نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

محتويات الصفحة غير مدعومة بلغات أخرى.
أضف موضوعًا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أرشيف هذه الصفحة صفحة أرشيف. من فضلك لا تعدلها. لإضافة تعليقات جديدة عدل صفحة النقاش الأصيلة.
أرشيف 1


تنبيه

النقاش حول آية الرجم قد لا يؤدي أحيانا إلى فائدة موضوعية، إلا إن قام على أسس علمية سليمة. وهذا يحتاج إلى قراءة المقالة بفهم دقيق، والإلمام الواسع بعلم أصول الفقه. --منصورالواقدي (نقاش) 20:42، 5 أكتوبر 2014 (ت ع م)ردّ

قسم جديد

@منصورالواقدي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا حضرتك قمت بحذف تعديلاتي؟ لماذا لا تريد ان تذكر آراء بعض العلماء المعاصرين الذين قالو بعدم بقاء حكم آية الرجم كالشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى محمود والشيخ عمران حسين والدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، والدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية؟! أنا عارف ان غالبية العلماء اجمعو على ثبوت حد الرجم، لكن مش دايماً الإجماع بيكون صح (من وجهة نظري المتواضعة على الأقل)! على سبيل المثال الشيخ محمد متولي الشعراوي (الله يرحمه ويجمعنا معاه في الجنة) هاجم القرآنيين (منكري الحديث) وكشف أكاذيبهم وفي تفسيره رداً عليهم اثبت ان العذاب المذكور في سورة النساء آية 25 شيء آخر غير الموت!

يقول محمد متولي الشعراوي:
نقاش:آية الرجم/أرشيف 1 ثم نبحث بحثاً آخر، نقول: يقول الحق: { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ.. } [النساء: 25] لو أن الحكم على إطلاقه لما قال الحق: { مِنَ ٱلْعَذَابِ.. } [النساء: 25]، فكأن الذي عليها فيه النصف هو العذاب، وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام مَنْ يتألم، والرجم ليس فيه عذاب لأنه عملية إنهاء حياة، والآية تبين المناصفة فيما يكون عذاباً، أما ما لا يكون عذاباً فهو لا ينصّف والحكم غير متعلق به. فالعذاب إنما يأتي لمَنْ يتألم، والألم فرع الحياة. والرجم مزيل للحياة، إذن فالرجم لا يعتبر من العذاب، والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقده الطير قال: { مَالِيَ لاَ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ * لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ.. }

[النمل: 20-21].

فالذبح وإزهاق الحياة مقابل للعذاب، فقوله: { نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ.. } فالمتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجم، وليس إزهاق الحياة وبهذا يسقط الاستدلال.

نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

ممكن الرجوع لتفسير الشيخ الشعراوي لقراءة التفسير كاملاً. أنا اقتبست هذا الجزء فقط لأنه ما يهمني.

ثم يقول الشيخ الشعراوي في سورة النور آية 8:

يقول محمد متولي الشعراوي:
نقاش:آية الرجم/أرشيف 1 (يَدْرَأ) أي: يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هي الأخرى أربع شهادات بالله، تقول: أشهد الله أنه كاذب فيما رماني به، وفي الخامسة تقول: غضب الله عليَّ إنْ كان هو من الصادقين. فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا، وإنْ حلفتْ فقد تعادلا، ولم يَعُدْ كل منهما صالحاً للآخر، وعندها يُفرِّق الشرع بينهما تفريقاً نهائياً لا عودةَ بعده، ولا تحل له أبداً.

هذا التشريع فَضْل من الله؛ لأنه أنهى هذه المسألة على خير ما تنتهي عليه؛ لذلك يقول سبحانه بعدها:

{ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ... }.

نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

إذا لا يوجد رجم في الإسلام، لأن العذاب المذكور في سورة النور شيء آخر غير الموت وهو الجلد!

ولذلك يقول الدكتور مصطفى محمود (الله يرحمه):

يقول مصطفى محمود:
نقاش:آية الرجم/أرشيف 1 ان الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى: (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )).

وجه الدليل: هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد. وفي آيات اللعان: (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي: (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء: (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد.

نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

ويقول أيضاً الدكتور مصطفى محمود:

  • أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .

والرجم لا ينتصف. وجه الدليل من الآية: قوله: (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر. والجلد هو الذي يقبل التنصيف، مائة جلدة ونصفها خمسون، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف؛ لأنَّه موت وبعده قبر، والموت لا ينتصف.

  • وقوله تعالى في حق نساء النبي: (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )). عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف. والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم."

الأدلة على صحة كلام الدكتور مصطفى محمود (الله يرحمه) من كتب التفسير:

تفسير ابن كثير { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله

تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين.

تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن أبي طالب قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا.

{ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة.

{ ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى.

فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط.

وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب.

قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة.

وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة.

وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين.

ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ".

وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين.

تفسير تأويلات أهل السنة/ الماتريدي وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }.

قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن.

وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة.

{ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟

وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين.

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم.

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب.

تفسير الجيلاني { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها.

على كل حال حتى لو حد الرجم مازال ثابت في الإسلام فهو تقريباً مستحيل ثبوته لأنه لازم شهادة أربع رجال يكون مشهود لهم بالصلاح والعدل يرو الزناة في حالة اتصال جنسي كامل وحتى يتم تطبيق الحد سيلزم المجاهرة بالزنا، كالزنا في الشارع او امام مسجد مثلاً كما قال الشيخ رمضان عبد المعز.

