • ثالثاً- الهيئة التأسيسية : وهي مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام .

أولاً- المرشد العام

مادة 10

المرشد العام للإخوان المسلمين هو الرئيس الأعلى للهيئة ، كما أنه رئيس مكتب الإرشاد العام والهيئة التأسيسية . ويشترط فيمن يختار مرشداً عاماً أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

  • ( أ ) أن يكون من أعضاء الهيئة التأسيسية وقد مضي علي اتصاله بها خمس سنوات .
  • (ب) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هلالية .
  • (ج) أن تتوافر فيه الصفات العلمية والخلقية والعملية التي تؤهله لذلك .

مادة 11

ينتخب المرشد العام من بين أعضاء الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره علي الأقل أربعة أخماس أعضاء هذه الهيئة . ويجب أن يكون حائزاً لثلاثة أرباع أصوات الحاضرين . وإذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني أجل إلي موعد آخر لا يقل عن أسبوعين ولا يزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الأول . ويجب أن تتوفر في هذا الاجتماع النسبة المقررة في الاجتماع الأول من عدد الحاضرين والموافقين ، فإذا لم يتوفر العدد القانوني في هذا الاجتماع أجل مرة ثانية وعلي الهيئة تحديد موعد اجتماع آخر في مدة كالسابق بيانها ، مع الإعلان عنه وعن المهمة التي سيعقد من أجلها وعن أن الاجتماع التالي سيكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، ويكون الاختيار صحيحاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .

مادة 12

  • إذا تم اختيار المرشد العام أقسم أمام الهيئة التأسيسية القسم الآتي :
    • "أقسم بالله العظيم أن أكون حارساً أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، وألا أجعل مهمتي سبيلاً إلي منفعة شخصية ، وأن أتحري في عملي وإرشادي مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة ، وأن أتقبل كل اقتراح أو رأي أو نصيحة من أي شخص بقبول حسن ، وأن أعمل علي تنفيذه متي كان حقاً . وأشهد الله علي ذلك "
  • وعلي أعضاء الهيئة التأسيسية أن يجددوا معه بيعة الإخوان المنصوص عنها في المادة (4) ، ويبايعه الإخوان في الشعب المختلفة عن طريق رؤسائهم ، ويجددون بيعتهم معه لأول لقاء يجتمعون فيه .

مادة 13

يضطلع المرشد العام من هذه اللحظة بمهمته ، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التي اختير لها .

مادة 14

لا يصح للمرشد العام – بشخصه ولا بصفته – أن يساهم في شركات أو أعمال اقتصادية أو يشترك في إدارتها ، حتى ما يتصل منها بهيئة الإخوان المسلمين وأغراضهم ، صيانة لشخصه وتوفيراً لوقته ومجهوده . علي أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام .

مادة 15

يقوم المركز العام بنفقات المرشد العام ، ما لم يكن له – من ماله الخاص أو الأعمال التي أجاز مزاولتها له مكتب الإرشاد العام – ما يقوم بذلك .علي أن يكون تقدير هذه النفقات بلجنة تختارها الهيئة التأسيسية لهذا الغرض عقب انتخابه مباشرة .

مادة 16

إذا أخل المرشد العام بواجبات منصبه ، أو فقد الأهلية اللازمة لهذا المنصب ، فعليه أن يتخلى عنه . كما أن للهيئة التأسيسية أن تقرر إعفاءه في اجتماع يحضره أربعة أخماس الأعضاء. ويجب أن يكون هذا الإعفاء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين . علي أنه إذا لم يتم الاجتماع علي النحو السالف طبقت أحكام المادة (11) .

مادة 17

يقوم المرشد العام بمهمته مدي حياته ما لم يطرأ سبب يدعو إلي تخليه عنه . والمرشد العام – حالياً هو فضيلة الأستاذ حسن البنا باعتباره المؤسس الأول للدعوة والقائم عليها منذ نشأتها .

مادة 18

في حالة الوفاة أو العجز عن العمل يقوم الوكيل مقام المرشد العام حتى يعرض الأمر علي الهيئة التأسيسية في اجتماع توجه إليه الدعوة خلال شهر علي الأكثر .

ثانياً- مكتب الإرشاد العام

مادة 19

يتكون مكتب الإرشاد العام من اثني عشر عضواً ينتخبون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية عدا المرشد العام – ويلاحظ في انتخابهم أن يكون تسعة منهم من إخوان القاهرة والثلاثة الباقون من بين إخوان الأقاليم .

مادة 20

يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

  • ( أ ) أن يكون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية ، وأن يكون قد مضي علي عضويته فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
  • (ب) أن يكون مؤهلاً من النواحي الخلقية والعلمية والعملية لهذه العضوية .
  • (ج) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية .

مادة 21

يتم انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضاء الهيئة التأسيسية جميعاً إلا من اعتذر وقبلت الهيئة عذره بطريق الاقتراع السري . وتتكون لجنة تختارها الهيئة من بين أعضائها – ويفضل المعتذرون عن الترشيح إن وجدوا – بالقيام بعملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة .

مادة 22

إذا تم انتخاب أعضاء المكتب فعلي كل منهم أن يقسم أمام الهيئة القسم الآتي : " أقسم بالله العظيم أن أكون حارساً أميناً لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقاً بقيادتهم ، منفذاً لقرارات المكتب العام القانونية و إن خالفت رأيي في هذا بكل قوتي في سبيل تحقيق الغاية السامية ، وأبايع الله علي ذلك ، والله علي ما أقول وكيل" .

مادة 23

إذا تم إعلان النتيجة والقسم انتخبت الهيئة بالاقتراع السري ، ومن بين الإخوان التسعة القاهريين وكيلاً وسكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وقامت لجنة الفرز السابقة (مادة 21) بفرز الأوراق وإعلان النتيجة أيضاً .

مادة 24

مدة عضوية المكتب سنتان ، ويتحدد الانتخاب في نهاية المدة ، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة ، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محلة الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات الهيئة .

مادة 25

من واجبات عضو المكتب السهر علي مصلحة الجماعة ، والمواظبة علي حضور الجلسات ، وسرية المداولات ، واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص ، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متي صدرت بصورة قانونية ، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها علي أكمل وجه . وإذا قصر أحد الأعضاء في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه علي التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالغرامة المالية أو بالإيقاف مدة لا تزيد علي شهر أو بالإعفاء من عضوية المكتب . ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين ويعلن العضو بالحضور ليشرح وجهة نظره للمجتمعين .

مادة 26

لمكتب الإرشاد العام الحق في أن يضم لعضويته عدداً من أعضاء الهيئة التأسيسية من ذوي الكفاءة والمؤهلات والسبق في الدعوة ، علي ألا يزيد عدد هؤلاء علي ثلاثة أعضاء ، ويكون لهؤلاء الأعضاء جميع الحقوق والواجبات التي للأعضاء المنتخبين .

مادة 27

السكرتير العام يمثل مكتب الإرشاد العام والمركز العام للإخوان المسلمين تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات الرسمية والقضائية والإدارية ، إلا في الحالات الخاصة التي يري المكتب فيها انتداب آخر بقرار قانوني منه .

مادة 28

مهمة السكرتير العام : تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد العام ، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل بالمركز العام ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين ، ولكن هو المسئول أمام المكتب عما يسند إليه من أعمال . وفي حالة غياب السكرتير العام أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتاً .

مادة 29

مهمة أمين الصندوق : ضبط أموال الهيئة ، وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي ، والإشراف علي تنظيمها ، وإحاطة المكتب علماً بذلك في فترات مناسبة . وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين تحت مسؤوليته . وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يقوم بمهمته مؤقتاً .

مادة 30

جلسات المكتب دورية ، وتحدد بقرار منه ، ويجتمع في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلي ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه ، أو بطلب يقدم إليه من ثلاثة أعضاء . وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة – النصف زائد واحداً – ويعتبر المعتذرون بأعذار مقبولة مع التأييد في حكم الحاضرين من حيث العدد لا من حيث الأصوات . فإذا لم يتم النصاب القانوني للأعضاء أجلت أسبوعاً ، وكانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر . وينبه الأعضاء إلي ذلك بخطاب من سكرتير المكتب وتكون القرارات في أي اجتماع تالي صحيحة متي صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين كذلك ، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس .

مادة 31

يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام ، أو الوكيل عند غيابه ، أو أكبر الأعضاء سناً إذا تخلف الوكيل ويتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه ، ثم ينظر في جدول الأعمال .

مادة 32

لمكتب الإرشاد العام أيضاً أن ينشئ أقساماً أو يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو أعضاء الهيئة التأسيسية أو غيرهم للقيام بتحقيق أغراض الهيئة وله أن يضع اللوائح اللازمة لهذه اللجان ولأوجه نشاط أقسامه والمشروعات المختلفة .

ثالثاً – الهيئة التأسيسية

مادة 33

تتألف الهيئة التأسيسية لـ "هيئة الإخوان المسلمين" من الإخوان الذين سبقوا بالعمل لهذه الدعوة .

مادة 34

مهمة هذه الهيئة : الإشراف العام علي سير الدعوة ، واختيار أعضاء مكتب الإرشاد العام ، وانتخاب مراجع الحسابات ، وتعتبر مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام .

مادة 35

تجتمع هذه الهيئة اجتماعاً دورياً خلال أول شهر من كل عام هجري لسماع ومناقشة تقرير مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الجديد ، واختيار الأعضاء الجدد إذا حل موعد اختيارهم ، ومناقشة تقرير المراجع عن الحساب الختامي للسنة الماضية ، والميزانية المقترحة للسنة الآتية ، وانتخاب المراجع الجديد إذا حل موعد انتخابه – ويجب أن يكون من أعضائها ،وألا يكون من المختارين لمكتب الإرشاد العام – وللنظر في غير ذلك من الأعمال والمقترحات التي تعرض عليها . وتجتمع في غير هذا الموعد اجتماعاً فوق العادة إذا حدث ما يدعو إلي ذلك من المرشد العام أو بقرار من مكتب الإرشاد العام أو بطلب يقدم من عشرين عضواً . والمرشد العام هو الذي يرأس الاجتماع ، فإذا لم يحضر ، أو كان الاجتماع لأمر يتصل به ، أو رأى أن يتنحى عن رئاسة الجلسة قام بذلك الوكيل . فإذا تخلف أو اعتذر فأكبر الأعضاء سناً . ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة – النصف زائد واحد – إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ، وأعيدت الدعوة ونص فيها علي الموضوع ، وعلي أن الاجتماع سيصير قانونياً بأي عدد يحضر ، وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات الخاصة .

