قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2020) |
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1958 |
الرمز | S/RES/129(1958) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129، الذي اتخذ بالإجماع في 7 أغسطس 1958، دعا إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة. وينص القرار على أن ذلك كان نتيجة لعدم إجماع أعضائه الدائمين في اجتماعي المجلس 834 و 837 اللذين منعاهما من ممارسة مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين.