كيمياء الوفاة: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت:إزالة وسم غير مراجعة
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة مصدر من ويكي الإنجليزية أو الفرنسية (تجريبي)
سطر 1: سطر 1:
'''كيمياء الوفاة''' أو '''كيمياء ما بعد الوفاة''' هو فرع من فروع الكيمياء يعنى [[بنية كيميائية|بالبنية الكيميائية]] و<nowiki/>[[تفاعل كيميائي|التفاعلات]] و<nowiki/>[[عملية كيميائية|العمليات]] والمعلميات المتعلقة [[متعضية|بالمتعضية]] الميتة. كيمياء الوفاة تعمل دور ذو أهمية في <nowiki/>[[الطب الشرعي]].<ref>{{cite journal | url=http://download.springer.com/static/pdf/561/art%253A10.1007%252Fs00414-011-0625-y.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs00414-011-0625-y&token2=exp=1450092687~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F561%2Fart%25253A10.1007%25252Fs00414-011-0625-y.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1007%252Fs00414-011-0625-y*~hmac=d32f597e365e41bd9590045c176d514f509fbf004e813a4618eaf8799ae975f8 | title=Postmortem chemistry update part I | author=Cristian Palmiere & Patrice Mangin | journal=[[Int J Legal Med]] | year=2012 | volume=126 | pages=187–198 | doi=10.1007/s00414-011-0625-y}}</ref>
{{مصدر|تاريخ=يوليو 2016}}
'''كيمياء الوفاة''' أو '''كيمياء ما بعد الوفاة''' هو فرع من فروع الكيمياء يعنى [[بنية كيميائية|بالبنية الكيميائية]] و<nowiki/>[[تفاعل كيميائي|التفاعلات]] و<nowiki/>[[عملية كيميائية|العمليات]] والمعلميات المتعلقة [[متعضية|بالمتعضية]] الميتة. كيمياء الوفاة تعمل دور ذو أهمية في <nowiki/>[[الطب الشرعي]].


== اقرأ أيضًا ==
== اقرأ أيضًا ==
* [[فترة ما بعد الوفاة]]
* [[فترة ما بعد الوفاة]]
== مراجع ==
{{مراجع}}

{{شريط بوابات|الكيمياء}}
{{شريط بوابات|الكيمياء}}



نسخة 14:58، 24 ديسمبر 2017

كيمياء الوفاة أو كيمياء ما بعد الوفاة هو فرع من فروع الكيمياء يعنى بالبنية الكيميائية والتفاعلات والعمليات والمعلميات المتعلقة بالمتعضية الميتة. كيمياء الوفاة تعمل دور ذو أهمية في الطب الشرعي.[1]

اقرأ أيضًا

مراجع

  1. ^ Cristian Palmiere & Patrice Mangin (2012). "Postmortem chemistry update part I" (PDF). Int J Legal Med. ج. 126: 187–198. DOI:10.1007/s00414-011-0625-y.