مادة 36

  • لهذه الهيئة أن تقرر في أي اجتماع ، أو بناء علي ترشيحات اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية ، منح بعض الإخوان حق العضوية للهيئة التأسيسية ، بشرط أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط :
    • ( أ ) أن يكون من الأعضاء المثبتين .
    • (ب) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة هلالية .
    • (ج) أن يكون قد مضي علي اتصاله بالدعوة خمس سنوات علي الأقل .
    • ( د) أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والثقافية والعلمية التي تؤهله لذلك .
  • ويجب ألا يزيد عدد من يمنحون هذه العضوية علي عشرة إخوان في كل عام ، علي أن يراعي في اختيار هؤلاء تمثيل المناطق بقدر الإمكان .

مادة 37

تنتخب الهيئة التأسيسية من أعضائها – ومن غير الأعضاء المنتخبين للمكتب – لجنة مكونة من سبعة أعضاء ويفضل غير القاهريين وذوي الإلمام والصلات بالفقه الإسلامي والإجراءات القانونية . مهمتها تحقيق ما يحال من المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو الهيئة نفسها خاصاً بما يمس الأعضاء في سلوكهم أو الثقة بهم أو أي أمر آخر . ولهذه اللجنة أن توقع ما تشاء من الجزاءات حتى الإعفاء من العضوية علي أن تعتمد ذلك من المرشد العام . وعند اختيار هؤلاء الأعضاء يقسمون أمام الهيئة " بالله علي أن يؤدوا ما عليهم بالذمة والصدق والأمانة" . وتختار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها مباشرة ، وتدون قراراتها ومحاضرها في سجل خاص بها ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها متي كان فيهم الرئيس ، وتكون قراراتها صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين . ويتجدد اختيارها مع اختيار المكتب ، ولا مانع من اختيارها كلها أو بعضها لأكثر من مرة . وتجتمع بدعوة من رئيسها . وللعضو الذي يتقرر فصله أن يستأنف هذا القرار بطلب كتابي يرفع إلي مكتب الإرشاد العام ليعرض علي الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها ، ورأيها فيه حاسم . ====مادة 38====إذا قصر واحد من أعضاء الهيئة التأسيسية في الواجبات الملقاة عليه نصحه المرشد العام ، فإذا تكرر التقصير أحاله علي لجنة المنوه عنها في المادة السابقة ، إلا إذا كان عضواً بالمكتب فيتخذ في شأنه ما نص عليه في المادة ( 25 ) .

مادة 39

تزول صفة العضوية عن عضو الهيئة التأسيسية بالاستغناء ، أو بفقدانه أحد الشروط التي تؤهله للعضوية ، أو بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (37) بالشروط الواردة فيها أو بقرار من الهيئة نفسها ، وفي كل الأحوال يجوز للمرشد العام أن يأمر بوقف العضو ، علي أن يعرض أمره فوراً علي الهيئة المختصة بالنظر في أمره .

الباب الخامس: الهيئات الإدارية للشعب والمناطق

مادة 40

الإخوان المسلمون في كل مكان هيئة واحدة تؤلف بينها الدعوة ويجمعها هذا النظام الأساسي ويوجهها المكتب العام ويقسمون بحسب الأماكن والبلدان إلي شعب تعتبر كل منها وحدة إدارية يشرف عليها ( مجلس إدارة ) تختاره ( الجمعية العمومية ) للإخوان المسلمين في هذه الشعبة طبقاً للمواد الآتية :

أولاً- الجمعية العمومية

مادة 41

تتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء المثبتين المسددين لاشتراكهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفين منها بقرار قانوني . وتجتمع اجتماعاً دورياً خلال شهر المحرم ، وفي غير هذا الموعد إذا وجد ما يدعو إلي ذلك بدعوة من رئيس الشعبة أو من المرشد العام أو بطلب يقدم إلي أحدهما من خمس الأعضاء . ويكون انعقادها صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء علي الأقل ، وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة . فإذا لم يتم العدد القانوني أجل الاجتماع أسبوعاً يكون بعدها الاجتماع صحيحاً بأي عدد يحضر . وترسل الدعوة في حالتين قبل الموعد بثلاثة أيام علي الأقل ومعها جدول الأعمال . ويقوم برئاسة الاجتماع رئيس الشعبة أو وكيلها أو أكبر الأعضاء سناً إذا لم يحضرا .

مادة 42

من اختصاصات الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والنظر في التقارير التي تقدم إليها منها ، واعتماد ميزانية العام الجديد ، والموافقة علي الحساب الختامي للعام الماضي ، ومناقشة ما يعرض عليها من الاقتراحات والموضوعات .

مادة 43

يجب إخطار المجلس العام دائماً بموعد انعقاد الجمعية العمومية وبجدول أعمالها في هذا الاجتماع قبله بعشرة أيام علي الأقل . وللمركز العام أن يوفد من يمثله في هذا الاجتماع . ويشترط لصحة القرارات أيا كانت موافقة المركز العام .

ثانياً- مجلس الإدارة

مادة 44

يتألف مجلس الإدارة من رئيس يختاره المركز العام ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري . ويجدد مجلس الإدارة كل عامين. ويشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس أن تكون سنه إحدى وعشرين سنة هلالية علي الأقل . ويجوز انتخاب العضو أكثر من مرة . وللمركز العام إعفاء الرئيس من مهمته وانتداب من يحل محله إذا رأى ذلك في أي وقت من الأوقات .

مادة 45

  • متى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أدى كل عضو منهم هذا القسم :
    • " أقسم بالله العظيم أن أكون حارساً أميناً لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقاً بقيادتهم ، منفذاً لقرارات مكتب الإرشاد العام وقرارات مجلس إدارة الشعبة وإن خالفت رأيي ، مجاهداً ما استطعت في سبيل تحقيق الغاية السامية ،وأبايع الله علي ذلك ، والله علي ما أقول وكيل"

مادة 46

رئيس الشعبة هو المسئول الأول عن أعمالها ونشاطها بالاشتراك مع المجلس ، وهو الذي يرأس الجلسات والاجتماعات ، ويمثل شعبته في كل المعاملات الرسمية والقضائية ، وفي التوقيع علي الأوراق أيا كان نوعها ، ويقوم عنه أحد الوكيلين حال غيابه . ويقوم السكرتير بالمحافظة علي الأختام والسجلات والملفات .. الخ ويقوم أمين الصندوق بحفظ الأموال وتنظيم حساب الخزينة وتقديم التقارير والبيانات المتعلقة بمهمته لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .

مادة 47

اجتماعات المجلس دورية ، وتحدد بقرار منه ويدعي في غيرها إذا حدث ما يدعو إلي ذلك بدعوة من الرئيس . ويرأسه الرئيس أو أحد الوكيلين أو أكبر الأعضاء سناً ، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور نصف الأعضاء إذا كان بينهم الرئيس أو الوكيل . وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يكون جانب الرئيس مرجحاً .

مادة 48

لمجلس الإدارة الحق في تكوين ما يري من الأقسام الإدارية واللجان ، ويحسن أن يكون ممثلاً في كل لجنة بعضو واحد علي الأقل .

مادة 49

إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس بالأعضاء أو الاستعفاء للمجلس الحق في تعيين العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انعقاد الجمعية العمومية .

ثالثاً – المناطق والمكاتب الإدارية وشعب الخارج

مادة 50

للمركز العام أن يقسم شعب الإخوان في داخل المملكة المصرية إلي مناطق بحسب التقسيمات الإدارية الحكومية ، أو سهولة المواصلات ، أو غير ذلك من الاعتبارات . وتكون إحدى هذه الشعب مقراً للمنطقة . كما أن له أن ينشئ مكاتب إدارية يختص كل واحد منها بالإشراف علي عدة مناطق . وتحدد مهمات المناطق والمكاتب بلوائح وأوامر يصدرها المكتب العام.

مادة 51

للمركز العام أن ينشئ للهيئة شعباً وفروعاً في البلاد العربية والإسلامية وغيرها ، مع ملاحظة الأوضاع والظروف الخاصة ، وتحدد الصلة بينه وبينها بلوائح وقرارات في مؤتمرات جامعة تضم ممثليه وممثلي هذه الشعب .

الباب السادس: صلة المركز العام بالشعب

مادة 52

مكتب الإرشاد العام – باعتباره الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين – له وحده حق اعتماد الشعب الجديدة والهيئات الإدارية ، والإشراف بنفسه أو بواسطة المناطق والمكاتب والمندوبين علي سير الدعوة فيها .

مادة 53

للمركز العام أن ينتدب من الإخوان في كل شعبة أو منطقة مندوباً عنه يمثله إلي جانب مجلس الإدارة ويكون لهذا المندوب حق حضور الجلسات ، والاشتراك في المناقشات بدون تصويت . وإذا رأى من القرارات ما يمس حقوق الدعوة فله حق وقف هذا القرار حتى يستشير العام ويرى رأيه ، ورأى المركز العام في ذلك نهائي .

مادة 54

للمكتب أن يرفض اعتماد أية هيئة إدارية لا يراها صالحة للقيام بأعباء الدعوة وحينئذ يعاد الانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية ، كما أن للمكتب أن يرفض الموافقة علي بعض الأعضاء المنتخبين وحينئذ يحل محلهم من يليهم في الأصوات .

مادة 55

للمكتب العام حق حل أية شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه ، ولا يكون لها بعد ذلك الحق في أن تتصرف باسم الإخوان في عمل ما .

الباب السابع: النظام المالي للهيئة

مادة 56

تتكون مالية المركز العام من اشتراكات أعضائه وأعضاء الهيئة التأسيسية وأعضاء الشعب والمناطق ومن التبرعات والوقفيات والوصايا من أعضاء الهيئة خاصة ومن غيرهم إذا كانت باسم الدعوة ووافق علي قبولها المركز العام ومن ريع المطبوعات والشارات .. الخ . وتتكون مالية الشعب والمناطق من النسب المحددة لها من اشتراكات أعضائها ومن تبرعاتهم ومن مساعدة المركز العام ومن كل الموارد المشروعة التي تصل إليها .

مادة 57

يودع ما يزيد من رصيد المركز العام أو الشعبة علي متوسط النفقات في شهرين – في مصرف مصري أو في أي مصرف عربي أو إسلامي أو صندوق التوفير – بدون فائدة – إلا إذا رأى مجلس إداراتها غير ذلك ووافقه المركز العام علي رأيه كتابة . وكل مبلغ يسحبه بإذن موقع من الرئيس أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق .

مادة 58

كل مال يجمع بمعرفة المكتب أو إدارات الشعب لغرض خاص لا يختلط بماليتها العامة ويخصص للغرض الذي جمع له .

مادة 59

تنشأ دور الشعب أو توقف أو تستأجر من تاريخ صدور هذا القانون باسم مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين ممثلاً في شخص السكرتير العام أو من يقوم مقامه ، والمكتب هو الذي يقوم بتأثيثها ، ويكون الأساس وديعة باسمه عند إدارة الشعبة .

الباب الثامن: أحكام عامة

مادة 60

لمكتب الإرشاد العام ولمجالس إدارات الشعب منح العضوية الفخرية لمن يقدمون خدمات للدعوة أو يعرف عنهم تقديرها والعمل علي مساعدتها .

مادة 61

ينعقد كل سنتين مؤتمر عام من رؤساء شعب الإخوان المسلمين بدعوة من المرشد العام بمدينة القاهرة أو بأي مكان آخر يحدده ويكون الغرض منه التعارف والتفاهم العام في الشؤون المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها في هذه الفترة . ===مادة 62===صدور هذا النظام يوجب إعادة النظر في القوانين واللوائح السابقة وتعديلها علي ضوء أحكامه ومواده .

مادة 63

لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي إلا بناء علي اقتراح يتقدم به المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو عشرون عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية . ولا يكون التعديل نافذاً إلا إذا وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره ثلاثة أرباع أعضائها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني طبقت الأحكام العامة (35) .

مادة 64

تسري أحكام هذا القانون من تاريخ موافقة الهيئة التأسيسية عليه .

الباب التاسع: الشورى ومكتب الإرشاد

الفصل الأول: المرشد العام

مادة 65

  • المرشد العام : هو مرشد الجماعة وممثلها ، بالإضافة إلي مسؤولياته واختصاصاته طبقاً للائحة العامة ، وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى ، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ، والمرجع في كل ما يتعلق به إلي اللائحة العامة .

مادة 66

للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها .

مادة 67

في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته .

مادة 68

في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد .

الفصل الثاني: مكتب الإرشاد

مادة 69 - مكتب الإرشاد

  • مكتب الإرشاد : هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف علي سير الدعوة والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شؤونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها .

مادة 70 - تكوين مكتب الإرشاد

  • تكوين مكتب الإرشاد : يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
    • أ- ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة الآتي :
      • 1- أن يكون تسعة منهم من المقيمين بالقاهرة الكبرى ومتفرغون تفرغاً كاملاً للقيام بمهام عضوية المكتب وبما يكلفون به من شؤون متعلقة بأقسام الجماعة وتشكيلاتها وتنظيماتها وأوجه نشاطها .
      • 2- أن يكون من بينهم عضو من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وعضوان من محافظات الوجه البحري وعضوان من محافظات الوجه القبلي .
      • 3-أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج الجمهورية.
    • ب- ثلاثة أعضاء علي الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية .
    • ج- يشترط حصول العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين من حصلوا علي أصوات في الاقتراع الأول ، فإذا كان عددهم يزيد عن ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين علي أكثر الأصوات .
  • وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد أصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له من يحل محله .
  • وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .

مادة 71 - شروط عضوية مكتب الإرشاد :

  • يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي :
    • أ- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة .
    • ب- أن يكون قد مضت علي قبوله عضواً بالجماعة عشر سنوات علي الأقل .
    • ج- أن يكون عضواً بمجلس الشورى .
    • د- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام ومسؤوليات المكتب ، ويستثني العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى .
    • هـ- يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضواً من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب و ج ، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضواً معيناً بمجلس الشورى ، ولو جاز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه علي أن تجاز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين .
    • و- باستثناء رئيس المكتب الإداري العام لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية .
  • وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضواً بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيساً له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام ، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيس السابق انتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له وللمكتب الإداري ، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضواً بمجلس الشورى العام علي أن تجاز الزيادة عند أول خلو .
  • وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضواً بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة .

مادة 72 - مدة عضوية المكتب :

  • أ- مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتباراً من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه علي ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يوماً من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيا كان تاريخ تعيينه .
  • ب- يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقاً للفقرة ( أ ) السابقة .
  • ج- في جميع الأحوال – أيضاً – تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفاً

إلي أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد .

  • د- يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم ، ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة .

مادة 73 - زوال العضوية :

  • تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية :
  • أ- الوفاة .
  • ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها .
  • ج- طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو ، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له .
  • د- فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة 80 من الباب التاسع الفصل الثالث .
  • هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 80 من الباب التاسع الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضواً من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية .
  • و- بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج ، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

مادة 74 - اجتماعات مكتب الإرشاد :

  • أ- مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب .

ب- تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها ، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعياً لذلك ، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك . ج- تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية ، وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً . د- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه ، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إذا كان حاضراً أو نائبه الأول الذي يحل محله ، فإن لم يكن أيهما حاضراً اعتبر الموضوع مرفوضاً . هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول ، وتضم أربعة من الأعضاء ، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية: 1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد . 2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة . ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العام، ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة .

                               الفصل الثالث
   مادة 75- مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر ، ويكون مختصاً بمناقشة وإقامة السياسات العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها ، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشورى من: أ-أ- خمسة وسبعين عضواً علي الأقل وتسعين عضواً علي الأكثر ، يختارون بطريقة الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقاً لأحكام المادة (76) التالية .

ب- مالا يزيد عن خمسة عشر عضواً يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم . ج- ويكون عضواً بحكم اللائحة ، كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن عامين طبقاً لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (73) من هذه اللائحة .

   مادة 76- 

أ- ينتخب مجلس شورى كل محافظة عدداً من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام طبقاً للبيان التالي :

   - القاهرة الكبرى :
        1- القاهرة                         19 عضواً
        2- الجيزة                          7
        3- القليوبية                       2
        4- الإسكندرية                   5
        5- مرسى مطروح               1 
        6- السويس                      1
        7- الإسماعيلية                    1
        8- بور سعيد                     1
        9- الدقهلية                      6
        10- دمياط                      1 
        11- الشرقية                     4
        12- المنوفية                      4
        13- الغربية                      4 
        14- البحيرة                     3
        15- كفر الشيخ                2
        16- الفيوم                      1
        17- بنى سويف                 2
        18- المنيا                        3
        19- أسيوط                     3 
        20- سوهاج                     1
        21- قنا                          1 
        22- أسوان                      1
 ــــــــــــــــــــــ 
      المجموع                              72  "اثنان وسبعون عضواً " 
   ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة ، ومع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة ، ويجب أن يحصل العضو المنتخب علي أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع ، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع علي أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا علي أعلي الأصوات في الاقتراع السابق .
   وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص من يحل محله .
   وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله .

ب- ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقاً لللائحة الخاصة بهم .

   مادة 77- في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة .
   مادة 78- شروط عضوية مجلس الشورى :

يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي : أ‌- أن يكون مصرياً بلغ من العمر ثلاثين سنة ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات . ج- أن يكون عضواً بمجلس شورى المحافظة ، ويستثني الأعضاء الممثلون للمقيمين بالخارج . د- أن يكون متصفاً بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس . هـ- يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز – بالنسبة للأعضاء المعينين – عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج من هذه المادة ) .

   مادة 79-

أ- مدة عضوية مجلس الشورى : مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه ، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين و المعينين – أيا كان تاريخ تعيينهم – بانتهاء هذه المدة ، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه . ب- وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام مجلس الشورى في الموعد المقرر أستمر المجلس القائم في أداء مهامه إلي أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه .

   مادة 80- اجتماعات مجلس الشورى :

أ- يجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتين كل عام ، الأولي خلال النصف الأول من شهر صفر ، والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان . ب- يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلي أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال ، وذلك دون إخلال بحق المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويضاف إلي جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها . ج- يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ بقرار من المرشد العام أو بناء علي قرار مكتب الإرشاد إذا دعت حاجة لذلك . د- علي المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك . هـ- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ، ثم أكبر الحاضرين سناً من أعضاء مجلس الإرشاد ، ثم الأكبر فالأكبر سناً من أعضاء المجلس . و- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه . ز- يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريراً شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق ، كما يتضمن التقرير إيضاحاً لبرنامج العمل والسياسة التي يري المكتب إتباعها خلال السنة التالية ويناقش مجلس الشورى التقرير ، ولكل من أعضائه أن يتقدم بما يراه من مقترحات وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه .

   وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى علي قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة .

ح- ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق ، كما تستكمل العضويات الشاغرة . ط- مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه الأول في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضواً من أعضائه . ي- إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق ، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثان ، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ، ويكون قرار التزكية صحيحاً بموافقة خمسة وأربعين عضواً من أعضاء المجلس . ك- في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث، يكون صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس ، ويكون قرار التزكية معتبراً بأغلبية أصوات الحاضرين . ل- تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد . م- ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدي أحدهم ، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو بفقد الثقة به ، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسباً ، وتعرض قراراها علي مكتب الإرشاد أو المجلس طبقاً لاختصاص كل منهما .

   مادة 81- زوال العضوية :

تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية : أ- الوفاة . ب- انتهاء مدة العضوية دون تجديدها . ج- طلب العضو إعفاءه . د- فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 80 من الباب التاسع الفصل الثالث . هـ- قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرته مهام عضويته دون عذر مقبول ، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضاء المجلس . و- وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قراراً بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج .

                              الفصل الرابع
                         مجالس شورى المحافظات
   مادة 82- تشكيل مجلس شورى المحافظة :
   يشكل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مجلس الإرشاد عدد أعضائه ، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقاً للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد .
   ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلي الأعضاء المختارين عدداً لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأى المكتب الإداري ويعتبر عضواً بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عين عضواً بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقاً للفقرة (ج) من المادة (75) ، ويجوز بقرار من 

مكتب الإرشاد ضم أكثر من محافظة ليكون لها معاً مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك ، وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري .

   ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص ، وفي هذه  الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة .
   مادة 83- شروط العضوية :

يشترط فيمن يختار عضواً في مجلس شورى المحافظة : أ- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة . ب- أن يكون قد مضي علي قبوله عضواً عاملاً بالجماعة خمس سنوات علي الأقل . ج- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك .

   مادة 84- مدة العضوية :

مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات ، ويسرى ذلك بحق الأعضاء الذين يقرر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة أيا كان تاريخ التعيين .

   وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المختارين ، يختار الأعضاء العاملون من يحل محله طبقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
   مادة 85- زوال العضوية : 

أ- الوفاة . ب- انتهاء مدة العضوية ، ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو . ج- الإستعفاء . د- تعذر قيام العضو بمهام العضوية لأسباب صحية أو غير ذلك أو تخلفه عن مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول . هـ- فقدان الثقة والاعتبار .

   ويكون زوال العضوية في الحالتين (د ، هـ ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأى إداري المحافظة .
   مادة 86- انعقاد مجلس شورى المحافظة :

أ- يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقرر المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر . ب- يرأس أولي جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مجلس الإرشاد أو أكبر الأعضاء سناً ، وينتخب المجلس في هذه الجلسة وبطريقة الاقتراع السري الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (76) .

   ثم ينتخب المجلس رئيساً له من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم بمجلس الشورى العام ، ويكون-

أيضاً – رئيساً للمكتب الإداري .

   ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائباً للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك ، وتسري بحق رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقررة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام .
   وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله .

ج- يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري . د- ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولي خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم ، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب ، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريراً شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم ، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير وأن يبدي ملاحظته وأن يصدر توصيات يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلي مكتب الإرشاد . هـ- يكون اجتماع مجلس الشورى بناء علي دعوة رئيسه أو نائبه ، عند غيابه ، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء علي طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو من ينيبه ونصف عدد الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين .

                              الفصل الخامس 
                           مكتب إداري المحافظة
 
   مادة 87- مكتب إداري المحافظة : هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهام الدعوة بالمحافظة طبقاً للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد ، وينتخبه مجلس شورى المحافظة طبقاً لما نص عليه في الفصل السابق .
   مادة 88- ينتخب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أميناً للصندوق وأميناً للسر ، كما يعهد المكتب لكل عضو من أعضائه بالمهام التي يحددها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة .
   مادة 89- يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعات دورية نصف شهرية علي الأقل تكون صحيحة بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء .
   مادة 90- لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأي مصلحة في ذلك أو كلما طلب .
   مادة 91- يجب علي عضو مكتب إداري المحافظة الانتظام في حضور جلسات المكتب ، والمحافظة علي سرية المداولات ، والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب ولو خالفت ما ارتآه .
   مادة 92- يقدم مكتب إداري المحافظة تقريراً إلي مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر المحرم من كل عام ، ثم يرفع مكتب إداري المحافظة تقريراً مشفوعاً بملاحظات وتوصيات مكتب شورى المحافظة إلي مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام .
   
   مادة 93- يجوز لمكتب الإرشاد – إذا دعت ضرورة لذلك – أن يقرر وقف كل أو بعض أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعمالهم ، وله أن يعين من يباشر مهام المكتب بصفة 

مؤقتة ، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لانتخاب بدل عمن تقرر وقفه ، فإذا انتخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضوية مجلس الشورى ،ولو جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة ، علي أن تجبر الزيادة عند حدوث أي خلو.

                                أحكام عامة ومؤقتة
   مادة 94- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء علي اقتراح :

أ- المرشد العام . ب- أغلبية أعضاء مجلس الإرشاد المقيمين بالجمهورية . ج- عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى .

   وينظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يدعي إليها قبل ثلاثين يوماً علي الأقل ، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح ، ويعتبر التعديل مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس .
   مادة 95- في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية ، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات .
   مادة 96- تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حالياً – باستثناء المرشد العام – باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد .
   مادة 97- تم إلغاؤها .
   
   مادة 98- التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية .
                                   


                                 ثانياً
                       
                    اللائحة الداخلية العامة 
                 
                (2 صفر 1371هـ ،2 نوفمبر 1951م )    
 







                               بسم الله الرحمن الرحيم 
                               
                               اللائحة الداخلية العامة


   بعد الإطلاع علي المادة 32 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان وما تخول لمكتب الإرشاد العام من إنشاء أقسام ولجان ووضع اللوائح اللازمة لها .


   وبعد الإطلاع علي المادة 62 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين المعدل في 19 من ربيع الأول سنة 1367 الموافق30 من يناير سنة 1948 وعلي ما أوجبته هذه المادة من إعادة النظر في القوانين السابقة وتعديلها علي ضوء أحكام ومواد القانون الأساسي .


   رأي مكتب الإرشاد وضع لائحة داخلية عامة وأقرها في اجتماعه في يوم 2 صفر سنة 1371 الموافق 2 نوفمبر سنة 1951 .




                               الباب الأول 
                      في الهيئات الإدارية للإخوان المسلمين
   المادة 1- الإخوان المسلمون هيئة واحدة ولكنهم يقسمون من جهة الإدارة إلي هيئات إدارية هي الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ، وهذه الهيئات الثلاثة خاضعة لمكتب الإرشاد .
   المادة 2- الشعبة هي أصغر الوحدات الإدارية ، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة ، وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ، ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات .
   المادة 3- يمكن أن تكون شعبة في كل قرية أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودها هي حدود المركز أو القسم أما حدود المكتب الإداري فهي المديرية أو المحافظة .
   المادة 4- تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتها وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في اختصاصه والمكاتب الإدارية في كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجة لسياستها وإداراتها .
                              الفصل الأول
                                 الشعبة
   المادة 5- ينقسم الإخوان في الشعبة إلي إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملين ، فالإخوان تحت الاختبار هم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثاً وهؤلاء يقضون مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت الاختبار يثبت فيها الأخ أنه قام بواجبات عضويته في الشعبة بصورة مرضية وفي هذه الحالة 

تعتمد عضويته من المركز العام ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .

   أما الإخوان العاملون فهم كل من قام بواجبات عضويته واعتمدت عضويته من المركز العام وبايع علي ذلك وأقسم علي البيعة طبقاً للمادة (4) من قانون النظام الأساسي .
   المادة 6- تقيد أسماء الأعضاء العاملين في كل شعبة في سجل خاص ، وتقيد أسماء الأعضاء الذين تحت الاختبار في سجل آخر ، وينقل اسم من يصبح منهم عضواً عاملاً إلي السجل الأول .   
   المادة 7- يشترط في العضو ما يأتي : 

أ- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما . ب- أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف . ج- أن يكون فاهماً فكرة الإخوان ناهضاً بواجباته . د- أن يفرض علي نفسه اشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام مساهمة في أعباء الدعوة طبقاً للمادة (6) من قانون النظام الأساسي . هـ- أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم .

   المادة 8- إذا قصر العضو في أداء واجباته أو أخل بعضويته كان لرئيس الشعبة ومجلس إداراتها أن يوقعا عليه العقوبات المبينة بالمادة (7) من قانون النظام الأساسي .
   المادة 9- يقسم الأعضاء العاملون في الشعبة إلي أسر بحيث لا يزيد عدد الأسرة عن خمسة ، يختار أحدهم نقيباً للأسرة .
   المادة 10- الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسؤولية ويمثلها نقيب أمام رئيس مجلس إدارة الشعبة .
   المادة 11- يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص ، أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة أو نائبها ، والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة علي أن يكون اثنان منهم وكيلين والثالث سكرتيراً والرابع أمين صندوق ، وعلي أن يكون الانتخاب سرياً . 
   المادة 12- علي عضو الشعبة الذي له حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحداً من الأربعة أن يبين أمام اسمه الوظيفة التي اختاره لها .
   المادة 13- أعضاء الجمعية العمومية للشعبة الذين يملكون حق الانتخاب هم الأعضاء العاملون بالشعبة الذين سددوا اشتراكهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني . ويكون الانعقاد صحيحاً إذا توافرت فيه شروط المادة (41) من النظام الأساسي .
   المادة 14- يشترط فيمن يختار عضواً لمجلس إدارة الشعبة :

أ- أن تكون سنه 21 سنة هلالية علي الأقل . ب- أن يكون قد مضي علي عضويته في الشعبة مدة عام علي الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافى مع واجبات العضوية .

   المادة 15-يقسم أعضاء المجلس جميعاً قبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عليها في المادة (45) من قانون النظام الأساسي .
   المادة 16- لمجلس إدارة الشعبة أن يكون لجاناً من الأعضاء العاملين تشرف علي أوجه النشاط المختلفة في الشعبة ، ويجوز أن يكون المجلس ممثلاً في كل لجنة بعضو من أعضائه .
   المادة 17-يختص مجلس إدارة الشعبة بالنظر في المسائل الآتية :

- إدارة الشعبة من الناحية الإدارية والمالية . - الإشراف علي النشاط الفني للشعبة . - تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل في شخص الرئيس أو من ينوب عنه .

   المادة 18- إذا غاب نائب الشعبة أو رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس أكبر الوكيلين سناً .
   المادة 19- كل أعضاء الشعبة المقيدين فيها خاضعون لإدارة الشعبة وكل عضو يقيم في دائرة الشعبة عليه أن يقيد اسمه فيها ويشترك في نشاطها أيا كانت صفته .
   المادة 20- لمجلس الإدارة أن يطلب حل الشعبة إذا تبين عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وحينئذ تؤول أموال الشعبة وأثاثها بعد سداد ديونها إلي المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة ولو لم ينص علي هذا قرار الحل .
   المادة 21- لا يكون هذا الحل قانونياً إلا إذا كان بناء علي قرار من الجمعية العمومية في دور انعقاد يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المسددين لاشتراكهم ويكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين ، ولا ينفذ قرار الحل إلا بعد اعتماده من مكتب الإرشاد .
   المادة 22- لمكتب الإرشاد من تلقاء نفسه أن يحل أي شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه طبقاً للمادة (55) من القانون الأساسي .
   المادة 23-للشعبة أن تجتمع في حدود القانون الأساسي وهذه اللائحة وأن تضع لنفسها لائحة خاصة تتفق مع ظروفها ولكنها لا تسري إلا بعد أن يقرها مكتب الإرشاد .
                              الفصل الثاني 
                                 المنطقة
   
   المادة 24-تتكون من كل الشعب الواقعة في دائرة المركز أو القسم منطقة تسمي باسم المركز أو القسم ، ويجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضيق من حدود المركز أو القسم .
   
