انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Adil2390/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

السيدة حبيبة زيلي مواطنة مغربية ازدادت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 1956/12/14، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 2021/04/02 بالسجن المحلي أيت ملول 2 بمدينة أكادير المغرب رقم الاعتقال الاحتياطي 2216 ، و جاء إضرابها المفتوح عن الطعام كطريقة من الإحتجاج السلمي على هضم جميع حقوقها المكفولة دوليا و دستوريا و قانونيا و أيضا على آعتقالها الاحتياطي التعسفي و أيضا على آنعدام شروط المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع في ملفها القضائي الدي هز الرأي العام المحلي و الوطني بالمغرب ، و قد تطرقت مجموعة كبيرة من الصحف و المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية لملف السيدة حبيبة زيلي و الدي عرف إعلاميا بملف المرأة الحديدية ، أوقفت السيدة حبيبة زيلي إضرابها عن الطعام بتاريخ 10/07/2021 من داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بعد أن أضربت عن الطعام قرابة 100 يوم لتكون بدالك أول امرأة في العالم تصل هدا العدد من الأيام و هدا موثق في التقارير الرسمية و التقارير الطبية المرفقة لهدا المقال ، لازالت السيدة حبيبة زيلي معتقلة آحتياطيا تعسفيا لحد اليوم تاريخ 2021/10/18 ، أخر جلسة كانت بتاريخ 2021/10/05 بمحكمة الاستئناف بأكادير المغرب .


الرباط بتاريخ 05 أكتوبر لسنة 2023


الكلمة الأخيرة للسيدة حبيبة زيلي

مـكتـوبــــة


 ملف جنائي استئنافي عدد: 2023/2612/170. الى السـيد الـرئيس الأول  جلســــة: 05/10/2023. لمحكمة الإسـتئناف  القـــاعــة: 16:00 زوالا. بالربــــــاط


لفائـــدة: السيدة «حبيبة زيلي»، مواطنة وامرأة مغربية راشدة، حرة، بريئة، غير قاصرة قانونيا، ولا وصاية قانونية عليها، كيفما كان نوعها، ومن أي جهة كانت، كيفما كانت صفتها، تختار أن تدافع أيضا وبشكل مباشر وكتابيا عن نفسها، إضافة للحاضرين من دفاعها المؤازرين لها، طبقا لما متعته بها المواثيق الدولية، ودستور المملكة الفصول 6 و19 و22 و23 و119 و120، وما يليها، من الدستور.


يقدم هذه الكلمة الأخيرة مكتوبة لهيئة الحكم، نيابة عن والدته آبنها السيد لمزوق عادل، بوكالة قضائية قانونية مصحح الإمضاء، قرار جنحي عرض عدد: 36، الصادر بتاريخ 2021/01/25، ملف جنائي استئنافي عدد: 85/2611/2021.



             في مواجهة :1ـ الوكيل العام للملك بهذه المحكمة.
                                      2ـ السيد الحسين بشا و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                        ذ/ عبد الكبير طبيح& ذ/ الزاهيدي 

// ×××××××× عن إن المحكمة الموقرة ××××××××××× ///


بناء على الإجراءات الجارية في الملف المشار الى مرجعه أعلاه. وتبعا لأثر الناشر للاستئناف إثر استئناف الأطراف للقرار الجنائي الابتدائي.

بناء على ما راج خلال جلسة المناقشة.


إن السيدة «حبيبة زيلي» تود بسط وتوضيح أوجه دفاعهما على النحو التالي:



فـي الشكل:


قبول استئناف السيدة حبيبة زيلي لنظاميته، وعدم قبول استئناف السيد الوكيل العام للملك والطرف المدني للقرار الابتدائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

فـي الموضوع:



قبل الخوض في مناقشة حيثيات الملف، وعرض مجموعة من النقاط المحورية التي ستجسد الحقيقة للمحكمة الموقرة، إن السيدة حبيبة زيلي، من فوق كرسيها المتحرك، ترى معلقة فوق رؤوس هيئة الحكم، اية قرآنية من الذكر الحكيم، تدعوا للحكم بالعدل، وأداء الأمانات إلى أهلها، والقسط في الميزان، وإنني فوضت أمري مند أن ظلمت وسجنت وعذبت، لله سبحانه تعالى ولعباده الصالحين، ووضعت أمري وحياتي ومصيري وحقي وحق أبنائي وعائلتي بين يديه، وهو نفس الحق اليوم الذي أراه معلقا في أعناقكم.

و إن سني و حالتي و ظروفي الصحية و النفسية الحالية ، و ذاكرتي، تحول دون أن أخوض في الكلام ،و الشرح لساعات، و التدقيق في وثائق و معطيات ، حرمت في جميع المراحل السابقة حتى من الإطلاع عليها ، و هي نفسها الوثائق التي ضمنت بها دليل براءتي ،وجميع معالم جريمة اغتصاب جميع حقوقي و ظلمي و سجني و استهداف أبنائي و والدي المسنين أيضا، و أسباب ذلك ، و إن جميع هذه المعلومات و الاختلالات الخطيرة، التي شابت طريقة تذبير ملفي بجميع مراحله، أضعها مكتوبة بين أيديكم ، ضمنت جميع معالمها و معلوماتها ، في كلمتي الأخيرة المكتوبة ، و المعللة ،و الملقحة بجميع الأدلة التي تؤكد الظلم و الحيف الذي تعرضت له و أبنائي و عائلتي .

وتؤكد جميع المعلومات المرتبطة بي وبصفتي، وبصفة المطالب بالحق المدني السيد «حسين بشا»، بالشركات التي وردت جزء من أسمائها التجارية، ومعطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني، والطبيعة القانونية والإدارية لنفس هذه الشركات، والهويات الحقيقية لمسيرها وممثليها القانونيين، وهويات الموثقين محرري مجموعة من العقود التوثيقية، والمستفيدين من المبالغ المالية النقدية والسبب من ذلك، الى غير ذلك من المعطيات المهمة، التي لها تأثير مباشر عل الحكم المنتظر، والتي أسردها بشكل منتظم ومتسلسل زمنيا.


«وأعانكم الله على ثقل حمل الأمانة والواجب، الذي قلدتم به أمام الله والوطن والملك، وأعانكم على ما أنتم فيه، وما عليه أنتم مقبلون» 1 تعريف عام بالمسار المهني للسيدة «حبيبة زيلي»، وعلاقتها بالطرف المشتكي السيد «الحسين بشا» وعائلته، وببعض الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 الخاص بالشركات) (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة 54 إلى الصفحة 59)

1.1 معلومات عامة عن السيدة «حبيبة زيلي».

 تاريخ ومكان الازدياد :1956/12/14، بالدار البيضاء.

 الحالة العائلية، مطلقة مند سنة 2011، وأم لسبعة أبناء، ثلاثة ذكور منهم طبيبين ومدير شركة مستقرين بالمغرب، وأربعة بنات، ثلاثة منهن يعملن، ويقطن خارج أرض الوطن يعملن، كلهن أمهات. (هم حاليا جميعهم متهمين جنائيا علاقة بنفس الشكاية 2019/3101/12718، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة).

 مكان السكن مند سنة 1975، بمدينة أكادير رفقة زوجها آنذاك السيد «لمزوق محمد»، والذي كان يعمل كمهندس دولة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسوس ماسة، تحديدا رئيس مكتب الإنتاج الفلاحي.

 السيدة حبيبة زيلي تعمل مند سنة 1989، أي تحديدا 27 سنة، بالعنوان الخاص بمصنع أفيرو ماروك سابقا، والكائن ب 2 مارس الحي الصناعي بأكادير.

1.2 معلومات المهنية عن السيدة «حبيبة زيلي».

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «صفة السيدة حبيبة زيلي الحقيقية ببعض الشركات». (08 صفحات)

 عملت السيدة «حبيبة زيلي» مند سن 22 سنة كسكرتيرة خاصة لأصحاب (يهود مغاربة عائلة أوحايون)، شركة مصنع تصبير السمك المسمى كوزارنوا STE COSARNO، صاحبة السجل التجاري عدد: 35، المؤسسة سنة 1968/04/17، والكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي بمنطقة أنزا أكادير.


 تاريخ الالتحاق بالعمل لدى عائلة بشا وإدحلي بتاريخ: 1989/05/03، كان عمر السيدة «حبيبة زيلي»، انداك 33 سنة، وأم لخمسة أطفال، وبتجربة مهنية قاربت العشر سنوات.

 سبب التحاق السيدة «حبيبة زيلي» بالعمل لدى عائلتي «بشا» و «إدحلي»، كان بإلحاح من أفراد العائلتين وتحديدا السيد «أحمد إدحلي»، بسبب التجربة التي راكمتها السيدة حبيبة زيلي، (11 سنة)، كسكرتيرة خاصة للمدير العام لشركة مصنع كوزا رنوا المتخصص في صناعة تعليب السمك، واقتناء عائلتي «بشا» و «إدحلي» في نفس الفترة، أي سنة 1989، لشركة مصنع نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، صاحبة السجل التجاري عدد: 3955. الذي كان ينشط في نفس مجال تصبير السمك.

 الشركة الأولى المملوكة لكل من عائلتي «بشا» و «إدحلي»، والتي التحقت بها السيدة «حبيبة زيلي»، للعمل كسكرتيرة مساعدة خاصة للمسيرين هي: شركة نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، صاحبة السجل التجاري عدد: 3955، وهي مصنع متخصص في صناعة تعليب السمك، والكائن مقره الاجتماعي بشارع 2 مارس الحي الصناعي أكادير.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 104 إلى الصفحة 122)

 شركة نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، صاحبة السجل التجاري عدد: 3955، وهي شركة مساهمة أسهمها مملوكة سنة 1989، لعائلتي «بشا» و «إدحلي»، كالتالي:

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 175)

• أحمد بشا 25٪. • محمد بشا 25٪ • براهيم إدحلي بشا 25٪ • الحسين بشا 25٪.

 بعد مرور 15 سنة، أي تحديدا سنة 2004، قام مالكوا نفس الشركة من عائلتي «بشا» و «إدحلي»، بعد تغيير مقر مصنع شركة نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، صاحبة السجل التجاري عدد: 3955 ، إلى المنطقة الصناعية بأيت ملول، و تعيين « محمد بشا» ابن الشريك « الحسين بشا» كمدير عام لنفس الشركة ،تم تعيين السيدة «حبيبة زيلي»، بمنصب سكرتيرة خاصة للمسيرين عن فرع أكادير، للشركة العقارية سانت غيثا STE IMMOBILIERE SAINTE RITA صاحبة السجل التجاري عدد: 11400 ، الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 9.500 شارع الشفشاوني الحي الصناعي عين السبع الدار البيضاء ، و هو ما تؤكده محاضر الشركات سانت غيثا وفروعها بود أنفست، والتي كانت تمضيها السيدة «حبيبة زيلي» بصفتها تلك المشار إليها.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة رقم 85).


 فرع أكادير الذي كانت تشتغل به السيدة «حبيبة زيلي» مند سنة 2004، التابع للشركة العقارية سانت غيثا STE IMMOBILIERE SAINTE RITA صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، الكائن عنوانه بشارع 2 مارس الحي الصناعي أكادير.

 الشركة العقارية سانت غيثا STE IMMOBILIERE SAINTE RITA صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 9.500 شارع الشفشاوني الحي الصناعي عين السبع الدار البيضاء، والتي تم اقتناء جميع أسهمها من قبل كل من عائلتي «بشا» و «إدحلي»، بتاريخ 2002، وتنشط في مجال الإنعاش العقاري المدعم من طرف الدولة، ولها مشاريع سكنية اقتصادية واجتماعية بكل من مدن، الدار البيضاء وأكادير وتزنيت، وهي شركة محدودة المسؤولية، أسهمها مملوكة مند سنة 2002، لعائلتي «بشا» و «إدحلي»، كالتالي: (التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 164) • أحمد بشا 25٪. • محمد بشا 25٪ • براهيم إدحلي بشا 25٪ • الحسين بشا 25٪.

 سنة 2015، وإلى حدود تاريخ طرد السيد «حبيبة زيلي» ،بتاريخ يوم 2016/06/13، تم تعيين السيدة حبيبة زيلي من طرف الشركاء كمسؤولة عن الموارد البشرية لشركة (مصنع المصبرات المغربية الضحى LES CONSERVERIES MAROCINE DOHA، التي تنشط في مجال صناعة المصبرات السمكية، وهي شركة مجهولة الإسم، صاحبة السجل التجاري عدد: 2853، والكائن عنوانه بالحي الصناعي أيت ملول أكادير، وذلك على خلفية نشوب مجموعة من الإضرابات العمالية الناتجة عن سوء التذبير والتعامل الصادر عن المدير العام للشركة ابن الشريك «الحسين بشا» السيد «لحسن بشا».

 شركة مصنع المصبرات المغربية الضحى LES CONSERVERIES MAROCINE DOHA، هي شركة مجهولة الإسم، صاحبة السجل التجاري عدد: 2853، والكائن عنوانه بالحي الصناعي أيت ملول أكادير، والتي تم تأسيسها من قبل كل من عائلتي «بشا» و «إدحلي»، بتاريخ 1990/10/05، تنشط في مجال صناعة المصبرات السمكية، أسهمها مملوكة مند سنة 1990، لعائلتي «بشا» و «إدحلي» كالتالي:

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 176)

• أحمد بشا 25٪. • محمد بشا 25٪ • براهيم إدحلي بشا 25٪ • الحسين بشا 25٪.  قضت السيدة «حبيبة زيلي» تحديدا 27.8 سنة، بكل تفان وإخلاص في خدمة وتنمية الشركة التي تشتغل بها، ولم تسجل ضدها بنفس المدة أية مخالفة، من قبل الشركاء والمسيرين.

 لم تكن السيدة «حبيبة زيلي»، في أي حال من الأحوال مستخدمة لدى السيد «الحسين بشا» أو إحدى الشركات المملوكة له وحده، بل كانت مستخدمة بشركة مملوكة ومسيرة من قبل كل من أفراد من عائلتي «بشا» و «إدحلي»، وكانت تتلقى الأوامر من الشركاء، وكان مصرح بها كمستخدمة لدى الضمان الاجتماعي، بشركة واحدة كل مرة.

 كانت السيدة حبيبة زيلي تشغل منصب المساعدة الخاصة المفروضة عليه من قبل الشركاء للمطالب بالحق المدني «الحسين بشا»، ومصرح بها كمستخدمة بشركة واحدة فقط، وكانت تتقاسم نفس مكتب السيد «الحسين بشا» بصفته شريكا ويتقاسم التسيير مع بعض الشركاء بنفس الشركة، والكائن مقره مصنع أفيرو ماروك سابقا 2 مارس الحي الصناعي بأكادير، وكانت على دراية كاملة بجميع أسرار هذا الأخير وكانت على اتصال يومي دائم بباقي الشركاء.

 ثم طرد السيدة «حبيبة زيلي» من مقر عملها بتاريخ 2016/06/13، من طرف السيد «لحسن بشا» النجل الأكبر للمطالب بالحق المدني «الحسين بشا»، تحث التهديد بالسلاح الأبيض بحضور مجموعة من الشهود (منهم نفس المصرحون)، ولم تتمكن حينها من أخد أي من أغراضها، من المكتب الكائن بعنوان مصنع أفيرو ماروك سابقا 2 مارس الحي الصناعي بأكادير.

 (تاريخ الطرد مشار إليه بالمسطرة المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء رقم: 67 علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة بالصفحة رقم :3) و (سنة طرد السيدة حبيبة زيلي بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، بالصفحات رقم 4 و24)

 جاء طرد السيدة «حبيبة زيلي» تحديدا بتاريخ 2016/06/13، على بعد خمسة أشهر فقط من تاريخ حصولها على تقاعدها، وتم صرف أجرها من طرف الشركة لحين حصولها على تقاعدها، تفاديا من السيد «الحسين بشا» وأبنائه ومن معه، لسلكها أي من مساطر القانونية المرتبطة بجريمة التهديد بالقتل باستعمال السلاح الأبيض، والطرد التعسفي، الأمر الذي لم تحقق فعلا، بعد تطمينها من طرف محامي السيد «الحسين بشا»، وبعض من الحاضرين يوم وقوع الأحداث منهم المحامي مصطفى خلوق، بأن الأمر سيحل وديا.

 بعد طرد السيدة «حبيبة زيلي» تحديدا بتاريخ 2016/06/13، وتماما بعد حصولها على تقاعدها بتاريخ 2016/12/28، تم تحرير أول شكاية في مواجهتها بتاريخ 2017، من قبل الحسين بشا وحده دون إدن ومعرفة باقي الشركاء، وبعد ذلك تم تحرير العشرات من الشكايات في مواجهة السيدة «حبيبة زيلي» وجميع أفراد عائلتها وأبنائها، حتى وإن لم تكن لهم أية علاقة بالشركات والسيد «الحسين بشا»، نكادا وبدوافع إنتقامية، ولمنعها من إفشاء الأسرار التي لا يريد شركائه معرفتها والتي ستكون سببا في مقاضاته من لدنهم كما سيتم تفصيله أسفله. ـــ وتجدون رفقته شواهد ضبطية صادرة عن المحكمة الإبتدائية بأكادير، تشير للشكايات القضائية الكيدية علاقة بنفس التهم والجرائم المعروضة على المحكمة الموقرة، والمحررة من قبل السيد «الحسين بشا» في مواجهة السيدة حبيبة زيلي وجميع أبنائها. (وثيقة رقم 1 و2)


ـ طيه شهادة ضبطية صادرة عن محكمة الإستئناف بأكادير، تشير للشكايات القضائية الكيدية علاقة بنفس التهم والجرائم المعروضة على المحكمة، والمحررة من قبل السيد «الحسين بشا» في مواجهة أبناء السيدة «حبيبة زيلي». (وثيقة رقم 3)

1.3 من حيث اختلاق صفة وهمية للسيدة حبيبة زيلي كمديرة مالية وإدارية خلال جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بدرجتها الأولى لإلصاق التهم الموجهة ضدها بها:

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة 169 إلى رقم 174)

   برجوع محكمتكم الموقرة لكافة وثائق الملف سواء المدلى بها رفقة الشكاية أو في كافة مراحل الخصومة الجنائية؛ ستقفون على أنه خلال جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، أن كافة المصرحين و المتدخلين في هذا الملف، حاولوا صناعة إطار قانوني وهمي للسيدة «حبيبة زيلي»، يربطها بجريمة خيانة الأمانة المزعومة، و ذلك بمحاولة تصويرها على أنها هي «المديرة المالية والإدارية» لجميع الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، وتمت الإشارة إليها بجميع محاضر الضابطة القضائية، ومحاضر قاضي التحقيق، و القرار القضائي الابتدائي عدد: 815 ، بنفس عبارات «المديرة المالية والإدارية» و «الأمرة الناهية» في محاولة منهم لتأكيد جميع التهم كما جاءت بها تماما الشكاية عدد: 2019/3101/12718 ، في مواجهة السيدة حبيبة زيلي، استنادا فقط على تصريحات شهود هم مستخدمين لدى السيد «الحسين بشا» في غياب أي وثيقة تؤكد صفتها تلك كمديرة مالية و إدارية المزعوم من لدنهم. أو أدلة مادية تؤكد هذه الصفة للسيدة حبيبة زيلي؛ في تجاهل تام لتصريحات السيدة أمينة عبد الغني، المرتبطة بنفس صفة المدير المالي والإداري، حيث أقرت بأنها هي المسؤولة المالية والإدارية الفعلية لمجموعة من الشركات المطالبة بالحق المدني بالمحاضر المنجزة لها سواء:

• لدى الضابطة القضائية بكل من التواريخ :2019/07/02 و 2019/09/03 و 2020/02/28. • خلال مرحلة التحقيق، أمام قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانوني، بالمحضر المنجز لها بتاريخ 2020/05/28.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 184 إلى الصفحة 186)  بحيث تم بشكل مقصود تفادي المطالبة الطرف المشتكي ـ سواء خلال فترة البحث التمهيدي أو التحقيق أو حتى خلال أطوار المحاكمة ابتدائياـ بالوثائق التي يمكنها الجزم بما لا يدع مجالا للشك بصفة السيدة حبيبة زيلي كمديرة مالية وإدارية، على غرار تصريحات أجورها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو محاضر تعيين بالنسبة للشركات المجهولة الإسم، وشواهد عمل وشواهد أجر وغيرها، من الوثائق والأدلة المادية التي كانت ستؤكد فعليا صفة السية حبيبة زيلي قبل مساءلتها عن صك الاتهام. (التقرير والدراسة عدد: 22 الصفحة رقم 64)  بل الأكثر من ذلك؛ لم يتم استدعاء أي من الشركاء أو المسيرين أو المدراء المعينين والواردة أسمائهم بالسجلات التجارية، أو محاضر الاجتماعات العامة والخاصة، والمتعلقة بالشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها كمشتكية وكمطالبة بالحق المدني، لفائدة البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، من أجل إثبات صفة السيدة حبيبة زيلي.

 وعلى كل حال، فقد كانت السيدة حبيبة زيلي تشغل منصب المساعدة الخاصة، الشبه مفروضة على السيد «الحسين بشا» من قبل شركائه، وهي مصرح بها بالضمان الاجتماعي كمستخدمة بشركة واحدة فقط، وكانت تتقاسم نفس مكتب السيد «الحسين بشا»، بصفته شريكا ويتقاسم التسيير مع بعض الشركاء بنفس الشركة، والكائن مقره مصنع أفيرو ماروك سابقا 2 مارس الحي الصناعي بأكادير، وكانت على دراية كاملة بجميع أسرار هذا الأخير وأبنائه.

ـ تجدون رفقته بعض من الوثائق الرسمية والعرفية، التي تفند بشكل تام الصفة الوهمية التي تمت ـ صناعتها للسيدة حبيبة زيلي، بغرض إدانتها بجرائم خيانة الأمانة والاختلاس وغيرها مع شرحها (الوثائق رقم 4 إلى 8)

ـطيه الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2019/07/ 02، (وثيقة رقم 4)

-طيه وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2019/09/03، (وثيقة رقم 5)

ــ طيه الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 020/02/28، (وثيقة رقم 6)

ـ طيه الصفحة الأولى من محضر منجز للسيدة مينة عبد الغني، خلال مرحلة التحقيق، أمام قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانوني، بمحضر منجز بتاريخ 2020/05/28. (وثيقة رقم 7)


ـ طيه مراسلة عن طريق محامي، من المدير المالي والإداري الحقيقي للشركة المطالبة بالحق المدني، الشركة لشركة مصنع المصبرات المغربية الضحى LES CONSERVERIES MAROCINE DOHA، شركة مجهولة الإسم، صاحبة السجل التجاري عدد: 2853، وهي الشركة التي أشير إليها بمحاضر الضابطة القضائية وقضاء التحقيق أن السيدة حبيبة زيلي هي مديرتها المالية. (وثيقة رقم 8)

1.4 تداعيات طرد السيدة حبيبة زيلي، من عملها على السيد «الحسين بشا» وأبنائه ومن معه، والسبب الحقيقي وراء تحرير مجموعة كبيرة من الشكايات الكيدية في مواجهتها هي وجميع أفراد عائلتها.



 خلال سنة 2017، تقدم السيد «بلعيد بشا» كشريك بصفته وريث بما نسبته 10٪ من أسهم مجموعة من الشركات المشتركة، بشكاية أولى في مواجهة كل من السيد «الحسين بشا» وابنيه «لحسن بشا» و «محمد بشا»، يتهمهم بتكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة والاختلاس والتزوير، وغيرها من التهم علاقة بمجموعة من الشركات التي وردت أسمائها بنفس الملف المعروض حاليا على المحكمة، الشكاية التي تحمل رقم 2017/3101/293.

 سنة 2018، تقدم السيد «محمد بشا» كشريك هو وزوجته بما نسبته 30٪، برفع العشرات من الشكايات العادية والمباشرة في مواجهة كل من السيد «الحسين بشا» وابنيه «لحسن بشا» و «محمد بشا»، بتهم التزوير والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وغيرها.


 سنة 2019، تقدم السيد «محمد بشا» كشريك هو وزوجته بما نسبته 30٪، برفع شكاية جنائية في مواجهة كل من السيد «الحسين بشا» وابنيه «لحسن بشا» و «محمد بشا»، بالنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أوكل البحث فيها لنفس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنفس المدينة، موضوعها تكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة والاختلاس والتزوير، وغيرها من التهم علاقة بمجموعة من الشركات التي وردت أسمائها بنفس الملف المعروض حاليا على المحكمة، الشكاية التي تحمل رقم 2019/3101/271.












ــ طيه وثيقة عبارة عن وكالة عامة قانونية مصححة الإمضاء للتقاضي منجزة للسيدة حبيبة زيلي، من طرف السيد «محمد بشا» الشريك بمجموعة من الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، الوكالة التي تؤكد أن السيدة حبيبة زيلي كانت تعمل تحث إمرة كافة الشركاء وليس مع السيد «الحسين بشا» وليست لها صفة المديرة المالية والإدارية بأي وجه من الوجوه. (وثيقة رقم 9)

1.5 معطيات أخرى مرتبطة بمجموعة كبيرة جدا من الشكايات والنزاعات القضائية، التي تؤكد آنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد أسمائها وجزء من معطياتها القانونية، كأطراف مطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة.



هناك مجموعة كبيرة من النزاعات القضائية الكثيرة الرائجة بالمحاكم علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة ، بين شركاء نفس الشركات المطالبة بالحق المدني ، والتي تم تحريرها من قبل الشركاء بنفس الشركات في مواجهة السيد «الحسين بشا» وأبنائه , و من معهم من مدققي حسابات ،و مهندسون و غيرهم ، والمتهمون باختلاس أموال الشركات المشتركة، والمنافسة الغير مشروعة، والتزوير بمحررات رسمية وعرفية وتجارية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وغيرها من نفس التهم الموجهة ضد السيدة حبيبة زيلي، وهي الشكايات الجنائية التي حررت بعضها مند سنة 2017 و إلى حدود سنة 2019 ، التي نعرض مراجع بعض منها فقط :




• محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، شكايات عدد: 2017/3101/293 و2019/3101/271. • محاكم أكادير، شكايات عدد:7912/3201/2019 والشكاية عدد :8081/3101/2019 والشكاية عدد :7883/3101/2019 والشكاية عدد :178/3101/2019







ــ طيه وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/06/26، للسيد «الحسين بشا» والذي يدعى أنه المالك الوحيد لما يسمى «مجموعة بشا العقارية» (الوثيقة رقم 10)


ـ طيه وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من الشكاية الأولى المحررة من طرف أحد الشركاء بالشركات التي ورد آسهما كمطالبة بالحق المدني، في مواجهة السيد الحسين بشا وأبنائه ومدقق الحسابات السيد عبد الرزاق الاجي سنة 2017، مباشرة بعد طرد السيدة حبيبة زيلي بأشهر. (الوثيقة رقم 11)


ــ طيه وثيقتين عبارة عن جداول لجرد لجميع الشكايات المحررة من طرف الشريك الحسين بشا في مواجهة السيد «الحسين بشا» وأبنائه ومن معهم، بين سنتي 2018 و2019 فقط. (الوثائق رقم 12 و13)


ــ طيه وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من الشكاية الأولى المحررة من طرف أحد الشركاء، بالشركات التي ورد آسهما كمطالبة بالحق المدني، في مواجهة السيد الحسين بشا وأبنائه، والمهندس مصطفى خلوق سنة 2017، مباشرة بعد طرد السيدة حبيبة زيلي بأشهر. (وثيقة رقم 14)



2 من حيث انعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات الواردة جزء من أسمائها التجارية، وجزء من معطياتها القانونية، كمطالبة بالحق المدني.


2.1 المعطيات القانونية المستنبطة من وثائق رسمية مستخرجة من المحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تجزم في آنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد أسمائها وجزء من معطياتها القانونية، كأطراف مطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة:

برجوع محكمتكم الموقرة للتقارير والدراسة المدلى بها صدر الملف وخاصة:

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 140 إلى الصفحة 180) (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير 20 من الصفحة 54 إلى الصفحة 59) (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير 22 من الصفحة 34 إلى الصفحة 39) (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير رقم 20 من الصفة 35 إلى الصفحة رقم 42)


ستقفون على مجموعة خطيرة من الحقائق، التي تم طمسها سواء من لدن السيد «الحسين بشا»، ومن معه، نسردها كما يلي:


 لا صفة قانونية حقيقية للسيد «الحسين بشا» للتقاضي باسم الشركات المطالبة بالحق المدني، وقد تجاهلت إن لم نقل تعمدت جميع الجهات، خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة في مرحلتها الإبتدائية، التطرق والتأكد من صفة هذا الأخير رغم إثارة هذه النقاط أمام المحكمة وما خلقته من شنآن بين أطراف هذه الخصومة الجنائية ودفاعهم ترتب عنه توقف الجلسة ابتدائيا عشرات المرات ويتم النط عليها عند استئناف الجلسة؟

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع لتقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم 125)

 إن الملف المعروض على المحكمة الموقرة خال تماما من أية قوانين أساسية أو محاضر جموع عامة وخاصة، وسجلات تجارية محينة تخص سنة تحرير الشكاية 2019، وتأكيدها، توكد بشكل قانوني صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.


