الحكم الشرعي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً). بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع. ومعنى الشرع: «ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام» والأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل.

أقسام الحكم الشرعي[عدل]

ينقسم الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه الإسلامي إلى قسمين هما: وضعي، وتكليفي.

  1. الحكم التكليفي.
  2. الحكم الوضعي.

الحكم التكليفي[عدل]

الحكم التكليفي هو: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والاجتماعية، التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر. والسرقة ووجوب الصلاة والصيام.

أنواع الحكم التكليفي[عدل]

ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

  1. الواجب (الفرض): هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
    1. عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه.
    2. كفائي: هو ما طلب الشرع فعله من جماعة مكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة.
  2. المندوب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
  3. المحرم هو: ما طلب الشرع من المكلف تركه على سبيل الإلزام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله.
  4. المكروه هو: ما طلب الشرع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
  5. المباح هو: ما خير الشرع المكلف بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.

شروط التكليف[عدل]

من أهم شروط التكليف:

  1. علم المكلف بما كلف به.
  2. القدرة على فهم خطاب الشرع.
  3. العقل بمعنى: عدم الجنون.
  4. التمييز.
  5. البلوغ وهو: «الوصول إلى حد التكليف» بإحدى علامات البلوغ.
  6. الاستطاعة والقدرة على ما كلف به.
  7. الاختيار بمعنى: عدم الإكراه.

عوارض التكليف[عدل]

  • عوارض طبيعية: الحيض، الصغر، النوم، المرض، الجنون، النفاس، الصرع.
  • عوارض مكتسبة: الحمل، الجهل، السفه، السفر، الخطأ .

الحكم الوضعي[عدل]

هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان.[1]

الحكم الوضعي : هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له

2-أقسام الحكم الوضعي: ا

لسبب:هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق.

الشرط:هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود مثل:الوضوء جعله الله شرطا في صحة الصلاة إذ لا تصح إلا به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة المانع: علامة وضعها الشارع إذا وجدة انعدم الحكم مثل: القتل مانع من الميراث

الصحة والبطلان: إذا وقعت أفعال المكلفين مستوفية لشروطها حكم الشارع بصحتها وإذا لم تقع على هذا الوجه بان أخل بشروطها حكم ببطلانها

الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

العزيمة : هي ما شرعه الله تعالى ابتداءا للناس على وجه العموم لا لوجه الخصوص وتشمل جميع أحكام التكليف

مصادر[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ الدريني، محمد فتحي،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، ص 25. .