   المادة 25- لكل منطقة مركز يديرها مكون علي الوجه الآتي :

أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً وهذا في الأقاليم . أما في مصر والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية لقوتها وقدرتها علي الإنفاق .

   ويجوز أن يختار المركز العام رئيساً للمنطقة أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة الرئيسية أو المعتبرة كذلك أو أخاً عاملاً يري فيه الكفاية .

ب- رؤساء الشعب الداخلة في المنطقة . ج- زوار الشعب وزائر المكتب الإداري . د- مندوبو أوجه النشاط في الشعبة الرئيسية .

   المادة 26-الزوار جميعاً رأيهم استشاري وليس لهم حق التصويت علي القرارات .
   المادة 27- يصح أن يختار سكرتير وأمين صندوق الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمنطقة ، ويجوز لنواب الشعب أن يختاروا السكرتير وأمين الصندوق من الإخوان العاملين بالشعبة الرئيسية ، وفي مصر والإسكندرية يجوز اختيار السكرتير وأمين الصندوق من أي شعبة أو من بين نواب الشعب .
                              الفصل الثالث
                            المكتب الإداري
   المادة 28-يتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة المديرية أو المحافظة مكتب إداري يسمي باسم المديرية أو المحافظة ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة .
   المادة 29- لكل مكتب إداري مجلس يديره يكون علي الوجه الآتي :

أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية . ويجوز أن يختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين في الأقاليم وغيرها رئيساً للمكتب الإداري ولو لم يكن رئيس شعبة أو عضواً فيها . ب- وكيل الشعبة الرئيسية أو أحد الإخوان العاملين بها وكيلاً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم، أما في القاهرة والإسكندرية فوكيل الشعبة المعتبرة رئيسية ، ويجوز أن يكون رئيس أي منطقة من المناطق يختاره أعضاء المكتب من بينهم . ج- سكرتير وأمين الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمكتب وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فيجوز أن يكون الأمر كذلك ويجوز لأعضاء المكتب انتخابهم من بين أعضائه أو من أي منطقة أو شعبة أخرى . د- رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري . هـ- أعضاء الهيئة التأسيسية بدائرة المكتب الإداري . و- مندوبو النشاط في المكتب الإداري. ز- زائر مكتب الإرشاد ورأيه استشاري وليس له حق التصويت .

                             الفصل الرابع
                            مكتب الإرشاد
   المادة 30- مكتب الإرشاد العام هو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين وله بهذه الصفة :

أ- الإشراف علي سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام قانون النظام الأساسي ومراقبة القائمين علي التنفيذ . ب- تمثيل الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية وكل الهيئات الإخوانية في كل الشؤون . ج- وضع النظم والقواعد وتخير الوسائل التي تحقق غاية الإخوان المسلمين . د- تعيين الوعاظ والدعاة العموميين الذين يعبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية أن تعينه منهم دون بقية موظفيها لصلة الواعظ والداعية بالفكرة الروحية . هـ- تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الشعب وغيرها من الهيئات الإخوانية قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .

   المادة 31-المرشد العام هو الرئيس الأعلى للإخوان المسلمين وله :

أ- الإشراف علي كل هيئات الإخوان وتوجيهها ومراقبتها . ب- تمثيل مكتب الإرشاد وتنفيذ قراراته ومراقبة القائمين علي التنفيذ ومحاسبتهم علي كل تقصير.

   المادة 32- ينوب الوكيل العام للإخوان عن المرشد العام أثناء غيابه ويقوم بكل ما يسنده إليه المرشد العام من أعمال .
   المادة 33- مهمة السكرتير العام للإخوان تنحصر فيما يأتي :

أ- توجيه الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد وجلسات الهيئة التأسيسية . ب- إعداد جدول الأعمال لكل جلسة وكتابة محاضر الجلسات وتبليغ القرارات للمختصين فور صدورها وإنفاذ الجزء الخاص به منها . ج- إعداد النشرات الدورية والقرارات العامة والمذكرات التي يري المكتب كتابتها ما لم يكلف بذلك غيره من الأعضاء . د- الإشراف علي الصلة بين مكتب الإرشاد والهيئات الإخوانية الأخرى وتنظيم التخاطب بينها واتخاذ ما يلزم لكتابة الخطابات والرد عليها تحت مسؤوليته . ويجب ألا يتأخر الرد علي أي مراسلة ترد لمكتب الإرشاد أو عن إصدار أي خطاب في موضوع يتقرر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الورود أو القرار إلا إذا كان هناك ما يوجب التأخير . وعليه أن يستشير المرشد العام أو الوكيل العام فيما يشكل عليه من الشؤون وأن يحيل الرسائل إلي المختصين من العاملين . وعليه أن يراقب دفاتر الصادر والوارد من البريد وأن يحيط المكتب علماً بخلاصة الرسائل الواردة في الفترة السابقة علي كل جلسة . هـ- القيام علي حفظ الأختام والأوراق والدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بأعمال المكتب . و- الاتصال بالهيئات الإخوانية لمراقبة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد وعليه أن يقدم للمكتب تقريراً مختصراً في كل شهر عن حالة تنفيذ القرارات .

   المادة 34- الخطابات الصادرة عن المركز ومكتب الإرشاد يوقع عليها من المرشد العام أو ممن يقوم مقامه ومن السكرتير .
   المادة 35- يختار السكرتير من يقومون بمعاونته من الموظفين والإخوان ويعينهم مكتب الإرشاد ولكن السكرتير هو المسئول شخصياً عن أعمالهم .
   المادة 36- لمكتب الإرشاد عند تغيب السكرتير انتداب من يقوم مقامه من أعضاء المكتب .
   المادة 37- مهمة أمين الصندوق حفظ أموال المكتب وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، وعليه بحكم هذه المهمة :

أ- أن يتسلم كل الأوراق ذات القيمة – مما يتعلق بمالية المكتب نفسه – من اللجنة المالية محصورة مرقومة مختومة بخاتم المكتب . ب- أن يتسلم دفاتر قسائم الإيصالات والأذونات للصرف والتوريد ونحوها مما يتعلق بعمله محصورة مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب . ج- أن يعد دفتر للخزينة يقيد به كل ما يرد إلي عهدته وكل ما يخرج منها مع ذكر التاريخ والمستند . د- أن يتقدم إلي المكتب قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر أفرنجى ببيان مفصل عن الوارد والمنصرف في هذا الشهر ومدى مطابقته للنظام الموضوع لهما . هـ- علي أمين الصندوق أن يعطى إيصالاً بكل ما يرد إلي عهدته وألا يصرف شيئاً من هذه العهدة خارج البنود المقررة بالميزانية إلا بإذن موقع عليه من الرئيس أو الوكيل إذا كان ذلك في اعتماد جديد ، وعلي كل حال يجب أن يوقع المتسلم علي هذا الإيصال بما يفيد تسلم القيمة .

   المادة 38- جلسات المكتب دورية ويحدد المكتب يوم الجلسة وساعتها وعلي كل عضو أن 

يحضر الجلسة الدورية دون حاجة إلي دعوة ، وإذا حدد المكتب جلسة غير دورية فلا يدعي لها من الأعضاء إلا من لم يحضر تحديدها .

   المادة 39- علي السكرتير العام أن يرسل قبل كل جلسة بيومين علي الأقل جدولاً بأعمال الجلسة إلي كل عضو من أعضاء المكتب .
   المادة 40- تقدم الأسئلة والاقتراحات كتابة لتدرج بجدول الأعمال وعلي من يريد ادراج اقتراح أو سؤال أن يقدمه لسكرتير العام قبل الجلسة أربعة أيام علي الأقل فإذا تأخر عن هذا الميعاد أدرج اقتراحه أو سؤاله في جدول أعمال الجلسة التالية .
   ولكن يجوز للرئيس في حالة الاستعجال أن يأمر بإدراج الاقتراح أو السؤال في جدول الأعمال كلما كان هناك وقت كاف لإخطار الأعضاء بالاقتراح أو السؤال .
   ويجوز للمكتب أن يقبل الاقتراح أو السؤال أثناء انعقاد الجلسة وذلك في حالة الاستعجال .
   المادة 41- الجلسات غير الدورية إما أن يحددها المكتب وإما أن تكون بناء علي دعوة المرشد العام أو ثلثي الأعضاء .
   المادة 42- تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر وينبه الأعضاء جميعاً إلي ذلك بخطاب من السكرتير أو من يقوم مقامه إذا كان هو ضمن المتخلفين .
   المادة 43- يرأس الجلسة المرشد العام ، فإذا غاب فالوكيل ، فإذا غاب فأكبر الأعضاء سناً .
   المادة 44- يفتح الرئيس الجلسة في موعدها المحدد فإذا لم يتم العدد القانوني بعد خمس عشرة دقيقة أجلها وكلف السكرتير إخطار الأعضاء بما تقتضيه المادة (42) .
   المادة 45- في أي اجتماع من اجتماعات المكتب يتلى محضر الجلسة السابقة ويصدق عليه ، ثم تتلى أسماء الحاضرين والمتخلفين والمعتذرين وينظر في أعذارهم ، ثم تتلى الإجابات الواردة عن الأسئلة السابقة والتقارير الواردة من اللجان المختصة أو تحول إليها للإجابة مع تحديد موعد لهذه الإجابة ثم تعرض الاقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول إلي اللجان كذلك مع تحديد الوقت اللازم لدراستها ثم ينظر في الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولهيئة المكتبة أن تستعجل النظر في بعض الأمور لأهمية خاصة .
   المادة 46- لا يجوز لغير أعضاء المكتب حضور جلساته إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص .
   المادة 47- تكون قرارات المجلس صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين في اجتماع له الصفة القانونية .
   المادة 48- إذا عقد المكتب جلسة إضافية أو مستعجلة لأمر طارئ وجب ألا تتناول الجلسة أي موضوع آخر حتى يفرغ من الموضوع الذي دعي إليه فإن اتسع الوقت لغير ذلك فبها و إلا فلا.
   المادة 49- يجوز لأي عضو أن يقترح قفل المناقشة في موضوع ما إذا رأى المناقشات التي دارت كافية لتجلية الموضوع أو أنها استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الاقتراح .
   المادة 50- لا تجوز العودة لمناقشة موضوع صدر فيه قرار من المكتب إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو إذا وجد من الأسباب ما يدعو إلي ذلك بعد موافقة المكتب علي إعادة المناقشة .
   المادة 51- كل عضو يقصر في أداء واجباته يؤاخذه المكتب بكامل هيئته ومن أمثلة ما يعتبر 

تقصيراً : أ- إفشاء سر المداولات أو القرارات التي يوصي بكتمانها . ب- التقصير في مهمة وكلت إليه . ج- التأخر أو التخلف عن حضور جلستين للمكتب دون عذر مقبول ولهيئة المكتب تقدير قيمة العذر . د- إذا تصرف تصرفاً يمس كرامته كأخ أو كمسلم أو يضر بالفكرة ضرراً مباشراً أو غير مباشر .