2.2 من حيث انعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد أسمائها وجزء من معطياتها القانونية كأطراف مطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة على أساس المعطيات القانونية المستنبطة من محاضر الضابطة القضائية والمساطر:

بتدبر محكمتكم الموقرة لمحاضر الضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي علاقة بنفس الملف والشكاية وتحديدا المكتب المغربي لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، و رغم كل ما لديها من قدرات و إمكانيات وموارد بشرية متخصصة تحديدا في الجرائم الاقتصادية و المالية، تجاهلت بشكل مقصود أو غير مقصود صفة السيد «الحسين بشا» القانونية بالشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك بخلق إطار قانوني وهمي له و تصويره على أنه المالك الوحيد لجميع أصول الشركات التي وردت أسمائها كمشتكية ، ومسيرها القانوني، و بالتالي فقد تم تأكيد الشكاية عدد: 2019/3101/12718 بتاريخ 2019/06/21 ، من طرف السيد « فيصل بوجدي» بصفته ممثلا قانونيا موكلا من السيد « الحسين بشا» بوكالات غير قانونية معيبة شكلا ،بحيث لا تحمل لا تواريخ ، ولا عناوين المقرات الاجتماعية للشركات ،و لا أرقام السجلات التجارية للشركات المنسوبة إليها المطالبة بالحق المدني ، و اعتمادا فقط على سجلات تجارية قديمة و غير محدثة تعود أغلبها لسنة 2018 و واحدة تعود لسنة 2014، مستخرجة من المحاكم التجارية، و التي تكون أقل تحديثا من تلك المستخرجة من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، و بالتالي فقد قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية علاقة بنفس البحث التمهيدي و بالمسطرة عدد: 67 المنجزة بتاريخ 2020/02/29 ، بتضمين هذه المعلومات و المعطيات المحرفة و المتعلقة بصفة السيد « الحسين بشا» و ممثله القانوني السيد « فيصل بوجدي».


و بدلا من ذلك؛ اكتفت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي، بتصريحات الممثل القانوني « السيد «فيصل بوجدي» المضمنة بالمحضر المنجز له بتاريخ 2019/06/21،  وبتصريحات  المشتكي السيد «الحسين بشا»، المضمنة بمحضر الضابطة القضائية المنجز له بتاريخ 2019/06/26، و التي يؤكد فيهما المصرحين أن السيد الحسين بشا هو المالك و المسير الوحيد، لما أطلق عليه و  تسميته «مجموعة شركات بشا العقارية»، وهو الأمر  المخالف تماما للحقيقة، و لما هو مضمن بالسجلات التجارية المحلية المستخرجة من المحاكم التجارية، والسجلات التجارية المركزية المستخرجة من المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية ، والمتعلقة بنفس الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني ، و أيضا  القوانين الأساسية و محاضر الجموع العامة للشركات المطالبة بالحق المدني.

 وهذا ما تؤكده المعطيات والمعلومات المضمنة بالسجلات التجارية الرسمية المحدثة المستخرجة من المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، والتي بدورها تؤكد آنعدام الصفة القانونية، للسيد الحسين بشا للتقاضي أو توكيل السيد «فيصل بوجدي كممثل قانوني للشركات المطالبة بالحق المدني.

 وبالتالي لم تقم أية جهة خلال كل أطوار هذه الخصومة الجنائية بما فيها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي علاقة بنفس الشكاية عدد:2019/3101/12718، بأي من الإجراءات القانونية البديهية الرامية للتأكد من صفة السيد «الحسين بشا».

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم 34 إلى الصفحة رقم 39)


 لم يتم إنجاز أي من الإجراءات القانونية المتعلقة باستدعاء الشركاء الواردة أسمائهم سواء بالسجلات التجارية أو القوانين الأساسية أو محاضر الجموع العامة والخاصة، علاقة بالشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها القانونية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، كأطراف مشتكية.

 إن جميع محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ضمنت فيها معلومات محرفة مرتبطة بصفة السيدة «الحسين بشا» والذي أشير إليه بعبارة «مالك مجموعة بشا» وهو الأمر الغير صحيح، بحيث يعد الحسين بشا مجرد شريك بما نسبته 25 ٪، من الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.


• محضر الضابطة القضائية المنجز للسيد «الحسين بشا» بتاريخ 2019/06/26. • جميع محاضر المصرحين. • المسطرة رقم :67. • قرار المتابعة والإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.


 إن بحث المنجز من قبل السيد قاضي التحقيق، أشير فيه لصفة السيد «الحسين بشا»، على أنه المالك الوحيد للشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، وهو الأمر الغير صحيح قانونيا بالرجوع للمعطيات المتعلقة بنفس الشركات، والمضمنة بالسجلات التجارية المحلية والمركزية، وأيضا القوانين الأساسية ومحاضر الجموع العامة والخاصة المرتبطة بها.


 ذلك إن الصفة القانونية الحقيقية للسيد «الحسين بشا»، وبشكل عام لا تتعدى كونه مجرد شريك بنسبة أقصاها 25٪، ببعض الشركات، وهو يعمل ويقطن بنفس العنوان وهو مصنع أفيرو ماروك سابقا 2 مارس الحي الصناعي بأكادير.


 إن الصفة القانونية للسيد «الحسين بشا»، بالشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، تتغير بشكل متدبدب وخطير جدا، حسب نوع السجلات التجارية، فهو له صفة المسير الشريك ببعض السجلات التجارية المحلية. بينما ليست له صفة المسير في جميع السجلات التجارية المركزية المستخرجة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تكون أكثر دقة وتحديثا والتي تم تفادى الادلاء بها أو مكالبته بها خلال أطوار كل هذه المحاكمة.


 إن السيد «الحسين بشا»، إلى جانب كونه شريكا بالشركات، فهو حسب ما ضمن من معلومات بالسجلات التجارية المحلية، يتقاسم التسيير القانوني لأغلبها إلى جانب بعض شركائه، إلا أنه وعند الرجوع للمعلومات المضمنة بالسجلات التجارية المركزية علاقة بنفس الشركات، فهو ليست له صفة المسير القانوني.





ــ تجدون رفقته جدول يوضح أسماء المسيرين القانونيين لجميع الشركات الواردة أسمائها كمطالبة بالحق المدني، حسب المعطيات المضمنة بالسجلات المركزية.


جدول يوضح الأسماء التجارية، والمعطيات القانونية المرتبطة بالمسيرين القانونيين لجميع الشركات التي ضمنت معطياتها القانونية بالملف المعروض على المحكمة.

اسم الشركة N° R.C اسم المسير أو المسيرين 1. الشركة العقارية سانت غيثا 114001 السيد الطيب أكمار والسيد إبراهيم إدحلي بشا 2. شركة غيثا إسكان وهمية السيد الحسين بشا 3. شركة إشراق أكري 89007 السيد الطيب أكمار والسيد إبراهيم إدحلي بشا 4. شركة أشراق اكري البحراوي 129399 السيد عمر الشرقاوي 5. شركة بود أنفيست 232153 السيد الطيب أكمار والسيد إبراهيم إدحلي بشا 6. شركة فيبيتي 245293 السيد الطيب أكمار 7. شركة بولينغ ساوت 221485 السيد الحسين بشا والسيد لحسن بشا والسيد محمد بشا 8. شركة بولينغ ساوت 12257 السيد عبيد عبد اللطيف والسيد أبو الأزهار سليمان والسيد التيزنيتي محمد خليل. 9. شركة أفيرو ماروك 2897 السيد الطيب أكمار رئيس مجلس إدارة السيد محمد بشا مسير السيد براهيم إدحلي بشا مسير ومحمد بن الحسين بشا مسير 10. شركة أفيرو ماروك 3973 السيد أوليفيرا دي سيلفا خوسي 11. شركة نوفيل أفيرو ماروك 17063 السيد الحسين بشا رئيس مجلس إدارة السيد محمد بشا مسير السيد براهيم إدحلي بشا مسير- والسيد محمد بن الحسين بشا مسير 12. شركة نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك 3955 السيد القاصيدي محمد بن الحاج 13. شركة المصبرات المغربية الضحى 2853 السيد الحسين بشا رئيس مجلس إدارة السيد محمد بشا مسير السيد براهيم إدحلي بشا مسير وأحمد بشا مسير 14. شركة برج الجنوب 11557 السيد الطيب أكمار 15. شركة الرزاق 1339 غير معروف.


 للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير رقم 03،الذي يكشف استنادا على مجموعة من الوثائق الرسمية الخاصة بنفس الشركات، التي و ردت أسمائها و جزء من معطياتها القانونية ضمن وثائق الشركات المضمنة بالملف المعروض على المحكمة ،عن وقوع مجموعة متعددة ومتنوعة من الجرائم المالية الخطيرة جدا ، بعضها مرتبطة بالمنافسة الغير مشروعة واستعمال أموال الشركات، وغيرها والتي تورط فيها السيد «الحسين بشا» وأبنائه و من معهم ، بتأسيسهم لمجموعة من الشركات الموازية والتي تمارس نفس الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المشتركة التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني. 3 تعريف عام بالشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني. (التقرير والدراسة عدد: 03 كاملة).

إن التحديد الدقيق والصحيح للهويات القانونية الحقيقية للشركات المشتكية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والمشار إليها بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار البحث التمهيدي من الصعوبة بما كان، وذلك في ظل وجود مجموعة من الشركات التي تحمل أسماء متطابقة أو متشابهة؟ ولـــــــكن؛


بمعطيات قانونية مخالفة وتمارس نفس النشاطات الاقتصادية تمت الإشارة إليها بنفس الشكاية وبمرفقاتها، كما تربطها ببعضها البعض علاقات خاصة تجسدت معظمها بالوثائق المضمنة بالملف المعروض على المحكمة، هذا إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من التناقضات خطيرة جدا، في ظل وجود مجموعة مختلفة من المعطيات القانونية الخاصة بشركات غير الشركات المشار إليها بنفس الشكاية من جهة، وجود مجموعة من المعطيات القانونية مخالفة لتلك الخاصة بالشركات المشتكية، والمضمنة بمرفقات نفس الشكاية عدد: 2019/3101/12718و من جهة أخرى. والتي نجدها بعقود توثيقية رسمية وشواهد الملكية ولوائح زبناء ولوائح المستفيدين من مبالغ مالية نقدية مهمة ووصولات أداء الزبناء وأختام الشركات وراسياتها المضمنة في الوثائق وتقارير مدققي الحسابات وجداول ووصولات بنكية وغيرها...، والتي تخص شركات تحمل نفس الأسماء تماما أو أسماء مركبة متشابهة للشركات المشتكية.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 36 إلى الصفحة 48)

وعلى كل حال، فإن الأمر الثابت في هذه القضية هو أنه لا وجود فعلي وقانوني لما يسمى ب «مجموعة شركات بشا العقارية»، بمصطلحها القانوني على أرض الواقع، بل فقط مجموعة من الشركات المستقلة إداريا وماليا، والمسيرة من طرف مجموعة مختلفة من الأشخاص، والمملوكة لمجموعة من الأفراد بنسب تختلف من شركة لأخرى، لا تتعدى نسبة ٪25 كأقصى نسبة للشريك الواحد، وهم الشركاء الذين يحملون الأسماء العائلية «بشا أو إدحلي».

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 80 إلى الصفحة رقم 138)

ذلك أن الشكاية عدد: 2019/3101/12718، تضمنت أسماء تجارية ومعطيات قانونية مبتورة لما مجموعه 9 شركات، ولم تتم الإشارة إلى أي رقم سجل تجاري خاص بنفس الشركات.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للصفحة رقم 1 و2 من نفس الشكاية عدد: 2019/3101/12718)

غير أنه بالإمعان و التدقيق في معطيات و أسماء 9 شركات التي ضمنت أسمائها و مقارنتها ببعض معطياتها القانونية للشركات بالشكاية عدد:2019/3101/12718، على أساس أنها المطالبة بالحق المدني ؛  نقف و نكتشف حقيقة و جود وقائع و وثائق لما مجموعه 15 شركة، بينها ثماني شركات تحمل نفس الأسماء أو أسماء متقاربة مركبة ، كلها لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بعائلة «بشا» و «إدحلي» ، وشركة واحدة وهمية تحمل آسما مشابها لشركة مطالبة بالحق المدني،  وقد ضمنت وثائق جميع هذه الشركات سواء الموازية والوهمية بالملف المعروض على المحكمة، على أساس أنها وثائق تخص الشركات التسع الواردة أسمائها و معطياتها القانونية المبتورة بالشكاية.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع لتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 59 إلى الصفحة 62)

ــ وللوقوف على هذه المعطيات تجدون جدول يوضح الشركات 15، التي ضمنت معطياتها القانونية ضمن مرفقات الملف المعروض على المحكمة، تمت الإشارة للشركات المزدوجة والوهمية باللون الأحمر.

اسم الشركة N° RC بالعربية بالفرنسية رقم السجل التجاري 1. الشركة العقارية سانت غيثا SOCIÉTE IMMOBILIERE SAINTE RITA 114001 2. شركة غيثا إسكان. RITA ISKANE STE وهمية 3. شركة إشراق أكري STE ICHRAQ AGRI 89007 4. إشراق أكري البحراوي. STE ICHRAQ AGRI BAHRAOUI 129399 5. شركة بود أنفست STE GROUPE BOD INVEST 232153 6. شركة فيبيتي STE IMMOBILIERE FI BAYTI 245293 7. شركة بولينغ ساوت STE POOLING SOUTH 221485 8. شركة بولينغ ساوت STE POOLING SOUTH 12257 9. شركة أفيرو ماروك. STE AVIERO MAROC 2897 10. شركة أفيرو ماروك STE AVEIRO MAROC 3973 11. شركة نوفيل أفيرو ماروك STE NOUVELLE AVIERO MAROC 17063 12. شركة نوفيل دي إيتابليسمون أفيرو ماروك STE NOUVELLES DES ETS AVEIRO MAROC 3955 13. شركة المصبرات المغربية الضحى. DOHA CONSERVERIES MAROCAINE 2853 14. شركة برج الجنوب. STE BORJ AL JANOUB 11557 15. شركة الرزاق. ARAZAK STE 1339


مما يكون معه الملف المعروض على المحكمة الموقرة يعج بوثائق لشركات موازية ووهمية ضمنت بها نفس المعطيات والمعلومات التي ضمنت بالشكاية عدد: 2019/3101/12718.

ومن جهة أخرى؛ بتفحص محكمتكم الموقرة لجميع الوثائق المتعلقة بالشركة العقارية سانت غيثا STE IMMOBILIERE SAINTE RITA صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 9.500 شارع الشفشاوني الحي الصناعي عين السبع الدار البيضاء، هي وثائق تخص الشركة الوهمية " غيثا إسكان"، باستثناء العقود التوثيقية.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 38 إلى الصفحة 42) (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للكتاب المدلى به بتاريخ جلسة 2023/06/22 عنوانه ملف الشركة الوهمية غيثا إسكان)

   كما أن جميع العقود التوثيقية الرسمية المنجزة باسم " شركة إشراق أكري"، تحمل المعطيات القانونية" لشركة إشراق أكري البحراوي" صاحبة السجل التجاري عدد: 129399، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 39 شارع أنفا الدار البيضاء، وهي شركة لا صفة للسيد «الحسين بشا» ولا عائلة بشا وإدحلي فيها، عكس شركة إشراق أكري صاحبة السجل التجاري عدد: 89007، الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 9.500 شارع الشفشاوني الحي الصناعي عين السبع الدار البيضاء.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 43 إلى الصفحة 44)

  وكمثال على ذلك هناك معطيات أربع شركات مختلفة بالوثائق المعروضة على المحكمة، وهي الشركات تحمل نفس الإسم تم سواء تغيير تسلسل أحرفه بالفرنسية أو إعادة تركيبه وفق صيغ متقاربة، وهي شركات AVEIRO MAROC /AVIERO MAROC / NOUVELLE AVEIRO MAROC/ NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC..

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03، الصفحة 47 ومن الصفحة رقم 104 إلى الصفحة رقم 123)

والحاصــــــــل بالرجوع للتفصيل الوارد في التقرير أعلاه المدلى به:

- إن الوضعيات القانونية لجميع الشركات 15، التي ضمنت وثائقها بالملف المعروض على المحكمة مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلة. 

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 204 إلى الصفحة رقم 227)

-إن الوضعيات المالية والضريبية لجميع الشركات 15، التي ضمنت وثائقها بالملف المعروض على المحكمة، مختلة. 

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 204 إلى الصفحة رقم 227)

-إن المقرات الاجتماعية والإدارية العامة والمحاسبة والتصريحات الضريبية لأغلبية الشركات المشتكية توجد بمدينة الدار البيضاء، وتابعة إداريا وضريبيا لإدارات ومصالح نفس المدينة.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 228 إلى الصفحة رقم 259)

-الأمر الثابت في هذا الملف هو أنه لا وجود فعلي وقانوني لما يسمى ب «مجموعة شركات بشا العقارية»، بمصطلحها القانوني على أرض الواقع، بل هناك فقط مجموعة من الشركات المستقلة إداريا وماليا، المسيرة والمملوكة لمجموعة مختلفة من الأفراد بنسب تختلف من شركة لأخرى، ببعضها لا تتعدى نسبة ٪25 كأقصى نسبة للشريك الواحد، وهم الشركاء الذين يحملون الأسماء العائلية «بشا أو إدحلي»، وبشركات أخرى أسماء عائلية مختلفة لا علاقة لها بالعائلتين

- تجدون رفقته مجموعة من الوثائق التي تؤكد تلاعب بأسماء والمعطيات القانونية الحقيقية للشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني. (الوثائق رقم 15 و16 و17 و18 و19 و20).





مهم جدا


ــ طيه وثيقة عبارة عن جدول مدلى به للمحكمة، خاص بالشركة الوهمية غيثا إسكان التي تستعمل وثائقها، من قبل الشركة العقارية سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، صفحة ٬مؤشر عليها من كتابة الضبط، من أحد الجداول الخاصة بشركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، المضمنة بالملف المعروض على المحكمة، سطر على اسم معين بها. (الوثيقة رقم 15) ضمن بها اسم قاضي التحقيق باها أوخليفة واستفادته من عقار مقابل مبلغ مالي فاقت قيمته 200.000 درهم، وتم دفعه نقدا، وسجل بمحاسبة الشركة على أنه فاتورة مزورة.

ـ طيه وثيقة عبارة عن وصل أداء يخص الشركة الوهمية غيثا إسكان، علاقة بالاسم المسطر عليه بالجدول الجداول الخاصة بشركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، والمضمن بالملف المعروض على المحكمة. ويحمل اسم السيد قاضي التحقيق باها أوخليفة، ومعطياته الشخصية ، و الذي تابعني في حالة اعتقال ،و حرمني من جميع حقوقي ،(الوثيقة رقم 16)

ـطيه وثائق عبارة عن بعض صور بطاقات الزبناء الخاصة بعائلة لمزوق وزيلي، الصادرة عن شركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، وتحمل ختم الشركة الوهمية غيثا إسكان، والمضمنة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 17 و18 و19 و20)


ــ طيه وثيقتين عبارة عن شواهد رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تؤكد عدم وجود أية شركات تحمل اسم ٌغيثا إسكان. (الوثيقة رقم 21 و22)



طيه --وثيقة عبارة عن شهادة رسمية صادرة عن المحكمة التجارية بأكادير تؤكد عدم وجود أية شركة تحمل آسم غيثا إسكان. (الوثيقة رقم 23)

             قبل مناقشة فصول المتابعة لابد من وضع إطار عام للشكاية عدد: 2019/3101/12718، سواء من حيث الشكل أو الموضوع؛ بدءا بعرض لجميع الوثائق المرتبطة بها والمضمنة بالملف القضائي المعروض على المحكمة الموقرة. (التقرير رقم 20 من الصفحة رقم 30 إلى الصفحة رقم 35). ومرورا بالوقوف على المعطيات والوثائق التي أشير إليها كمرفقات بنفس الشكاية. ووقوفا عند أطرافها والتهم المثارة بها. وكذا المصرحين من الشهود والمتهمين الذين ذكرت أسمائهم بالشكاية، وتمسك المشتكي ودفاعه من المكلفين بالبحث بالاستماع لإفاداتهم وتم اعتماد شهادتهم في الحكم المستأنف. وتحديد المركز القانوني لبعض المصرحين الذين تحولوا بقدرة قادر من متهمين لمصرحين أمام الضابطة القضائية وشهود زور أمام المحكمة. وانعطافا على تحديد أهم الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها عملية إنجاز البحث التمهيدي من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتحديدا المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المالية والاقتصادية. والاختلالات الحقوقية والقانونية الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة للسيدة حبيبة زيلي وغيرها من الاختلالات. ووصولا عند أهم الاختلالات والتجاوزات التي عرفها إنجاز ملف التحقيق عدد: 112/2020 والنقائص التي طالت قرار الإحالة موضوع المخاصمة استئنافيا؛ وفق التفصيل التالي:

4 - عرض شكلي عام للشكاية عدد: 2019/3101/12718، وعرض لجميع الوثائق المرتبطة بها والمضمنة بالملف القضائي المعروض على المحكمة الموقرة. (التقرير رقم 20 من الصفحة رقم 30 إلى الصفحة رقم 35)

إن أول ملاحظة يمكن إثارتها بهذا الخصوص؛ هو ما عرفه مسار عملية تسجيل وتفعيل وإنجاز البحث التمهيدي بالشكاية عدد:209/3101/12719، مجموعة من الخصوصيات المادية والمسطرية والزمنية الخاصة الغير المألوفة في باقي الشكايات، والتي فصلت جميع أطوارها ومعالمها بشكل عام بالتقرير والدراسة عدد: 20 بالتفصيل الممل. نورد مقتطف من مناقشته على النحو التالي: (للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 30 إلى الصفحة رقم 35).

4.1 تحديد شكلي مادي عام بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والمعطيات والوثائق التي أشير إليها كمرفقات بنفس الشكاية.

إن مجموعة مهمة جدا من الوثائق، التي تمت الإشارة إلى وجودها كمرفقات وأدلة وحجج أسست عليها الشكاية عدد:2019/3101/12718، لا وجود لها واقعا، وتم تأكيد ذلك خلال مرحلة المحاكمة ابتدائيا، وتشمل هذه الوثائق 37 شيكا وتقارير التفتيش والتفحص، وثائق محاسباتية، ومجموعة أخرى مهمة من الوثائق التي زعم الطرف المدني إرفاقها بشكايته دون أن يكون له أثر بالملف لحدود كتابة هذه الأسطر.

(وهي المشار إليها بنفس الشكاية بالصفحات رقم 3 و19 و20 و21 و22) و (بالتقرير والدراسة عدد: 23 بالصفحات رقم 94 إلى الصفحة رقم 105) و (بالتقرير والدراسة عدد: 20، الصفحة رقم 33) -طيه جدول خاص بالمعطيات الأساسية والكمية والرقمية علاقة بنفس الشكاية الشكايـــــــة نوع الوثائق المضمنة بها كمرفقات عدد المرفقات عدد الصفحات



عدد: 2016/3101/12718 وثائق محاسباتية وبنكية وإدارية ومعاينات وشهادات شهود. 0



28 تقارير تفتيش وتدقيق. 0 وثائق إدارية أو داخلية تؤكد صفة السيدة حبيبة زيلي بالشركات المطالبة بالحق المدني 0 مراجع عقود توثيقية 50 مراجع شيكات 37 جداول شركات خاصة بعمليات الوضع رهن الإشارة وà rembourser 43 نسخ وثائق غير مؤشر عليها لعمليات الوضع رهن الإشارة 276 نسخ وصولات بنكية علاقة بعمليات الوضع رهن الإشارة. 89 محاضر معاينة منجزة من طرف مفوضين قضائيين. 2

4.2 تحديد الإطار والمدة الزمنية المحددة التي تم فيها إنجاز البحث التمهيدي، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، من قبل بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة رقم 31 إلى الصفحة 32)

-طيه جدول يحدد التسلسل الزمني المرتبط بالإجراءات القانونية المهمة المتخذة بشأن الشكاية عدد: 2019/3101/12718 ابتداء من تاريخ تسجيلها وإلى حدود إنهاء البحث التمهيدي وأيضا أهم التواريخ الإجراءات المرتبطة بإنجاز المحاضر.

التاريخ الإجراء المعني بالإجراء الفارق الزمني بين كل إجراء بالأيام 2019/06/13 الخميس تسجيل الشكاية بالنيابة العامة للمحكمة الزجرية بالدار البيضاء دفاع الطرف المدني 0 2019/06/21 الجمعة إنجاز أول محضر تأكيد الشكاية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. فيصل بوجدي 8 أيام باحتساب يوم السبت والأحد 2019/06/26 الإستماع للمشتكي شخصيا الحسين بشا 13 يوما 2019/07/01 إنجاز أول محضر الإستماع للمصرح الأول عبد العالي أفوعيز 16 يوما 2019/07/18 إنجاز أول محضر استماع للسيدة حبيبة زيلي مشتكى بها حبيبة زيلي 36 يوما 2020/02/27 الاستماع للسيدة حبيبة زيلي ووضعها رهن تذبير الحراسة النظرية حبيبة زيلي 254 يوما تقريبا 2020/02/28 الجمعة إنجاز أخر محضر استماع لأخر شاهد مينة عبد الغني 255 يوما تقريبا 2020/02/29 (يوم السبت) تقديم السيدة حبيبة زيلي أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير والإحالة على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. حبيبة زيلي 256 يوما تقريبا 4.3 تعريف مضموني عام بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وبجميع أطرافها وبالتهم المثارة بها.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20، الصفحة رقم 34)

-طيه جدول تعريفي شكلي خاص بمضمون الشكاية عدد: 2019/3101/12718 تاريخ تسجيل الشكاية، بالنيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء الطرف المشتكي والمعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنويين تماما كما جاءت به الشكاية مع انعدام الإشارة أو ذكر لأي رقم سجل تجاري لأي من الشركات المطالبة بالحق المدني. الأطراف المشتكى بها نوع الجرائم المثارة بالشكاية





2016/06/13 1- ان الشركة العقارية سانتا غيتا، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقره الاجتماعي ب كلم 9,500 شارع الشفشاوني، عين السبع، الدار البيضاء 2- شركة اشراق اكري، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي ب كلم 9,500 شارع الشفشاوني، حي عين السبع، الدار البيضاء 3- الشركة العقارية في بيتي، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي ب كلم 9,500 شارع الشفشاوني، حي عين السبع، الدار البيضاء 4- شركة بـود انفيست، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي ب كلم 9,500 شارع الشفشاوني، حي عين السبع، الدار البيضاء 5 شركة بولينغ ساوت، وهي شركة محدودة المسؤولية السلة في شخص ممثلها القانوني الكائن هذه الصفة بمقرها الاجتماعي ب كلم 9,500 شارع الشفشاوني، حي عين السبع، الدار البيضاء 6- شركة افيرو ماروك، وهي شركة مساهمة المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي بشارع 2 مارس الحي الصناعي اكادير. 7- شركة المصـبرات المغربيـة الضـحى، وهي شركة مساهمة المتخذة فـي شخص ممثلهـا القانوني الكائن مقرها ب ص ب 1770 الحي الصناعي ايت ملول اكادير 8- شركة برج الجنوب، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بهذه الصفة مقرها الاجتماعي بشارع الساقية الحمراء العيون. 9- شركة ارزاق، وهي شركة محدودة المسؤولية المتخذة في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الاجتماعي بشارع الساقية الحمراء العيون.  لسيدة حبيبة زيلي (وجميع أبنائها ووالدها ووالدتها صهرها) وهم كل من:  السيد لمزوق عادل  السيد لمزوق أشرف  السيد لمزوق أمين  السيدة موني لمزوق  السيدة وفاء لمزوق  السيدة ليلى لمزوق  السيدة أمال لمزوق  السيد وشعيب زيلي  السيدة أسكير أمينة. وطليق السيدة حبيبة زيلي مند 13 سنة  السيد لمزوق محمد. وصهر السيدة حبيبة زيلي  السيد عماد حيميش.

والمتهمين اللذين تحولا إلى شهود كل من:

 مبارك بريك  محمد جيبو السرقة الموصوفة لجميع وثائق الشركات المشتكية الحسابية الضريبية البنكية التجارية وجميع الوثائق التي يمكن تصورها


تزوير عقود توثيقية لبيع عقارات

سرقة مبالغ مالية

اختلاس مبالغ مالية

التزوير في محررات تجارية واستعمالها خيانة الأمانة


4.4 المصرحين من الشهود والمتهمين الذين ذكرت أسمائهم بالشكاية عدد:2019/3101/12718، والتمس المشتكي ودفاعه من المكلفين بالبحث الإدلاء بإفاداتهم. (التقرير والدراسة عدد: 20)

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 والمنجز فقط لدراسة الاختلالات الشكلية والموضوعية التي طالت جميع المحاضر المنجزة للمصرحين خلال مرحلة البحث التمهيدي)


ــ طيه جدول خاص بلائحة الشهود الذين فرض ورتب دفاع الطرف المدني لعملية الإستماع لإفاداتهم حسب ما جاء بنفس الشكاية بالصفحة 25

عدد: الشكاية وتاريخ تحريرها الشهود الذين تم ذكرهم بالشكاية وطلب الإستماع إليهم المتهمين الذين تحولوا إلى شهود لدى الفرقة الوطنية، والمحكمة.



