انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Zeinmorssyzein/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

متضرري الطريق الاوسطي بمدينة الامل الجديدة

[عدل]

مدينة الامل الجديدة

[عدل]

تقع جمعية الامل الجديدة طريق مصر اسماعيلية الصحراوى أمام بوابة الشروق الأولى في الكيلو 37

تبلغ مساحة المدينة حوالي ٤٤٨٠ فدان

  • تتميز المدينة بشوارعها الواسعة حيث تضم:
  • شارع رئيسي 40 متر.
  • شارع فرعي 20 متر.
  • شارع داخلي 10 متر
  • وقد تم ضم مدينة الامل الجديدة لجهاز العبور الجديد بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016
خريطة

جهاز مدينة العبور الجديدة

[عدل]

مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، على الأراضى الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوى شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غربا، بمساحة (58914.4 فدان)

الاعلان عن بيع اراضي للمواطنين بمدينة الامل والقادسية

[عدل]

حيث قامت شركات تقسيم الاراضي في نهاية التسعينيات بالاعلان بالجرائد الرسمية والقومية وكافة وسائل الاعلان المسموعة والمقروة والمرئية وعن طريق بعض النقابات العمالية مثل نقابة التطبقيين بعرض قطع اراضي مجزئة داخل مدينة الامل الجديدة والقادسية وقام اكثر من مائة الف اسرة مصرية بالشراء بعيدا عن الزحام والعشوئيات وشراء ارض لتامين مستقبل اولادهم وحرصا من المواطنيين عدم المساس بالرقعة الزراعية بمصر والحفاظ علي الثروة الزراعية

ثم صدر قرار جمهوري من الرئيس السابق محمد حسني مبارك بضم جزء من مدينة الامل والقادسية لجهاز العبور القديم وتقدم الملاك الجدد عام 2014 بتقنين اوضاعهم ثم صدر القرار الجمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء مدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وضم مدينة الامل والقادسية لجهاز العبور الجديدة وتم الاعلان عن توفيق الاوضاع ودفع رسوم تغير النشاط والمرافق وقد تقدم الملاك مرة احري عام 2016

الطريق الدائري الاوسطي

[عدل]

صدر القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2017 بتاريخ 12/7/2017 بنزع ملكية بعض الاراضي للمنفعة العامة لانشاء الطريق الدائري الاوسطي وشمل محافظات (القاهرة - الشرقية - الجيزة ) ولم يشمل القرار محافظة القلوبية

مراحل نزع الملكية من صغار الملاك بمدينة الامل الجديدة

[عدل]

استناد للقرار السابق ذكرة (312 لسنة 2017 ) تم نزع ملكية صغار الملاك بمدينة الامل الجديدة بالرغم من عدم وجود او ذكر محافظة القلوبية داخل القرار وقد قام الملاك بتسليم اراضيهم للكتيبة 92 التابعة الي الهئية الهندسية للقوات المسلحة وتم رفع احداثيات اراضيهم بمعرفة ارشاد الملاك عن ارضيهم وتم رفع الاحداثيات

وقد تسلمت الكبية نسخة من مستندات الملكية لصغار الملاك لتحديد الملاك الظاهريين

وكذلك قاموا الملاك بتسليم نسختنين من مستندات الملكية الي مساحة الزقازيق

وقامت لجنة تثمين الاراضي بتحديد سعر المتر للارض لتعويض المتضررين التعويض العادل

القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2017 لم يذكر نطاق محافظة القليوبية

[عدل]

لم يذكر القرار رقم 312 لسنة 2017 نطاق محافظة القليوبية بالرغم من عمل الطريق ونزع الملكية من صغار الملاك لذلك صدر قرار لتعديل القرار السابق واضافة محافظة القليوبية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1275 لسنة 2019 ليضم كلا من المحافظات (القاهرة - الشرقية - الجيزة - القليوبية )

استغاثة المتضررين من الطريق الاوسطي برئاسة الجمهورية بسرعة صرف التعويضات

[عدل]

قام بعض المتضررين بتقديم شكاوي لرئاسة الجمهورية بسرعة صرف التعويضات وتم اتخاذ الاجراءات الاتية

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
تم إحالة الشكوى إلى قطاع التنفيذ والمناطق (بحوث الطرق) وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتكم بها


الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
نتشرف بالاحاطه بان الطريق تنفيذ الهيئه الهندسية ق0م وصدر قرار رقم 321 لسنه 2017 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدائرى الاوسطى من اعمال المنفعة العامة وقد قامت الهيئه العامة للطرق والكبارى بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة لتوفير المبالغ المطلوبه لتعويضات حيث ان المبالغ غير مدرجه بخطة الهيئه ولا يوجد فائض لذلك

حماية الملكيات في الدستور المصري

[عدل]

مادة 35 من الدستور المصري

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

[عدل]

مادة 1

يجر ى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون."

مادة 2

يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى.

ثالثا - مشروعات الرى والصرف.

رابعا - مشروعات الطاقة.

خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.

سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.

ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له."                                           "

مادة 3

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة اليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار."

مادة 4

يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الاراضى التى تقرر لزومها لاعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لاجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات القومية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار."

مادة 5

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم  من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الاخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها ، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه."            

   مادة 6

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الاشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الاولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا."          

  مادة 7

تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول."

مادة 9

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة."

  مادة 10

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) ، (9) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة."

مادة 11

يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع،وفى تطبيق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة                                

مادة 12

اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها."

مادة 13

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الاحكام                                        

   مادة 14

يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار.

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر                                                                 مادة 15

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ومقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا."                                                                

مادة 16

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الاوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الاولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق."      

مادة 17

اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض."                                                  

      مادة 19

يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصروا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

مادة 21

تشترى العقارات اللازم نزع ملكية                                                                               

  مادة 22

لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

وبعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية        

  مادة 23

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض."

                                                                                                               

مادة 25

جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عش      

 مادة 26

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازم لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون."                                    

      مادة 27

المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لاحكامه."

مادة 28

يصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون."        

مادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م).

تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

[عدل]

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة

أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:

المادة 2 (فقرة رابعة):

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ ـ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

المادة 3:

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

المادة 5 (فقرة ثانية):

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

المادة 6 (فقرة ثانية):

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

المادة 7 (فقرة أولى):

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكيةبهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

المادة 13:

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الإبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا.

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى ىالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكيةمن قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.

  المادة 15 (فقرة أولى):

للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا علىالعقارات على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.

المادة الثانية:

يلغى نص المادة (20) فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مطالب المتضررين من الطريق الاوسطي بمدينة الامل الجديدة

[عدل]

1- تفعيل القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاتة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

2- سرعة انهاء اعمال الرفع المساحي التي تقع بها الارض (الشرقية او القليوبية او بنها او الزقازيق )

3- صرف التعويضات للمتضررين طبقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990

4- اراضي بديلة لمن يرغب من المتضررين كما وعدنا وزير الاسكان السابق الدكتور مصطفي مدبولي (رئيس الوزراء الحالي )

5- متضرري الطريق الاوسطي بمدينة الامل الجديدة تناشد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل بسرعة صرف التعويضات للمتضررين او اعطائهم ارض بديلة