نقاش:الاستمناء في الإسلام/أرشيف 1

محتويات الصفحة غير مدعومة بلغات أخرى.
أضف موضوعًا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أرشيف هذه الصفحة صفحة أرشيف. من فضلك لا تعدلها. لإضافة تعليقات جديدة عدل صفحة النقاش الأصيلة.


غير معنون

هذا المقال ليس موسوعي بل هو ديني ...!!1

يجب اعادة كتابته ليكون موسوعي .. !!Ibrahim ajeez 06:51، 22 نوفمبر 2008 (UTC)


قمت ببعض التعديلات عليه

في سبيل جعل مقالة عادة سرية اكثر حيادية فقد قمت بفصل حكم العادة السرية في الاسلام ووضعتها في هذه المقالة

من يستطيع المساعدة فل يدلي بدلوه لانني فعلاً مشغول

ومازلت اكمل التعديل ..


07:03، 22 نوفمبر 2008 (UTC)

    • أ رجو أن يتابع هذا المقال مازال يحتاج لمزيد من التدقيق والمراجعة والتأكد من المصادر يوجد اشكالية في هذا الموضوع أبوعمر 20:20، 23 نوفمبر 2008 (UTC)

الاخوة الكرام، هذا الموضوع متحيّز جداً وهو لا يعرض آراء سوى من قال بالإباحة. ولم يترك مجالاً لمن قال بالتحريم ليدليَ بدلوه. كما أنّ من وضع المراجع غريبٌ أمره جدّاً، فالمراجع بعدما رجعتُ لها هي ضده لا معه، فيضع كلاماً يدلل عليه بمرجع، ولكن عند الرجوع للمرجع فإنني أجد من الكلام ما يكون مضاد للاستشهاد لا معه.

يقول كاتب الموضوع أنّ من مارس العادة في نهار رمضان فلا يجزئه قضاء، واستدل بآخر مرجع في المراجع. وعندما رجعت للمرجع فإنّه يقول أنّ العادة السرية لا تجوز لا في رمضان ولا في غيره، وانّ مرتكبها -مع ذلك- يلزمه القضاء.المرجع هنا.

يستشهد أيضاً بأقوال الشيخ محمد الأمين، ولما رجعت لموقع الشيخ الأمين فوجدته يقول (لكني لست مفتياً، فأنا أطلب الفقه لنفسي، لا للناس. وهذا الفرق بيني وبين الشيخ المفتي، فأنا أبحث المسألة التي أحتاجها شخصياً (الموقع ليس للفتوى، لأني أطلب الفقه لنفسي، لا للناس. فأنا أبحث المسألة التي أحتاجها شخصياً (أو أن تكون شبهة أثيرت فأجيب عنها) لكن المفتي يبحث في مشاكل الناس حتى لو لم تكن مهمة له. فهذا الموقع موجه لطالب العلم الذي يبحث عمن يناقش الأدلة العلمية، وليس للعامي الذي يبحث عن فتوى.) المصدر هنا

كما أنّ أحد الروابط لا يعمل.

أرجو من الاداريين اتخاذ اللازم بحق هذا الموضوع لأنّه غير موسوعي وغير محايد. Amjad Abdullah 11:25، 28 نوفمبر 2008 (UTC)

وضعت قالب مصدر وتدقيق في بداية المقالة لأنها تفتقر إلى الكثير من المصادر والتدقيق --محمد عودة(ناقش !) 14:58، 29 نوفمبر 2008 (UTC)

أخي محمد عودة، المقال غير موسوعي أبداً وغير ممنهج. وكثير مما يحتويه خاطئ. ولا يظهر فيه غير محاولة كاتبه اثبات الرأي الذي يتبناه، مع أنّه قد يخالف بذلك جمهور العلماء. فهو قد وضع رأيه فقط وحاول تفنيد آراءه المخالفة. أين المنهجية في ذلك؟؟ أنا أطالب بحذف المقال. لأنّه يبحث في مسألة خلافية، ويحاول هذا الكاتب من خلال المقالة البرهان على أنّ رأيه هو الصواب، وقد خلت المقالة من اي شيئ مفيد سوى محاولة ذلك الكاتب اثبات رأيه، مع العلم أنّ روابط المصادر تقول بعكس رأيه. فالمعلومات التي هنا هي خاطئة خاطئة خاطئة. ليس فقط تنقصها مصادر!! لأنّه ليس لها مصادر أصلاً غير رأي كاتبها. وأي محاولة لبرهان علمي كانت في اطار أن يوظفها كاتب الموضوع لصالح رأيه مع أنّها في الأصل ضد رأيه. في رأيي هذه المقالة خداعة و"الغشيم" سيعتقد بصحة محتوياتها. لا أعلم، لكن أتوقع أنّ حذف المقالة هو أقلّ القليل. Amjad Abdullah 15:49، 29 نوفمبر 2008 (UTC)