2016/3101/12718 -السيد حسن العوني الكائن بإقامة ازرو عمارة 12 رقم 451 أمل 2 بنسركاو -السيد جامع وإعلان الكائن ب 1570 الحي المحمدي أكادير - السيد يوسف الغويل الكائن بشقة 122 عمارة 1 رياض تادارت انزا العليا أكادير -السيد أيوب الهزال الكائن بدرب لآلة تعزة 408 الرقم 11 أموكاي الدشيرة -السيد مالك معاذ الكائن ببلوك 11 رقم 304 بنسركاو -السيد الحسن بن الفضيل الكائن بإقامة الانبعاث العمارة 3 الشقة 113 بنسركاو أكادير -السيد عبد العالي أفوعيز الكائن ببلوك 10 الرقم حي سيدي محمد -السيد عبد الله العلوي الصوصي الكائن ببلوك 107 الرقم 103 اكادير حي الشرف


مبارك بريك

محمد جيبو

غير أن الملاحظ في المصرحين أعلاه أنه: تم الإستناد حصريا بما نسبته 100٪، على تصريحات مجموعة من المصرحين الذين تم انتقائهم بعناية خاصة، استنادا على مستوياتهم الدراسية وتكوينيهم ومهامهم ببعض الشركات، وعلاقتهم الشخصية والمهنية بالسيد «الحسين بشا» لتأكيد مجموعة من الجرائم الوهمية، علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة في استبعاد تام لجميع الأدلة المادية والتقنية التي كان من الممكن استنادها لإظهار الحقيقة بخصوص نفس الجرائم.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 الصفحة 56 إلى الصفحة 59).


إن جميع المصرحين والشهود بمحاضر الضابطة القضائية وبمحاضر قاضي التحقيق وأمام المحكمة خلال المحكمة ابتدائيا، كانوا ولا زالوا يعملون حاليا بالشركات التي يسيرها المشتكي وتحت إمرته وسلطته كرب عمل وكرئيس مباشر لهم بشركة مملوكة له.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 الصفحة 49 إلى الصفحة 50).


إن جميع المصرحين والشهود بمحاضر الضابطة القضائية وبمحاضر قاضي التحقيق وأمام المحكمة بمرحلتها الإبتدائية، تشابهت وتضاربت تصريحاتهم بشكل خطير جدا.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة رقم: 20 من الصفحة رقم 148 إلى رقم 174، خاص بالمصرحين فقط)


إن مجموعة من المصرحين الشهود الذين أدلوا بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والمحكمة، هم متابعون إلى جانب السيدة حبيبة زيلي، مند سنة 2018 بملفات جنحية رائجة أمام المحاكم، وأدلوا بشهادات الزور بعد أدائهم اليمين القانونية.

إن مجموعة من الأشخاص، الذين تمت الإشارة إليهم كمسؤولين معلوماتيين (السيد سفيان سحنون، علاقة بتزوير التوقيع على الحاسوب)، أو ماليين بكل من بمحضر الضابطة القضائي المنجزة للسيد «فيصل بوجدي» بصفته ممثلا قانونيا للشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بال 4حق المدني، بتاريخ 2019/06/21، لم يتم استدعائهم من طرف المكلفين بالبحث التمهيدي.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22 الصفحة 65)


إن الغريب في الأمر أن بعضا من المتهمين بنفس الشكاية عدد: 2019/3101/12718، تحولوا أثناء إنجاز البحث التمهيدي من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق وانساقت معهم المحكمة المطعون في قرارها وتغيير مركزهم القانوني من متهمين لمصرحين وشهود.


4.5 المصرحين الذين تحولوا من متهمين لمصرحين أمام الضابطة القضائية وشهود زور أمام المحكمة.

(للمزيد من التفصيل المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة رقم 73 إلى الصفحة رقم 76)

إن الأسبـــــاب الحقيقية الكامنة من وراء تحول شخصين من مشتكى بهما إلى مصرحين يكمن أساسا في نقطتين أساسيتين هما:

الســـــبب الأول: سهولة التحكم في تصريحاتهما وتحريفها ومساومتهما، خاصة أنهما متهمين بملفين معروضين أمام محاكم أكادير بخصوص اختلاس مبالغ بالمليارات، إلى جانب السيدة حبيبة زيلي، والخطير في الأمر أنهما لا زالا يمارسان مهامهما المهنية لحد اليوم تحث إمرة السيد «الحسين بشا»، وبإحدى الشركات المشتكية.

الســـبب الثاني: طبيعة المهام الموكلة إليهم داخل بعض الشركات الواردة أسمائها المطالبة بالحق المدنية، هذا وإن كانت هذه المهام بسيطة جد، إلى حد ما إلا أن لها أهمية قصوى، وتجيب على العديد من الأسئلة بالشكاية عدد:2019/3101/12718، و أيضا تفسر و تكشف مضمون مجموعة من الجداول التي أدلى بها الطرف المشتكي لنفس الضابطة القضائية و تسترت على مضمونها رغم أنه يشير إلى مجموعة مهمة و متنوعة و متعددة من الجرائم الخطيرة جدا تمس الامن الاقتصادي و الامن العام للبلاد ، وهذا ما تفضحه تصريحات سابقة لنفس المصرحين مبارك بريك و محمد جيبو أمام قاضي التحقيق بملفات مختلفة ، و هي التصريحات التي حاولت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء طمسها نهائيا عبر صناعة محضرين أقل ما يقال عنهما أنها جد بسيطين و سطحيين و الأسئلة المطروحة فيها لا تختلف عن باقي الأسئلة المطروحة لباقي المصرحين ، وهي المحاضر المنجزة بالتواريخ التالية أدناه المفصلة في الجدول التوضيحي يوضح المعطيات محاضر الضابطة القضائية، وأسماء المتهمين بالشكاية عدد:2019/3101/12718، الذين تحولوا لمصرحين لدى الضابطة القضائية



-طيه جدول يوضح المعطيات محاضر الضابطة القضائية، وأسماء المتهمين بالشكاية عدد:2019/3101/12718، الذين تحولوا لمصرحين لدى الضابطة القضائية.


التاريخ والساعة المصرح المتهم الذي تحول لشاهد معطيات كمية للمحضر الملاحظات شكلية مهمة عدد الأسئلة عدد الأسطر عدد الصفحات 2019/07/04 الساعة 16:30 زوالا محمد جيبو 6 62 2 الفارق الزمني بين المحضرين هو 60 دقيقة نفس الأسئلة الموجهة للمصرحين وباقي المصرحين المحضر غير موقع ومديل من طرف ضابط الشرطة القضائية 2019/07/04 الساعة 17:30 زوالا مبارك بريك 4 54 2

ــ طيه وثيقة عبارة عن شهادة ضبطية توضح أسماء المتهمين بالشكاية عدد:2019/3101/12718، الذين تحولوا لمصرحين لدى الضابطة القضائية رواج ملف؛ تؤكد أن بعض المصرحين الشهود هما السيدين محمد جيبو ومبارك بريك، هم كذلك متابعون إلى جانب السيدة حبيبة زيلي بنفس التهم بملفات جنحية المعروضة على القضاء. (الوثيقة رقم 24)

5 تحديد أهم الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، التي عرفتها مرحلة إنجاز البحث التمهيدي من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتحديدا المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المالية والاقتصادية.

     بشكل عام، لقد تم تفصيل وتحديد وشرح بتحليل مستفيض جميع هذه التجاوزات والاختلالات والانحرافات الجسيمة التي طالت مرحلة البحث التمهيدي المنجز بمناسبة الشكاية عدد: 2019/3101/12718، بما مجموعه 25 تقرير تم الادلاء بها للمحكمة الموقرة، ب 4 تقارير ودراسات منها فقط ترصد كافة هذه الاختلالات والقوادح التي طالت مرحلة البحث التمهيدي كما يتم الوقوف عليها أدناه وتفاديا لكل إطناب غير مرغوب فيه، هذه التقارير هي:

• التقرير والدراسة عدد: 03 والمتعلق فقط بالشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها كأطراف. • التقرير والدراسة عدد: 20 والمتعلق بمحاضر جميع المصرحين • التقرير والدراسة عدد: 22 والمتعلق بمحاضر منجزة للمشتكي السيد «الحسين بشا» والممثل القانوني السيد «فيصل بوجدي» • التقرير والدراسة عدد: 23 المتعلق فقط بمحضر جرد وأحد مكون من 4 صفحات لجميع الوثائق التي ضمنت للملف من قبل الجهة المشتكية والمطالبة بالحق المدني، عن طريق الضابطة القضائية.


5.1 من حيث الاختلالات القانونية والحقوقية الجسيمة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة للسيدة حبيبة زيلي، وعائلتها علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة:

       أكدت المؤازرة السيدة حبيبة خلال المرحلة الابتدائية أنه خلال جميع أطوار البحث التمهيدي، تعاملت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بشكل لا إنساني وفض، ولا حقوقي، ولا قانوني، ولا مهني معها وجميع أفراد عائلتها في سبيل الضغط عليها وعليهم وإرهاق نفسيتهم؛ تسردها تباعا:


بحيث كانت بعض الاستدعاءات الهاتفية تجرى بأوقات متأخرة من الليل، ويطلب من أفراد عائلة زيلي ولمزوق الحضور لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في حينه أو في الغد من مدينة أكادير.


كما كانت هناك استجوابات وجلسات الاستماع لدى الضابطة القضائية دامت، في بعض الأحيان لأزيد من 13 ساعة متواصلة دون انقطاع أو توقف في سبيل اقتناص إحدى الهفوات، هذا وقد وتم الإستماع للسيدة حبيبة زيلي بتاريخ يوم 2020/02/27، إلى حدود الثانية صباحا، وتم تحريف الساعة بالمحضر.


بل كانت العناصر الأمنية من منتسبي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من المكلفين بالبحث التمهيدي، ترفض في العديد من الأحيان تضمين جميع أقوال «السيدة حبيبة» زيلي وعائلتها، بما فيها أسماء مسؤولين، بمحاضر تصريحاتهم.


والأكثر من ذلك كانت العناصر الأمنية من منتسبي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من المكلفين بالبحث التمهيدي، تضغط على «السيدة حبيبة» زيلي وعائلتها، لكي يوقعوا على محاضر أقوالهم دون الإطلاع عليها، وتهديدهم أنه سيتم إضافة عبارة رفض التوقيع بمحاضر تصريحاتهم.

زد على ذلك أنه تم إجبار السيدة «وفاء لمزوق»، من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، تحث التهديد على إنجاز تنازل عن شكايتها موضوع البحث لدى نفس الفرقة، بمحضر الضابطة القضائية لفائدة السيد «الحسين بشا»، بتاريخ 2020/02/28، على الساعة العاشرة والنصف مساءا.


بالإضافة الى أنه خلال جميع مراحل البحث رفضت نفس عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي، إطلاع السيدة حبيبة زيلي وعائلتها على مضمون الشكاية عدد: 2019/3101/12718، وعلى جميع الوثائق المرفقة لها، وأية وثيقة أخرى، وتم تضمين عكس ذلك بالمحاضر المنجزة لهم، إلا أن تضمين مجموعة من 37 شيكا وهميا زعما عرضها على السيدة حبيبة زيلي، بعض هذه التجاوزات التي تم رصدها بالتقرير والدراسة عدد: 20 الصفحات 80 إلى الصفحة 85.


(لمزيد من التفصيل في هذا الباب المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 الصفحات 80 إلى الصفحة 85)


























ـ طيه وثيقة عبارة عن محضر ضابطة قضائي منجز للسيدة وفاء لمزوق بتاريخ 2010/02/28، للتنازل عن شكايتها علاقة بالعقارات في مواجهة السيدة الحسين بشا. (الوثيقة رقم 25)



5.2 الاختلالات التي شابت إنجاز البحث التمهيدي والمتعلقة بالصفة القانونية للسيد «الحسين بشا»، كمالك لأصول جميع الشركات التي وردت أسمائها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وتوكيله السيد «فيصل بوجدي» كممثل قانوني لنفس الشركات.

(لمزيد من التفصيل في هذا الباب المرجو الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22).

 تقاعست العناصر الأمنية المكلفة بالبحث التمهيدي، عن القيام بأي إجراء قانوني لفائدة البحث لتأكيد من صفة السيد «الحسين بشا» كممثل قانوني للشركات التي وردت أسمائها وبعض من معطياتها القانونية، بالشكاية عدد:2019/3101/12718، كأطراف مشتكية، سواء عن طريق الحصول على سجلات تجارية محينة، وقوانين أساسية، وجموع عامة وخاصة، وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالشركات المشتكية.
  الإصرار على تأكيد صفة السيد الحسين بشا كطرف رئيسي متضرر ومالك أصول جميع الشركات المشتكية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، بتاريخ 2019/06/26، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، استنادا على سجلات تجارية غير محينة يفوق تاريخ استخراج بعضها 5 سنوات. 

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة 34 إلى الصفحة 39)

        تم تأكيد صفة الممثل القانوني للشركات بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، بتاريخ 2019/06/21، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، استنادا على وكالات لا تحمل أي تاريخ ولا أرقام سجلات تجارية ومعظمها يحمل معطيات شركات مزدوجة. وفق ما تم تفصيله في:


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة 125 إلى الصفحة 135)

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة 40 إلى الصفحة 41)


ــ تجدون رفقته بعض الأمثلة فقط للوكالات والسجلات التجارية الغير محينة، التي تحمل معطيات شركات مزدوجة، وأكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، بتاريخ 2019/06/21، تم الإشارة فيها للاختلالات بالنقطة الحمراء. (الوثائق رقم 26 و27 و28 و29 و30)




ـ طيه نسخ من الوكالة الغير القانونية التي أكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، والخاصة بشركة NOUVELLE AVEIRO MAROC، والتي تم تضمين معطيات قانونية وأسماء لثلاث شركات مختلفة، منها ختم شركة NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، المشطب عليها مند سنة 1990. (الوثيقة رقم 26)

ــ طيه شهادة صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش تؤكد التشطيب على شركة NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، المشطب عليها مند سنة 1990، والتي ختمت بها الوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 27)

ــ طيه السجل التجاري المستخرج سنة 2014، والذي أكدت به صفة السيد الحسين بشا بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، سنة 2019 والخاص بشركة NOUVELLE AVEIRO MAROC، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية، غير تلك التي ضمنت معطياتها بالختم الذي وضع بالوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 28)

ـ طيه الوكالة الغير القانونية التي أكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، والخاصة بشركة POOLING SOUTH، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية. (الوثيقة رقم 29)


ــ طيه السجل التجاري السجل التجاري المستخرج سنة 2018، والذي أكدت به صفة السيد الحسين بشا بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، سنة 2019 والخاصة بشركة POOLING SOUTH، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية، غير تلك التي ضمنت معطياتها بالختم الذي وضع بالوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 30)

5.3 الاختلالات التي شابت طريقة إنجاز البحث التمهيدي موضوع الملف المعروض على المحكمة، علاقة بالوضعيات القانونية الإدارية والمالية والضريبية، للشركات التي ضمنت أسمائها كأطراف مشتكية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسات عدد: 03 و20 و21 و22 و23)


       كما تم توضيحه أعلاه؛ لا وجود قانوني لما أشير إليه بجميع محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار البحث التمهيدي علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لما يسمى «بمجموعة شركات بشا العقارية».


هذا و قد تم تضمين هذا المصطلح القانوني، بشكل متعمد و دون التثبت من قبل محرري محاضر الضابطة القضائية ومنجزي المسطرة رقم 67 ،علاقة بنفس الشكاية و الملف المعروض على المحكمة ، بشكل مقصود و مدبر للتغطية على تجاوزات مالية خطيرة جدا تهم المال العام ، بحيث أنه جميع الشركات المشتكية هي شركات مستقلة قانونيا و ماليا و إداريا، و شركتين منها فقط هي مملوكة فعليا للمشتكي السيد الحسين بشا وحده أو هو و أبنائه، و تمارس المنافسة الغير مشروعة لباقي الشركات المشتركة و المطالبة بالحق المدني ، و التي لا يعد فيها السيد « الحسين بشا» سوى شريكا بنسبة لا تتعدى 25٪ ،كأقصى تقدير.


هذا و قد استندت عملية عرض و تصوير الوقائع  المرتبطة بالملف المعروض على المحكمة ،من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بجميع المحاضر الرسمية المنجزة من قبلهم ، على أساس  أن هناك و جود قانوني و فعلي  «لمجموعة شركات بشا» ، لدرجة أنه تمت الإشارة إلى هذه النقطة أزيد من 94 مرة في 17 محضرا ، مقحمين نفس العبارة «مجموعة شركات بشا» سواء في أسئلتهم أو أجوبة المصرحين ،و الذين في أغلبهم ليست لهم من المؤهلات العلمية ما يسمح لهم بفهم  معنى هذه العبارة التقنية ( بينهم أميون)، و قد تم استعمال هذه العبارة من طرف سواء المكلفون و المتحكمين بالبحث التمهيدي ، بغرض خلق هالة «الفاعل الاقتصادي» حول المشتكي السيد «الحسين بشا» ، و التصوير على أن نفس الشركات المشتكية ، والتي  بينها شركات مستنسخة و وهمية ، هي عبارة عن «مجموعة شركات ضخمة » بمصطلحها القانوني  ، تساهم في تنمية  الاقتصاد الوطني و غيرها من المغالطات الخطيرة ،و التي هي مخالفة تماما للواقع و لما جاءت به  مجموعة من الوثائق الرسمية علاقة بالتصريحات الضريبية لنفس الشركات ، بحيث أنه و بشكل  مقصود ،لم تقم الجهة المكلفة بالبحث التمهيدي ،بأي إجراء قانوني متعلق بالتأكد من الوضعية القانونية و المالية و الضريبية الصحيحة ، لجميع الشركات المطابة بالحق المدني ، و بالتالي لم تقم بأي من الإجراءات القانونية التالية لفائدة البحث، بحيث أنه :

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة عدد 79 إلى الصفحة عدد: 81) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة عدد 111 إلى الصفحة عدد: 114)


 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الإجراءات القانونية الروتينية والعادية، المتعلقة بالحصول على الوثائق القانونية المتعلقة بالشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها بالشكاية، بالمحاكم التجاري وبإدارات الدولة ومؤسساتها، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الإجراءات القانونية، المتعلقة بالحصول على أي من السجلات التجارية المحدثة على الأقل 3 أشهر للشركات المطالبة بالحق المدني، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الإجراءات القانونية الروتينية والعادية، المتعلقة بالحصول على القوانين الأساسية، ومحاضر الجموع العامة المحدثة للشركات المطالبة بالحق المدني، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الإجراءات القانونية الروتينية والعادية، للحصول على الوثائق الضريبية والمالية المتعلقة بالوضعية المالية للشركات المطالبة بالحق المدني، سواء من المؤسسات وإدارات الرقابة المالية، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الإجراءات القانونية من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للحصول على التصريحات الضريبية السنوية للشركات المطالبة بالحق المدني، من المؤسسات وإدارات الرقابة المالية، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


 لم يقم المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتنقل لأية إدارة أو مؤسسة أو أية شركة، أو عملية قانونية تهدف الحصول على أصول الوثائق المضمنة بالشكاية، لفائدة البحث، واكتفت بنسخ من صور وثائق مشكوك في مصدرها وصحتها.

 لم يعمد المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الى الانتقال لأي من مكاتب المدققين والمراقبين القانونيين والرسميين لحسابات الشركات المطالبة بالحق المدني، أو أية عملية قانونية أخرى تهدف للحصول على تقارير مدققي الحسابات الخاصة بنفس الشركات للسنوات التي زعم فيها اختلاس ماليتها، لفائدة البحث، واكتفت بشهادة شهود.

 تقاعس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عن إنجاز أي من الإجراءات، للسعي الى الحصول على الوثائق البنكية وكشوفات حسابية للشركات المطالبة بالحق المدني التي زعم اختلاس مبالغ قيمها كالشيكات ووثائق الوضع رهن الإشارة، من الأبناك، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

 إحجام المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عن إنجاز أي من الإجراءات القانونية للحصول على تقارير مدققي الحسابات، والتفتيش وتقارير الخبراء المحاسبين للشركات المطالبة بالحق المدني، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

 إعراض المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عن الانتقال إلى أي مقر من المقرات الإجتماعية للشركات المطالبة بالحق المدني للإطلاع على وثائق محاسباتها، أو الحواسيب المستعملة في ذلك، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة. بدلا من اعتماد محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي؟

 إعراض المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية، عن إنجاز أي من الخبرات الحسابية المالية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على محاسبات الشركات المطالبة بالحق المدني، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

 الاعراض عن قيام المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإنجاز أي من الخبرات التقنية على الحاسوب الذي زعم أنه يتضمن الإمضاء المزور والمنسوخ للمشتكي الحسين بشا. (والذي استعمل لاختلاس ملايير السنتيمات)، لفائدة البحث التمهيدي علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


5.4 الاختلالات التي شابت طريقة إنجاز البحث التمهيدي موضوع الملف المعروض على المحكمة، علاقة بالمسؤولين والمدققين والخبراء الذين لم يتم استدعائهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في إطار البحث التمهيدي، والذين لهم علاقة قانونية مباشرة بمالية والتصريحات الضريبية للشركات المطالبة بالحق المدني.


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة رقم :228 إلى الصفحة رقم 278)

  رغــــــم أن الشكاية عدد: 2019/3101/12718، أوكل البحث التمهيدي فيها للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية ، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، و التي تعد فرقة  النخبة متخصصة في جميع أنواع الجرائم المالية و الاقتصادية بجميع أنواعها ، و رغم أن نفس الشكاية عدد: 2019/3101/12718،  جاءت بمجموعة كبيرة من الاتهامات الخطيرة جدا والمتعلقة أغلبها بالجانب المالي الاقتصادي التقني محض ، بحيث أثارت هذه الشكاية  اختلاس ما يقارب عن 150.000.000 درهم (15 مليار سنتيم)،من حسابات مجموعة من الشركات و ردت أسمائها و جزء من معطياتها القانونية بنفس الشكاية ،و ذلك ما بين  سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، رغم أن نفس الشركات المطالبة بالحق المدني  خضعت  ماليتها و محاسباتها خلال نفس السنوات لتفتيش و افتحاص ضريبي  و جمركي و مكتب الصرف، بل زكيت و تم تأكيد سلامة محاسباتها و تصريحاتها الضريبية و الجمركية و غيرها ، وأيضا مشفوعة بتقارير مدققي الحسابات الرسميين و القانونيين  لنفس الشركات المطالبة بالحق المدني  المدلى بها لإدارات الدولة ،كما أنه خلال نفس السنوات الضريبية لم تسجل محاسبة و لا مالية نفس الشركات، أي اختلال مالي كيفما كان نوعه و طبيعته خلال تلك السنوات.

و المثير للانتباه أنه رغم أن كل ما جاءت به الشكاية عدد: 2019/3101/12718، من اختلاسات مالية ضخمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، يتناقض بشكل خطير جدا مع سلامة مالية نفس الشركات و التي تم التصريح بها سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 ، لإدارات و مؤسسات الدولة من تقارير مدققي حسابات و تصريحات ضريبية و جمركية و غيرها ، فلم تقم العناصر الأمنية المنجزة للبحث التمهيدي علاقة بنفس الشكاية، بإنجاز مجموعة مهمة جدا من الإجراءات القانونية المتعلقة بالشق المالي للشركات المطالبة بالحق المدني لا يسع المجال لمناقشتها في هذا المقام ،بحيث أنه :

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة رقم :228 إلى الصفحة رقم 278) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم :112 إلى الصفحة رقم 113)

       ذلك أن الثابت من المادة 159 من القانون 17.95، أنه يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون.

كما تنص المادة 80 من القانون 5.96، على أنه يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75، غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية خمسين مليون درهم كرقم معاملات للشركة. ويكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون واحكام اي تشريعات اخرى سارية المفعول.


ومع ذلك لم يتم استدعاء أي من مدققي ومراقبي الحسابات الرسميين الذين أصدروا جميعهم تقارير تؤكد سلامة مالية ومحاسبة الشركات المطالبة بالحق المدني خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث وفي سبيل استجلاء الحقيقة؟

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 232 إلى الصفحة رقم 234)

 بل لم يتم استدعاء والإستماع لأي من الخبراء المحاسبيين والرسميين الذين أشروا على تصريحات ضريبية تؤكد سلامة مالية ومحاسبة الشركات المطالبة بالحق المدني، خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث.

 زد على ذلك أنه لم يتم استدعاء والإستماع لأين من المدراء الرسميين المعينين من طرف مجالس إدارة الشركات المجهولة الإسم والمكلفون بتدبير مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، والذين وردت أسمائهم بالسجلات التجارية ومحاضر الجموع العامة وغيرها، علاقة بنفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث.

 الاعراض عن استدعاء والإستماع لأي من المدراء العامون للشركات المجهولة الإسم والمعينون من طرف مجالس إدارة نفس الشركات المطالبة بالحق المدني، والذين وردت أسمائهم بالسجلات التجارية ومحاضر الجموع العامة وغيرها، بنفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث.

 بل لم يتم استدعاء أي من المحاسبين ومساعديهم والذين يقومون بشكل يومي بمسك حسابات ومالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وتضمينها بالحواسيب، خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث.

 بل الأدهى، أنه لم يتم استدعاء والإستماع لأي من البنكيين المكلفين بتدبير حسابات الشركات المطالبة بالحق المدني خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، باعتبار المنسوب للسيدة حبيبة زيلي وذلك لفائدة البحث. مادام استعمال البنك في نسبة تهم واختلاسات إليها.

 التقاعس عن استدعاء والإستماع لأي من الشركاء المسيرين، أو المسؤولين الفعليين عن تسيير مجموعة كبيرة من الشركات المطالبة بالحق المدني، خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، وذلك لفائدة البحث.

 لم يتم استدعاء والإستماع للمسؤول المعلوماتي السيد «سفيان سحنون» والذي ورد آسمه بالشكاية ومحاضر الممثل القانوني، والذي يعد المسؤول التقني عن جميع حواسيب الشركات المطالبة بالحق المدني وأيضا الشخص الذي استخرج التوقيع المضمن بأحد الحواسيب والذي حسب الشكاية استعمل لاختلاس ملايير السنتيمات من مالية الشركات المطالبة بالحق المدني خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، لتنوير البحث.

 بالإضافة الى عدم استدعاء والإستماع لأي من المسؤولين القانونيين عن مجموعة من الشركات التي ضمنت فواتيرها والتي فاقت مجموع مبالغها 1 مليار ونصف سنتيم بمحاسبة الشركات المطالبة بالحق المدني خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، لوقوع اختلاسات مهمة همت مالية الشركات المطالبة بالحق المدني، لإغناء البحث.

 عدم استدعاء والإستماع لأي من الموثقين المنجزين مجموعة كبيرة من العقود التوثيقية المحشوة في الملف المنجزة سواء من طرف الموثق «يوسف بن شقرون»، والموثق «الحسن بويعلا»، باسم الشركات المطالبة بالحق المدني كطرف فيها، خلال نفس السنوات التي أشير فيها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وهي العقود التوثيقية الرسمية المضمنة ضمن مرفقات المسطرة عدد: 67 علاقة بنفس الشكاية والملف المعروض على المحكمة، وأشير إلى أنها مزورة، وذلك لفائدة البحث.

5.5 الاختلالات المتعلقة بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار البحث التمهيدي علاقة بالمصرحين الذين تم استدعائهم الإستماع إليهم كمطالبين بالحق المدني أو مصرحين، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718. (التقرير والدراسة رقم: 20)

5.5.1 الاختلالات الشكلية الخطيرة العامة التي طالت، وبشكل عام نسخ أصلية من محاضر الضابطة القضائية علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

      بغض النظر، عن التشابه الذي طال ساعات إنجاز المحاضر وتسلسلها الزمني الغير منطقي، فإن أغلب محاضر الضابطة القضائية كما تم توضيحه أعلاه. عرفت هذه الأخيرة عيوبا شكلية خطيرة جدا تشكل في حد ذاتها زمرة من الجرائم المستقلة.


ذلك أن مجموعة مهمة من المحاضر المنجزة جاءت متطابقة شكلا، ولغويا، وكما، وعيوبا، مع بعض صفحات الشكاية عدد:2019/3101/12718، مما يؤكد بشكل علمي بأن الجهة التي حررت الشكاية هي نفسها الجهة محرر ة نفس المحاضر.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة رقم 87 إلى الصفحة رقم 93)


      والأكثر من ذلك، فإن ساعات إنجاز المحاضر متشابهة، بحيث نجد جميع المحاضر أنجزت سواء بساعات ثابتة أي مثلا 10:00 أو 13:00 أو 15:00 أو ساعة ونصف مثلا 10:30 و 13:30 و 15:30، وهو ما يستحيل عقلا ومنطقا، كما أن بعض المحاضر أنجزت بنفس الكمية والأسئلة لمصرحين مختلفين بفارق 30 دقيقة وهذا مستحيل منطقا وفعلا، وتؤكد زوريتيها حقيقة عدم وجود توقيعات الضباط المنجزين لها، وغيرها من العيوب التي سنعرض بعضا منها فقط على سبيل المثال لا الحصر.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير رقم 20 من الصفحة 116 إلى الصفحة 118 والصفحة 201)

      كما أنه، بتفحص الخبرة الخطية المنجزة على العقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09 وتحديدا بأخر صفحة رقم 25، والتي ضمنت بها نتائج الخبرة نلاحظ أن نتيجة الخبرة المتعلقة بالسيد «الحسين بشا» تمت محاولة إخفائها بوضع ختم مباشرة عليها، بحيث الجاري به العمل والمألوف أن جميع الخبرات الخطية تختم خارج على الهوامش.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122)

         كما أن، مجموعة من 6 محاضر الضابطة القضائية، المضمنة بالملف المعروض على المحكمة، غير موقعة ومذيلة، من طرف ضابط الشرطة القضائية المنجز لها، منها محاضر مهمة جدا، كالمحضر المنجز للسيد «الحسين بشا» بصفته مشتكيا، مما يشر إلى تهيئها بشكل مسبق وتوقيع المصرحين لها دون وجود ضباط الشرطة القضائية الواردة أسمائهم بنفس المحاضر، وهي المحاضر التالية:

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة رقم: 20 الصفحة رقم 187 والصفحة 202)

-طيه جدول للمحاضر أصلية الغير موقعة ومذيلة والمنجزة من قبل نفس العناصر الأمنية التي أنجزت البحث التمهيدي بالشكاية عدد: 2019/3101/12718. رقم تاريخ وساعة إنجاز المحضر المصرح بالمحضر 1 2019/06/25- 10:00 صباحا. فيصل بوجدي 2 2019/06/26-10:00 صباحا. الحسين بشا 3 2019/07/04 -09:30 صباحا. عبد الله صوصي العلوي 4 2019/07/03- 10:00 صباحا مينة عبد الغني 5 2019/07/04 -16:30 زوالا. محمد جيبو 6 2019/07/04 -17:30 زوالا. مبارك بيريك

6 الاختلالات الخطيرة التي عرفتها المحاضر المنجزة للمشتكي «الحسين بشا» والممثل القانوني «فيصل بوجدي»، للشركات التي وردت أسمائها كمطالبين بالحق المدني (التقرير والدراسة رقم 22).

