انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9

يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها علاء الدين (نقاش | مساهمات) في 14:10، 3 ديسمبر 2020 (clean up). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1946
الرمز S/RES/9(1946)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الموضوع محكمة العدل الدولية  تعديل قيمة خاصية (P921) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة. وقد اعتمده المجلس بالإجماع.

انظر أيضا

المراجع