قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2020) |
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1946 |
الرمز | S/RES/9(1946) |
الموضوع | محكمة العدل الدولية |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة. وقد اعتمده المجلس بالإجماع.