المحكمة الاتحادية العليا (العراق): الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط r2.7.1) (روبوت إضافة: fr:Cour suprême d'Irak
ElphiBot (نقاش | مساهمات)
سطر 63: سطر 63:
تاسعاً :- (يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
تاسعاً :- (يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.


[[تصنيف:محاكم دستورية]]
[[تصنيف:السلطة القضائية في العراق]]
[[تصنيف:السلطة القضائية في العراق]]



نسخة 10:27، 19 سبتمبر 2012

المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي احدى المحاكم في العراق.


التاسيس

ظل العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية يفتقر إلى وجود محكمة عليا تعنى بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والأوامر والأنظمة والتعليمات التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما ولّد فراغاً قضائياً انعكس سلباً على حقوق الناس وعلى سيادة القانون..

حيث كان القضاء العادي في العراق يصطدم بفكرة عدم جواز قيامه بالفصل في دستورية القوانين وشرعيتها بداعي انه قضاء مهمته تطبيق القانون وليس البحث في شرعيته، كثيراً ما اصطدم القضاء العادي في العراق مع السلطة التنفيذية في محاولاته المتكررة بمناقشة عدم شرعية بعض القوانين أو القرارات التي لها قوة القانون.

فكان لا بد من إنشاء محكمة عليا تتولى هذه المهمة لضمان احترام مضامين الدستور وترسيخ مبدأ سيادة القانون والحيلولة دون قيام السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بمخالفة المبادئ الأساسية أو النصوص الواردة في الدستور والفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطات.

وقد أدرك واضعوا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وهو الدستور المؤقت خلال مرحلة انتقال العراق إلى سيادته الكاملة والى النظام الديمقراطي الاتحادي هذه الحقيقة فنص في المادة (الرابعة والأربعين) منه على تشكيل محكمة في العراق، بقانون، تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) وحدد قانون إدارة الدولة اختصاصات هذه المحكمة وكيفية تشكيلها وأوكل في المادة (التاسعة والثلاثين) منه إصدار قرار تشكيلها إلى (مجلس الرئاسة) بعد قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لرئاسة وعضوية المحكمة ليختار (مجلس الرئاسة) رئيس وأعضاء المحكمة من بين المرشحين.

وقد تولى مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2004 تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس الرئاسة بعد عملية اقتراع سري وحر وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

بعد التشاور مع المجالس القضائية في كوردستان، وفي ذات الوقت اعد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وفي خطوة مباركة أصدر مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الرئاسة – وحسب صلاحياته التشريعية الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).

وحدد في المادة (4) منه مهام المحكمة :

1- الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

2- الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور.

3- النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري.

4- النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون.

وبصدور هذا القانون تحقق تشكيل محكمة عليا تحفظ الموازنة بين السلطات في الدولة، وتتولى إلغاء التشريعات المخالفة للدستور ورفع المظالم التي تقع على الأشخاص كافة.

وبتأريخ 1/6/2005 أصدر مجلس الرئاسة القرار الجمهوري رقم (2) بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وبعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث ادخل إلى جانب القضاة خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون وترك أمر تحديدهم للقانون(82).

كما أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين (52/ثانياً) و(93) كالأتي:

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي

أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً:- تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.

سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً :-

أ‌- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب‌- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.]


تاسعاً :- (يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.