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 22)

هذا وقد سبق لكل من السيد الحسين بشا، وفيصل بوجدي أن أدليا بتصريحاتهما بمجموعة من الشكايات للضابطة القضائية بمدينة أكادير، بملفات جنحية، لها علاقة مباشرة بنفس الأطراف والمبالغ المالية، الأحداث، والمواضيع، المثارة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة، إلا أن الخطير جدا هو أن تصريحاتهما تختلف من ملف لأخر، بشكل متعمد ومقصود الغرض منه تضليل العدالة، وهي الاختلالات التي نعرض جزءا منها.

6.1 بالنسبة لتصريحات المطالب بالحق المدني السيد «الحسين بشا»، والذي واقعا لا يحسن القراءة ولا الكتابة.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة رقم: 22 من الصفحة 41 إلى الصفحة 42)

-طيه جدول يوضح تصريحات لنفس المصرحين وبخصوص صفتيهما بمحاضر الضابطة القضائية علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/1271 المصرح مستواه التعليمي تاريخ الازدياد مدينة العمل والإقامة مهنته صفته علاقة بالشكاية السيد الحسين بشا بدون، ويصرح أنه يعرف القراءة والكتابة. 1938/01/01

مدينة أكادير


تاجر ومالك لمجموعة من الشركات مالك لمجموع شركات بشا العقارية السيد فيصل بوجدي حاصل على شهادة الماستر في التمويل البنكي من المدرسة الاطر للبنك التجاري المغربي 1978/01/10 مدير تنفيذي بمجموعة شركات بيشا العقارية الممثل القانوني للشركات المشتكية بحكم على وكالة


6.1.1 تصريحات كل من المشتكي والممثل القانوني، بخصوص صفتيهما ومستوياتهم التعليمية لدى الضابطة القضائية أو قضاة التحقيق بملفات رائجة أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في مواجهة السيدة حبيبة زيلي وعائلتها.


-طيه جدول يوضح تصريحات سابقة لنفس المصرحين وبخصوص نفس الأسئلة بمحاضر الضابطة القضائية بملفات جنحية أخر المصرح رقم الملف الجنحي تصريحه حول مستواه التعليمي صفته علاقة بالشكاية

السيد الحسين بشا 2020/2101/1268 2021/2101/9920 2019/2102/6175 2021/2101/8066 2019/2102/6177 2020/2101/1274 2021/2101/7075 2021/2101/10068 أمي لا يعرف القراءة والكتابة، بجميع محاضر الضابطة القضائية وأمام قضاة التحقيق أو بالشكايات سواء شخصيا أو عن طريق ممثله القانوني. مالك لمجموع شركات بشا العقارية

السيد فيصل بوجدي حاصل على شهادة الماستر في التمويل البنكي من المدرسة الاطر للبنك التجاري المغربي تختلف تصريحاته حسب كل ملف



ــ طيه وثيقة، صورة محضر الضابطة القضائية، الغير مذيل والمنجز للمطالب بالحق المدني، السيد الحسين بشا، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 31)


ــ طيه وثيقتين صورتين لمحاضر الضابطة القضائية، والمنجزة للمطالب بالحق المدني، السيد الحسين بشا، من طرف الشرطة القضائية بأكادير، علاقة بنفس الوقائع والأحداث والأطراف والمبالغ المثارة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثائق رقم 32 و33)


6.1.1.1 بالنسبة للوثائق التي أشير إليها بالشكاية عدد:2019/3101/12718، كمرفقات وأدلة، والمرتبطة بتصريحات الممثل القانوني للمطالبين بالحق المدني السيد «فيصل بوجدي» أمام عناصر الضابطة القضائية بالمحضر المنجز له بتاريخ 2019/06/21.

عند الإطلاع على محضر الضابطة القضائية المنجز للسيد « فيصل بوجدي » بصفته ممثلا قانونيا للشركات التي وردت أسمائها كأطراف مشتكية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718 ، فقد كلفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، السيد «فيصل بوجدي» من خلال أول محضر منجز له بتاريخ 2019/06221، وفي إطار تأكيد ما جاءت به نفس الشكاية ، علاقة بالملف المعروض على المحكمة، بتمكين الضابطة القضائية من مجموعة كبيرة و مهمة جدا من الوثائق والمعلومات الأساسية التي أشير إلى وجودها ،و استندت عليها نفس الشكاية، و هي الوثائق و المعلومات كالتالي: (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة رقم: 22 من الصفحة رقم 65 و74 و75)

-طيه جدول يوضح جميع الوثائق والمعلومات التي كلف الممثل القانوني للأطراف المطالبة بالحق المدني، بالإدلاء بها للضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي، ومصير هذه التكليفات.

طبيعة الوثائق التي كلف الممثل القانوني بالإدلاء بها للضابطة القضائية مصير التكليف جميع الوثائق المحاسبية. لم يتم الإدلاء بها الحسابات الختامية للشركات التي استهدفت لهذه الاختلاسات المالية لم يتم الإدلاء بها

 تقارير التفتيش والتدقيق المنجزة من قبل مسؤولي الشركات المشتكية	لم يتم الإدلاء بها

وثائق بنكية مؤشر عيها من الأبناك لم يتم الإدلاء بها الكشوفات الحسابية المثبتة لهذه العمليات البنكية لم يتم الإدلاء بها نسخ الشيكات البنكية لم يتم الإدلاء بها واقعا نسخ من شواهد الملكية التي تتبث ملكية العقارات موضوع النزاع. تم الإدلاء بها نسخ الوثائق البنكية الحامل للخدمة البنكية " الوضع رهن الإشارة MISE À DISPOSITION، والتي تحمل توقيع الممثل القانوني للشركات المسمى الحاج الحسين بشا مصورا SCANNE وليس توقيعه الحقيقي. والكشوفات الحسابية التي تبين العمليات التي كانت موضع من طرف المسماة " زيلي حبيبة " باستعمال التوقيع المزور للحاج الحسين بشا.

تم الإدلاء بها توضيح الشخص المخول له قانونا التوقيع على الشيكات البنكية التي كانت مبالغها المالية محل اختلاس. لم تتم الإدلاء بهويته وثائق بنكية غير مؤشر عليها من الأبناك (صور شمسية) تم الإدلاء بها

ما يفيد أن المسماة زيلي حبيبة كانت تعمل كمديرة مالية وإدارية	

لم يتم الإدلاء بأية وثيقة المعلومات المتعلقة بأسماء المكلفين بالمحاسبة بالشركات المشتكية. لم يتم الإدلاء بها هوية ورقم هاتف التقني في المعلومات " سفيان اسحنون ". لم يتم الإدلاء بها شهادات شهود أدلوا بشهادتهم لدى جهة رسمية. لم يتم الإدلاء بها 7 الاختلالات الخطيرة التي عرفتها المحاضر المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للمصرحين، والذين هم جميعهم مستخدمين حاليون ببعض الشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20)

إن جميع المصرحين 13، الذين قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعائهم والإستماع لإفاداتهم بمحاضر رسمية، مضمنة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة، تم اختيارهم بتوافق واضح بين السيد «الحسين بشا» والمكلفون بالبحث التمهيدي، وفق معايير محددة بحيث أنه:

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 43 إلى الصفحة رقم 72) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 195 إلى الصفحة رقم 199)


 2 من أصل 13 مصرحا هما مشتكي بهما إلى جانب السيدة حبيبة زيلي، تحولا من متهمين لشاهدين ضد السيدة حبيبة زيلي بالبحث التمهيدي موضوع الملف المعروض على المحكمة.


 12 من أصل 13 مصرح تم استقدامهم من مدينة أكادير علما أن محاسبة الشركات ومقراتها الاجتماعية توجد بمدينة الدار البيضاء حسب سجلاتها التجارية، وبالتالي محاسبتها وتصريحاتها الضريبية تابعة لإدارات ومؤسسات نفس المدينة.


 1 مصرح من أصل 13، تم الإستماع إليه لديه مؤهلات أكاديمية علاقة بالمجال الاقتصادي والمالي والتسيير، ويشغل منصبا ماليا وإداري، وهي المصرحة مينة عبد الغني، والتي صرحت بجميع المحاضر المنجزة لها أنها تشغل منصب المسؤولة المالية والإدارية لجميع الشركات المشتكية، ولم يتم الإستماع لأي مسؤول قانوني مالي أو مدقق حسابات أو محاسب غيرها، علما أن الشركات المشتكية عددها 10 شركات لها مدققو حسابات يزكون محاسباتها وماليتها سنويا للدولة.

 3 مصرحين من أصل 13، مستواهم التعليمي محدد بين المستوى الابتدائي ويعرف فقط القراءة والكتابة بشكل بسيط وأمي تماما.


 3 مصرحين من أصل 13، لديهم مؤهلات أو دبلومات لا علاقة لها بالتسيير والتجارة والمالية والمحاسبة والإدارة.

 1 مصرح واحد من أصل 13، حدد مسؤولياته المهنية في صيانة الحواسيب لا غير.

 2 مصرحين يعملون فقط كأعوان مكلفين بجلب وإيداع وتسليم مبالغ مالية نقدية لجهات مختلفة لا غير ولا علاقة لهم بالمحاسبة.

 3 مصرحين هم مسؤولو مكاتب بيع العقارات.

 2 من المصرحين هم أعوان مكلفون بمراسلات بين الشركة بأكادير ومكاتب البيع والإدارات وغيرها.  جميع المصرحين ينتمون لشركات مختلفة وليس مجموعة شركات، وبعضهم لم يباشر عمله ببعض الشركات إلا سنوات 2014 و2015، ويشهدون بوقوع أحداث ترجع لسنوات 2010و 2011 و2012 و2013.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 49 إلى الصفحة رقم 51) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 59)


هذا وقد تم اختيار المصرحين المستقدمين من مدينة أكادير، ليس لأن لديهم احتكاك بالسيدة حبيبة زيلي كما وضحنا بالجداول أعلاه، بل اعتمادا على معايير محددة أهمها ضعف تكوينهم المهني والأكاديمي، وضعف شخصياتهم وتبعيتهم المطلقة لمشغلهم وسهولة التحكم فيهم، وفي تصريحاتهم، خاصة أن بعضهم متهم إلى جانب السيدة حبيبة زيلي بملفات جنحية موضوعها نفس الجرائم المعروضة على المحكمة.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 59 إلى الصفحة رقم 69) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 69 إلى الصفحة رقم 71)

7.1 الاختلالات المضمونة والموضوعية الخطيرة التي طالت جميع محاضر الضابطة القضائية، المنجزة للمصرحين علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

          أن درجة والاستنساخ التي عرفها مضمون محاضر المصرحين الستة عشر 16، بلغت حدا، أنه حتى لو أننا أخدنا (جوابا متعلقا بالسيدة حبيبة زيلي بشكل عام)، من أي محضر كيفما كان المصرح فيه ;وبغض النظر عن المستوى التعليمي لهذا الأخير، وبغض النظر عن تاريخ إنجاز نفس المحضر وصفة واسم العنصر الأمني محرر المحضر، وجزأناه إلى قسمين وربطناه بنصف جواب بخصوص سؤال أخر متعلق بأي حدث أو واقعة متعلقة بالسيدة حبيبة زيلي ،وإن لم يكن نفس السؤال، لأنتج لنا نفس الجواب والفكرة التي نجدها بجميع المحاضر وبشكل متطابق ما جاءت به الشكاية عدد: 2019/3101/12718.
        أن جميع المحاضر المنجزة للمصرحين، تحمل نفس الجمل بنفس الصيغ اللغوية وأيضا نفس العبارات والمفردات، بشكل يستحيل تحقيقه مع وجود مجموعة من المصرحين لهم مستويات تعليمية وثقافية متفاوتة جدا بعضهم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، مما يشير إلى أن ما ضمن بالمحاضر من تصريحات هي لا تخصهم. 


7.2 الاختلالات الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار المواجهات بين المصرحين والسيدة حبيبة زيلي علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.


      جميع محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالمواجهات، والتي أشير إلى إنجازها من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للمواجهات بين السيدة حبيبة زيلي ومجموعة محددة من المصرحين هي مزورة، بحيث أنه لم يتم فعليا إنجاز أية من تلك المواجهات واقعا، بين السيدة حبيبة زيلي ونفس المصرحين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 




هذا وقد رفضت الضابطة القضائية، إجراء أية مواجهة بين السيدة حبيبة زيلي، والمطالب بالحق المدني السيد الحسين بشا.

7.3 الاختلالات الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة لجرد وثائق الشكاية عدد: 2019/3101/12718، بتاريخ 2019/07/01، علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

  لقد عرف محضر الضابطة القضائية المنجز لجرد مرفقات الشكاية موضوع الملف المعروض على المحكمة، تحريفا خطيرا وممنهجا ومنظما تقريبا لجميع المعطيات والمعلومات المضمنة بالوثائق التي تم جردها، والتي منها وثائق رسمية وتجارية عرفية، بحيث:
  تم استبدال موثق بأخر بنفس المحضر الرسمي وبالعديد من العقود التوثيقية، بحيث تم تضمين مجموعة من العقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق «يوسف بن شقرون»، على أنها منجزة من طرف الموثق «الحسن وامر».

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 65 إلى الصفحة رقم 67)

تم تحريف المعلومات المضمنة بشواهد الملكية الصادرة عن المحافظات العقارية علاقة بنفس العقود التوثيقية فيما يخص المالكين الحقيقيين لها.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 68 إلى الصفحة رقم 70) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 74 إلى الصفحة رقم 76)

تم تضمين ما مجموعه 37 من الشيكات الوهمية، التي لا وجود مادي واقعي لها، وهذا ما أكده دفاع المطالب بالحق المدني وأكدته هيئة الحكم بمحضر تاريخ جلسة 2021/11/09، علاقة بالملف الجنائي ابتدائي عدد: 2021/2609/390، وأكد أيضا بالقرار القضائي الصادر يومها تحث عدد: 815، بالصفحة 44.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة. 94 إلى الصفحة رقم 137)

7.4 الاختلالات الخطيرة، التي طالت النقطة المتعلقة بالتزوير بمحررات رسمية عبارة عن عقود توثيقية والاستيلاء على عقارات.


      علاقة بالعقود التوثيقية البالغ عددها 43 عقدا، وبشكل عام، فإن ما جاءت به الشكاية عدد:2019/3101/12718، ومحاضر الضابطة القضائية المنجزة لجرد نفس العقود التوثيقية، وتحديدا محضر الجرد المنجز بتاريخ 2019/07/01، والذي جاء متطابقا شكلا ومضمونا لنفس الشكاية، من حيث الأخطاء الشكلية، وأيضا من حيث المغالطات وعمليات التحريف الحقيقة المضمنة بنفس العقود التوثيقية وشواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية ؛ تهم أربعة نقاط  محورية أساسية، مرتبطة بشكل و مضمون نفس العقود التوثيقية، و هي النقاط الأساسية التالية:

الموثق الحقيقي، منجز ما مجموعه 43 عقدا توثيقيا، والذي أشير إلى هويته بالشكاية عدد: 2019/3101/12719، وجميع محاضر الضابطة القضائية على أنه الموثق «الحسن وامر»؟؟؟، بينما في الحقيقة والواقع، فإن مجموعة مهمة من نفس العقود التوثيقية منجزة واقعيا وفعليا من قبل موثق ثاني، والمسمى «يوسف بن شقرون»، والذي ضمنت عقوده كمرفقات نفس المسطرة المرتبطة بالبحث من طرف الضابطة القضائية.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للعقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق يوسف بن شقرون والمؤشر عليها من كتابة ضبط محكمة الإستئناف بأكادير، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 231 إلى الصفحة 275)

تاريخ إنجاز العقود التوثيقية، وارتباط التاريخ بالقانون المنظم لمهنة التوثيق.

الجهة الحائزة والمالكة قانونيا، للرسوم العقارية موضوع العقود التوثيقية التي تم جردها من طرف الضابطة القضائية، والمشار إليها بمحاضرهم وبالمسطرة رقم :67.

((لمزيد من التفصيل الرجوع لشواهد الملكية علاقة بالعقارات موضوع نفس العقود التوثيقية، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 276 إلى الصفحة 338)


طبيعة العقارات الحقيقية، والتي ليست بمجملها شقق أو محلات تجارية، بينما جزء منها عبارة عن أماكن ركن السيارات، وقباء (BOX) لا تتعدى مساحاتها 3 أمتار.

7.4.1 الموثقين الحقيقيين المنجزين للعقود التوثيقية 43، والجهة المالكة للعقارات، وتاريخ إنجاز العقود التوثيقية وتسجيلها، ونوع العقارات، علاقة بالعقود التوثيقية التي تم جردها التي تم جردها من طرف عناصر الضابطة القضائية.


 بخصوص النقطة المحورية المرتبطة بالاستيلاء على مجموعة من العقارات، فقد حرفت الضابطة القضائية حقيقة أن 90٪ من العقارات هي في ملكية المطالبين بالحق المدني، وأن الموثق وامر ليس المنجز الحقيقي لها جميعها، وأن المشتكي السيد «الحسين بشا»، أنجز عقودا ثانية لنفس العقارات، المتعاقد بشأنها، رغم معرفته بوجود عقود السيدة حبيبة زيلي وعائلته:


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 65 إلى الصفحة رقم 66) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 72 إلى الصفحة رقم 73) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 68 إلى الصفحة رقم 70) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 74 إلى الصفحة رقم 76)




-طيه جدول يوضح الموثق المنجز للعقود التوثيقية موضوع الرسوم العقارية، وتاريخ إنجازها وتسجيلها، ونوع العقارات علاقة بنفس الرسوم العقارية 26 (21 عقدا) (الجزء 1) رقم الوثيقة رقم الرسم العقاري الموثق منجز للعقد تاريخ إنجاز العقد تاريخ تسجيل العقد نوع العقار 1. 31823/06 لحسن وامير 2016/04/29 و2016/07/22 2016/07/28 شقة بطنجة 2. 136.578/09 يوسف بن شقرون 2009/09/16 2010/04/02 شقة 3. 149.559/09 الحسن وامر 2009/11/04 2010/04/23 شقة سكن اقتصادي 4. 141341/09 الحسن وامر 2009/11/04 2010/04/23 شقة سكن اقتصادي 5. 136.496/09 يوسف بن شقرون 2008/02/06 و 2008/05/26 2008/06/25 شقة 6. 136.227/09 يوسف بن شقرون موقف سيارات 7. 148713/09 الحسن وامر 2011/01/26 2011/03/23 شقة سكن اقتصادي 8. 149.370/09 الحسن وامر 2011/08/22 2011/10/18 شقة سكن اقتصادي 9. 149460/09 الحسن وامر 2011/08/22 2011/10/18 شقة سكن اقتصادي 10. 149628/09 الحسن وامر 2011/08/22 2011/10/18 شقة سكن اقتصادي 11. 140.350/09 الحسن وامر 2015/09/23 شقة 12. 149918/09 الحسن وامر 2011/08/22 و 2011/09/23 2011/10/18 شقة سكن اقتصادي 13. 136501/09 يوسف بن شقرون 2010/08/05 و 2010/11/12

2010/12/10 شقة 14. 136.158/09 يوسف بن شقرون موقف سيارات 15. 136305/09 يوسف بن شقرون قبو 16. 124613/09 الحسن وامر 2008/04/16 2008/05/15 شقة سكن اقتصادي 17. 135.253/09 الحسن وامر 2008/04/16 2008/05/15 شقة سكن اقتصادي 18. 136.154/09 يوسف بن شقرون 2010/08/05 و 2011/08/02 2011/08/26 موقف سيارات 19. 136.265/09 يوسف بن شقرون قبو 20. 136297/09 يوسف بن شقرون 2010/08/05 و 2011/08/02 2011/08/26 قبو 21. 136540/09 يوسف بن شقرون 2010/08/05 و2011/08/02 2011/08/26 شقة 22. 136159/09 يوسف بن شقرون موقف سيارات 23. 136322/09 يوسف بن شقرون قبو 24. 136245/09 الحسن وامر 2014/06/03 و 2015/11/28 2014/12/24 شقة 25. 136244/09 الحسن وامر 2014/08/08 و 2015/11/28 2014/12/24 قبو 26. 149460/09 الحسن وامر 2011/08/22 و 2011/09/23 2011/10/18 شقة سكن اقتصادي










-طيه جدول يوضح الملكية الحالية للعقارات موضوع الرسوم العقارية 26 (21 عقدا توثيقيا) (الجزء الأول) رقم الوثيقة رقم الرسم العقاري الموثق منجز للعقد ملكية العقار الحالية المتصرف بالعقار 1. 31823/06 لحسن وامير تم بيعها للأغيار من طرف عائلة لمزوق 2. 136.578/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 3. 149559/09 الحسن وامر تم بيعها للأغيار ------------------ 4. 141341/09 الحسن وامر عائلة زيلي ولمزوق -------------------- 5. 136.496/09 يوسف بن شقرون أمال لمزوق ------------------- 6. 136.227/09 يوسف بن شقرون أمال لمزوق --------------------- 7. 148713/09 الحسن وامر تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 8. 149.370/09 الحسن وامر تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 9. 149460/09 الحسن وامر تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 10. 149628/09 الحسن وامر ليلى لمزوق ------------------- 11. 140.350/09 الحسن وامر تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 12. 149918/09 الحسن وامر أشرف لمزوق ------------------- 13. 136501/09 يوسف بن شقرون وفاء لمزوق --------------------- 14. 136.158/09 يوسف بن شقرون وفاء لمزوق ------------------- 15. 136305/09 يوسف بن شقرون وفاء لمزوق --------------------- 16. 124613/09 الحسن وامر لمزوق محمد -------------------- 17. 135.253/09 الحسن وامر لمزوق محمد -------------------- 18. 136.154/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 19. 136.265/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 20. 136297/09 يوسف بن شقرون تم بيعها لشركة سانت غثيا المشتكية من طرف المشتكي 21. 136540/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 22. 136159/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 23. 136322/09 يوسف بن شقرون تم بيعها للأغيار من طرف المشتكي 24. 136245/09 الحسن وامر تم بيعها لشركة سانت غثيا من طرف المشتكي 25. 136244/09 الحسن وامر تم بيعها لشركة سانت غثيا من طرف المشتكي 26. 149460/09 الحسن وامر تم بيعها لشركة سانت غثيا من طرف المشتكي























-طيه جدول يوضح الموثق المنجز للعقود التوثيقية موضوع الرسوم العقارية، وتاريخ إنجازها وتسجيلها، ونوع العقارات علاقة بنفس الرسوم العقارية 22 (الجزء 2) رقم الوثيقة رقم الرسم العقاري الموثق منجز للعقد تاريخ إنجاز العقد تاريخ تسجيل العقد نوع العقار 1. 190320/09 الحسن وامير 2016/04/29 و 2016/07/22 موجود ولم يدون على العقد شقة سكن اقتصادي 2. 140348/09 الحسن وامير 2015/09/23 و2016/07/22 موجود ولم يدون على العقد شقة سكن متوسط 3. 136406/09 الحسن وامر 2016/03/01 و 2016/06/28 2016/07/27 محل تجاري 4. 136408/09 الحسن وامر 2016/04/29 و2017/07/22 2016/08/22 محل تجاري 5. 136335/09 الحسن وامير 2016/05/24 و 2016/06/29 2016/07/27 شقة سكن متوسط 6. 172367/09 الحسن وامير 2014/08/11 و 2016/07/22 2016/08/22 شقة سكن عالي 7. 172.361/09 الحسن وامر 2016/04/29 و 2016/07/22 موجود ولم يدون على العقد شقة سكن عالي 8. 140418/09 الحسن وامر لا وجود لوثيقة العقد ضمن المرفقات --------------- شقة سكن متوسط 9. 140427/09 الحسن وامر لا وجود لوثيقة العقد ضمن المرفقات --------------- شقة سكن متوسط 10. 149416/09 الحسن وامر 2016/04/29 و 2016/07/22 -------------- شقة سكن اقتصادي 11. 149516/09 الحسن وامر لا وجود لوثيقة العقد ضمن المرفقات --------------- شقة سكن اقتصادي 12. 160301/09 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 محل تجاري 13. 160302/09 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 محل تجاري 14. 160303/09 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 محل تجاري 15. 190314/09 الحسن وامر لا وجود للعقد ضمن المرفقات -------------- شقة السكن المتوسط 16. 190316/09 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 شقة سكن اقتصادي 17. 190317/09 الحسن وامر لا وجود للعقد ضمن المرفقات -------------- شقة سكن متوسط 18. 124614/09 الحسن وامر 2008/04/16 2008/05/15 شقة سكن اقتصادي 19. 09/140350 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 شقة سكن متوسط 20. 09/190306 الحسن وامر 2015/09/23 و 2016/07/22 2016/08/22 شقة سكن متوسط 21. 190319/09 الحسن وامر 2016/06/28 و 2016/03/03 2016/07/27 شقة سكن متوسط 22. 190321/09 الحسن وامر لا وجود لوثيقة العقد ضمن المرفقات --------------- شقة سكن متوسط








-طيه جدول يوضح الملكية الحالية للعقارات موضوع الرسوم العقارية 22 (الجزء 2) رقم الوثيقة رقم الرسم العقاري الموثق منجز للعقد ملكية العقار الحالية المتصرف بالعقار 1. 190320/09 الحسن وامير الشركة العقارية سانت ريثا المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 2. 140348/09 الحسن وامير شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 3. 136406/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 4. 136408/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 5. 136335/09 الحسن وامير شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 6. 172367/09 الحسن وامير شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 7. 172.361/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 8. 140418/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 9. 140427/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 10. 149416/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 11. 149516/09 الحسن وامر شركة بولينغ ساوت، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 12. 160301/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 13. 160302/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 14. 160303/09 الحسن وامر شركة إشراق أكري، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 15. 190314/09 الحسن وامر الشركة العقارية سانت ريثا، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 16. 190316/09 الحسن وامر أمينة أسكير ---------------------- 17. 190317/09 الحسن وامر الشركة العقارية سانت ريثا، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة يسيرها 18. 124614/09 الحسن وامر السيدة حبيبة زيلي ---------------------- 19. 09/140350 الحسن وامر الأغيار المشتكي أعاد بيع العقار للأغيار 20. 09/190306 الحسن وامر الأغيار المشتكي أعاد بيع العقار للأغيار 21. 190319/09 الحسن وامر الشركة العقارية سانت ريثا، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة أخرى يسيرها 22. 190321/09 الحسن وامر الشركة العقارية سانت ريثا، المشتكية المشتكي أعاد بيع العقار لشركة أخرى يسيرها





7.4.2 النقطة المتعلقة بجريمة التحريف والتزوير التي طالت هويات الموثقين المحررين لمجموعة من العقود التوثيقية، والمحررة حقيقة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» لفائدة السيدة «حبيبة زيلي» وعائلتها وتم نسب تحريرها للموثق «الحسن وامر» بجميع محاضر الضابطة القضائية.


للمزيد من التفاصيل الرجوع للكتاب المرفق لهذه المذكرة، الذي يحمل عنوان «العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق يوسف بن شقرون» والتي تم نسبها للموثق «الحسن وامر»


علاقة دائما بالعقود التوثيقية التي ضمنت مراجعها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وجميع محاضر الضابطة القضائية المنجزة علاقة بنفس العقود التوثيقية، والتي تم الإشارة والتأكيد على أن هوية الموثق المحرر لها هو الموثق «الحسن وامر»، بينما مجموعة منها موضوع 12 رسما عقاريا هي حقيقة محررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون»، كما هو موثق بنسخ من نفس العقود التوثيقية والتي ضمنت للملف من قبل الضابطة القضائية، وتحصلنا على نسخ منها مؤشر عليها بختم كتابة الضبط.

ينص الفصل 352، من القانون الجنائي على أنه:

الفصل 352 يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية: 1- وضع توقيعات مزورة؛ 2- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛ 3- وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛ 4- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.


