دلالة: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: تغيير التصنيف المحول مصطلحات فقهية إلى اصطلاحات إسلامية |
تعديل تصنيفات: نقل من تصنيف:اصطلاحات إسلامية إلى تصنيف:مصطلحات إسلامية |
||
سطر 19: | سطر 19: | ||
[[تصنيف:مصطلحات لغة]] |
[[تصنيف:مصطلحات لغة]] |
||
[[تصنيف: |
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]] |
نسخة 18:47، 27 فبراير 2014
الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص.
ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم، أو لا. والأول، إن كان النظم مسوقا له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني، إن كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء، فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا. فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.[1]