قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 128

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 23:00، 27 يوليو 2020 (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

قرار مجلس الأمن 128
التاريخ 1958
اجتماع رقم 825
الرمز S/4023  ([{{{document}}} الوثيقة])
الموضوع شكوى مقدمة من لبنان
ملخص التصويت
10 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
1 ممتنع
النتيجة اعتمد
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 128 اعتمد في 11 يونيو 1958.[1] بعد الاستماع إلى اتهامات من الممثل الدائم للبنان فيما يتعلق بالتدخل من جانب الجمهورية العربية المتحدة في الشؤون الداخلية للبنان، قرر المجلس إرسال فريق مراقبة إلى لبنان لضمان عدم حصول أي تسلل غير قانوني للأفراد، توريد الأسلحة أو الأعتدة الأخرى عبر الحدود اللبنانية. أذن المجلس للأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الغاية وطلب من مجموعة المراقبة إبقائهم على علم من خلال الأمين العام.

واعتمد القرار 128 بعشرة أصوات مقابل لا شيء، مع امتناع الاتحاد السوفيتي عن التصويت.

مراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 128 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04.