بحث مبسط في حكم الإستمناء عند الفقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمُرسلين ، وعلى أله وصحبِهِ والتابعين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

أمّا بعْدُ :

فهذا بحثُ موجزٌ لمسْألة ( الإستمناء) ، عَلى مذاهب الفقهاء الأربعة ، أبي حنيفة ومَالكٍ والشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين ، وقد رتبته على أربَعة فصولٍ :-

الأول : تعريف الإستمناء .

الثاني : حكم الإستمناء .


تعريفُ الإسْتمنَاء :

هو :إخرَاجُ المنَي عن طريق الكفِّ ونحوِه ، ولهُ ثلاثة مُصْطلَحَات :-

الأوّل : جلدُ عُميْرَة ، وهي كنَاية عن الإستمناء باليد ، وعميرة كنيَة الذكر قالَ في القامُوس المُحيْط (1/572) : (وجلد عميرة كناية عن الإستمناء باليد ) ومنْهُ قولُ القائلِ : إذا حللتَ بدارٍ لا أنيْسَ بهَا 0000 فاجلد عميرة لا عار ولا حرج.

التاني : الإستمناء ، وهو مَصْدرُ استمنَى ، وهْوَ طلبُ خروج المنيِّ . قال ابن العربي المالكي _ رحمَهُ اللهُ _ في " أحكام القرآن " (3/315) :{ ويسميه أهل العراق الاستمناء } . قلتُ : وهوَ المَشهورَ اسْتعْمَالاً لدَى الفُقَهَاء في تصَانيْفهِم .

الثالث : الخضْخضَة ، جاءَ في "غريْب الحديْثِ" (1/285) :{قال ابنُ عبّاس الخضخضة خيْرٌ مِنَ الزنا ، يعني : الإستمناء باليد } .

حكمُ الإستمنَاءِ عَلى المَذَاهبِ الأرْبَعَة

الإستمنَاءُ يأتي عَلى جهتيْن :- الجهَة الأولى : أنْ يَكونَ عن طريْق الزوْجَةِ أو الأمَة ، ففيْهِ قولان : الأوّل : أنَّ ذَلكَ مُبَاحٌ ، وهوَ مَا عليْهِ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ مِنَ المَالكيّة والشافعيّة والحنابلة.

المَالكيّة : قال الإمامُ الدسوقيُّ في "حَاشيَتِهِ" (1/174) : { ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعُ وَقَوْلُهُ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِيَدِهَا وَصَدْرِهَا أَيْ وَكَذَا عُكَنُ بَطْنِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مَثلاً}

قالَ الشيخُ العدويُّ _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "حاشيَتِهِ عَلَى شرْحِ مُختَصَر خليْلٍ للخرشي" (2/359) :{ وَفِي اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ} .

قالَ الإمَامُ الحطّابُ _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في " مَواهبِ الجليل " (1/374-373) : {قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء . قلتُ : ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك}.

الحنابلة : قالَ الإمَامُ الحجّاوي _ رحمَهُ اللهُ_ في " كشّافِ القناع " (5/188) :{ وله الاستمناء بيدها}. قال الإمامُ مَرْعيُّ الكرْمي _رحمَهُ اللهُ _ كمَا في "غاية المنتهى مع شرحِهِ للإمام الرحيبَاني" (6/225) { وله ان يستمنى بيد زوجته أو أمته المباحة لأنه كتقبيلها}


الشافعيّة :

قالَ الإمَامُ الشافعيُّ _رَضيَ اللهُ عنْهُ _ كمَا في "الأم" (5/102) :{ فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلَّا فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ } .

قالَ الشيْخُ زكريّا الأنصَاري _رحمَهُ اللهُ_ في "فتح الوهّاب"{وليس من المحرم الإستمناء بيد حليلته }.

قالَ الإمَامُ ابنُ حَجَرٍ الهيْتَمِي _ رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "تُحفَةِ المُحتَاج" (3/410) :{الإستمناء : هو استخراج المني بغير جمَاع ، حرَامَاً كانَ كإخرَاجِهِ بيَدِهِ ، أو مُبَاحَاً كإخرَاجِهِ بيَدِ حليْلَتِهِ }.