-طيه جدول يوضح طريق الإشارة وترقيم العقود التوثيقية المنجزة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» بالوثائق القضائية

رقم رقم الرسم العقاري مراجع العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» كما تم ترقيمها والإشارة إليها بالوثائق القضائية الشكاية عدد: 2019/3101/12718. محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/07/01. قرار المتابعة والإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق. القرار القضائي ابتدائي عدد:531. القرار القضائي ابتدائي عدد: 815. القرار القضائي استئنافي عدد: 1358. 1. 136578/09 الوثيقة رقم 3 2. 136496/09 الوثيقة رقم 6 136227/09 3. 136501/09 الوثيقة رقم 13 135158/09 136305/09 4. 136154/09 الوثيقة رقم 16 136265/09 5. 136297/09 الوثيقة رقم 17 6. 136540/09 الوثيقة رقم 18 09/136159 09/136322 ـ طيه من 3 الصفحات الأولى (كمثال فقط) من العقود التوثيقية، المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» موضوع المراجع بالجدول، والتي تم نسب تحريرها من قبل الضابطة القضائية للموثق «الحسن وامر»،) (الوثيقتين رقم 34 و35)


7.4.3 النقطة المتعلقة بالتستر على جريمة النصب والاحتيال والتعاقد مرتين، بخصوص نفس العقارات موضوع العقود التوثيقية المنجزة لفائدة السيدة «حبيبة زيلي» وعائلتها، والتي تورط فيها كل من السيد «الحسين بشا»، والممثل القانوني «فيصل بوجدي».

علاقة دائما بالعقود التوثيقية التي ضمنت مراجعها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، و جميع محاضر الضابطة القضائية المنجزة علاقة بنفس العقود التوثيقية ، فإن السيد «الحسين بشا» كان على علم ودراية بوجود وسلامة العقود التوثيقية المشار إليها، و قام بعملية إنجاز عقود تانية تهم جميع الرسوم العقارية بالعقود المنجزة مسبقا مع عائلة السيدة حبيبة و زيلي ، و البلغ عددها 30 عقدا، بنفس اليوم بتاريخ 2017/03/21 ، على الساعة الرابعة زوالا ، لدى موثق ثالت هو الموثق « الحسن بويعلا»، و الذي ضمنت عقوده أيضا للملف المعروض على المحكمة من قبل نفس الضابطة القضائية.

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بالعقارات التي تم إنجاز عقود ثانية للاستيلاء عليها من طرف المطالبين بالحق المدني)

(لمزيد من التفاصيل الرجوع للعقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق «الحسن بويعلا»، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 513 إلى الصفحة 662)

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 85 إلى الصفحة رقم 86)

لقد تم التستر من قبل الضابطة القضائية منجزة البحث التمهيدي ، على جريمة النصب والاحتيال، والتعاقد مرات عديدة بخصوص 30 من نفس العقارات والتي ارتكبها السيد «الحسين بشا» و الممثل القانوني « فيصل بوجدي» ، بإنجازهما لمجموعة من العقود التوثيقية الثانية، لنفس الرسوم العقارية موضوع نفس العقود التوثيقية ،و التي سبق تعاقد بشأنها مسبقا مع عائلة لمزوق وزيلي ، أمام الموثق « الحسن وامر» ، و هي العقود التوثيقية التي تعود تواريخ إنجازها و تسجيلها لسنوات 2013و 2014 و 2015 و 2016 ، و رغم ذلك فقد قام السيد « الحسين بشا» بإعادة إبرام عقود ثانية علاقة بالرسوم العقارية موضوع عقود عائلتي لمزوق و زيلي أمام موثق أخر هو السيد «الحسن بويعلا» ، و قام بعمليات بيع 30 من هذه الرسوم العقارية لنفسه، بتبادل الأدوار بينه وبين ممثل قانوني « فيصل بوجدي » ، فتارة السيد « الحسين بشا» بالعقود المنجزة الثانية له صفة ممثل «شركة سانت غيثا»، و تارة أخرى له صفة الممثل القانوني لشركة «إشراق أكري» ، و التي هي منطقا مملوكة أصلا لشركة «سانت غيثا» ، و نفس الشيء قام به الممثل القانوني السيد « فيصل بوجدي»، و الذين تبادلوا الأدوار بهذا الشكل و قاموا بإنجاز 30 عقدا توثيقيا أمام الموثق « الحسن بويعلا» بنفس تاريخ اليوم 2017/03/21 ، على الساعة الرابعة زوالا.


(لمزيد من التفاصيل الرجوع للعقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق «الحسن بويعلا»، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 513 إلى الصفحة 662)


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63)

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 85 إلى الصفحة رقم 86)


        وبالتالي وبشكل عام فقد تسترت العناصر الأمنية المنجزة للبحث التمهيدي، وقاضي التحقيق، والمحكمة في مرحلة المحاكمة الإبتدائية، على حقيقة وجود جريمة النصب التي قام بها السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني السيد «فيصل بوجدي»، والتي يعد جسم جريمتها العقود 30 المنجزة من قبل الموثق «الحسن بويعلا» والمتعلقة بنفس الرسوم العقارية موضوع العقود التوثيقية الخاصة بعائلتي زيلي ولمزوق.  


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63)

لمزيد من التفاصيل، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب المرفق لهذه المذكرة والذي يحمل عنوان: «النقطة المتعلقة بالرسوم العقارية التي تم تحرير عقدين توثيقيين بخصوصها، من قبل نفس الجهة المشتكية بالملف (البائعة)، العقد الأول من قبل الموثق «الحسن وامر»، والثانية من قبل الموثق «الحسن بويعلا» (161 صفحة)

لمزيد من التفاصيل، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة)





ـ طيه مراسلتين برأسيتي شركتين، من السيد «الحسين بشا» للموثق «الحسن وامر»، عن طريق مفوض قضائي، بخصوص بعض مراجع الرسوم العقارية موضوع مجموعة من العقود التوثيقية، المتعلقة بالسيدة «حبيبة زيلي» وعائلتها، يطلب منه وقف إجراءات البيع، وليس زور العقود التوثيقية. (تاريخ المراسلات 2016/07/23)، هذا وقام نفس السيد «الحسين بشا» بإعادة إنجاز عقود بيع ثانية لنفس الرسوم العقارية بعد هذه المراسلة بتاريخ 2017/03/21. (الوثيقتين رقم 36 و37)


7.4.4 النقطة المتعلقة بالتزوير بالعقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، المنجز بتاريخ 2016/07/22.

       زعم الطرف المدني تزوير العقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، المنجز والممضي من طرف المشتكي السيد «الحسين بشا» بتاريخ 2016/07/22، أي بعد شهر وتسعة أيام تماما من طرد السيدة «حبيبة زيلي» من مقر عملها بتاريخ 2016/06/13، فقد أتبتت الخبرة الخطية عدد: 013512، المنجزة على العقد نفس التوثيقي بتاريخ 2020/02/13 أن توقيع المطالب المشتكي السيد «الحسين بشا» صحيح، بعدما زعم بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، أن جميع العقود بما فيها نفس العقد هي عقود مزورة الإمضاء، ولا تحمل توقيعه، كما أثبتت نفس الخبرة أن توقيع الموثق صحيح، و لا وجود لتوقيع  السيدة حبيبة زيلي بالعقد و الذي لا يحمل اسمها كمستفيدة ، و أن توقيع المستفيدة السيدة « وفاء لمزوق » غير صحيح ،و الحقيقة هو أن هناك خطأ مادي مهني مقترف من قبل الموثق «الحسن وامر»، و الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تحرير العقد و أخطائه، و المنصوص عليها بالقانون التنظيمي عدد:32.09 ، تحديدا المواد 25 و 26 ، بحيث أنه و بالغلط قام أحد أبناء السيدة حبيبة زيلي الذي يبلغ عددهم 7 بالتوقيع على العقد عوض عقده ، كما أن المحضر المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2020/02/28 ، أكدت فيه أن السيدة وفاء لمزوق صاحبة العقد موضوع الرسم العقاري عدد: عدد: 149416/09، هو مدفوع الثمن ، و أدلت بالوثائق المحاسبية التي تؤكد ذلك كمرفقات نفس محضر الضابطة القضائية ، كما أن ملكية العقار موضوع نفس العقد التوثيقي المزعوم زورتيه هو لا زال في ملكية « السيد الحسين بشا» كما تؤكده شهادة الملكية المرتبطة بنفس الرسم العقاري عدد: 149416/09،  و العقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق « الحسن وامر» 

(مهم جدا لمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية، الرسم العقاري عدد: 149416/09،)

(مهم جدا لمزيد من التفاصيل، الرجوع لمحضر الضابطة القضائية، المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2020/02/28، على الساعة التاسعة والنصف ليلا)


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:22 من الصفحة رقم 121 إلى الصفحة رقم 122)

والأخطر من ذلك هو أنه عند الإطلاع على جميع العقود التوثيقية التي تحمل آسم شركة إشراق أكري، يتبين أن المعطيات القانونية المضمنة بها هي تخص شركة موازية لا علاقة مباشرة بالسيد «الحسين بشا» بها، وهذا يعد تحريف للحقيقة بنفس العقود التوثيقية، وتم التستر عليه من قبل عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ممن أشرفوا ووجهوا وتحكموا في نتيجة البحث التمهيدي، علاقة بالملف المعروض على المحكمة.


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 95 إلى الصفحة رقم 98)

ـ طيه الصفحة أولى من العقد التوثيقي الأول، المنجز من طرف الموثق «الحسن وامر» سنة 2016 موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. (الوثيقة رقم 38)

ــ طيه الصفحة أولى من العقد التوثيقي الثاني، المنجز من طرف الموثق «الحسن بويعلا» سنة 2017 موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. العقد الذي يوكد جريمة التعاقد مرتين بخصوص نفس العقار. (الوثيقة رقم 39)

ـــطيه الصفحة أولى من محضر الضابطة القضائية، المنجز للسيدة «مينة عبد الغني» تؤكد فه دفع ثمن العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. (الوثيقة رقم 40)

ـ طيه شهادة الملكية (لسنة 2021)، للعقار موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه، تؤكد أن العقار هو في ملكية الطرف المشتكي. (الوثيقة رقم 41)

7.4.5 النقطة المتعلقة باستمرار تعامل السيد «الحسين بشا» والشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، مع الموثق السيد «الحسن وامر» لحدود سنة 2018، برغم طرد السيدة «حبيبة زيلي» بتاريخ 2016/06/13، ورغم تقديم شكاية مباشرة من قبل السيد «لمزوق عادل» آبن السيدة «حبيبة زيلي» في مواجهة، نفس السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 بتهم النصب والاحتيال والتصرف إضرارا بما سبق التعاقد معه بشأنهم مع المساهمة.

    إن السيد «الحسين بشا»، ومند تاريخ 2016/07/23، تاريخ إنذاره للموثق الحسن وامر بإيقاف عقود السيدة «حبيبة زيلي» وعائلتها، لم يدع زورية العقود التوثيقية الخاصة بالسيدة حبيبة زيلي وعائلتها إلا سنة 2019، بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وذلك بعد مرور 3 سنوات على وجود هذه العقود، وعلى وجود الشكاية المباشرة للسيد لمزوق عادل بالدار البيضاء في مواجهته، بخصوص نفس العقود التوثيقية، واستمراره في التعامل المهني مع الموثق «الحسن وامر»، إلى حدود سنة 2018/04/27، كما هو موثق بمحضر مفوض قضائي.


      ذلك أنه بعد طرد السيدة حبيبة زيلي من مقر عملها، من طرف السيد الحسين بشا و ابنه لحسن بشا بتاريخ 2016/06/13 ،و اكتشاف ابن السيدة حبيبة زيلي « السيد لمزوق عادل» ، أن ما مجموعه 5 عقارات و التي كان يستغلها مند سنة 2015 و  تعاقد بشأنها  ما بين سنوات 2015 و 2016 ، مع السيد الحسين بشا بصفته موكلا له من طرف الشركة العقارية سانت غيثا إنجاز عقود باسمها ، و أن نفس العقارات تمت إعادة  إنجاز عقود توثيقية بغرض نقل ملكيتها لشركة أخرى مملوكة لنفس شركة سانت غيثا ، من طرف نفس  السيد الحسين بشا بمساعدة ممثله القانوني السيد « فيصل بوجدي » ، و رغم أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة قام باستدعاء  قام السيد لمزوق عادل بتقديم شكاية مباشرة في مواجهة ، نفس السيد « الحسين بشا» و ممثله القانوني « فيصل بوجدي » بتاريخ 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017، بتهم النصب و الاحتيال و التصرف إضرارا بما سبق التعاقد معه  بشأنهم مع المساهمة ، بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء حيث المقر الاجتماعي لشركة « سانت غيثا» ، و رغم أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة قام باستدعاء  المشتكى بهم ، و الموثق « الحسن وامر» علاقة بنفس الشكاية ، إلا أن العلاقة المهنية المتمثلة في إنجاز عقود توثيقية لفائدة «الحسين بشا» عن الشركات التي يمثلها استمرت هذه العلاقة ، رغم هذه الشكاية إلى حدود تاريخ 2018/04/27، حسب ما ثبته على نفسه نفس المشتكى بهما « الحسين بشا» و « فيصل بوجدي»، عن طرق معاينة منجزة بطلبهما ، يعاين من خلالها مفوض قضائي ، عملية المشاركة في تزور أحد عقود الموثق « الحسن وامر».


      إن استمرار العلاقة المهنية  المتمثلة في إنجاز عقود توثيقية من قبل الموثق « الحسن وامر» ، لفائدة السيد « الحسين بشا» بصفته ممثلا لشركة سانت غيثا و الشركة المملوكة لها إشراق أكري ، إلى حدود سنة 2018 ، ر غم أنه أواخر سنة 2016 ، عرفت مشاكل بخصوص العشرات من العقود التوثيقية المنجزة من قبل نفس الموثق « الحسن وامر» ،  لفائدة السيدة حبيبة زيلي ، يؤكد و جود اتفاق ضمني واضح بين الموثق «الحسن وامر» و «الحسن بشا» للإضرار بمصالح السيدة حبيبة زيلي ، و ذلك بعدم تقييد جميع  العقود التوثيقية  الخاصة بالسيدة « حبيبة زيلي » و عائلتها » بالمحافظة العقارية ،رغم تسجيلها من قبل الموثق ،  و الذي انجز أخرها بتاريخ 2016/07/22 ، لفائدة « زيلي و لمزوق ».

ــ طيه الصفحتين رقم 1 و2 من الشكاية المباشر المحررة في مواجهة، كل من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 42)

ـ طيه الصفحتين الأولى والأخيرة من قرار المتابعة والإحالة المسطر علاقة بالشكاية المباشر المحررة في مواجهة، كل من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 43)


ـ طيه محضر معاينة منجز بطلب من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2018/04/27، يوثق من خلاله «الحسين بشا» وممثله القانوني، عمليات المشاركة في التزوير بعقود رسمية، واستمرارية العلاقة بينهم وبين الموثق ا «الحسن وامر» حتى بعد شكاية سنة 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 44)

7.4.5.1 الاختلالات الشكلية التي شابت طريقة عرض الخبرة الخطية عدد: 013512


         عند الإطلاع على الخبرة الخطية المنجزة على العقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09 وتحديدا بأخر صفحة رقم 25، والتي ضمنت بها نتائج الخبرة؛ نلاحظ أن نتيجة الخبرة المتعلقة بالسيد «الحسين بشا» تمت محاولة إخفائها بوضع ختم مباشرة عليها، وهو الأمر الواضح، بحيث أن جميع الخبرات الخطية تختم خارج على الهوامش.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122)

       كما أنه على الرغم من أنه لا وعلاقة للسيدة حبيبة زيلي بنفس العقد التوثيقي المزعوم زورتيه،  و لا وجد لأسمها و خطها به ، ورغم أن نفس العقار هو  مدفوع الثمن من قبل ابنتها السيدة «وفاء لمزوق»، كما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة «مينة عبد الغني»، المنجز لها بتاريخ يوم 2020/02/28، و رغم أن ملكية الرسم العقاري موضوع العقد هو في ملكية  الشركات التي وردت أسمائها كمطالبين بالحق المدني، إلا أن  جميع هذه  المعطيات والمعلومات و الأدلة  المضمنة والمؤكدة بوثائق رسمية، تم تحريفها  و بترها وعدم التطرق إليها بشكل مقصود من قبل منجزي البحث و التحقيق و المحاكمة لغرض واحد الهدف  منه هو آعتقال السيدة حبيبة زيلي، لحماية السيد« الحسين بشا» و من معه من الأسرار و المعلومات التي تعرفها السيدة حبيبة زيلي بخصوص  تجاوزاتهم ،و جرائمهم .

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88)



لمزيد من التفاصيل، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، والمدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة)


ـ طيه الصفحة الأخيرة من نتيجة الخبرة الخطية عدد: 013512، والتي ضمنت بها نتائج الخبرة الخطية المنجزة على العقد التوثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، بخصوص توقيعات كل من: السيد «الحسين بشا» الموثق «الحسن وامر» السيدة «حبيبة زيلي» السيدة «وفاء لمزوق» (الوثيقة رقم 45)

7.4.6 النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة.

لمزيد من التفاصيل، مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني مرقمة ومنظمة.
        إن جميع الوثائق عبارة عن جداول ووصولات أداء، ووثائق بنكية، تم الإدلاء بها من طرف المطالبين بالحق المدني ممن وردت أسمائهم وجزء من معطياتهم القانونية ضمن وثائق الملف المعروض على المحكمة، وتم تحصين نفس الوثائق من طرف الضابطة القضائية وقضاء التحقيق، وهي جميعها الوثائق علاقة بخيانة الأمانة والاختلاس وغيرها، وجميعها نسخ شمسية ولا وجود لأصول.
      بخصوص نقطة خيانة الأمانة والاختلاس، فقط تمت عملية صناعة إطار قانوني وهمي للسيدة حبيبة زيلي، من طرف الجهة المكلفة بالبحث والتحقيق، من أجل التأكيد والتنزيل الحرفي للتهم المضمنة بالشكاية 2019/3101/12718.
      إن السيدة «حبيبة زيلي»، لا علاقة لها تماما بمالية وصناديق الشركات التي ضمنت أسمائها وجزء من معطياتها بالملف كمطالبين بالحق المدني.
      تم تحريف البحث وتفادي إجراء أية خبرة حسابية أو الإطلاع على محاسبة الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، أو الإستماع للمسيرين الحقيقين، والمسؤولين المالين، ومدققي الحسابات القانونيين لنفس الشركات.


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:22 من الصفحة رقم 110 إلى الصفحة رقم 115 والصفحة 131) (لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 228 إلى الصفحة رقم 239)

إن نفس الوثائق علاقة بجريمة خيانة الأمانة، سواء تلك المتعلقة بالوضع رهن الإشارة، والإرجاع: MISE A DISPOSITIION A REMBOURSER


وقد ضمنت بنفس الوثائق، جميع المعلومات والمعطيات الشخصية والزمنية، وأيضا أسباب صرف المبالغ المضمنة فيها، وهي لا علاقة لها بالسيدة حبيبة زيلي.

لمزيد من التفاصيل المرجو الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بعبارة A REMBOURSER وعلاقاتها بالخبرة الحسابية عدد 2019-567-1)

لمزيد من التفاصيل المرجو الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بالوضع رهن الإشارة MISE A DISPOSITION)

أن نفس المبالغ التي ضمنت بجزء مهم من الوثائق علاقة بجريمة خيانة الأمانة، سواء تلك المتعلقة بالوضع رهن الإشارة، والإرجاع:


MISE A DISPOSITIION A REMBOURSER

أشير إليها بالخبرة الحسابية القضائية الثلاثية عدد: 567/19، موضوع الملف الجنحي 2018/4090، والتي يعد أحد أطرافها السيد «الحسين بشا»، الذي آتهم سيدة أخرى باختلاس نفس المبالغ المالية.

لمزيد من التفاصيل، المرجو الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب، تقرير الخبرة الحسابية الثلاثية القضائية عدد: 567/19، كاملة بجميع مرفقاتها.

لقد تم احتساب هذه المبالغ المالية المهمة على السيدة حبيبة زيلي، رغم أنه استفاد منها أشخاص آخرين سواء بشكل مباشر من الأبناك، وضمنت أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية، بالجداول والوثائق المدلى بها من قبل المطالب بالحق المدني نفسه، وأشخاص أخرين ضمنت أسمائهم وصفاتهم بنفس الجداول، وهم الأشخاص الذين أقروا بذلك أمام جهات قضائية وغيرها، حققت مهم بهذا الخصوص.


إن نفس الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، و تحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية ، التي أنجزت البحث التمهيدي و جميع محاضر الضابطة القضائية ، و المسطرة رقم:67 ، بالشكاية عدد:2019/3101/12718، موضوع الملف المعروض على المحكمة ، و مند سنة 2019 ، بفتح ملف لغسيل الأموال يحمل عدد: 2022/238غ.م ، استنادا على نفس الشكاية عدد:2019/3101/12718، و مرفقاتها في مواجهة السيدة حبيبة زيلي و جميع أفراد عائلتها ، و هو الملف الذى تم حفظه بتاريخ 2023/08/11 ، مما يؤكد معه انعدام جريمة خيانة الأمانة و الاختلاس و حيازة أشياء متحصل عليها من جرائم ، وغيرها من الجرائم المثارة بنفس الشكاية عدد: 2019/3101/12718 ، و المنصوص عليها بالفصول 574 ، من القانون الجنائي و ما يليها، و المرتبطة بجريمة غسيل الأموال .

وهو الأمر، الذي يعد معه البحث المنجز من طرف نفس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بملف غسيل الأموال عدد: 2022/238غ.م، والذي له علاقة مباشرة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والملف المعروض على المحكمة بمثابة خبرة حسابية تقنية تؤكد براءة السيدة حبيبة زيلي من جرائم خيانة الأمانة والاختلاس وحيازة عقارات دون دفع ثمنها وتبييض وغسيل الأموال. ـ طيه نسخة من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص قرار حفض ملف غسيل الأموال عدد: 238.غ.م /2022، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والملف المعروض على المحكمة، في مواجهة عائلة لمزوق وزيلي. (الوثيقة رقم 46)

ــ طيه نسخة من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص قرار حفض ملف غسيل الأموال عدد: 238.غ.م /2022، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والملف المعروض على المحكمة، في مواجهة السيدة حبيبة زيلي. (الوثيقة رقم 47)

7.4.7 بخصوص نقطة سرقة وثائق الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني

تنص المادة 33 القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات على ما يلي:

يجب على الشركات أن تحتفظ طوال 10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليها بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق والأوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات والوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل وكذا السجل اليومي وجذاذات العملاء والموردين.

وإذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سبب من الأسباب وجب على الشركة أن تخبر بذلك مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي لاحظت فيه ضياعها. إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة وجب توجيه إشعار بذلك إلى الشركة برسالة موصى بها مع إعلام بالتسلم قبل التاريخ المحدد للشروع في العملية بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتقدم الوثائق المحاسبية في محال الشركة إلى الموظفين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها، ويجب أن تكون لهؤلاء الموظفين رتبة مفتش مساعد على الأقل وأن يكونوا معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب. ويتحقق الموظفون المذكورون من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلت بها الشركة ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

وإذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات وجب على الشركة أن تقدم إلى الموظفين المكلفين بالمراقبة جميع التسهيلات لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

III- يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :

- أن تطبق الإجراءات المقررة في المادة 39 من هذا القانون، في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة؛ - أن تقوم، في حالة العكس، بإطلاع الشركة على ذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على الفحص الجديد، ولو تعلق الأمر بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى.


للمزيد من المعلومات، المرجو الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بجلسة تاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني مرقمة ومنظمة لمزيد من التفصيل.

      إن جميع وثائق الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، لا يتقبل العقل السليم أن تقوم السيدة حبيبة زيلي بعد طردها بسرقة وثائق شركات، يمكن الحصول عليها من جميع إدارات الدولة خاصة أن مقراتها الاجتماعية و تصريحاتها الضريبية متواجدة بمدينة الدار البيضاء، و العيون ،و أيت ملول، غير مدنية سكن السيدة حبيبة زيلي و مقر عملها ،و إن الغرض الحقيقي من محاولة تلفيق هذه التهمة، هو إخفاء وثائق جميع الشركات لوجود اختلالات خطيرة  قانونية و مالية و ضريبية ضمنت بها ، بعضها مرتبط بشكل مباشر باختلاسات تورط فيها السيد « الحسين بشا» و أبنائه و من معه.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03، من الصفحة رقم 64 إلى الصفحة رقم 70)


7.5 بشكل عام الاختلالات الخطيرة جدا التي طالت المسطرة رقم :67، المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علاقة بالملف المعروض على المحكمة والتي قدمت بموجبها السيدة حبيبة زيلي بتاريخ 2020/02/29.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقارير والدراسات عدد: 03 و20 و22 و23)

       إضافة إلى جميع الاختلالات التي طالت البحث التمهيدي ،و بشكل عام، و الذي طال ما نسبته 95 ٪ ،من محاضر الضابطة القضائية ، المنجزة من قبل بعض عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة  الاقتصادية و المالية ، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، و المشار إليها بالتقارير و الدراسات عدد: 03 و 20 و 22و 23 ، فقد جاءت  المسطرة رقم: 67،مضمونا و شكلا و صياغة تفتقر الى المهنية والموضوعية والحياد، وتضمنت مجموعة من الاختلالات الخطيرة جدا التي شملت تحريف الحقائق والوقائع المضمنة بمجموعة من الوثائق الرسمية والعرفية والتجارية، و عرفت بترا خطيرا للتصريحات ، وإنتاج استنتاجات تتقمص فيها نفس العناصر الأمنية التي أشرفت و وجهت و تحكمت في نتيجة البحث التمهيدي  دور القضاء بإصدارها أحكاما مكيفة جاهزة في حق السيدة حبيبة زيلي و عائلتها ، إلى جانب مجموعة أخرى من الاختلالات التي نسرد بعضها ، كالتالي:

لقد تم الإشارة إلى السيد «الحسين بشا»، بعبارة التمييز والتملق «الحاج، وذلك بتقريبا جميع محاضر الضابطة القضائية وبالمسطرة رقم :67، المنجزة في إطار البحث التمهيدي علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718.


(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:20 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88)


هذا وقد تمت عمليات، بتر مجموعة كبيرة من التصريحات المحورية المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عند مقارنتها بنفس التصريحات المضمنة بالمسطرة رقم 67، المنجزة من قبل نفس الجهة.


بالإضافة الى تقمص الضابطة القضائية، لدور القضاء بالصفحة الأخيرة من نفس المسطرة رقم :67، تحمل عنوان «الاستنتاجات»، بإصدار أحكام جاهزة في حق السيدة «حبيبة زيلي» وعائلة «لمزوق».

وبشكل عام تحريف الحقيقة، بشكل واضح يؤكده تقرير واحد هو التقرير والدراسة عدد: 23، المنجزة لمحضر جرد الوثائق والذي لوحده يجسد هول التحريف والتزوير الذي عرفه البحث التمهيدي بشكل عام.


8 أهم الاختلالات والتجاوزات التي عرفها إنجاز ملف التحقيق عدد: 112/2020 علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة.

8.1 بشكل عام.

      إنه و على شاكلة طريقة إنجاز البحث التمهيدي، المنجز من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمسطرة رقم: 67 المنجزة من طرف نفس الجهة، فإن السيد قاضي التحقيق (والذي ورد آسمه ضمن وثائق نفس الملف كمستفيد من عقار احتسب ثمنه على السيدة حبيبة زيلي)، لم يقم بإنجاز أي تحقيق فعلي  بالملف المعروض عليه ، بل عبر عن انحياز لا واضح تجاه السيد « الحسين بشا» ، لدرجة مدحه بقرار المتابعة و الإحالة الصادر عنه، كما قام بدوره  برفض جميع طلبات دفاع السيدة حبيبة زيلي، والتي كان من شأنها إظهار الحقيقة و تحقيق العدالة، بل رفضه طال جميع الطلبات من دون أي استثناء خاصة طلبات الدفاع  التي نعرض بعضها فقط ، كالتالي:


 رفض طلب إطلاع السيدة حبيبة زيلي ودفاعها على جميع وثائق الملف منها الشيكات.

 رفض إجراء مواجهة للسيدة حبيبة زيلي مع المطالب بالحق المدني «الحسين بشا».

 رفض طلب يرمي إلى إجراء مواجهة بين السيدة حبيبة زيلي والشاهدة نادية لطيف، بتاريخ 01 يونيو لسنة 2020.

 -رفض طلب الطعن بالزور بالوثائق المدلى بها بملف التحقيق. بتاريخ 13 أبريل من سنة 2020.  رفض طلب الإذن للمتهمة بتوقيع وكالة بالطعن بالزور في وثائق التحقيق بتاريخ 13 أبريل من سنة 2020.  رفض طلب يرمي إلى توجيه إنذار استفساري للمشتكين في إطار المادة 584 من قانون المسطرة الجنائية، بتاريخ 03 يونيو من سنة 2020.

 رفض طلب يرمي إلى إندار المشتكين في إطار المادة 575، للإدلاء بأصول الفواتير، بتاريخ 03 يونيو من سنة 2020.

 رفض طلب يرمي إلى إندار المشتكين إلى الإدلاء بالشيكات المنسوبة للسيدة حبيبة زيلي اختلاسها وتزويرها في إطار المواد ،59 و104 و575، من قانون المسطرة الجنائية، بتاريخ 03 يونيو من سنة 2020.



ـ طيه بعض من قرارات الرفض الصادرة عن السيد قاضي التحقيق علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثائق رقم 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55)


8.2 النقطة المتعلقة بالشيكات البالغ عددها 37، خلال مرحلة التحقيق، وقرارات السيد قاضي التحقيق والنيابة العامة والمحكمة بشأنها.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23)

مهم جدا، إن جميع الوثائق عبارة عن جداول، ووصولات بنكية، وعقود توثيقية وشواهد الملكية، وبطائق الزبناء، ضمنت للملف المعروض على المحكمة، من قبل الطرف المشتكي (مطالب بالحق المدني) ودفاعه والضابطة القضائية.

