عربون: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
ط روبوت: تصحيح العناوين |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== |
==عربون== |
||
[[كلمة معربة]] . |
[[كلمة معربة]] . |
||
''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره ، ويدفع بعض القيمة ، على أنه إذا أتم [[عقد (قانون)|العقد]] كان ما دفعه جزءاً من القيمة ، وإلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر . |
''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره ، ويدفع بعض القيمة ، على أنه إذا أتم [[عقد (قانون)|العقد]] كان ما دفعه جزءاً من القيمة ، وإلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر . |
||
== حكمه == |
== حكمه == |
||
: جائز والعقد صحيح ، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة . |
: جائز والعقد صحيح ، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة . |
||
== دليل الجواز عند الحنابلة == |
== دليل الجواز عند الحنابلة == |
نسخة 04:39، 10 سبتمبر 2009
عربون
كلمة معربة . المراد به : أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره ، ويدفع بعض القيمة ، على أنه إذا أتم العقد كان ما دفعه جزءاً من القيمة ، وإلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر .
حكمه
: جائز والعقد صحيح ، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة .
دليل الجواز عند الحنابلة
- قصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بـمكة ، على إن رضي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر رضي الله عنه فلصفوان أربع مائة دينار . ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب الريط والحبس في الحرم ،قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/96): وصله عبدالرزاق(5/148) ،و ابن أبي شيبه(5/7)، والبيهقي(6/34).أهـ