قالَ الإمَامُ شرفُ الدين المُقري _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "روض الطالب مَعَ شرْحِهِ أسنَى المَطالب" (3/187) : {( وَلَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ) كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِسَائِرِ بَدَنِهِمَا}

الجهة الثانية : أنْ يَستمني المَرءُ بكفّهِ ونحْوِهِ، فلَهُ حَالتَان :

الحَالةُ الأولى : أنْ يَكونَ اسْتجْلابَاً للشهْوَة واسْتدعاءً لها ، أي: دوْنَ أنْ تكونَ ثمّة حَاجَة لذَلكَ ، فالمُعتمَدُ عنْدَ المذَاهبِ الأربَعةِ حُرمَة ذلك :

مَذْهبُ السَّادَة الأحنَاف : قال الكمَالُ ابنُ الهُمَام _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "فتح القديْر" (2/331) :{ولا يَحلُّ الإسْتمنَاءُ بالكفِّ} .

وجَاءَ في "كنز الدقائق" (2/294) مَعَ شرْحِهِ لابن نجيم :{وَهَلْ يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ خَارِجَ رَمَضَانَ ؟ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عليه السلام ( نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ )}.

قال الإمَامُ ابنُ عابديْن في " حاشيتِهِ " (4/27) : {( قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ} .

مذهب المَالكيّة : اعْلَمْ أَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لا، لَكِنْ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إلَّا بِهِ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ

مَذهب الشافعيّة :

قالَ الإمَامُ الشافعيُّ _ رَضي اللهُ عنْهُ _ كمَا في " الأم" (5/102) : { بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } قَرَأَ إلَى { الْعَادُونَ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيِّنٌ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أَكَّدَهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } } .

وقالَ الإمامُ النوويُّ _ يَرْحمُهُ اللهُ_ كما في "المَجمُوع شرْح المُهذّب" (7/259) : {وأما الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى}

مذهب السّادَة الحنابلة :

قال الإمَامُ ابنُ قُدَامَة المَقدسِي في "الكافي" (4/210) :{ ويحرم الاستمناء باليد لانها مباشرةتفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط}

وقالَ في " المُقنِع " (ص/440) : {وَمَنْ اسْتمنَى بيَدِهِ لغيْر حَاجَة عُزِّر } . قلتُ : وهذا يَدلُّ عَلى حُرْمَتِهِ ، لأنَّ التَّعْزيْرَ لا يَكونُ إلاّ عَلى فعلٍ مُحرَّم .

قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ في "الإنصَاف" (10/252) : {لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة}

قال الإمامُ ابن النّجّار الفتوحي في "المنتهى مَعَ شرْحِهِ للبُهوتي " (3/366) : {( ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم ) فعله ذلك ( وعزر ) عليه لأنه معصية}

قالَ تقيُّ الدّيْن ابنُ تيْميَّة كمَا في "الفتاوى الكُبْرَى"

الحَالَة الثانيَة : أنْ يَكونَ فعلُ الإسْتمنَاءِ خشيَةً وخوفَاً مِنَ الزّنا ونحْوِهِ كاللّوَاط، ففيْهِ قولان :

الأوّل : أنَّهُ لا حرَجَ في ذلِكَ ، وهذَا مَا ذهَبَ إليْهِ السَّادَة الحنَابلَة في أصحِّ الرِّوَايَات الثلاث المَنقولَة عنِ الإمَامِ أحمَدَ _ رضيَ اللهُ عنْهُ_ .


قال الإمَامُ ابنُ قدامَة المَقدسِي _ رحمَهُ اللهُ_ كمَا في " الكافي " (4/210) :{فإن حشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة}

وقال في "المُقنِع" (ص/440) : {وإنْ فعلَهُ خوفَاً مِنَ الزِّنَا : فلا شيء عليْهِ} .

قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ مُعلِّقَاً على عبَارَة ابنِ قدَامَة ، كمَا في "الإنْصَاف" (10/251) :{ هذا هو المَذهَبُ، وعليْهِ جمَاهيْرُ الأصْحَابِ} .

قالَ الإمَامُ البُهوتيُّ – رحمَهُ اللهُ- كمَا في "دقائق أولي النُّهَى" (6/229) :{ ( وإن فعله خوفا من الزنا ) أو اللواط ( فلا شيء عليه ) كما لو فعله خوفا على بدنه بل اولى}.