إن الوثائق عبارة عن 37 شيكا، والتي تمت الإشارة إلى وجودها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وجميع محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بجرد الوثائق والمنجزة في إطار البحث التمهيدي، وتحديديا محضر جرد هذه الشكات والمنجز بتاريخ 2019/07/01.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة عدد: 94 إلى الصفحة 99)

     لكن رغم أن هذه 37 شيكا تعتبر جسم جريمة خيانة الأمانة ، فإن السيد قاضي التحقيق قام بتحريف حقيقة وجودها فعليا ضمن وثائق ملف التحقيق عدد: 112/2020، من خلال أمره بالاحتفاظ بنفس الطلبات ضمن وثائق الملف، وهو الأمر الذي أشار فيه بشكل واضح لوجود الشيكات 37 الوهمية ، و الأمر الذي نفاه دفاع المطالب بالحق المدني نفسه حينما أقر و صرح  بمحضر جلسة يوم 2021/11/09 ، بأن موكله لم يدل يوما بنفس الشيكات 37  لأية جهة كيفما كانت ، و هو الأمر الذي أكدته هيئة الحكم بنفس محضر الجلسة الرسمي ، عندما صرحت بعدم وجود أي من الشيكات 37 التي تم جردها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، و قاضي التحقيق ، ضمن وثائق الملف الجنائي ابتدائي المعروض أمامها ،وهو ما تم تضمينه بالقرار القضائي الابتدائي عدد: 815، الصادر بالملف عدد:  82020/2609/390 ، بنفس التاريخ و تحديدا بالصفحة رقم :44، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة. 


جميع الوثائق المرتبطة بالشيكات 37، التي تمت الإشارة إليها خلال مراحل البحث والتحقيق، والمحاكمة، الوثائق رقم 56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63)



ــ طيه ال صفحة أولى من طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي خلال مرحلة التحقيق يرمي إلى إنذار المشتكين الإدلاء بالشيكات الوهمية المزعوم اختلاسها. (الوثيقة رقم 56)

ـ طيه صورة قرار قاضي التحقيق رفض طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي خلال مرحلة التحقيق يرمي إلى إنذار المشتكين الإدلاء بالشيكات الوهمية المزعوم اختلاسها. (الوثيقة رقم 57)

ـ طيه صورة من الصفحة رقم 3 و4، من محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/07/01، لجرد مجموعة من مرفقات الشكاية عدد: 2019/3101/12718، علاقة بجرد الشيكات. (الوثيقة رقم 58 و59)


ـ طيه صورة ملتمس النيابة العامة، علاقة بنفس طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي يرمي إلى إنذار المشتكي للإدلاء بالشيكات التي تمت الإشارة إليها وجردها بمحاضر الضابطة القضائية. (الوثيقة رقم 60)

ـ طيه صورة أمر قاضي التحقيق بالاحتفاظ بنفس الطلبات، ضمنها الشيكات الوهمية ضمن وثائق الملف. (الوثيقة رقم 61)


ـ طيه صورة الصفحة من محضر جلسة تاريخ يوم 2021/11/09، علاقة بالملف الابتدائي عدد:2020/2609/390، والذي يؤكد فيه دفاع الطرف المشتكي عدم إدلائه بالشيكات في أية مرحلة، وتؤكد المحكمة خلو الملف من أية شيكات. (الوثيقة رقم 62)

ـ طيه صورة الصفحة رقم 44 من القرار القضائي الإستئنافي عدد:815، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة، والذي ذكر فيه خلو الملف المعروض على المحكمة من أية شيكات تذكر. (الوثيقة رقم :63)

8.3 النقطة المتعلقة بهوية الموثق المنجز لمجموعة من العقود التوثيقية التي تم جردها بقرار الإحالة والمتابعة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، علاقة بنفس الملف الرائج أمام المحكمة.


     على غرار البحث التمهيدي، أشار السيد قاضي التحقيق وضمن بقرار المتابعة والإحالة الصادر عنه، في شقه المتعلق بمجموعة من العقود التوثيقية موضوع رسوم عقارية، أي أن الموثق المحرر لها جميعها هو الموثق «الحسن وامر»، في حين أن مجموعة مهمة منها هي منجزة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون».


-طيه جدول يوضح الصفحات التي ضمنت بها مراجع العقود التوثيقية المنجزة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» بالوثائق القضائية

رقم الرسم العقاري مراجع العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» كما تم ترقيمها وأرقام الإشارة إليها بالوثائق القضائية. الشكاية عدد: 2019/3101/12718. محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/07/01. قرار المتابعة والإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق القرار القضائي ابتدائي عدد:531 القرار القضائي ابتدائي عدد: 815 القرار القضائي استئنافي عدد: 1358 136578/09

من الصفحة 9 إلى 10



من الصفحة 1 إلى 2


من الصفحة 09 إلى الصفحة 12 من الصفحة 06 إلى الصفحة 07 من الصفحة 04 إلى الصفحة 05 من الصفحة 05 إلى الصفحة 06 136496/09 136227/09 136501/09 135158/09 136305/09 136154/09 صفحة إصدار القرار بإتلاف الرسوم العقارية رقم 44 صفحة الإشارة للحكم الابتدائي القرار بإتلاف الرسوم العقارية رقم 2 و40 تأييد الحكم 136265/09 136297/09 136540/09 09/136159 09/136322


8.4 النقطة المتعلقة بالتزوير بمحررات رسمية عبارة عن عقد توثيقي خلال مرحلة التحقيق.


       لما كان الثابت قانونا أن تنص المادتين 25 و26 من القانون 32.09 والمتعلق بتنظيم مهنة الموثقين تنص على أن: المادة 26 يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية. ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية. يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية. المادة 27 يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع لمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة)


      قام السيد قاضي التحقيق، بقراره للإحالة والمتابعة، بمتابعة السيدة حبيبة زيلي من أجل التزوير والمشاركة في التزوير بمحرر رسمي، في تناقض قانوني خطير يستحيل أن يجمع بين الجريمتين بخصوص وثيقة رسمية محررة من قبل موثق، والسيدة «حبيبة زيلي» ليست لها صفة تحرير وثائق رسمية، لكي تتابع من أجل جناية التزوير بمحررات رسمية.
     كما أنه تفادى الإشارة لنتيجة الخبرة الخطية عدد: 013512، المتعلقة تحديدا بالسيد « الحسين بشا» ، و هي  الخبرة الخطية المنجزة على العقد التوثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09 ، المزعوم زورتيه، والتي  أكدت على  أن العقد صحيح قانونيا، بحيث أن توقيع الطرف المشتكي صحيح، و توقيع الموثق صحيح ،  و أن العقار في ملكية الطرف المشتكي ،وأنه مدفوع الثمن، كما صرحت بذلك السيدة « مينة عبد الغني» بذلك ، و أدلت بوثائق بنكية تؤكد الدفع  بمحضر ضابطة قضائية المنجز لها بتاريخ  2020/02/28 ، كما أكدت أنه لا علاقة للسيدة حبيبة زيلي بنفس العقد ، و أكدت ذلك نفس الخبرة الخطية المنجزة على توقيع السيدة حبيبة زيلي ، و بالتالي لا يوجد أي ضرر .
    بل إن وجود توقيع لا يخص المشترية السيدة «وفاء لمزوق»، راجع لخطأ مهني منسوب للموثق، ولا يعد تزويرا. 
والأكثر من ذلك؛ أنه عند الإطلاع على جميع العقود التوثيقية التي تحمل آسم شركة إشراق أكري، يتبين أن المعطيات القانونية المضمنة بها هي تخص شركة موازية لا علاقة مباشرة بالسيد «الحسين بشا» بها، وهذا يعد تحريف للحقيقة بنفس العقود التوثيقية، وتم التستر عليه من طرف جميع الجهات منها السيد قاضي التحقيق.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 95 إلى الصفحة رقم 98)

أن السيد قاضي التحقيق غض الطرف على جريمة النصب والاحتيال، والتعاقد مرات عديدة بخصوص نفس العقارات والتي ارتكبها السيد «الحسين بشا»، بإنجازه مجموعة من العقود التوثيقية الثانية، لنفس الرسوم العقارية التي تعاقد بشأنها مسبقا مع عائلة لمزوق وزيلي، وتبادل دور البائع والمشترى مع ممثله القانوني السيد «فيصل بوجدي» بنفس اليوم لتفويت أزيد من 20 عقارا، أمام أنظار الموثق «الحسن بويعلا»

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63)

هذا وعند الإطلاع على الخبرة الخطية المنجزة على العقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09 وتحديدا بأخر صفحة رقم 25، والتي ضمنت بها نتائج الخبرة نلاحظ أن نتيجة الخبرة المتعلقة بالسيد «الحسين بشا» تمت محاولة إخفاء نتيجتها، بوضع ختم مباشرة عليها، وهو الأمر الواضح، بحيث أن جميع الخبرات الخطية تختم خارج على الهوامش.

(لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122)

هذا وقد تم وضع ختم الخبرة فوق نتيجتها والمتعلق بالمطالب بالحق المدني بشكل مقصود لإخفائها من طرف الشرطة العلمية.

ـ طيه نتيجة الخبرة الخطية عدد: 013512، علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 64)

كما أن قرار المتابعة والإحالة المسطر من قبل السيد قاضي التحقيق باها أوخليفة و المستفيد من عقار دون دفع ثمنه و الذي احتسب على السيدة حبيبة زيلي ، والذي استند فيه بشكل كلي وتام على المسطرة رقم :67، المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بكل ما شملته من عيوب وتحريف مرتبط بهوية الموثق المنجز لمجموعة من العقود التوثيقية ومليكة العقارات موضوع النزاع، فقد عبر فيه السيد قاضي التحقيق، عن انحياز وممالأة واضحة للطرف المطالب بالحق المدني لدرجة مدحه والإشادة به، بشكل وأضح يتنافى مع جميع مبدأ التجرد والمساوات أمام القانون والعدالة.

-طيه وثيقة عبارة عن صورة من الصفحة رقم :3 من قرار المتابعة والإحالة الصادر في حق السيدة حبيبة زيلي، علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 65)

9 أهم الاختلالات السافرة التي عرفتها محاكمة السيدة حبيبة زيلي جنائيا ابتدائيا الملف عدد: 2020/2609/390، بمحكمة الإستئناف علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة.

            إلى جانب الوثائق، المرفقة لهذه المذكرة ، و التي تكشف عن نوع و طبيعة الاختلالات و التجاوزات السافرة ، التي عرفتها جميع مراحل محاكمة السيدة «حبيبة زيلي» ، نرفقها  أيضا بجميع محاضر الجلسات الرسمية ، لها  أهمية خاصة، ليس فقط علاقة بحجيتها الرسمية القانونية، و لما تؤكده من  حدوث و وقوع و ممارسة لكل الاختلالات المشار إليها ، و لما تعكسه و تجسده من نوع ظروف المحاكمة ،التي أنتجت مجموعة من القرارات القضائية التي هي موضوع الملف الحالي المعروض على المحكمة ، و أيضا من خلال الكم الهائم و المهم من المعطيات والمعلومات و الوقائع و الأحداث ، التي تمت إثارتها و  الإشارة إليها خلال جلسات الحكم،  التي أصدرت كل من القرارات القضائية الإبتدائية عدد: 531 و815 ، والقرار الاستئنافية عدد: 241 ، والتي وكلها مرتبطة ببعضها البعض من حيث الوقائع والأحداث والأطراف والشكاية وقرار الإحالة والمتابعة.

كما وأنه ومن خلال الرجوع إلا ما ضمن بنفس محاضر الجلسات، ننتبه لأن مجموعة مهمة ومحورية وخطيرة من المعطيات والمعلومات، وتصريحات دفاع المطالبين بالحق المدني، أو ممثل النيابة العامة، تم حذفها من القرارات القضائية، الصادرة بنفس الملفات موضوع محاضر الجلسات، وذلك بشكل مقصود وجرمي يكشف من جهة عن حجم التلاعبات التي عرفتها التصريحات التي استندت بعد بترها لتعليل قرارت قضائية محرفة، وتقدمت السيدة حبيبة زيلي بشكايات الطعن فيها بالزور الأصلي.

وهي الاختلالات والتجاوزات الجسيمة، التي نلخص بعضها في:

 التحريف والتستر على وجود شركات مزدوجة ووهمية، تنهب المال العام والخاص.  التحريف والتستر على الصفة الحقيقية للمطالبين بالحق المدني، وممثليهم القانونيين.  استبعاد استدعاء، المسؤولين الحقيقين الماليين والإداريين، ومراقبي الحسابات، ومسيري الشركات المطالبة بالحق المدني ممن وردت أسمائها أو جاء من معطياتها القانونية، بوثائق الملف.  التعذيب.  وثائق الملف التي تم إخفائها.  37 شيكا التي تم تزوير وتحريف حقيقة وجودها.  حقيقة هويات الموثقين محرري العقود التوثيقية.  الحقيقة المرتبطة بالملكية الحالية والحقيقية للعقارات موضوع العقود التوثيقية.  وغيرها من النقاط المحورية والأساسية، التي تشير لمجموعة متعددة ومتنوعة من الجرائم الخطيرة.


المرفقات المرفقة لهذه المذكرة والمجمعة على شكل كتاب عنوانه «النقطة المتعلقة بالمحاضر الرسمية لجلسات الحكم، مؤشر عليها» (162 صفحة) علاقة بالملفين القضائيين الملف الجنائي ابتدائي عدد:2020/2609/390. الملف الجنائي الإستئنافي عدد:2021/2611/621. وبالوثائق والقرارات القضائية الصادرة علاقة بنفس الشكاية. تعريف عام بالملفات التي تفرع عنها الملف الجنائي استئنافي عدد:2023/2612/170.

مجسم يوضح جميع الملفات القضائية المتفرعة عن الشكاية عدد: 2019/3101/12718.


9.1 تعريف بالتسلسل الزمني المرتبط بالملف القضائي عدد: 2023/2612/170.

          إن الملف القضائي الجنائي الإستئنافي  عدد:2023/2612/170، و المعروض على المحكمة الموقرة ، هو ملف  متفرع و مرتبط بمجموعة من الملفات القضائية السابقة، و التي لها ملف أصلي واحد هو  الملف الجنائي ابتدائي عدد:2020/2609/390، و الذي تم فصل قضية المتهم الرئيسي  الموثق «الحسن وامر» عن قضية السيدة «حبيبة زيلي» و ابنتها « وُفاء لمزوق» ، بتاريخ 2021/06/21 ، و من تم إصدار أول قرار قضائي  عدد: 531  ، بالملف المفصول عدد: 2020/2609/390 ، في مواجهة الموثق بتاريخ 2021/06/29 ، أي بعد 7  أيام تماما من عملية الفصل ، و بعد 137  ، يوما من نفس تاريخ الفصل  ، تم إصدار القرار القضائي ابتدائي الثاني  عدد : 815 ،بنفس الملف المفصول عدد: 2020/2609/390 ، في مواجهة السيدة «حبيبة زيلي» ، و ابنتها « وفاء لمزوق»، بتاريخ 2021/11/10 ، على الساعة الرابعة صباحا ، هي القرارات القضائية التي نعرض تسلسلها الزمني كالتالي : 

جدول يوضح جميع الملفات المرتبطة بالملف الجنائي استئنافي عدد: 2023/2612/170، والقرارات القضائية الصادرة بها، وتواريخها، بمرحلتي المحاكمة.


رقم القرار نوع القرار تاريخ إصداره الفارق الزمني بين كل قرار والذي يليه الأيام الأيام دون راحة السنوات


قرار فصل الملف القضائي عدد:2020/2609/390. 2021/06/22 1 1 0

المرحلة الإبتدائية 1 أول قرار قضائي ابتدائي عدد: 531. في حق الموثق «الحسن وامر» 2021/06/29 7 5 0.02 2 ثاني قرار قضائي ابتدائي عدد: 815 بالملف في مواجهة السيدة حبيبة زيلي. 2021/11/10 134 96 0.37 المرحلة الاستئنافية 3 أول قرار قضائي استئنافي عدد: 1358.في حق الموثق «الحسن وامر» 2021/12/13 33 23 0.09 4 ثاني قرار قضائي استئنافي عدد:241، في حق السيدة حبيبة زيلي. وهو الملف الذي تم نقضه. 2022/02/28 77 55 0.21



9.2 تعريف بهيئات الحكم التي أصدرت القرار الجنائي ابتدائي عدد:815، والقرارات القضائية المرتبطة بنفس الملف الجنائي ابتدائي عدد: 2020/2609/390، والملف عدد: 2023/2612/170، المعروض حاليا على المحكمة، والنقطة المتعلقة بالتجريح بأحد أعضاء هيئة الحكم المصدرة للقرار الابتدائي عدد: 815.

            بعد عملية فصل قضية المتهم الرئيسي  الموثق « الحسن وامر» ، عن قضية السيدة «حبيبة زيلي »  بالملف الجنائي عدد: 2020/2609/390  بالتاريخ 2021/06/22 ،تم إصدار أربعة قرارات قضائية ، كما هو مشار إليه أعلاه ، منها  2 ابتدائية ،و 2 استئنافية ، هذا و قذ تم إصدار هذه القرارات من قبل هيئات قضائية ، مشكلة من  ما نسبته 20  ٪ ، من نفس قضاة الحكم في  المرحلة الإبتدائية ، ما نسبته 80 ٪ من نفس قضاة الحكم  في مرحلته الاستئنافية ،و ما نسبته 10٪ من نفس قضاة الحكم بمرحلتي المحاكمة ، كما هو مشار إليه باللون الأحمر بالجدول أسفله بالنسبة لقضاة الحكم الذين شكلوا ، هيئات الحكم  التي بثثت في نفس الملف بنفس وقائعه و أطرافه و أحداثه ، بمراحل معينة من المحاكمة . 

-طيه جدول يوضح تشكيلا هيئات الحكم، وقضاة النيابة العامة، ممن أصدروا القرارات القضائية الأربعة

مراجع القرار القضائي تاريخ إصداره تشكيل الهيئة ممثل النيابة العامة الرئيس الأعضاء المرحلة الإبتدائية ابتدائي عدد: 531. في حق الموثق «الحسن وامر» 2021/06/29 بوشعيب رياض أحمد لهذيلي حدي أهل أحمد إبراهيم إبراهيم وجيك ابتدائي عدد: 815 بالملف في مواجهة السيدة حبيبة زيلي. 2021/11/10 محمد الرحيمي منصف محمد عصام محمد الدخنوني المرحلة الاستئنافية استئنافي عدد: 1358.في حق الموثق «الحسن وامر» 2021/12/13 عبد العزيز الوافي الحسان أيت عبو حدي أهل أحمد إبراهيم أشرف بن الزايدية الحسين ابلهاض ميلود غلاب استئنافي عدد:241، في حق السيدة حبيبة زيلي. 2022/02/28 عبد الكريم أيت قاسم


       هذا و خلال مرحلة المحاكمة علاقة بالملف الابتدائي عدد: 2020/2609/390،و بتاريخ جلسة 2021/10/05،و كما هو مضمن بمحاضر الجلسات نفس التاريخ ،و  المحاضر عدد 51 و 52 و 53 ، تم إثارة نقطة التجريح ،علاقة بالمستشار الأستاذ «أحمد لهذيلي »، و الذي سبق له أن أبدى رأيا و شكل هيئة الحكم التي أصدرت في المرحلة الإبتدائية القرار القضائي عدد:531 ، في مواجهة المتهم الرئيسي الموثق « الحسن وامر»،  بنفس الملف 2020/2609/390  بعد فصله ،و ذلك علاقة بنفس العقارات و الوقائع و الأطراف ،و الأحداث ، و بالتالي فقد كون قناعته بخصوص نفس الملف و أطرافه ، لذا فإن دفاع السيدة «حبيبة زيلي»، و صيانة و ضمانا لحقوقها في محاكمة عادلة ، أثار المادة 273 ، من ق.م.ج  ، و284 من ق.م.ج. و طالب من نفس القاضي التجريح التلقائي  ، إلا أن المحكمة و نفس القاضي رفضا ، كما رفضا جميع الطلبات و الملتمسات و الدفوع ، بجميع أنواعها و أشكالها القانونية  كما هو موثق ، بنفس محاضر الجلسات المرفقة لهذه المذكرة .

9.3 الاختلالات العامة التي شابهت المحاكمة في مرحلتها الإبتدائية علاقة بالملف الجنائي ابتدائي عدد: 2020/2609/390، والذي صدر به القرار القضائي ابتدائي عدد: 815، بتاريخ يوم 2021/11/10، على الساعة 04:00 صباحا.

   أنه و بشكل عام، خلال مرحلة المحاكمة ابتدائية للسيدة «حبيبة زيلي» ، و على غرار مرحلتي البحث التمهيدي و التحقيق ،التي تم فيهما رفض جميع طلبات ودفوع دفاع السيدة حبيبة زيلي بدون أي  آستتناء، سواء تلك المتعلقة بالتأكد و إثبات صفة المطالب بالحق المدني ، وطلب استدعائه للمثول أمام المحكمة ، هو و مجموعة من المسؤولين المالين للشركات و غيرهم ، وأيضا طلب التأكد من معطيات الشركات المطالبة بالحق المدني ، و  إجراء جميع أنواع الخبرات، بما فيها خبرة حسابية مالية ،كما تم رفض طلب الطعن بالزور بالوثائق المضمنة بالملف المعروض على المحكمة، والتي رفضت المحكمة بشكل تام عرض أية وثيقة من وثائق الملف على السيدة حبيبة زيلي و دفاعها، و لم يتم عرض سوى بعض من الوثائق التي جلبها الدفاع معه، و بعدما  أصرت المحكمة على رفض  عرض الوثائق  التي تناقش الجرائم المرتبطة بها  ،و هي الوثائق التي أشير إلى أنها مضمنة بالملف المعروض أمام المحكمة ،و التي صرحت بأخر جلسة بتاريخ 09/11/2021 ، بعدم وجود أي من الشيكات 37 ، و التي أسست عليها أركان جريمة  خيانة الأمانة ، و نتيجة لذلك فقد  انسحب كامل دفاع السيدة حبيبة زيلي من الجلسة احتجاجا على آنعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة و عدم عرض الوثائق الملف التي يتم مناقشتها من طرف المحكمة و هضم جميع  حقوق الدفاع ، و خصوصا  الظروف الإنسانية التي تحاكم فيها السيدة حبيبة زيلي المريضة، و فوق كرسي متحرك دامت يومها أزيد من 16 ساعة ، و تطرقت للنقاط التالية:

9.3.1 النقطة المرتبطة بصفة المطالبين بالحق المدني، وهوياتهم القانونية.

«لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 03، علاقة بالهويات القانونية للشركات التي وردت بعض من معطياتها كمطالبة بالحق المدني و، صفة السيد «الحسين بشا» بها»

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «السجلات التجارية الرسمية المحلية والمستخرجة من المحاكم التجارية». (43 صفحات)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «السجلات التجارية الرسمية المركزية الأكثر دقة وتحديثا والمستخرجة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية». (48 صفحات)

      بــل ، رفضت المحكمة ،الخوض و مناقشة النقطة المرتبطة بصفة المطالبين بالحق المدني ، في ظل وجود مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية و التجارية ، التي  ضمنتها الضابطة القضائية ،و الطرف المطالب بالحق المدني نفسه ، و دفاع السيدة «حبيبة زيلي» ، تشير و تكشف عن وجود مجموعة من الوثائق تحمل معطيات قانونية تخص شركات وهمية ،و أخرى مزدوجة ،تحمل أسماء متشابهة  كتلك المشار إليها كمطالبة بالحق المدني، إلى جانب  أن السجلات التجارية المركزية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، تشير إلى أن السيد « الحسين بشا» ،ليست له صفة الممثل القانوني بنفس الشركات ، وهي النقاط  المرتبطة بقواعد النظام العام ،و التي  رفضت المحكمة مناقشتها لسبب معينو مقصود ، متسترة بذلك على جرائم المال العام و الخاص.

9.3.2 النسبة للنقطة المرتبطة بخيانة الأمانة.

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني». (147 صفحات)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بعبارة A REMBOURSER الواردة بمجموعة من المرفقات عبارة عن جداول ووصولات الأداء والتي أدلت بها الشركات المطالبة بالحق المدني ودفاعها، والضابطة القضائية، وعلاقتها

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بالوضع رهن الإشارة MISE A DISPOSITION علاقة بتهمة خيانة الأمانة وسوء استعمال أموال الشركة». (157 صفحات)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «صفة السيدة حبيبة زيلي الحقيقية ببعض الشركات». (08 صفحات)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «تقرير الخبرة الحسابية الثلاثية القضائية عدد:19/567، كاملة بجميع مرفقاتها». (230 صفحات)

  عند مباشرة المحكمة مناقشة النقط المتعلقة، بخيانة الأمانة، ورغم أن:

 السيدة «حبيبة زيلي»، لا صفة لها مرتبطة قانونيا بأي من أنواع المسؤوليات المالية والإدارية، بالتالي مرتبط بجريمة خيانة الأمانة، ببعض أو بجميع الشركات التي ضمنت جزء من معطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني.

 إنعدام أية وثيقة رسمية أو عرفية، ضمنتها الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث التمهيدي، أو الطرف المطالب بالحق المدني، تشير إلى أن السيدة حبيبة زيلي كانت تتقلد أي من أنواع المسؤوليات المالية والإدارية، ببعض أو بجميع الشركات، التي ضمنت جزء من معطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني.  اختفاء مجموعة من الوثائق عبارة عما مجموعه 37 شيكا، تمت الإشارة إلى وجودها بجميع محاضر الضابطة القضائية المنجزة لجرد وثائق الملف، والقرارات الصادرة عن السيد قاضي التحقيق.

 رفض المحكمة عرض أي من وثائق الملف كيفما كان نوعها، كما هو منصوصو عليه بالمادة 287، من ق.م.ج.  رغم وجود مجموعة مهمة من الوثائق الرسمية، المحاسباتية، الصادرة عن المحاكم التجارية، ومراقبي ومدققي الحسابات، علاقة ببعض أو بجميع الشركات التي ضمنت جزء من معطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني، الوثائق التي وكد سلامة مالية نفس الشركات خلال جميع سنوات 2010 و2011 و2012و 2013 و2014 و2015 و2016، وحتى سنة 2017، بعد طرد السيدة حبيبة زيلي، وهي الوثائق المدلى بها من طرف دفاع السيدة «حبيبة زيلي»، للمحكمة.  ورغم أن الملف خال من أية وثيقة محاسباتية، أو تفتيش أو تفحيص مالي داخلي، منجز من أية جهة كيفما كانت، لمالية بعض أو لجميع الشركات التي ضمنت جزء من معطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني، والتي من شأنها أن وتؤكد المزاعم المتعلقة باختلاس مبالغ مالية ضخمة، من قبل السيدة «حبيبة زيلي».  ورغم أن الملف المعروض على المحكمة، كله عبارة عن صور شمسية لوثائق مشكوك في صحتها، ولم تضمن به ولو وثيقة أصلية واحدة، من الطرف المطالب بالحق المدني وكله عبارة عن صور شمسية.

        وهذا وأمام كل هذه الاختلالات الخطيرة، وأمام رفض المحكمة عرض أي من وثائق الملف المرتبطة بنفس النقطة على دفاع السيدة «حبيبة زيلي» طبقا لما تنص عليه المادة 287 من ق.م.ج، وبعد إلحاح من الدفاع بعرض ما مجموعه 37 شيكا ضمنت على أنها جسم جريمة خيانة الأمانة، وإقرار المحكمة بأن الملف خال تماما من نفس الشيكات البالغ عددها 37 كما هو موثق بالصفحة عدد: 44 من القرار القضائي ابتدائي عدد: 815، والصادر في حق السيدة «حبيبة زيلي».

        هذا و قد انسحب دفاع السيدة «حبيبة زيلي»، احتجاجا على انعدام أبسط  ظروف و شروط المحاكمة العادلة ،  و انعدام أية وثائق محاسباتية و خبرات و غيرها  ما عدا مجموعة من الصور الشمسية لوثائق لا علاقة لها بالسيدة «حبيبة زيلي»، و رفضت المحكمة أيضا عرضها من أجل المناقشة ، ليتم الاستعانة بالمساعدة القضائية بنفس تاريخ ذلك اليوم 2021/11/09 ، لإكمال الجلسة و النطق بالحكم ، دون أن يطلع  نفس دفاع المساعدة القضائية على الملف ووثائقه، أو أن تتخابر مع السيدة «حبيبة زيلي» ،ليتم النطق بالقرار القضائي عدد: 815 ، على الساعة الرابعة صباحا من يوم 10/11/2021 ، مع  الاستجابة حرفيا  لجميع المطالب المدنية، و الإستناد  بشكل مقصود على  شهادات زور  لنفس الشهود من   المستخدمين ، لدى نفس المطالب بالحق المدني السيد « الحسين بشا» ، منهم  تصريحات السيدة « منية عبد الغني» ، التي تراجعت أمام المحكمة عن قولها أنها المديرة المالية و الإدارية ،ر غم أنها صرحت بذلك لدى قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانونية ، و تم اصدار القرار القضائي 815،شبه طبق الأصل لمذكرة المطالبين بالحق المدني و معطيات الشكاية عدد:2019/3101/12718، فيما يخص الشق المتعلق بخيانة الأمانة. 

