قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 600
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أغسطس 2020) |
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1987 |
الرمز | S/RES/600(1987) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 600، المعتمد بالإجماع في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1987، أوصى الجمعية العامة بالسماح لناورو بأن تصبح طرفًا في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية؛
- (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
- (ب) قبول جميع التزامات عضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق؛
- (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة كما يجب على الجمعية العامة الوصول من وقت لآخر، بعد التشاور مع حكومة جمهورية ناورو.
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية