انتقل إلى المحتوى

إقرار

يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 03:29، 8 نوفمبر 2020 (بوت:صيانة، إزالة وسم يدوي أضيف بواسطة البوتات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول: إن لزيد عندي خمسين ألف درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني لفلان.

ممن يقبل الإقرار

يقبل إقرار العاقل البالغ ولا يقبل إقرار المجنون، ولا الصبي، ولا المكروه؛ لعدم تكليفهم لقوله صلى الله عليه وسلم.(رفع القلم عن ثلاثة).الحديث وقد تقدم، ولقوله أيضا ((...وما استكرهوا عليه))

حكمه

حكم الإقرار اللزوم، فمن أقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالغا مختارا لزمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((...فإن اعترفت فارجمها)) فجعل الرسول (ص)اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها.

بعض أحكام الإقرار

1_اعتراف المفلس، أو المحجوز عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام بحسد الغرماء، ولأن الثاني -المحجوز عليه-إذا قبل إقراره أصبح وكأنه لم يحجز عليه، ويبقى بذمتهما ما أقر به فيسددانه بعد زوال المانع.

2_اعتراف المريض المشرف:لا يصح للوارث إلا ببينة؛ لأنه يهتم بالمحاباة، فلو قال مريض مشرف(أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا ...)لم يقبل منه خشية أن يكون قصد محابته دون سائر أولاده، ويشهد لهدذا قوله (ص)((لا وصية لوارث)).فيقول المريض إن لولدي فلان كذا دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، والرسول(ص)يقول:((لا وصية لوارث))إلا أن يجيزها الورثة، ما لم تقم بينة تثبت ما أقر به لوارثه، وعند ذلك يصح إقراره.[1]

مراجع

  1. ^ منهاج المسلم /الصفحة 431،432

بوابة الإسلام