عربون: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صالح (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:تدقيق إملائي (تجريبي)
سطر 2: سطر 2:
'''عربون''' في [[الاقتصاد]] {{إنج|Down payment}}
'''عربون''' في [[الاقتصاد]] {{إنج|Down payment}}


''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم [[عقد (قانون)|بالعقد]] وقام بدفع باقي ثمن الشيئ، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء.
''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم [[عقد (قانون)|بالعقد]] وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء.


== حكمه في الإسلام ==
== حكمه في الإسلام ==

نسخة 08:42، 24 سبتمبر 2017

عربون في الاقتصاد (بالإنجليزية: Down payment)‏

المراد به : أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم بالعقد وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء.

حكمه في الإسلام

جائز والعقد صحيح، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة.

دليل الجواز عند الحنابلة

قصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة، على إن رضي عمر ابن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار. ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب الريط والحبس في الحرم ،قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/96): وصله عبد الرزاق(5/148) ،و ابن أبي شيبه(5/7)، والبيهقي(6/34).أهـ

ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/254.