ـ طيه الصفحة عدد: 1 من محضر الإستماع المنجز للشاهدة «مينة عبد الغني» أمام السيد قاضي التحقيق بملف التحقيق عدد: 2020/112، بتاريخ 2020/05/28، ا، يؤكد صفة نفس الشاهدة، وإدلائها بشهادة الزور فيما بعد أمام المحكمة. (الوثيقة رقم 66)

ـطيه الصفحة عدد: 45 من القرار القضائي الجنائي ابتدائي عدد: 815، الصادر في حق السيدة «حبيبة زيلي»، يؤكد تناقض شهادة السيدة «مينة عبد الغني» وإدلائها بشهادة الزور. (الوثيقة رقم 67)

9.3.3 النسبة للنقطة المرتبطة بالتزوير بمحررات رسمية، والإستيلاء على عقارات.

       لما كان الثابت قانونا أن تنص المادتين 25 و26 من القانون 32.09 والمتعلق بتنظيم مهنة الموثقين تنص على أن: المادة 26 يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية. ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية. يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية. المادة 27 يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.

«لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، الشق المتعلق بالعقود التوثيقية»

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/09/21، يحمل عنوان: «مهم جدا العقد التوثيقي موضوع الرسم العقاري عدد:09/190306». (262 صفحة)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بالعقارات التي تم إنجاز عقود ثانية للاستيلاء عليها من طرف المطالبين بالحق المدني». (36 صفحة)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22، يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، والمرفقة لهذه المذكرة، النقطة المتعلقة بالعقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» وتم نسبها للموثق «الحسن وامر». (61 صفحة)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، النقطة المتعلقة بالرسوم العقارية التي تم تحرير عقدين بخصوصها، من قبل نفس الجهة المشتكية، الأول الموثق «الحسن وامر» والثاني من قبل «الحسن بويعلا». (161 صفحة).

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية، الرسم العقاري عدد 09/149416». (65 صفحات)

للمزيد من الإيضاحات، الرجوع للمرفقات المجمعة على شكل كتاب، لمرفقة لهذه المذكرة تحمل عنوان «جميع شواهد الملكية المتعلقة بالرسوم العقارية 48، موضوع 43 عقدا توثيقيا، منجزا من قبل الموثقين «الحسن وامر» و «يوسف بن شقرون» تم تضمين جزء مهم من هذه الشواهد من قبل الضابطة القضائية، التي كلفت بالبحث التمهيدي.». (81 صفحة).


        قامت المحكمة، على غرار الضابطة القضائية، والسيد قاضي التحقيق، بعملية نسب جميع العقود التوثيقية المضمنة مراجعها بالملف المعروض على المحكمة، بشكل محرف ومزور للموثق «الحسن وامر»، بينما جزء مهم منها هو حقيقة منجز من قبل الموثق «يوسف بن شقرون»، وعلى هذا الأساس المحرف حاكمت السيدة «حبيبة زيلي»، بتهمة التزوير بمحررات رسمية عبارة عن عقود توثيقية، وذلك سواء بتحريف أو تجاهل النقاط التالية:

 أن السيدة «حبيبة زيلي» لا صفة قانونية لها، تخول لها تحرير وثائق رسمية كيفما كانت.  أن مجموعة مهمة من العقود التوثيقية المنجزة لصالح السيدة حبيبة زيلي وعائلتها، فاقت مدة إنجازها 12 سنة، وإن كان الغرض جرميا فكان سيتم نقل ملكيتها في ضرف وجيز مما سيتيح لهم إعادة بيعها وهو الأمر الذي لم تباشره السيدة حبيبة زيلي ولا عائلتها مما يؤكد حسن نيتهم ومما تسبب لهم في ضرر عكس ما يدعيه الطرف المطالب بالحق المدني.

 أن قرار المتابعة والإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق لا يهم سوى عقدين توثيقيين موضوع رسمين عقاريين فقط عدد: 09/190319 و09/149416، منجزين لفائدة السيدة «وفاء لمزوق» ولا علاقة للسيدة حبيبة زيلي بهما.

 أن العقديين التوثيقين موضوع رسمين عقاريين فقط عدد: 09/190319 و09/149416، منجزين من قبل الموثق «الحسن وامر»، لفائدة السيدة «وفاء لمزوق»، ؤ أن الخبرة الخطية رقم 013512، تقرير الخبرة عدد: 154/20، أثبتت أن توقيع الطرف المطالب بالحق المدني «السيد الحسين بشا»، عن شركتي «إشراق أكري» و «سانت غيثا العقارية» بكلا العقدين هو توقيع صحيح، عكس ادعاءاته.

 أن الخبرة الخطية رقم 013512، تقرير الخبرة عدد: 154/20، أثبتت أنه لا وجود لتوقيع السيدة «حبيبة زيلي» بالعقدين التوثيقيين واللذين لا علاقة لها بهما.

 أثبتت الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بأن أن العقارات موضوع العقدين التوثيقيين علاقة بالرسمين العقاريين عدد: 09/190319 و09/149416و المزعوم زوريتيها، هي عقارات مدفوعة الثمن، حسب المحاضر الضابطة القضائية المنجزة، للمديرة المالية بتاريخ 2020/02/29.

 أن نفس العقود التوثيقية منجزة، لتقييد ملكية عقارين لفائدة السيدة «وفاء لمزوق»، وهي عقارات مدعمة من طرف الدولة، ومعروضة للبيع لعموم الناس، من طرف شركات عقارية، وكان يكفي أن يقوم الطرف البائع برفع دعوة مدنية لأداء ثمن العقارات من قبل الطرف المشتري، إن كان فعلا لم يؤدي ثمنها، مما يؤكد أن الغرض من محاولة تلفيق جريمة التزوير بمحررات رسمية بالسيدة «حبيبة زيلي»، هي مفتعلة ولها أبعاد أخرى غير تحقيق العدالة والضرر.

 أن 95٪ من العقارات هي حقيقة في ملكية، الطرف المطالب بالحق المدني، ورغم ذلك فقد تمت الإشارة إليها على أنها في ملكية السيدة «حبيبة زيلي» وعائلة لمزوق، وتم احتسب ثمنها على السيدة حبيبة زيلي وعائلتها.  أن المطالب بالحق المدني، تعاقد مرتين بخصوص نفس العقارات، بإنجازه بشكل جرمي لعقود توثيقية ثانية لنفس العقارات المتعاقد مسبقا بخصوصها مع عائلة السيدة حبيبة زيلي وعائلة لمزوق، لدى موثق ثالت هو «الحسن بويعلا» بنفس التاريخ والساعة يوم 2017/03/21 على الساعة 16:00 زوالا لما مجموعه أزيد 37 عقارا، وتورط بالتالي نفس المطالب بالحق المدني السيد «الحسين بشا» في جريمة النصب والاحتيال، وتوبع من أجلها من قبل السيد قاضي التحقيق بالدار البيضاء ملف التحقيق عدد: 2017/83. ش. م، بتاريخ 2021/06/09.

 أن الطرف المشتكي ، و خلال مدة زمنية محددة بين 12 سنة و 3 سنوات ، لم يباشر أية شكاية بخصوص زورية نفس العقود التوثيقية ، سوى أواسط سنة 2019 ، و ذلك بعد أن أصبح موضوع شكايات بالنصب و الاحتيال من قبل السيد لمزوق عادل ابن السيدة «حبيبة زيلي» ، و بعد أو وجد طريقة لتلفيق تهم وهمية بالتزوير و المشاركة بمحررات رسمية ، بكل من السيدة «حبيبة زيلي» ،و جميع أفراد عائلتها ، و هذا ما أثبتته الخبرة الخطية المنجزة على توقيعه و الذي جاء صحيحا ، كما أن الغرض من محاولته تلفيق هذه التهمة هو التملص من جرائمه بالنصب و الاحتيال ، و الإستيلاء على عقاراتهم ،و الإنتقام الشخصي من السيدة حبيبة زيلي ، و هذا تثبته و تؤكده شواهد الملكية ،و جميع العقود التوثيقية المنجزة باللغة العربية بنفس تاريخ اليوم و الساعة ، 2017/03/21 ، على الساعة 16:00 زوالا ، لنفس العقارات التي سبق له التعاقد بشأنها لفائدة السيدة حبيبة زيلي ، و نقل ملكيتها فعلا لصالح الشركات التي يمثلها و أخرى لا يمثلها ، و المضمنة بالملف المعروض على المحكمة حاليا.

9.3.4 النقطة المتعلقة بالعقوبات الصادرة في حق السيدة «حبيبة زيلي»، بالملفات القضائية.

9.3.4.1 العقوبة الحبسية الصادرة في حق السيدة «حبيبة زيلي»، مقارنة مع المتهم الرئيسي الموثق ى الحسن وامر».


       وتمت مؤاخذة السيدة «حبيبة زيلي»، في المرحلة الإبتدائية علاقة بالملف الجنائي ابتدائي عدد: 2020/2611/390، والقرار الصادر به عدد: 815، بتاريخ 2021/11/10، من أجل تهمة التزوير بمحررات رسمية وخيانة الأمانة، بخمس سنوات نافدة، وتمت مؤاخذة الفاعل الرئيسي الموثق «الحسن وامر» بعد فصل الملف وبنفس الأفعال، بسنتين ونصف سجنا نافدا، وبعد ذلك بمرحلة الإستئناف أدينت ب 10 سنوات نافدة، وأدين المتهم الرئيسي ب 4 سنوات، في تناقضات خطيرة لا يمكنها أن تعكس سوى وجود اختلالات ما، واستهداف السيدة «حبيبة زيلي» بشكل خاص.

جدول يوضح العقوبات الحبسية الصادرة بحق المتهمين بالملفات القضائية موضوع الشكاية عدد:2019/3101/12718. القرارات القضائية تاريخ إصدار. القرار المتهم العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم القرارات القضائية الإبتدائية الصادرة بالملف عدد: 2020/2609/390 531 2021/06/29 الموثق الحسن وامر 2 سنوات ونصف 815 2021/11/10 السيدة حبيبة زيلي 5 سنين القرارات القضائية الاستئنافية الصادرة علاقة دائما بنفس الملف 1359 2021/12/13 الموثق الحسن وامر 4 سنوات 241 2022/02/28 السيدة حبيبة زيلي 10 سنوات 9.3.4.2 الغرامات الصادرة في حق السيدة «حبيبة زيلي».

       تم إصدار قرارات قضائية بتغريم السيدة « حبيبة زيلي»  ،مبالغ مالية مهمة كغرامات ، دون أي سند قانوني مادي واضح و ملموس ، بحيث تم تفادي  إجراء أية من الخبرات الحسابية في جميع مراحل البحث و التحقيق و المحاكمة ، وفي غياب و خلو الشكاية عدد: 2019/3101/12718 ، و الملف من  أي تدقيق أو تفتيش مالي ،من المشار إليهم بنفس الشكاية، و الخطير جدا أنه ضمن نفس قيمة الغرامات ،  قيم مبالغ عقارات، موضوع مجموعة مهمة جدا من العقود التوثيقية، والتي هي  ملكية رسومها العقارية مقيدة بالمحافظة العقارية لصالح الطرف المطالب بالحق المدني، ورغم ذلك احتسبت مبالغها كغرامات على السيدة حبيبة زيلي ولمزوق. 

جدول يوضح مختلف الغرامات المالية الصادرة بجميع الملفات المرتبطة بالملف المعروض على المحكمة القرار القضائي تاريخ إصدار. القرار المتهم الغرامات الصادرة في حق المتهم بالدرهم القرارات القضائية الإبتدائية الصادرة بالملف عدد: 2020/2609/390 531 2021/06/29 الموثق الحسن وامر 3 ملايين درهم 815 2021/11/10 السيدة حبيبة زيلي مجموع 135.705 مليون درهم القرارات القضائية الاستئنافية الصادرة علاقة دائما بنفس الملف 1359 2021/12/13 الموثق الحسن وامر 3 ملايين درهم 241 2022/02/28 السيدة حبيبة زيلي مجموع 135.705 مليون درهم

«لمزيد من التفصيل الرجوع للتقرير والدراسة عدد: 23، الجزء المتعلق بملكية العقارات، وشواهد الملكية»

       هذا وقد تم تغريم السيدة «حبيبة زيلي»، بغرامات مالية ضخمة مطابقة تماما لتلك التي جاءت بها مذكرة المطالب بالحق المدني، منها مبالغ عقارات في ملكية المطالب المدني، ومبالغ مالية استفاد منها أشخاص سواء بشكل مباشر من الأبناك، وضمنت أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية، بالجداول والوثائق المدلى بها من قبل المطالب بالحق المدني نفسه، وأشخاص أخرين ضمنت أسمائهم وصفاتهم بنفس الجداول، وهم الأشخاص الذين أقروا بذلك أمام جهات قضائية وغيرها، حققت مهم بهذا الخصوص.
     بــل، قد صدر القرار القضائي الابتدائي عدد: 815، في ظروف لا إنسانية ولا حقوقية وقانونية انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة، على الساعة الرابعة صباحا من اليوم الموالي ليوم تاريخ الجلسة 20121/11/09، أي صدر بتاريخ 2021/11/10، وهو ما لم يضمن بالقرار تاريخ صدوره كما هو منصوص على ذلك بالمادة 365 من ق.م. بل لم يتضمن نفس القرار القضائي جميع الأطراف المشتكية كما هو منصوصو عليه بالمادة 366، من ق.م.ج.

-طيه الصفحة رقم 44 من القرار القضائي عدد: 815، والذي تؤكد جزءا من ظروف محاكمة السيدة حبيبة زيلي دون دفاع ودون أدنى شروط المحاكمة العادلة، والإنسانية. (الوثيقة رقم 68)

-طيه الصفحة رقم 68 من محضر جلسة القرار الابتدائي جنائي عدد: 815، والذي يتجسد فيه جزءا من ظروف محاكمة السيدة حبيبة زيلي دون دفاع ودون أدنى شروط المحاكمة العادلة، والإنسانية. (الوثيقة رقم 69)

لهذه الأسباب و المعطيات و المعلومات و الوثائق ، سواء مجتمعة أو فردى، تلتمس السيدة حبيبة زيلي ،من محكمتكم الموقرة ، وبكل احترام:

فـي الشـكل:


      التصريح بقبول استئناف السيدة «حبيبة زيلي»، لنظاميته والتصريح بعدم قبول استئناف الطرف المدني والسيد الوكيل العام للملك مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

فـي الموضوع:


في الدعوى العمومية:

أسـاسـا:

          إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد ببراءة السيدة «حبيبة زيلي»، من كافة التهم المنسوبة إليها لفائدة القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

احـتيـاطـيا:


            الأمر تمهيديا بإجراء خبرة، لتحديد الهويات القانونية الحقيقية للشركات التي ورد جزء من أسمائها التجارية ومعطياتها القانونية، كأطراف مطالبة بالحق المدني.
           و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثلاثية تعهد مهمة القيام بها لثلاثة خبراء التابعين لدائرة هذه المحكمة لإجراء خبرة حسابية على مالية الشركات المطالبة بالحق المدني بالاطلاع على وثائقها المحاسبية وحساباتها البنكية وتصريحاتها الضريبية، للوقوف على حقيقة سبل وأبواب صرف جميع تلك المبالغ المنسوبة الى العارضة ،والأشخاص المستفيدين منها ،ممن وردت أسمائهم و صفاتهم  كمسؤولين قضائيين من قضاة التحقيق و رؤساء المحاكم و قضاة النيابة العامة و مسؤولون كبار بالدولة و غيرهم ممن وردت أسمائهم أو أسماء زوجاتهم و أبنائهم ، بلوائح مدلى من قبل الطرف المطالب بالحق المدني ، و مؤشر عليها من كتابة الضبط  ،منهم  معطيات بطائقهم الوطنية بوثائق بنكية و تجارية و جداول ،للوقوف طريقة صرفها  و الغرض منها ،مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

احـتيـاطـيا جـــدا:


          الأمر باستدعاء جميع شهود اللائحة، المضمنة أسمائهم في طلبات استدعاء شهود اللائحة المدلى بها بجلسة 06/04/2023،سواء من الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف و المراقبة و التدقيق  علاقة بمحاسبات و ماليات و إدارة ،و تسيير مجموعة من الشركات ،التي وردت أسمائها التجارية و جاءت من معطياتها القانونية كأطراف مطالبة بالحق المدني ،و أيضا استدعاء المسيرين القانونيين  لنفس الشركات ، ممن وردت أسمائهم و معطياتهم القانونية الشخصية ، مضمنة بالسجلات التجارية المركزية الرسمية ، الأكثر دقة و تحيينا ،و علاقة  دائما بنفس الشركات ، وكذا جميع  ممن أشير إلى هوياتهم  بنفس طلبات الاستدعاءات ، ممن وردت أسمائهم و صفاتهم ،أو معطياتهم الشخصية ، في بعض الأحيان مرفقة بأرقام بطائقهم الوطنية( منهم من دبروا نفس الملف بإحدى مراحله)، كمستفيدين من مبالغ مالية مهمة متراوحة بين 100.000 درهم و 60.000.000 درهم ، ضمنت تفاصيلها ،و السبب من استفادتهم منها، بالوثائق الرسمية ،والتجارية و البنكية ،والخبرات القضائية و تسجيلات هاتفية تم تنزيلها ، التي ضمنت بنفس الملف المعروض على المحكمة،  من قبل الضابطة القضائية ،و الأطراف المطالبة بالحق المدني و دفاع السيدة حبيبة زيلي و ابنها  ، و استدعاء السيدة « زينب العدوي » و السيد « مولاي سليمان الشرقاوي » و عمر الشرقاوي » و  السيد «الحسين بشا» شخصيا ، للاستماع لإفاداتهم، وعرض مجموعة ممن  الوثائق و التسجيلات وعليهم ،والمعطيات التي جاءت لاحقة ،واستجلاء الحقيقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.


في الدعوى المدنية التابعة:


فـي الشـكـل:


             القول والحكم بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مطالب مدنية وبعد التصدي التصريح بعدم قبول المطالب المدنية لتقديمها من غير ذي صفة وفي مواجهة غير ذي صفة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

فـي المـوضـوع:


أسـاسـا:

    القول والحكم بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مطالب مدنية وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.       


احـتيـاطـيا:


          الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الخصاص بالتحديد حال وجوده مع ما يترتب عن ذلك قانونا.


«وتفضلوا سيدي الرئيس الأول، والسادة المستشارين الأفاضل، بقبول فائق التقدير والاحترام»






التوقيع

السيدة حبيبة زيلي نيابة عنها آبنها السيد لمزوق عادل







«ملحق وفهرسة للمذكرة بيان أوجه الاستئناف»

فهرسة لتسهيل الرجوع لأي من التقارير والدراسات التي تتضمن مناقشة وثائق الملف حسب النقطة المثارة تيسيرا للجهد ومساعدة للمحكمة الموقرة أمام كثرت وتنوع الوثائق المناقشة في هذه المذكرة.

لقد استندنا كمراجع، وكوثائق والتي قمنا بتضمينها بهذه المذكرة لبيان أوجه الاستئناف على جميع الوثائق المضمنة بالملف 2023/2612/170، والمعروض على المحكمة حاليا، وتحديدا نفس الوثائق المرتبة والمدلى بها من طرف دفاع السيدة حبيبة زيلي، على شكل كتب وتقارير ودراسات، بكل من جلسات:

ـ جلسة تاريخ 2023/04/06. ـ جلسة تاريخ 2023/05/18. ـ جلسة تاريخ 2023/06/22. -جلسة تاريخ 2023/09/21.

جدول يوضح عدد الوثائق ونوع المراجع التي اعتمدت لتحرير هذه المذكرة الدفاعية المراجع والوثائق عدد المشار إليها بالمذكرة طريقة الإشارة إليها بالفهرس التقارير والدراسات. 4 اللون الأحمر الكتب (تشير إلى كل جريمة على حدة) 21 اللون الأزرق الوثائق 69 الجداول 22 المجسمات 2

1.تعريف عام بالمسار المهني للسيدة «حبيبة زيلي»، وعلاقتها بالطرف المشتكي السيد «الحسين بشا» وعائلته، وببعض الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.

(التقرير والدراسة عدد: 03 الخاص بالشركات) (التقرير 20 من الصفحة 54 إلى الصفحة 59)

1.1. معلومات عامة عن السيدة «حبيبة زيلي». 1.2. معلومات المهنية عن السيدة «حبيبة زيلي».

(التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 104 إلى الصفحة 122) (التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 175) (التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة رقم 85). (التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 164) (التقرير والدراسة عدد: 03 الصفحة 176)

وثائق عبارة عن 2 شواهد ضبطية صادرة عن المحكمة الإبتدائية بأكادير، تشير للشكايات القضائية الكيدية علاقة بنفس التهم والجرائم المعروضة على المحكمة، والمحررة من قبل السيد «الحسين بشا» في مواجهة السيدة حبيبة زيلي وجميع أبنائها. (وثيقة رقم 1 و2) وثيقة شهادة ضبطية صادرة عن محكمة الإستئناف بأكادير، تشير للشكايات القضائية الكيدية علاقة بنفس التهم والجرائم المعروضة على المحكمة، والمحررة من قبل السيد «الحسين بشا» في مواجهة أبناء السيدة «حبيبة زيلي». (وثيقة رقم 3)

1.3. الصفة الوهمية، التي تمت صناعتها للسيدة حبيبة زيلي، خلال جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بدرجتها الأولى. (التقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة 169 إلى الصفحة رقم 174) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 184 إلى الصفحة 186) (التقرير والدراسة عدد: 22 الصفحة رقم 64)

وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2019/07/ 02، (وثيقة رقم 4) وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2019/09/03، (وثيقة رقم 5) وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 020/02/28، (وثيقة رقم 6) وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر منجز للسيدة مينة عبد الغني، خلال مرحلة التحقيق، أمام قاضي التحقيق بعد أدائها اليمين القانوني، بمحضر منجز بتاريخ 2020/05/28. (وثيقة رقم 7) وثيقة عبارة عن مراسلة عن طريق محامي، من المدير المالي والإداري الحقيقي للشركة المطالبة بالحق المدني، الشركة لشركة مصنع المصبرات المغربية الضحى LES CONSERVERIES MAROCINE DOHA، شركة مجهولة الإسم، صاحبة السجل التجاري عدد: 2853، وهي الشركة التي أشير إليها بمحاضر الضابطة القضائية وقضاء التحقيق أن السيدة حبيبة زيلي هي مديرتها المالية. (وثيقة رقم 8)

1.4. تداعيات طرد السيدة حبيبة زيلي، من عملها على السيد «الحسين بشا» وأبنائه ومن معه، والسبب الحقيقي وراء تحرير مجموعة كبيرة من الشكايات الكيدية في مواجهتها هي وجميع أفراد عائلتها.

وثيقة عبارة عن وكالة عامة قانونية مصححة الإمضاء للتقاضي منجز للسيدة حبيبة زيلي، من طرف السيد «محمد بشا» الشريك بمجموعة من الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، الوكالة التي تؤكد أن السيدة حبيبة زيلي كانت تعمل تحث إمرة كافة الشركاء وليس مع السيد «الحسين بشا» (وثيقة رقم 9) 1.5. معطيات أخرى مرتبطة بمجموعة كبيرة جدا من الشكايات والنزاعات القضائية، التي توكد آنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد اسمها وجزء من معطياتها القانونية، كمطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/06/26، للسيد «الحسين بشا» والذي يدعى أنه المالك الوحيد لما يسمى «مجموعة بشا العقارية» (الوثيقة رقم 10)

وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من الشكاية الأولى المحررة من طرف أحد الشركاء بالشركات التي ورد آسهما كمطالبة بالحق المدني، في مواجهة السيد الحسين بشا وأبنائه ومدقق الحسابات السيد عبد الرزاق الاجي سنة 2017، مباشرة بعد طرد السيدة حبيبة زيلي بأشهر. (الوثيقة رقم 11) وثقتين عبارة جدول لجرد لجميع الشكايات المحررة من طرف الشريك الحسين بشا في مواجهة السيد «الحسين بشا» وأبنائه ومن معهم، بين سنتي 2018 و2019 فقط. (الوثائق رقم 12 و13) وثيقة عبارة عن الصفحة الأولى من الشكاية الأولى المحررة من طرف أحد الشركاء، بالشركات التي ورد آسهما كمطالبة بالحق المدني، في مواجهة السيد الحسين بشا وأبنائه، والمهندس مصطفى خلوق سنة 2017، مباشرة بعد طرد السيدة حبيبة زيلي بأشهر. (وثيقة رقم 14)

2.من حيث إنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات الواردة أسمائها وجزء من معطياتها القانونية، كمطالبة بالحق المدني.

2.1. المعطيات القانونية المستنبطة من وثائق رسمية مستخرجة من المحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تجزم في آنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد أسمائها وجزء من معطياتها القانونية، كأطراف مطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 140 إلى الصفحة 180) و (التقرير 20 من الصفحة 54 إلى الصفحة 59) و (التقرير 22 من الصفحة 34 إلى الصفحة 39) و (التقرير رقم 20 من الصفة 35 إلى الصفحة رقم 42) (التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم 125) 2 2. المعطيات القانونية المستنبطة من محاضر الضابطة القضائية والمساطر، التي تؤكد آنعدام صفة السيد «الحسين بشا»، بالشركات التي ورد أسمائها وجزء من معطياتها القانونية، كأطراف مطالبة بالحق المدني علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

(التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم 34 إلى الصفحة رقم 39)

جدول يوضح أسماء المسيرين القانونيين لجميع الشركات الواردة أسمائها كمطالبة بالحق المدني، حسب المعطيات المضمنة بالسجلات المركزية.

3.تعريف عام بالشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.

(التقرير رقم 03 كاملا) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 36 إلى الصفحة 48) (التقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 80 إلى الصفحة رقم 138) (الصفحة رقم 1 و2 من نفس الشكاية) (التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 59 إلى الصفحة 62)

جدول يوضح الشركات 15، التي ضمنت معطياتها القانونية ضمن مرفقات الملف المعروض على المحكمة، تمت الإشارة للشركات المزدوجة والوهمية باللون الأحمر.

(التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة 38 إلى الصفحة 42) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 43 إلى الصفحة 44) (الرجوع للكتاب المدلى به بتاريخ جلسة 2023/06/22 عنوانه ملف الشركة الوهمية غيثا إسكان) (التقرير والدراسة عدد:03، الصفحة 47 ومن الصفحة رقم 104 إلى الصفحة رقم 123) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 204 إلى الصفحة رقم 227) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة رقم 204 إلى الصفحة رقم 227) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 228 إلى الصفحة رقم 259) (التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة رقم 80 إلى الصفحة رقم 138)

وثيقة للشركة الوهمية غيثا إسكان التي تستعمل وثائقها، من قبل الشركة العقارية سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400. (الوثيقة رقم 15) وثيقة عبارة عن صفحة ٬مؤشر عليها من كتابة الضبط، من أحد الجداول الخاصة بشركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، المضمنة بالملف المعروض على المحكمة، سطر على اسم معين بها. (الوثيقة رقم 16) ووثيقة عبارة عن وصل أداء يخص الشركة الوهمية غيثا إسكان، علاقة بالاسم المسطر عليه بالجدول الجداول الخاصة بشركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، والمضمن بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 17) ووثيقة بعض صور بطاقات الزبناء الخاصة بعائلة لمزوق وزيلي، الصادرة عن شركة سانت غيثا صاحبة السجل التجاري عدد: 11400، وتحمل ختم الشركة الوهمية غيثا إسكان، والمضمنة بالملف المعروض على المحكمة.. (الوثيقة رقم 18 و19و 20) ووثيقة شواهد رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تؤكد عدم وجود أية شركات تحمل اسم ٌغيثا إسكان.. (الوثيقة رقم 21 و22) وثيقة عبارة عن شهادة رسمية صادرة عن المحكمة التجارية بأكادير تؤكد عدم وجود أية شركة تحمل آسم غيثا إسكان. (الوثيقة رقم 23)

4.عرض شكلي عام للشكاية عدد: 2019/3101/12718، وعرض لجميع الوثائق المرتبطة بها والمضمنة بالملف القضائي المعروض على المحكمة الموقرة.

(التقرير رقم 20 من الصفحة رقم 30 ألي الصفحة رقم 35) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 30 إلى الصفحة رقم 35).

4.1. تحديد شكلي مادي عام بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والمعطيات والوثائق التي أشير إليها كمرفقات بنفس الشكاية.

(المشار إليها بنفس الشكاية بالصفحات رقم 3 و19 و20 و21 و22) و (التقرير والدراسة عدد: 23 بالصفحات رقم 94 إلى الصفحة رقم 105) و (التقرير والدراسة عدد: 20، الصفحة رقم 33)

جدول خاص بالمعطيات الأساسية والكمية والرقمية علاقة بنفس الشكاية

4.2. تحديد الإطار والمدة الزمنية المحددة التي تم فيها إنجاز البحث التمهيدي، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، من قبل بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية.

(التقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة رقم 31 إلى الصفحة رقم 32)

جدول يحدد التسلسل الزمني المرتبط بالإجراءات القانونية المهمة المتخذة بشأن الشكاية عدد: 2019/3101/12718 ابتداء من تاريخ تسجيلها وإلى حدود إنهاء البحث التمهيدي وأيضا أهم التواريخ الإجراءات المرتبطة بإنجاز المحاضر.

4.3. تعريف مضموني عام بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، وبجميع أطرافها وبالتهم المثارة بها.

(التقرير والدراسة عدد: 20، الصفحة رقم 34)

جدول تعريفي شكلي خاص بمضمون الشكاية عدد: 2019/3101/12718.