فائدة : جاءَ عن بعْضِ السَّلَفِ إبَاحةُ الإسْتمنَاءِ مُطلَقَاً ، ومِنْ أولئكَ الحسَن _ رحمَهُ اللهُ_ عَلى مَا نقلَهُ عنْهُ الإمَامُ ابنُ حزْمٍ في كتابِهِ "المُحلَّى" (11/393) :{ والإبَاحة المُطلَقة صحيْحَة عنِ الحسَن } . وجَاءَ في "الفتاوى الهنديّة" {الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ , وَفِيهِ التَّعْزِيرُ } .


قال في نهاية المحتاج (1/332) :{ [فَرْعٌ ] لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ : أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِدَفْعِ أَشَدِّهِمَا , بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ , وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا ا هـ }.


قالَ الإمَامُ ابنُ حزْمٍ _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "المُحلّى" (12/408) :{وَكَذَلِكَ " الِاسْتِمْنَاءُ " لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ , لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ , وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ , بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا , فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ , إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ , فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ , لقوله تعالى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ }


وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ هُوَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ , وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُبِيحُونَهُ لِخَوْفِ الْعَنَتِ وَلَا غَيْرَهُ , وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ : مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزِّنَا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إلَّا بِهِ , وَمِثْلُ أَنْ يَخَافَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمْرَضَ , وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ , وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ } .

ِقالَ العلاّمَةُ ابنُ رَجبٍ _رحمَهُ اللهُ في "القوَاعِد الفقهيّة" {نكَاحُ الْإِمَاءِ وَالِاسْتِمْنَاءِ كِلَاهُمَا إنَّمَا يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَيُقَدَّمُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ; لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِنَصٍّ وَالْآخَرُ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ} . قالَ الإمَامُ ابنُ فرْحون المَالكيُّ كمَا في "تبصرة الحكام" (2/209){وَمِنْهَا : مَا فِيهِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ , وَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِمْنَاءِ}. البحر الزخار { وَفِي التَّلْخِيصِ _ لابن حجر_ مَا لَفْظُهُ : حَدِيثُ { مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ } الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ , مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ { سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ , فَذَكَرَ مِنْهُمْ النَّاكِحَ يَدَهُ } وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ} قالَ الإمامُ أبو بكرٍ العبادي _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "الجوهرة النيرة" (2/وَالِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ , وَفِيهِ التَّعْزِيرُ , وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ}

جاءَ في "أسنَى المَطالب" للشيْخ زكريّا الأنصاري (4/126) : {فَلَا ( حَدَّ بِالِاسْتِمْنَاءِ ) بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا ( وَهُوَ حَرَامٌ ) فَفِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( لَا بِيَدِ زَوْجَتِهِ ) أَوْ أَمَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ صَرَّحَ كَأَصْلِهِ بِهِمَا مَعًا فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ ( لَكِنْ يُكْرَهُ ) ; لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْعَزْلِ مِنْ الزَّوْجَةِ}


المَذهبُ الإمَاميِّ الشيْعي : قالَ زيْنُ الدّين العَاملي الجعْبلي كمَا في "الرّوضة البهيّة" (9/000) : {(الِاسْتِمْنَاءُ ) وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ إخْرَاجِ الْمَنِيِّ ( بِالْيَدِ ) أَيْ يَدِ الْمُسْتَمْنِي ( وَهُوَ ) حَرَامٌ ( يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ) بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ لقوله تعالى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ : { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } وَهَذَا الْفِعْلُ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ , { وَعَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ لَعَنَ النَّاكِحَ كَفَّهُ } . وَفِي مَعْنَى الْيَدِ إخْرَاجُهُ بِغَيْرِهَا مِنْ جَوَارِحِهِ


قالَ الإمَامُ ابن العربيّ _ رحمَهُ اللهُ _ كمَا في "أحكَامِ القرآن" (3/315) : {وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن} .

وقالَ في نفس الكتَاب (3/396) :{ ويبقى على التحريم الاستمناء رداً على أحمد ابن حنبل كما تقدم بيانه} .

قالَ الإمَامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ _ رحمَهُ اللهُ_ في " فتح البَاري" (9/112) :{وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة}

وتبِعَ الحَافظَ ابنَ حجر علَى مَا قالَهُ جمَاعَةٌ ، ومِنْ أولئكَ : المُبَاركفوري صاحبُ "تحفَة الأحوَذي" كمَا في (4/196) حيْثُ قال :{ وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري } .

