بوابة:القانون المصري/مصطلح قانوني/9
المظهر
- حالة الضرورة: هي حالة تدفع الشخص، مضطرًا، لارتكاب جريمة لحماية نفسه أو غيره من خطر جسيم، لم يكن له دخل في نشوءه، ولا سبيل لمنعه بأية وسيلة أخرى. وذلك كمن يضطر إلى الخروج من منزله عاريًا إذا تعرّض لحريق أو زلزال، فلا يسأل عن جريمة الفعل العلني الفاضح.