4.4. المصرحين من الشهود والمتهمين الذين ذكرت أسمائهم بالشكاية عدد:2019/3101/12718، والتمس المشتكي ودفاعه من المكلفين بالبحث الإدلاء بإفاداتهم.

(التقرير والدراسة عدد: 20) (التقرير والدراسة عدد: 20 والمنجز فقط لدراسة الاختلالات الشكلية والموضوعية التي طالت جميع المحاضر المنجزة للمصرحين خلال مرحلة البحث التمهيدي)

جدول خاص بلائحة الشهود الذين فرض ورتب دفاع المطالب بالحق المدني لعملية الإستماع لإفاداتهم حسب ما جاء بنفس الشكاية بالصفحة 25. (التقرير والدراسة عدد: 20 الصفحة 56 إلى الصفحة 59). (التقرير والدراسة عدد: 20 الصفحة 49 إلى الصفحة 50). (التقرير والدراسة رقم: 20 من الصفحة رقم 148 إلى الصفحة رقم 174، خاص بالمصرحين فقط) (التقرير والدراسة عدد: 22 الصفحة 65)

4.5. المصرحين الذين تحولوا من متهمين لمصرحين أمام الضابطة القضائية وشهود زور أمام المحكمة.

(التقرير والدراسة عدد: 20، من الصفحة رقم 73 إلى الصفحة رقم 76)

جدول يوضح المعطيات محاضر الضابطة القضائية، وأسماء المتهمين بالشكاية عدد:2019/3101/12718، الذين تحولوا لمصرحين لدى الضابطة القضائية. وثيقة عبارة عن شهادة ضبطية تؤكد أن بعض المصرحين الشهود السيدين محمد جيبو ومبارك بريك، هم متابعون إلى جانب السيدة حبيبة زيلي بنفس التهم بملفات جنحية المعروضة على القضاء. (الوثيقة رقم 24)

5.تحديد أهم الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، التي عرفتها عملية إنجاز البحث التمهيدي من طرف بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتحديدا المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المالية والاقتصادية.

5.1. من حيث الاختلالات الحقوقية والقانونية الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة للسيدة حبيبة زيلي، وعائلتها علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

(التقرير والدراسة عدد: 20 الصفحات 80 إلى الصفحة 85)

وثيقة عبارة عن محضر ضابطة قضائي منجز للسيدة وفاء لمزوق بتاريخ 2010/02/28، للتنازل عن شكايتها علاقة بالعقارات في مواجهة السيدة الحسين بشا. (الوثيقة رقم 25) 5.2. الاختلالات التي شابت إنجاز البحث التمهيدي والمتعلقة بالصفة القانونية للسيد «الحسين بشا»، كمالك لأصول جميع الشركات التي وردت أسمائها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والممثل قانوني السيد «فيصل بوجدي» لنفس الشركات. (التقرير والدراسة عدد: 22).

(التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة 34 إلى الصفحة 39) (التقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة 125 إلى الصفحة 135) (التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة 40 إلى الصفحة 41)

وثيقة عبارة عن الوكالة القانونية التي أكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، والخاصة بشركة NOUVELLE AVEIRO MAROC، التي أكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، والتي تتضمن معطيات قانونية وأسماء لثلاث شركات مختلفة، منها ختم شركة NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، المشطب عليها مند سنة 1990. (الوثيقة رقم 26)

وثيقة عبارة عن شهادة صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش تؤكد التشطيب على شركة NOUVELLE DES ETS AVEIRO MAROC، المشطب عليها مند سنة 1990، والتي ختمت بها الوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 27)

وثيقة عبارة عن السجل التجاري المستخرج سنة 2014، والذي أكدت به صفة السيد الحسين بشا بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، سنة 2019 والخاص بشركة NOUVELLE AVEIRO MAROC، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية، غير تلك التي ضمنت معطياتها بالختم الذي وضع بالوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 28)

وثيقة عبارة عن الوكالة القانونية التي أكدت بها الشكاية عدد: 2019/3101/12718، والخاصة بشركة POOLING SOUTH، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية. (الوثيقة رقم 29)

وثيقة عبارة عن السجل التجاري المستخرج سنة 2018، والذي أكدت به صفة السيد الحسين بشا بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، سنة 2019 والخاصة بشركة POOLING SOUTH، والتي تتضمن معطيات قانونية لشركة موازية، غير تلك التي ضمنت معطياتها بالختم الذي وضع بالوكالة أعلاه. (الوثيقة رقم 30)

5.3. الاختلالات التي شابت طريقة إنجاز البحث التمهيدي موضوع الملف المعروض على المحكمة، علاقة بالوضعيات القانونية الإدارية والمالية والضريبية، للشركات التي ضمنت أسمائها كأطراف مشتكية بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، علاقة بالملف المعروض على المحكمة.

(التقارير والدراسات عدد: 03 و20 و21 و22 و23) (التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة عدد 79 إلى الصفحة عدد: 81) (التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة عدد 111 إلى الصفحة عدد: 114)

5.4. الاختلالات التي شابت طريقة إنجاز البحث التمهيدي موضوع الملف المعروض على المحكمة، علاقة بالمسؤولين والمدققين والخبراء، الذين لم يتم استدعائهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفي إطار البحث التمهيدي، والذي لهم علاقة قانونية مباشرة بمالية والتصريحات الضريبية للشركات المطالبة بالحق المدني.

(التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة رقم :228 إلى الصفحة رقم 278) (التقرير والدراسة عدد: 03 من الصفحة رقم :228 إلى الصفحة رقم 278) (التقرير والدراسة عدد: 22 من الصفحة رقم :112 إلى الصفحة رقم 113) (التقرير والدراسة عدد: 03، من الصفحة 232 إلى الصفحة رقم 234)

5.5. الاختلالات المتعلقة بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار البحث التمهيدي علاقة بالمصرحين الذين تم استدعائهم الإستماع إليهم كمطالبين بالحق المدني أو مصرحين، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718. (التقرير والدراسة رقم: 20)

5.5.1. الاختلالات الشكلية الخطيرة العامة التي طالت، وبشكل عام نسخ أصلية من محاضر الضابطة القضائية علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

(التقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة رقم 87 إلى الصفحة رقم 93) (التقرير رقم 20 من الصفحة 116 إلى الصفحة 118 والصفحة 201) (التقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122) (التقرير والدراسة رقم: 20 الصفحة رقم 187 والصفحة 202)

جدول للمحاضر الأصلية الغير موقعة ومذيلة والمنجزة من قبل نفس العناصر الأمنية التي أنجزت البحث التمهيدي بالشكاية عدد: 2019/3101/12718.

6.الاختلالات الخطيرة التي عرفتها المحاضر المنجزة للمشتكي «الحسين بشا» والممثل القانوني «فيصل بوجدي»، للشركات التي وردت أسمائها كمطالبين بالحق المدني.

(التقرير والدراسة عدد: 22)

6.1. بالنسبة لتصريحات المطالب بالحق المدني السيد «الحسين بشا»، والذي واقعا لا يحسن القراءة ولا الكتابة. (التقرير والدراسة رقم: 22 من الصفحة 41 إلى الصفحة 42)

جدول يوضح تصريحات لنفس المصرحين وبخصوص صفتيهما بمحاضر الضابطة القضائية علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/1271. 6.1.1. تصريحات كل من المشتكي والممثل القانوني، بخصوص صفتيهما ومستوياتهم التعليمية لدى الضابطة القضائية أو قضاة التحقيق بملفات رائجة أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في مواجهة السيدة حبيبة زيلي وعائلتها.

جدول يوضح تصريحات سابقة لنفس المصرحين وبخصوص نفس الأسئلة بمحاضر الضابطة القضائية بملفات جنحية أخر.

وثيقة عبارة عن محضر الضابطة القضائية، الغير مذيل والمنجز للمطالب بالحق المدني، السيد الحسين بشا، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 31)

ووثيقة عبارة عن محاضر الضابطة القضائية، والمنجزة للمطالب بالحق المدني، السيد الحسين بشا، من طرف الشرطة القضائية بأكادير، علاقة بنفس الوقائع والأحداث والأطراف والمبالغ المثارة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 32 و33)

6.1.1.1. بالنسبة للوثائق التي أشير إليها بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، كمرفقات وأدلة، والمرتبطة بتصريحات الممثل القانوني للمطالبين بالحق المدني السيد «فيصل بوجدي» أمام عناصر الضابطة القضائية، بالمحضر المنجز له بتاريخ 2019/06/21.

(التقرير والدراسة رقم: 22 من الصفحة رقم 65 و74 و75)

جدول يوضح جميع الوثائق والمعلومات التي كلف الممثل القانوني للأطراف المطالبة بالحق المدني، بالإدلاء بها للضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي، ومصير هذه التكليفات.

7.الاختلالات الخطيرة التي عرفتها المحاضر المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للمصرحين، والذين هم جميعهم مستخدمين حاليون ببعض الشركات التي وردت أسمائها ومعطياتها القانونية كمطالبة بالحق المدني.

(التقرير والدراسة عدد: 20) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 43 إلى الصفحة رقم 72) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 195 إلى الصفحة رقم 199) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 49 إلى الصفحة رقم 51) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 59)

7.1. الاختلالات المضمونة والموضوعية الخطيرة التي طالت جميع محاضر الضابطة القضائية، المنجزة للمصرحين علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

(التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 59 إلى الصفحة رقم 69) (التقرير والدراسة عدد: 20 من الصفحة رقم 69 إلى الصفحة رقم 71)

7.2. الاختلالات الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار المواجهات بين المصرحين والسيدة حبيبة زيلي علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

7.3. الاختلالات الخطيرة التي طالت محاضر الضابطة القضائية المنجزة لجرد وثائق الشكاية عدد: 2019/3101/12718، بتاريخ 2019/07/01، علاقة بالملف المعروض على المحكمة الموقرة.

(التقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 65 إلى الصفحة رقم 67) (التقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 68 إلى الصفحة رقم 70) (التقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة 74 إلى الصفحة رقم 76) (التقرير والدراسة عدد: 23، من الصفحة. 94 إلى الصفحة رقم 137)

7.4. الاختلالات الخطيرة، التي طالت النقطة المتعلقة بالتزوير بمحررات رسمية عبارة عن عقود توثيقية، الاستيلاء على عقارات.

(العقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق يوسف بن شقرون والمؤشر عليها من كتابة ضبط محكمة الإستئناف بأكادير، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 231 إلى الصفحة 275)

(شواهد الملكية علاقة بالعقارات موضوع نفس العقود التوثيقية، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 276 إلى الصفحة 338)

7.4.1. الموثقين الحقيقيين المنجزين للعقود التوثيقية 43، والجهة المالكة للعقارات، وتاريخ إنجاز العقود التوثيقية وتسجيلها، ونوع العقارات، علاقة بالعقود التوثيقية التي تم جردها التي تم جردها من طرف عناصر الضابطة القضائية.

(التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88) التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 65 إلى الصفحة رقم 66) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 72 إلى الصفحة رقم 73) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 68 إلى الصفحة رقم 70) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 74 إلى الصفحة رقم 76)

جدول يوضح الموثق المنجز للعقود التوثيقية موضوع الرسوم العقارية، وتاريخ إنجازها وتسجيلها، ونوع العقارات علاقة بنفس الرسوم العقارية 26 (21 عقدا) (الجزء 1) جدول يوضح الملكية الحالية للعقارات موضوع الرسوم العقارية 26 (21 عقدا توثيقيا) (الجزء 1) جدول يوضح الموثق المنجز للعقود التوثيقية موضوع الرسوم العقارية، وتاريخ إنجازها وتسجيلها، ونوع العقارات علاقة بنفس الرسوم العقارية 22 (الجزء 2) جدول يوضح الملكية الحالية للعقارات موضوع الرسوم العقارية 22 (الجزء 2)

7.4.2. النقطة المتعلقة بجريمة التحريف والتزوير التي طالت هويات الموثقين، المحررين لمجموعة من العقود التوثيقية، والمحررة حقيقة من قبل الموثق يوسف بن شقرون لفائدة السيدة حبيبة زيلي وعائلتها، وتم نسب تحريرها للموثق الحسن وامر بجميع محاضر الضابطة القضائية.

الرجوع للكتاب المرفق لهذه المذكرة، الذي يحمل عنوان «العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق يوسف بن شقرون» والتي تم نسبها للموثق «الحسن وامر» وثائق عبارة عن 3 الصفحات الأولى (كمثال فقط) من العقود التوثيقية، المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» موضوع المراجع بالجدول، والتي تم نسب تحريرها من قبل الضابطة القضائية للموثق «الحسن وامر»،) (الوثيقتين رقم 34 و35)

7.4.3. النقطة المتعلقة بالتستر على جريمة النصب والاحتيال والتعاقد مرتين، بخصوص نفس العقارات موضوع العقود التوثيقية المنجزة لفائدة السيدة «حبيبة زيلي» وعائلتها، والتي تورط فيها كل من السيد «الحسين بشا»، والممثل القانوني «فيصل بوجدي».

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بالعقارات التي تم إنجاز عقود ثانية للاستيلاء عليها من طرف المطالبين بالحق المدني)

(العقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق «الحسن بويعلا»، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 513 إلى الصفحة 662)

(التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 85 إلى الصفحة رقم 86)

(العقود التوثيقية المنجزة من طرف الموثق «الحسن بويعلا»، التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة 513 إلى الصفحة 662)

(التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 85 إلى الصفحة رقم 86) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب المرفق لهذه المذكرة والذي يحمل عنوان: «النقطة المتعلقة بالرسوم العقارية التي تم تحرير عقدين توثيقيين بخصوصها، من قبل نفس الجهة المشتكية بالملف (البائعة)، العقد الأول من قبل الموثق «الحسن وامر»، والثانية من قبل الموثق «الحسن بويعلا» (161 صفحة)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة) وثيقة عبارة عن مراسلتين برأسيتي شركتين، من السيد «الحسين بشا» للموثق «الحسن وامر»، عن طريق مفوض قضائي، بخصوص بعض عقود السيدة حبيبة زيلي وعائلتها، يطلب منه وقف إجراءات البيع، وليس زور العقود التوثيقية. (تاريخ المراسلات 2016/07/23) (الوثيقتين رقم 36 و37)

7.4.4. النقطة المتعلقة بالتزوير بالعقد توثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، المنجز بتاريخ 2016/07/22.

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية، الرسم العقاري عدد: 149416/09،) (محضر الضابطة القضائية، المنجز للسيدة مينة عبد الغني بتاريخ 2020/02/28، على الساعة التاسعة والنصف ليلا) (التقرير والدراسة عدد:22 من الصفحة رقم 121 إلى الصفحة رقم 122)

وثيقة عبارة عن صفحة أولى من العقد التوثيقي الأول، المنجز من طرف الموثق «الحسن وامر» سنة 2016 موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. (الوثيقة رقم 38)

وثيقة عبارة عن صفحة أولى من العقد التوثيقي الثاني، المنجز من طرف الموثق «الحسن بويعلا» سنة 2017 موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. العقد الذي يوكد جريمة التعاقد مرتين بخصوص نفس العقار. (الوثيقة رقم 39)

وثيقة عبارة عن صفحة أولى من محضر الضابطة القضائية، المنجز للسيدة «مينة عبد الغني» تؤكد فه دفع ثمن العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه. (الوثيقة رقم 40)

وثيقة عبارة عن شهادة الملكية (لسنة 2021)، للعقار موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، موضوع العقد التوثيقي المزعوم زورتيه، تؤكد أن العقار هو في ملكية الطرف المشتكي. (الوثيقة رقم 41)

7.4.5. النقطة المتعلقة باستمرار تعامل السيد «الحسين بشا» والشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني، مع الموثق السيد «الحسن وامر» لحدود سنة 2018، برغم طرد السيدة «حبيبة زيلي» بتاريخ 2016/06/13، ورغم تقديم شكاية مباشرة من قبل السيد «لمزوق عادل» آبن السيدة «حبيبة زيلي» في مواجهة، نفس السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 بتهم النصب والاحتيال والتصرف إضرارا بما سبق التعاقد معه بشأنهم مع المساهمة. مهم جدا.

وثيقة عبارة عن الصفحتين رقم 1 و2 من الشكاية المباشر المحررة في مواجهة، كل من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 42)

وثيقة عبارة عن الصفحتين الأولى والأخيرة من قرار المتابعة والإحالة المسطر علاقة بالشكاية المباشر المحررة في مواجهة، كل من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2017 تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 43 و44)

وثيقة عبارة عن محضر معاينة، منجز بطلب من السيد «الحسين بشا» وممثله القانوني «فيصل بوجدي» بتاريخ 2018/04/27، يوثق من خلاله «الحسين بشا» وممثله القانوني، عمليات المشاركة في التزوير بعقود رسمية، واستمرارية العلاقة بينهم وبين الموثق ا «الحسن وامر» حتى بعد شكاية سنة 2017تحمل رقم 83 ش.م / 15/2017. (الوثيقة رقم 45)

7.4.5.1. الاختلالات الشكلية التي شابت طريقة عرض الخبرة الخطية عدد: 013512.

(التقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88)

وثيقة عبارة عن الصفحة الأخيرة من نتيجة الخبرة الخطية عدد: 013512، والتي ضمنت بها نتائج الخبرة الخطية المنجزة على العقد التوثيقي موضوع الرسم العقاري عدد: 149416/09، بخصوص توقيعات كل من: السيد «الحسين بشا» الموثق «الحسن وامر» السيدة «حبيبة زيلي» السيدة «وفاء لمزوق» (الوثيقة رقم 46) 7.4.6. النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة. (مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني مرقمة ومنظمة)

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بعبارة A REMBOURSER وعلاقاتها بالخبرة الحسابية عدد 2019-567-1)

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بالوضع رهن الإشارة MISE A DISPOSITION)

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب، تقرير الخبرة الحسابية الثلاثية القضائية عدد: 567/19، كاملة بجميع مرفقاتها) (التقرير والدراسة عدد:22 من الصفحة رقم 110 إلى الصفحة رقم 115 والصفحة 131)

(التقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 228 إلى الصفحة رقم 239) وثيقة عبارة عن نسخة من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص قرار حفض ملف غسيل الأموال عدد: 238.غ.م /2022، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والملف المعروض على المحكمة، في مواجهة عائلة لمزوق وزيلي. (الوثيقة رقم 46)

وثيقة عبارة عن نسخة من مراسلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص قرار حفض ملف غسيل الأموال عدد: 238.غ.م /2022، علاقة بالشكاية عدد: 2019/3101/12718، والملف المعروض على المحكمة، في مواجهة السيدة حبيبة زيلي. (الوثيقة رقم 47)

7.4.7. بخصوص نقطة سرقة وثائق الشركات التي وردت أسمائها كمطالبة بالحق المدني.

(مهم جدا الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للمحكمة بتاريخ 2023/06/22، عنوان الكتاب النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني مرقمة ومنظمة) (التقرير والدراسة عدد:03، من الصفحة رقم 64 إلى الصفحة رقم 70)

مجسم يوضح نسب تواجد المقرات الإجتماعية للشركات 9، المملوكة أصولها من مجموع 15 شركة حسب المدن

7.5. بشكل عام الاختلالات الخطيرة جدا التي طالت المسطرة رقم :67، المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علاقة بالملف المعروض على المحكمة والتي قدمت بموجبها السيدة حبيبة زيلي بتاريخ 2020/02/29. (التقارير والدراسات عدد: 03 و20 و22 و23) (التقرير والدراسة عدد:20 من الصفحة رقم 86 إلى الصفحة رقم 88)

8.أهم الاختلالات والتجاوزات التي عرفها إنجاز ملف التحقيق عدد: 112/2020 علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة.

8.1. بشكل عام. وثائق عبارة عن بعض من قرارات الرفض الصادرة عن السيد قاضي التحقيق علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثائق رقم 48 و49 و50 و51 و52 و53و 54 و55)

8.2. النقطة المتعلقة بالشيكات البالغ عددها 37، خلال مرحلة التحقيق، وقرارات السيد قاضي التحقيق والنيابة العامة والمحكمة بشأنها.

(التقرير والدراسة عدد:23) (التقرير والدراسة عدد:23، من الصفحة عدد: 94 إلى الصفحة 99)

وثيقة عبارة صفحة أولى من طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي خلال مرحلة التحقيق يرمي إلى إنذار المشتكين الإدلاء بالشيكات الوهمية المزعوم اختلاسها. (الوثيقة رقم 56) وثيقة عبارة قرار قاضي التحقيق رفض طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي خلال مرحلة التحقيق يرمي إلى إنذار المشتكين الإدلاء بالشيكات الوهمية المزعوم اختلاسها. (الوثيقة رقم 57) وثيقة عبارة عن الصفحة رقم 3 و4، من محضر الضابطة القضائية المنجز بتاريخ 2019/07/01، لجرد مجموعة من مرفقات الشكاية عدد: 2019/3101/12718، علاقة بجرد الشيكات. (الوثيقة رقم 58 و59) وثيقة عبارة عن ملتمس النيابة العامة، علاقة بنفس طلب دفاع السيدة حبيبة زيلي يرمي إلى إنذار المشتكي للإدلاء بالشيكات. (الوثيقة رقم 60) وثيقة عبارة عن قرار قاضي التحقيق بالاحتفاظ بنفس الطلبات، ضمنها الشيكات الوهمية ضمن وثائق الملف. (الوثيقة رقم 61) ووثيقة عبارة عن صفحة من محضر جلسة تاريخ يوم 2021/11/09، علاقة بالملف الابتدائي عدد:2020/2609/390، والذي يؤكد فيه دفاع الطرف المشتكي عدم إدلائه بالشيكات في أية مرحلة، وتؤكد المحكمة خلو الملف من أية شيكات. (الوثيقة رقم 62) ووثيقة عبارة عن الصفحة رقم 44 من القرار القضائي الإستئنافي عدد:815، علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة، والذي ذكر فيه خلو الملف المعروض على المحكمة من أية شيكات تذكر. (الوثيقة رقم 63)

8.3. النقطة المتعلقة بهوية الموثق المنجز لمجموعة من العقود التوثيقية التي تم جردها بقرار المتابعة والإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، علاقة بنفس الملف الرائج أمام المحكمة.

جدول يوضح الصفحات التي ضمنت بها مراجع العقود التوثيقية المنجزة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» بالوثائق القضائية

8.3. النقطة المتعلقة بالتزوير بمحررات رسمية عبارة عن عقد توثيقي، خلال مرحلة التحقيق.

(التقرير والدراسة عدد:03 من الصفحة رقم 95 إلى الصفحة رقم 98) (التقرير والدراسة عدد:23 من الصفحة رقم 56 إلى الصفحة رقم 63) (التقرير والدراسة عدد:22 الصفحة رقم 122)

ووثيقة نتيجة الخبرة الخطية عدد: 013512، علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 64) ووثيقة عبارة عن صورة من الصفحة رقم :3 من قرار المتابعة والإحالة الصادر في حق السيدة حبيبة زيلي، علاقة بالملف المعروض على المحكمة. (الوثيقة رقم 65)

9.أهم الاختلالات السافرة التي عرفتها محاكمة السيدة حبيبة زيلي جنائيا ابتدائيا الملف عدد: 2020/2609/390، بمحكمة الإستئناف علاقة بنفس الملف المعروض على المحكمة. 9.1. تعريف عام بالملفات التي تفرع عنها الملف الجنائي استئنافي عدد:2023/2612/170.

مجسم يوضح جميع الملفات القضائية المتفرعة عن الشكاية عدد: 2019/3101/12718. 9.2. تعريف بالتسلسل الزمني المرتبط بالملف القضائي عدد: 2023/2612/170. جدول يوضح جميع الملفات المرتبطة بالملف الجنائي استئنافي عدد: 2023/2612/170، والقرارات القضائية الصادرة بها، وتواريخها، بمرحلتي المحاكمة.

9.3. تعريف بهيئات الحكم التي أصدرت القرار الجنائي ابتدائي عدد:815، والقرارات القضائية المرتبطة بنفس الملف الجنائي ابتدائي عدد: 2020/2609/390، والملف عدد: 2023/2612/170، المعروض حاليا على المحكمة. جدول يوضح تشكيلا هيئات الحكم، وقضاة النيابة العامة، ممن أصدروا القرارات القضائية الأربعة


9.4. الاختلالات العامة التي شابهت المحاكمة في مرحلتها الإبتدائية علاقة بالملف الجنائي ابتدائي عدد: 2020/2609/390، والذي صدر به القرار القضائي ابتدائي عدد: 815، بتاريخ يوم 2021/11/10، على الساعة 04:00 صباحا. 9.4.1. النقطة المرتبطة بصفة المطالبين بالحق المدني، وهوياتهم القانونية.

«التقرير والدراسة عدد: 03، علاقة بالهويات القانونية للشركات التي وردت بعض من معطياتها كمطالبة بالحق المدني و، صفة السيد «الحسين بشا» بها»

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «السجلات التجارية الرسمية المحلية والمستخرجة من المحاكم التجارية». (43 صفحات)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «السجلات التجارية الرسمية المركزية الأكثر دقة وتحديثا والمستخرجة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية». (48 صفحات)


 9.4.2. النسبة للنقطة المرتبطة بخيانة الأمانة.  

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بخيانة الأمانة، والاختلاس وسرقة الوثائق المحاسبية للشركات المطالبة بالحق المدني». (147 صفحات) المرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بعبارة A REMBOURSER الواردة بمجموعة من المرفقات عبارة عن جداول ووصولات الأداء والتي أدلت بها الشركات المطالبة بالحق المدني ودفاعها، والضابطة القضائية، وعلاقتها

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، ومدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بالوضع رهن الإشارة MISE A DISPOSITION علاقة بتهمة خيانة الأمانة وسوء استعمال أموال الشركة». (157 صفحات)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «صفة السيدة حبيبة زيلي الحقيقية ببعض الشركات». (08 صفحات)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «تقرير الخبرة الحسابية الثلاثية القضائية عدد:19/567، كاملة بجميع مرفقاتها». (230 صفحات) وثيقة عبارة عن الصفحة عدد: 1 من محضر الإستماع المنجز للشاهدة «مينة عبد الغني» أمام السيد قاضي التحقيق بملف التحقيق عدد: 2020/112، بتاريخ 2020/05/28، ا، يؤكد صفة نفس الشاهدة، وإدلائها بشهادة الزور فيما بعد أمام المحكمة. (الوثيقة رقم 66) وثيقة عبارة عن الصفحة عدد: 45 من القرار القضائي الجنائي ابتدائي عدد: 815، الصادر في حق السيدة «حبيبة زيلي»، يؤكد تناقض شهادة السيدة «مينة عبد الغني» وإدلائها بشهادة الزور. (الوثيقة رقم 67)

 9.4.1. النسبة للنقطة المرتبطة بالتزوير بمحررات رسمية، والإستيلاء على عقارات.  

«التقرير والدراسة عدد: 23، الشق المتعلق بالعقود التوثيقية» المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/09/21، يحمل عنوان: «مهم جدا العقد التوثيقي موضوع الرسم العقاري عدد:09/190306». (262 صفحة)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «النقاط المتعلقة بالعقارات التي تم إنجاز عقود ثانية للاستيلاء عليها من طرف المطالبين بالحق المدني». (36 صفحة)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22، يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية الرسم العقاري عدد: 09/140416» (84 صفحة)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، والمرفقة لهذه المذكرة، النقطة المتعلقة بالعقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق «يوسف بن شقرون» وتم نسبها للموثق «الحسن وامر». (61 صفحة)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، النقطة المتعلقة بالرسوم العقارية التي تم تحرير عقدين بخصوصها، من قبل نفس الجهة المشتكية، الأول الموثق «الحسن وامر» والثاني من قبل «الحسن بويعلا». (161 صفحة).

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، مدلى بها للمحكمة بتاريخ جلسة 2023/06/22 يحمل عنوان: «الوثائق المتعلقة والمرتبطة بنقطة التزوير بمحررات رسمية، الرسم العقاري عدد 09/149416». (65 صفحات)

المرفقات المجمعة على شكل كتاب، لمرفقة لهذه المذكرة تحمل عنوان «جميع شواهد الملكية المتعلقة بالرسوم العقارية 48، موضوع 43 عقدا توثيقيا، منجزا من قبل الموثقين «الحسن وامر» و «يوسف بن شقرون» تم تضمين جزء مهم من هذه الشواهد من قبل الضابطة القضائية، التي كلفت بالبحث التمهيدي.». (81 صفحة).

9.4.2.1. العقوبة الحبسية الصادرة في حق السيدة «حبيبة زيلي»، مقارنة مع المتهم الرئيسي الموثق «الحسن وامر».

جدول يوضح العقوبات الحبسية الصادرة بحق المتهمين بالملفات القضائية موضوع الشكاية عدد:2019/3101/12718.

9.4.2.2. الغرامات الصادرة في حق السيدة «حبيبة زيلي».

«التقرير والدراسة عدد: 23، الجزء المتعلق بملكية العقارات، وشواهد الملكية» وثيقة عبارة عن الصفحة رقم 44 من القرار القضائي عدد: 815، والذي تؤكد جزءا من ظروف محاكمة السيدة حبيبة زيلي دون دفاع ودون أدنى شروط المحاكمة العادلة، والإنسانية. (الوثيقة رقم 68). طيه الصفحة رقم 68 من محضر جلسة القرار الابتدائي جنائي عدد: 815، والذي يتجسد فيه جزءا من ظروف محاكمة السيدة حبيبة زيلي دون دفاع ودون أدنى شروط المحاكمة العادلة، والإنسانية. (الوثيقة رقم 69)

«رَّبنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»