وقد تنبَّه لذلِكَ الإمَيرُ الصنْعَاني في كتَابِهِ "سُبُل السَّلام" (3/110) فقيَّد العزو بلفظِ "بعض" حيْثُ قالَ :{ وقد أباح الاستمناء "بعض" الحنابلة وبعض الحنفية } .


منقول نصاً لم أقم بأي تعديل عليه أبوعمر 07:23، 9 ديسمبر 2008 (UTC)

أخي الكريم المقام ليس مقام بيان حكم شرعي. هذه الموسوعة ليست لطرح الأحكام الشرعية ومناقشتها وهكذا موضوع مكانه خارج الموسوعة. هدف الموسوعة ليس طرح هكذا مواضيع. ومن الواضح جدّا أنّ المسألة خلافيّة فمن غير المعقول أيضاً مناقشتها هنا. لا أعلم أينَ المشرفين. أيّها المشرفون أجيبونا. أنا أ طالب بحذف الموضوع تماماً. Amjad Abdullah 19:51، 9 ديسمبر 2008 (UTC)

لايصح حذف هذا الموضوع

هل لان الموضوع فيه اختلاف يتم حذفه


لماذا ؟

هل يجب ان يكون الموضع لايحتمل الا راي واحد ولايطرح الرأي الأخر وان كان له ادلته واصوله


أين حيادية الويكيبيديا ؟ ام انها مزعومة (لا أعتقد ذلك)


أرى ن الموضوع يحتاج فقط الى اعادة صياغة وترتيب فقط وهو ليس فيه جدال ..!!

حيادية؟؟

أخي الحبيب. لوجود الحيادية، يجب حذف الموضوع، لأنّه متزمت لرأي فقهي معيّن. وإذا أردت أن تجعله موسوعياً، فذلك يتلخص في جملة واحدة عن حكمه في الإسلام : ( المسألة خلافية). مع أنّ كاتب الموضوع أدلته واهية ومراجعه كثير منها غير صحيح. ويحتج بمراجع دخلت إليها ووجدت أنها ضد ما يزعمه وليست مع ما يزعم. فأين الموسوعية في ذلك؟؟؟ إذا كنا سنناقش حكم شرعي خلافي عنا في الموسوعة، فنستطيع أن نجعل الموسوعة مكاناً لكل حكم شرعي خلافي لبسط الكلام فيه، وأعدك عند وضع كل حكم شرعي خلافي هنا في الموسوعة، أعدك أن تصبح ويكيبيديا العربية الأكثر مقالاتٍ على الإطلاق. ولكن أين الفائدة المرجوة من هذا الكم؟ لا شيء. كاتب الموضوع بسط أدلة الإباحة - من وجهة نظره - وردّ على القائلين بالحرمة، ولم يحضر مرجعاً لا ممن تكلم بالإباحة، ولا ممن تكلّم بالحرمة.

العرض الموضوعي والموسوعي يكون في كلام يبين وجهة نظر الفريقين. وإذا كنتَ تريد أن تجعل الموضوع موسوعيّا بطرح آراء الفريقين، فكما قلت لك المسألة تحتاج إلى بضعة أسطر فقط، قال فلان كذا، وقال فلان كذا. والمسألة خلافية، وانتهينا. وهذا يمكن أن نضعه في المقالة الأصلية ( العادة السرية )، وليس بأن نفرد لها موضوعاً منفصلاً.

انا لست ضد حذف المقال سوى لأنّ بسط النقاش في مسألة شرعية خلافيّة، هو لا يمت إلى كلمة "موسوعة" بأيّ صلة. شكراً لكم. Amjad Abdullah 22:17، 11 ديسمبر 2008 (UTC)


no ضد بقاء هذا المقال. يجب حذفه. Amjad Abdullah 22:17، 11 ديسمبر 2008 (UTC)

مع تحسين المقال وتطويره أبوعمر 01:54، 11 ديسمبر 2008 (UTC)

  • المقال من وجهة نظري موسوعي وجيد بشرط أن يبقى المقال محدد ولا يتكلم الا عن آراء الأقدمين والمصادر القديمة بدون ذكر للآراء الحديثة لأن ذلك سيضر المقال ويبعده عن الموسوعية مع تمنياتي من المعدلين بأخذ هذه النصيحة في الحسبان

mody4


المقال يغلب عليه الطابع الديني ويحتاج إلى مراجعة وتنسيق أكثر حقيقة يظهر المقال لي كأنة موضوع إرتجالي Okn123 (نقاش) 23:58، 27 ديسمبر 2009 (ت‌ع‌م)