   المادة 52- يجوز لأعضاء المكتب أن يجازوا العضو المقصر بلفت النظر شفويا أو كتابياً وبالإنذار وبالغرامة المالية وبالإيقاف لمدة لا تزيد عن شهر وبالإعفاء من عضوية المكتب ، والإعفاء يجب أن يكون بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .
                            
                            الفصل الخامس
                  الأقسام واللجان التابعة للمكتب 
   
   المادة 53- يؤلف المكتب من بين أعضائه أو أعضاء الجماعة العاملين جماعات تختص كل منها 

بدراسة وخدمة ناحية معينة من نواحي النشاط الإخوانى ، وتسمي هذه الجماعات أقساماً أو لجاناً، ويصح أن تكون هذه الجماعات دائمة أو مؤقتة .

   المادة 54- الأقسام واللجان التي يؤلفها مكتب الإرشاد تخضع له وتتبعه ومقرها المركز العام .
   المادة 55- تعرض أعمال الأقسام واللجان علي المرشد العام أو علي المكتب إذا رأى المرشد ذلك أو رآه المكتب ، فإذا أقرت هذه الأعمال أبلغت للهيئات الإدارية عن طريق السكرتير العام .
   المادة 56- يعين مكتب الإرشاد رؤساء الأقسام واللجان ويعين المرشد العام من يعاونونهم في العمل بناء علي اقتراح رؤساء الأقسام واللجان .
   المادة 57- الأقسام الأساسية التابعة لمكتب الإرشاد الآن هي :
   1- قسم نشر الدعوة .
   2- قسم العمال .
   3- قسم الفلاحين .
   4- قسم الأسر .
   5- قسم الطلبة .
   6- قسم الاتصال بالعالم الإسلامي .
   7- قسم التربية البدنية .
   8- قسم الصحافة والترجمة .
   9- قسم المهن .
   10- قسم الأخوات المسلمات .

واللجان الأساسية التابعة للمكتب هي :

   1- اللجنة المالية .
   2- اللجنة القضائية .
   3- اللجنة السياسية .
   4- لجنة الخدمات .
   5- لجنة الإفتاء .
   6- لجنة الإحصاء .
                                    قسم نشر الدعوة
   المادة 58- الغرض من إنشاء قسم نشر الدعوة هو تنظيم الدعاية لفكرة الإخوان تنظيماً فنياً ونشر الدعوة بكافة الوسائل التي لا تتنافى مع روح الإسلام ومن ذلك :
   أ- إعداد الدعاة للخطابة والمحاضرات والكتائب ، علي ألا يسمح لهؤلاء أن يخطبوا في الأحفال العامة إلا بعد التأكد من صلاحيتهم .
   ب- إصدار ما تحتاج إليه الدعوة من رسائل ونشرات علمية وثقافية ورياضية .
   ج- تنظيم إصدار الرسائل والكتب التي يصدرها الإخوان المسلمون ولها مساس بالدعوة بحيث لا تطبع أي رسالة إلا بعد عرضها علي القسم وإقرار نشرها .
   وعلي كل أخ يؤلف كتاباً أو رسالة من هذا القبيل ألا يطبعها قبل عرضها علي القسم ، فإذا أقرها القسم اعتبرت من رسائل الإخوان .
   د- إعداد الإخوان بصفة عامة إعداداً إسلامياً من النواحي البدنية والروحية والعلمية عن طريق تنظيم المحاضرات والرسائل في المواضيع التي يهم الأخ معرفتها وتوجيههم إلي قراءة الكتب النافعة التي تزيد من ثقافتهم الإسلامية وتبعث الروح الرياضية في محيط الإخوان المسلمين ونشر الألعاب الرياضية المناسبة لتقوية أبدانهم وتحسين صحتهم .
   هـ- إعداد الشعب والمناطق بالدعاة والمحاضرين في الحالات التي يراها المركز العام أو تفوض إليه .
   المادة 59- ينشأ في دائرة كل مكتب إداري مدرسة للدعاة أو أكثر ويقوم قسم نشر الدعوة بوضع برنامج موحد لهذه المدارس ويحدد المواضيع التي تدرس والكتب التي يدرسها الطلبة في كل موضوع ومدة الدراسة وغير ذلك مما يتعلق بالدراسة ، ويتخير القسم بعد انتهاء الدراسة الطلبة الذين تثبت صلاحيتهم كدعاة .
   المادة 60- علي كل مكتب إداري البدء في إنشاء مدرسة واحدة علي الأقل من تاريخ وصول برنامج الدعاة إليه ويعين المكتب مدرسي المدرسة من بين الإخوان ويصح أن يكون بعضهم من أصدقاء الإخوان ذوي الكفايات العلمية .

   المادة 61- يطبع مكتب الإرشاد علي نفقته ما يراه صالحاً من الرسائل والكتب بعد الإنفاق مالياً مع مقدميها ويتولى المكتب الإشراف علي نشرها وبيعها .
   المادة 62- يجوز للقسم أن يؤلف من القائمين علي شؤونه لجاناً تهتم كل لجنة منها بناحية معينة من نواحي نشاطه ومرد كل لجنة في أعمالها إلي القسم باعتباره المسئول عن كل هذه 

الأعمال .

                               قسم العمال
   المادة 63- يقوم قسم العمال علي الأغراض الآتية :

أ- تنظيم نشر الدعوة في محيط العمال وإيجاد جو إسلامي في المصانع والشركات والنقابات العمالية . ب- توجيه العمال إلي الاستفادة من النقابات والنشاط العمالي وإلي ما يحفظ حقوقهم . ج- تنظيم التعاون بين العمال والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم . د- دراسة مشاكل العمال وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين العمال وأرباب العمل . هـ- دراسة نظم العمل ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي . و- تثقيف العمال ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .

   المادة 64- يقوم قسم العمال بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته ، وهذه تعرض علي المرشد العام فإذا وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
   المادة 65- للقسم أن يتصل بمندوبى العمال في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم ،واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام.
                               قسم الفلاحين 
   المادة 66- يقوم قسم الفلاحين علي الأغراض التالية :

أ- تنظيم نشر الدعوة في محيط الفلاحين وإيجاد جو إسلامي في المزارع والنقابات الزراعية . ب- توجيه الفلاحين إلي الاستفادة من النقابات وإلي ما يحفظ حقوقهم . ج- تنظيم التعاون بين الفلاحين والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم . د- دراسة مشاكل الفلاحين وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين الفلاحين والملاك . هـ- دراسة نظم الاستغلال الزراعي ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي . و- تثقيف الفلاحين ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .

   المادة 67- يقوم قسم الفلاحين بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإذا وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
   المادة 68- للقسم أن يتصل بمندوبى الفلاحين في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام .
                                         قسم الأسر
   المادة 69- يقوم بوضع الدراسات والتوجيهات الخاصة بالأسر ، ويشرف علي تنظيمها في حدود السياسة التي يضعها مكتب الإرشاد .
                                         قسم الطلبة 
   المادة 70- يقوم قسم الطلاب علي الأغراض الآتية :

أ- تنظيم نشر الدعوة الإسلامية في محيط الطلاب وإيجاد جو إسلامي بصفة عامة في المعاهد الدراسية . ب- تقديم الثقافة الإسلامية المناسبة للطلاب علي اختلاف معاهدهم وأسنانهم . ج- القيام علي حاجات الإخوان الطلاب وتنظيم التعاون المدرسي بينهم . د- تنظيم الاستفادة من الطلبة في العطلة الصيفية وإفادتهم . هـ- توجيه الطلبة إلي الاستفادة من النشاط المدرسي .

   المادة 71- يقوم قسم الطلاب بدراسته الفنية وبوضع رسائله ونشراته وتعليماته التي يراها ، ثم تعرض أعماله علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية .
   المادة 72- للقسم أن يتصل بمندوبي الطلاب في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراساته أن يتصل بالطلاب ، واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام .
                            قسم الاتصال بالعالم الإسلامي
   المادة 73- من أغراض هذا القسم : 

أ- العمل علي ربط الأقطار الإسلامية بعضها ببعض وتوجيه السياسة العامة لها ، بتوحيد مناهج الثقافة الإسلامية وتوحيد القوانين والتشريعات ورفع الحواجز الجمركية وتسهيل إجراءات الدخول – والإقامة في هذه الأقطار . ب- تحرير الأوطان الإسلامية من كل سلطان أجنبي وذلك بتقوية الروح الوطنية ومقاومة أي عدوان داخلي أو خارجي علي حقوق الشعوب وإيثار العادات والمظاهر الإسلامية والاعتصام بالوحدة العربية والإسلامية والتعاون علي استكمال الحرية لكل قطر من الأقطار الإسلامية . ج- إقامة حكومات إسلامية ديناً ودولة في كل هذه البلاد وتكوين وحدة سياسية إسلامية .

   المادة 74- ينشأ في القسم لجان تقوم علي أوجه النشاط المختلفة منها :

- لجنة الشرق الأدنى وتضم البلاد العربية وباقي الشعوب الإسلامية في إفريقيا كما تضم تركيا وإيران . - لجنة الشرق الأقصى ( أفغانستان – تركستان – الصين – الهند – الهند الصينية - اندونيسيا – اليابان ) . - لجنة الإسلام في أوربا .

   المادة 75- يدرس القسم قضايا العالم الإسلامية ويعد لكل قضية ملفاً خاصاً بها كما يعد لكل قطر ملف خاصاً يشمل كل ما يهم معرفته عن هذا القطر مما يتصل بأغراض القسم .
                            قسم التربية البدنية
   المادة 76- يضع قسم التربية البدنية المناهج والدراسات اللازمة لتربية الإخوان تربية بدنية إسلامية وإعدادهم للقيام برسالتهم ويشرف علي تنظيم هذه الناحية طبقاً للسياسة التي يضعها

مكتب الإرشاد .

                          قسم الصحافة والترجمة 
   المادة 77- يشرف هذا القسم علي جرائد ومجلات الإخوان في حدود السياسة التي يقرها مكتب الإرشاد ، ويقوم بحفظ ما تكتبه الصحف العربية وغير العربية عن الإخوان بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة كما يترجم ما تقتضي مصلحة الدعوة ترجمته من العربية وإليها .
                                قسم المهن
   المادة 78- يقوم قسم المهن علي الأغراض الآتية :

- نشر الدعوة في محيط أصحاب المهن وإيجاد جو إسلامي عام في بيئتهم . - حصر الإخوان في كل مهنة والعمل علي الاستفادة من المهنة بالنسبة للدعوة والأفراد والإخوان. - الاستفادة من النقابات المهنية المختلفة والعمل علي إيجاد جو إسلامي فيهم . - إعداد المناهج المختلفة في شتي النواحي علي أساس من الإسلام والعمل علي تنفيذها بواسطة أصحاب المهن . - توجيه الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي وصبغها بالصبغة الإسلامية .

   المادة 79- يقوم قسم المهن بدراسته الفنية ويضع رسائله ونشراته ، وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
   المادة 80- للقسم أن يتصل بمندوبي مختلف المهن إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم ، ولكن الدعوة والتنظيم تكون بناء علي أمر المرشد بعد عرض الأمر عليه .


                           قسم الأخوات المسلمات
   
   المادة 81- يحكم هذا القسم لائحته الخاصة المعتمدة في 12 شعبان سنة 1367 الموافق 20 يونيه سنة 1948 .
                                اللجنة المالية
  
   المادة 82- مهمة اللجنة المالية هي تنظيم مالية الجماعة وإعداد كل ما يضبطها وينميها ، من ذلك :

أ- إعداد الدفاتر القانونية المنظمة لكل عمل من الأعمال المتصلة بالمالية . ب- جرد الموجودات وتقدير المشتريات وعمل الميزانية السنوية وتقدير التقرير المالي السنوي . ج- مراجعة الحسابات والمستندات وجرد الخزانة وبيان سير العمل في الدفاتر ووجوه الخطأ في العمل واقتراح ما يصلحه . د- وضع كشف شهري للوارد والمنصرف مع بيان ملاحظات اللجنة . هـ- حصر دفاتر الإيصالات والأوراق ذات القيمة وتسليمها لأمين الصندوق بإيصال موقع عليه يحفظ لدى رئيس اللجنة . و- التفكير في تنمية الموارد المالية ودراسة كل المقترحات التي يراد بها الوصول إلي تحقيق هذه الغاية.

                             اللجنة القضائية 
   
   المادة 83- مهمة اللجنة القضائية هي الإشراف علي قضايا الإخوان التي ترفع عليهم أو منهم بصفتهم إخوان ودراستها والمرافعة فيها أو الإشارة بمن يقوم عليها . وعلي اللجنة أن تحتفظ لديها بصورة كاملة من ملفات القضايا معدة للإطلاع عليها حتى آخر إجراء فيها . وليس للجنة في حالة رفع القضايا أن ترفعها إلا بعد أن يأذن مكتب الإرشاد .كذلك ليس لها أن تتخذ إجراء غير قضائياً عادي إلا بعد عرض الأمر علي المكتب .
   المادة 84- مهمة اللجنة السياسية هي دراسة التيارات السياسية العامة والخاصة في الداخل والخارج ودراسة الحوادث السياسية الطارئة وتحديد موقف الإخوان منها ودراسة المقترحات التي توجه للمكتب بهذا الخصوص إذا رأى ن يحيلها علي اللجنة ، وليس للجنة حق إصدار قرارات باسمها ولكنها تعرض ما تراه علي مكتب الإرشاد وله الرأي .
   المادة 85- مهمة لجنة الخدمات أن تنظم وتسهل القيام بما يطلب من خدمات خاصة وأن توجد شبكة من الإخوان في كل الجهات للمساعدة في خدمة الإخوان وتلبية طلباتهم أو تسهيلها.
   المادة 86- مهمة لجنة الإفتاء تمحيص المسائل الفقهية التي تعرض علي المكتب وبيان الرأي الإسلامي الصحيح فيها مؤيداً بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة المسلمين رضوان الله عليهم.
   المادة 87- مهمة لجنة الإحصاء أن تقوم بإحصاء أوجه النشاط المختلفة للإخوان وأن تقدم التقارير عن ذلك النشاط كل ثلاثة أشهر .
   المادة 88- رؤساء الأقسام واللجان عليهم أن يقدموا تقارير مختصرة في آخر كل شهر عن حالة النشاط في القسم أو اللجنة في مدي الشهر السابق ، وعليهم أن يضمنوا هذه التقارير ملاحظتهم عن سير العمل وما لوحظ من أوجه النقص ، سواء كان هذا النقص راجعاً إلي القائمين بالعمل أو لعيب في الأنظمة المطبقة ،مع بيان ما يجب عمله لتلافي مواضع النقص والعيب.
                               الباب الثاني
                       الصلة الإدارية بين الهيئات 
   المادة 89- الشعبة خاضعة للمنطقة التي تتبعها – والمنطقة خاضعة للمكتب الإداري الذي تتبعه

والمكتب الإداري خاضع لمكتب الإرشاد .

   المادة 90- ليس للشعبة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المنطقة . فالمكتب الإداري ، وليس للمنطقة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المكتب الإداري ولو كان الأمر متعلقاً بشكوى من تصرفات المنطقة أو المكتب فإذالم تبلغ المنطقة أو المكتب الإداري الشكوى جاز الاتصال المباشر بمكتب الإرشاد في شأن الشكوى فقط .
   المادة 91- الاتصالات بين الشعب تكون عن طريق المناطق فيما يدخل في اختصاص المناطق والاتصالات بين المناطق تكون عن طريق المكاتب الإدارية فيما يدخل في اختصاص المكاتب الإدارية ، والاتصالات بين المكاتب الإدارية تكون عن طريق مكتب الإرشاد فيما يدخل في اختصاص المكتب .
                                        الباب الثالث 
                       الصلة المالية بين الهيئات
   المادة 92- تتكون مالية كل من الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ومكتب الإرشاد من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والأوقاف وما تتقبله هذه الهيئات من موارد الإيرادات الأخرى.
   المادة 93- علي كل شعبة أن تساهم بما يكفي نفقات المنطقة التي تتبعها ثم المكتب الإداري ، وعلي كل مكتب إداري أن يقدم شهرياً للمركز العام ما يكفي نفقاته ، ويحدد مكتب الإرشاد ما يدفعه كل مكتب شهرياً وتواريخ الدفع .
  
    المادة 94- علي كل أخ أن يسدد اشتراكه في الشعبة التي ينتسب إليها .

ويجوز أن يدفع الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطه .

   وللإخوان العاملين في المركز العام أن يسددوا اشتراكهم للمركز نفسه .
   المادة 95- علي نقيب كل أسرة أن يحصل اشتراك الأسرة ويورد إلي أمين صندوق الشعبة في موعد أقصاه اليوم الرابع من كل شهر .
   
   المادة 96- يمسك أمين صندوق الشعبة دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين وتبوب كل صفحة إلي خانات حسب أنواع الإيرادات والمصروفات ويقيد أمين الصندوق اشتراكات كل أسرة كجملة واحدة مع ذكر اسم الأسرة أو رقمها ويستخرج إيصالاً إجمالياً للأسرة يسلمه لنقيبها . ثم يقيد الإيرادات الأخرى التي تصله كل تحت الخانة الخاصة به مع التوضيح اللازم . وأهم الإيرادات الأخرى التبرعات وهي المبالغ التي يدفعها الإخوان غير العاملين والمبالغ التي يدفعها بعض الإخوان بصفة استثنائية غير دورية . والمبالغ التي يتبرع بها غير الإخوان .
   أما في جانب المصروفات فيقيد أولاً الجزء الذي يرسل من جملة الإيرادات إلي المنطقة . ثم يقيد باقي مصروفات الشعبة . ويجب أن يراعي ألا تزيد مصروفات الشعبة عن إيراداتها مضافاً إليها رصيدها من الشهور السابقة .
   يجب أن يسلم رئيس الشعبة اشتراك الشعبة الشهري إلي أمين صندوق المنطقة في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ ( اشتراكات – تبرعات - ....) ومع بيان مقدار رصيد الشعبة في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .
   المادة 97- يمسك أمين صندوق المنطقة دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين مبوبة كل منها إلي خانات – ويقيد في جانب الإيرادات ما يصله من كل شعبة موضحاً أمام المبلغ اسم الشعبة أو رقمها ومفصلاً المبلغ تحت خانات الصفحة إلي العناصر التي يتكون منها ويستخرج إيصالاً إجمالياً بالمبلغ يسلمه لرئيس الشعبة . ويقيد كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال بكل المبلغ .
   ويقيد في جانب المصروفات المبلغ الذي يرسل للمكتب الإداري أولاً ثم مصروفات المنطقة في حدود نصيبها من الإيرادات ، مضافاً إليه رصيدها من الشهور السابقة .
   ويجب أن يسلم رئيس المنطقة النسبة المذكورة إلي أمين صندوق المكتب الإداري في موعد أقصاه اليوم السابع من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان الرصيد النقدي

للمنطقة بشعبها في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .

   المادة 98- يمسك أمين الصندوق المكتب الإداري دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين – وتبوب كل صفحة إلي خانات حسب أنواع الإيرادات والمصروفات ويقيد في صفحة الإيرادات المبالغ التي تصله من المناطق موضحاً أمام كل مبلغ اسم المنطقة أو رقمها ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها . ويقيد كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال لكل مبلغ .

ويقيد في صفحة المصروفات المبلغ المرسل إلي المركز العام . ثم مصروفات المكتب الإداري في حدود نصيبه من الإيرادات مضافاً إليه رصيده من الشهور السابقة .

   ويجب أن يسلم رئيس المكتب الإداري اشتراكه الشهري إلي أمين الصندوق العام في موعد أقصاه اليوم العاشر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان رصيد المكتب الإداري بمناطقه وشعبه في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .
   المادة 99- يجب إجراء تفتيش دوري من كل هيئة علي الهيئات التي تتبعها ، فيفتش المكتب الإداري علي المناطق والشعب ويجب أن يراجع رئيس كل هيئة دفتر الإيرادات والمصروفات مع أمين الصندوق . وللمركز العام أن يفتش علي الجميع .
   المادة 100- يمسك أمين الصندوق العام دفتراً عاماً للإيرادات والمصروفات - صفحتين متقابلتين – ويقيد في جانب الإيرادات ما يصله من المكاتب الإدارية موضحاً أمام كل مبلغ اسم المكتب الإداري أو رقمه ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها . كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال بكل مبلغ .
   المادة 101- يجب ألا يصرف أي مبلغ من الصندوق العام إلا بإذن صرف موقع عليه من "المرشد العام" أو القائم مقامه ويجب حفظ مستندات الصرف في ملفات .
   المادة102- تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وعلي أمين الصندوق العام في أول كل عام أن يقدم الحساب الختامي عن السنة السابقة ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة إلي مكتب الإرشاد لإقرارها وليحدد علي أساسها ما يصرف علي كل باب من أبواب النشاط وليراعيها في توجيهاته إلي المكاتب الإدارية والمناطق والشعب . ويعرض الحساب الختامي ومشروع الميزانية الجديدة علي الهيئة التأسيسية عند أول اجتماع .
   وعلي أمين الصندوق أن يمكن مراجع الحسابات من الإطلاع علي الدفاتر في أي وقت .
   المادة 103- يجب استخراج إيصال – من أصل وصورة بالكربون – لكل من ورد مبلغاً من المال وكذلك يجب الحصول علي إيصال من كل من استلم مالاً وفاتورة بكل ما اشترى .
   المادة 104- إذا زاولت الشعبة – أو المنطقة أو المكتب الإداري – نشاطاً يدر ربحاً كعمل مدرسة أو مستوصف أو محل تجاري واستخدمت فيه جزءاً من أموالها فترسل نسبة 20 % من الأرباح السنوية إلي المركز العام عن الطريق الإداري العادي مع عدم خصم الهيئة التالية لها أي مبلغ من هذه النسبة بل تصل كلها إلي الصندوق العام مع التوضيح اللازم .
                            الباب الرابع 
                           قرارات إدارية 
   قرار رقم 1: تبعية الأفراد من الإخوان والأخوات :
   جميع الأفراد من الإخوان والأخوات يتبعون من الناحية التنفيذية العملية المكتب الإداري بما   

ينقسم إليه من مناطق وشعب علي الأساس الجغرافي إلا من يستثنيه مكتب الإرشاد ولا تكون تبعيتهم لأي قسم من الأقسام الفنية كائناً ما كان .

   ويعني ذلك أن تشغيل الأفراد في جميع الأعباء التنفيذية لا يكون إلا من خلال المكتب الإداري فالمنطقة فالشعبة فهو مسار تنفيذي واحد .
   كما يعني ذلك أن قسمي الأسر والأخوات مثلهما مثل بقية الأقسام فهما قسمين فنيين وتنفيذ طلباتهما يكون من خلال المكتب الإداري ، إذ أن الأسر وتجمعات الأخوات وحلقاتهن التي تتبع الشعب والمناطق والمكاتب الإدراية مباشرة .
   
   قرار رقم 2 : توحيد مدلولات ومسميات المستويات الجغرافية :
   ينقسم القطر إلي مكاتب إدارية طبقاً للنظام الموضح باللائحة ، وينقسم المكتب الإداري إلي مناطق ، وتنقسم المنطقة إلي شعب ، ويكون الحد الأدنى للشعبة عدد خمسة من الإخوان العاملين بصرف النظر عن عدد المنتظمين والمنتسبين ، ويكون الحد الأقصى لعدد الإخوان العاملين في الشعبة الواحدة خمسة وأربعين ، يتحتم بعدها تقسيم الشعبة إلي اثنتين ، ويجوز تقسيم الشعبة إلي اثنتين قبل بلوغها الحد الأقصى لعدد الأفراد طالما كانت الشعب الناتجة مستوفية للحد الأدنى المذكور ورأى المكتب الإداري مصلحة في ذلك ، والحد الأقصى لعدد الشعب في المنطقة الواحدة هو عشرة مع اعتبار أن الحد الأدنى لعدد الشعب في المنطقة هو ثلاثة ، ويجوز تقسيم المنطقة إلي منطقتين قبل بلوغها الحد الأقصى طالما كانت كل منطقة ناتجة مستوفية للحد الأدنى (3 شعب )

ورأي المكتب الإداري مصلحة في ذلك ، ويجوز أن يتعامل المكتب الإداري مع مناطقه دون توزيعهم في قطاعات طالما لم يتعد عدد المناطق عشرة ، فإن تعدى ذلك الحد تضم كل ثلاث مناطق علي الأقل في شكل قطاعات لتسهيل مهمة المتابعة في المكتب الإداري ولا يوجد حد أقصى لعدد قطاعات المكتب الإداري لأنه محدد جغرافياً بالتقسيمة الإدارية للقطر طبقاً لما هو مبين باللائحة .

   قرار رقم 3 : مسؤولية المكاتب عن دعم نشاط الجامعات :
   يتم توصيف الجامعة الموجودة في النطاق الجغرافي لكل مكتب إداري أو الكليات الموجودة فعلا والتي لا تشكل جامعة بالكامل علي أساس ما ورد في القرار الخاص بتوحيد المسميات والمدلولات ويتم معاملة هذه الوحدة الطلابية بناء علي ذلك فتمثل في المستوي المناسب لتوصيفها . فإن كانت جامعة فتعتبر شبة منطقة يسري عليها ما يسري علي المناطق الجغرافية عدا الانتخابات وإكساب العضوية (التي يحكمها القرار رقم 4) وفي هذه الحالة يختار المكتب الإداري أحد أعضائه ليكون مسئولاً عنها ويتولى المسؤولية الفنية لقسم الطلاب في المكتب ويعتبر المكتب الإداري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دعم العمل في الجامعات والكليات الواقعة في نطاقه وتوفير احتياجاتها من الموارد والأفراد باعتبارها منطقة من مناطقه أو شعبة من شعبه مع إعطاء العمل الطلابي الأولوية المطلوبة بما يتفق مع توجيهات الجماعة وسياسات مكتب الإرشاد التي يتم إبلاغها للمكاتب الإدارية .
   وبناء علي ذلك ينضم المسئول التربوي للجامعة إلي لجنة التربية بالمكتب الإداري كعضو له كل الحقوق وعليه كل الواجبات التي لمسئولي تربية المناطق الجغرافية بالمكتب ويلتزم بنظامها .
   ينضم مسئول متابعة عمل الطالبات إلي لجنة الأخوات الخاصة بالمكتب الذي تقع الجامعة في نطاقه الجغرافي كعضو كامل يتبعها له كل الحقوق وعليه كافة الواجبات التي لغيره من مسئولي متابعة نشاط الأخوات في مناطق المكتب المعني ويتقيد بنظامها .
   ينضم كل مسئول لنشاط في الجامعة إلي لجنة المناظرة بالمكتب "عمال – مهن – بر ...الخ" .
   قرار رقم 4 : تعديلات في نظام عمل لجان العضوية :
   تختص لجان العضوية علي مستوي المكتب الإداري بمسؤولية توثيق الأفراد بمستوي العاملين في النطاق الجغرافي للمكتب الذي تتبعه .  
   وتنشأ لجان علي مستوي المناطق تتولي مسؤولية التوثيق لمستوي المنتسب وفق الآلية المحددة من قسم التربية وفي حالة توثيق أحد الطلاب بتوصيته من الجامعة يضم للجنة العضوية واحد أو أكثر من الإخوان الذين يعملون في متابعة العمل التربوي بالجامعة مع الأخ المذكور إذا لم تكن لجنة العضوية تضم في تشكيلها فعلا أحد هؤلاء .
   تقوم لجنة العضوية علي مستوي المكتب ككل بالاستيثاق من سلامة الإجراءات التي تمت في لجان العضوية المشكلة علي مستوي المناطق .
   يقوم قسم التربية بإعداد نظام توثيق الإخوان العاملين وإرساله للمكاتب الإدارية .
   
   قرار رقم 5 : نظام تسكين الإخوان وأعضاء هيئة التدريس والخرجين تربوياً :
   يتم تسكين جميع أفراد الإخوان في أسر تربوية داخل الشعب التي يقطنون فيها سكنياً ويسري ذلك علي المهنيين والعمال والعاملين في الجامعات والكليات ماداموا مقيمين غير مغتربين ، وفي هذه الحالة يلتزم المكتب الإداري بتوفير العناصر الكافية من أفراده المسكنين في أحيائهم الجغرافية وتفريغهم للعمل داخل الجامعات بحيث لا يكلف من أسرته في الحي إلا بالواجبات الشخصية والفردية والبيتية ويتابع فيها كحد أدني يضمن اتصاله وبيته بالحي مع تفريغه حركياً بالكامل للعمل بالجامعة طبقاً لخطة المكتب ويوجه في ذلك إدارياً من لجنة العمل بالجامعة "مكتب الجامعة" ويكون ذلك أوجب في حق العاملين بالجامعة وظيفياً وإن كان لا يقتصر عليهم .
   قرار رقم 6 : تحديد الموطن الانتخابي لأفراد الإخوان :
   فيما عدا ما يستثنيه مكتب الإرشاد يكون محل سكن الأخ هو موطنه الانتخابي بصرف النظر عن أي عمل فني يقوم الأخ به أو عن طريق تفريغه حركياً لأي جهة في الجماعة .
   قرار رقم 7 : تسكين طلاب الجامعة تربوياً :
   يكون أساس تسكين الطلاب المقيمين إقامة مستقرة تربوياً في أسر في الشعب التي يقيمون فيها من الناحية الجغرافية . أما الطلاب المغتربون والمقيمون في المدن الجامعية أو في تجمعات الإسكان الطلابي والذين لا يعودون لبيوتهم إلا علي فترات فيسمح بتسكينهم تربوياً في أسر تشرف عليها الجامعة وتتابع من قبل لجنة التربية في المكتب الإداري الذي تقع الجامعة في نطاقه الجغرافي من خلال مسئول تربوي يتبع مكتب الجامعة .
   مشاركة الطلاب في العمل العام بالجامعة له الأولوية في التكليفات التي يكلف بها الطلاب طوال اليوم الدراسي بطول العام الدراسي وعلي مسئول الأسرة التي ينتمي إليها الطالب في مكان سكنه الالتزام بذلك . وينظم مشاركة الطلاب في هذا العمل العام المسئول بالجامعة علي أن يفيد مسئول الحي المسئول بالجامعة عن أي ملاحظات تربوية علي الأخ ويتم التأكد علي أن توافي الجامعة الحي الذي يقطن فيه الأخ بأي ملاحظات تربوية وسلوكية عليه .