ســـــلام.--بيكاز دي زونكافيللو (نقاش) 20:24، 12 أغسطس 2015 (ت ع م)ردّ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي/ Bikaz، أنا لم أحذف تعديلاتك، والذي قمت به أنا هو عبارة عن تصحيح معلومات أضيفت للمقالة، وهي غير صحيحة، فالمعتزلة لم ينكروا حد الرجم، بل أنكره البعض، كما أن الشيعة لم ينكروا حد الرجم، بل هو ثابت في كتبهم، ولكن بعضهم يرى أن حد الرجم ثبت بالسنة فقط. أما أقوال المعاصرين الذي تحدثت عنه؛ فقد وضعت لك قسما خاصا، يمكنك أن تضيف ذلك فيه. لكن تريد أن تعرف السبب، أقول لك: أنك تضيف المحتويات في المقدمة، وهذا لا يصلح؛ لأن المقدمة هي عبارة عن ملخص لمحتوى المقالة، وإذا أردت أن تضيف شيئا؛ فضعه في المكان المناسب، وليس في المقدمة، هذا كل ما في الأمر، بالإضافة إلى أنك ذكرت الأقوال في صيغة آية الرجم، ولا داعي منها أصلا؛ لأن الصحابة لم يذكروا آية الرجم لتكون هي موضع حديثهم، بل كان الهدف تأكيد حد الرجم، إذا كان هناك أمر ما تود قوله؛ فهو محل ترحيب، دمت في خير، وتقبل تحياتي.-- منصـور الواقـدي نقـاش 23:19، 12 أغسطس 2015 (ت ع م)ردّ

@منصورالواقدي: شكراً لحضرتك على ردك وعلى شرحك للسبب. للأسف الشديد اني لم ارى القسم الجديد الذي انشأته وظننت انك قمت بحذف تعديلاتي بالكامل.

مايطمئن إليه قلبي هو ان آية سورة النور قد نسخت حكم الرجم في الإسلام.

سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) ونيسرك لليسرى ( 8 ) [سورة الأعلى: 6-8]

تفسير التحرير والتنوير/ لشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور

يقول محمد الطاهر بن عاشور:
نقاش:آية الرجم/أرشيف 1 فقوله: { فلا تنسى } خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك.

والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً.

والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20).

والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان:

أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون.

وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106).

النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها».

وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره.

وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض.

ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به.

نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

ويقول ايضاً في سورة النساء آية رقم 25:

يقول محمد الطاهر بن عاشور:
نقاش:آية الرجم/أرشيف 1 وقوله: { فإذا أُحْصنّ } أي أحصنهنّ أزواجُهن، أي فإذا تزوجن. فالآية تقتضي أنّ التزوّج شرط في إقامة حدّ الزنا على الإماء، وأنّ الحدّ هو الجلد المعيّن لأنّه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد. واعلم أنّا إذا جرينا على ما حقّقناه ممّا تقدّم في معنى الآية الماضية تعيّن أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حدّ الجلد للزانية والزاني بآية سورة النور. فتكون مخصّصة لعموم الزانية بغير الأمة، ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع ممّا ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلّقة بالإماء كما هو و اقع في نظائر عديدة، كما تقدّم في المقدّمة الثامنة من مقدّمات هذا التفسير. وهذه الآية تحيّر فيها المتأوّلون لاقتضائها أن لا تحدّ الأمة في الزنى إلاّ إذا كانت متزوّجة، فتأوّلها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عُمَر بأنّ الإحصان هنا الإسلام، ورأوا أنّ الأمة تحدّ في الزنا سواء كانت متزوّجة أم عزبى، وإليه ذهب الأيّمة الأربعة. ولا أظنّ أنّ دليل الأيّمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام، بل ما ثبت في «الصحيحين» " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأوجب عليها الحدّ " قال ابن شهاب فالأمة المتزوّجة محدودة بالقرآن، والأمة غير المتزوّجة محدودة بالسنّة. ونِعْم هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بُعد؛ لأنّ ذكر إيمانهن قد تقدّم في قوله: { من فتياتكم المؤمنات } وهو تدقيق، وإن أباه ابن عطية.

وقد دلّت الآية على أنّ حدّ الأمة الجلد، ولم تذكر الرجم، فإذا كان الرجم مشروعاً قبل نزولها دلّت على أنّ الأمة لا رجم عليها، وهو مذهب الجمهور، وتوقّف أبو ثور في ذلك، وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدلّ الآية على نفي رجم الأمة، غير أنّ قصد التنصيف في حدّها يدلّ على أنّها لا يبلغ بها حدّ الحرّة، فالرجم ينتفي لأنّه لا يقبل التجزئة، وهو ما ذَهِل عنه أبو ثور.

نقاش:آية الرجم/أرشيف 1

على كل حال رأي الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى محمود (الله يرحمهم) يعتبر تجديد وإجتهاد لأنه مبني على أدلة منطقية. والرسول (عليه الصلاة والسلام) قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ويقول الإمام مالك (رحمه الله): ليس أحد بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر .. يعني رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

عندي ملحوظة بسيطة فقط: اقترح تغيير عنوان "من المعاصرين" لأي عنوان آخر حضرتك تراه مناسب اكتر.

شكراً لحضرتك على أسلوبك الجميل في الرد وعلى سعة صدرك وتفهمك!

مع خالص تحياتي وفائق إحترامي.--بيكاز دي زونكافيللو (نقاش) 00:14، 13 أغسطس 2015 (ت ع م) مع خالص تحياتي وفائق إحترامي.--بيكاز دي زونكافيللو (نقاش) 00:14، 13 أغسطس 2015 (ت ع م)ردّ

أهلا بيكاز دي زونكافيللو، الذين أنكروا حد الرجم للمحصن، في العصور المتأخرة: هو امتداد لنفس الفكرة السابقة، ومحاكاة لما قد قيل من قبل، ولا يعد منهم اجتهادا، فليس الأمر بجديد. أما تغيير عنوان القسم: == من المعاصرين ==؛ فسأقوم إن شاء الله تعالى بتغييره إلى عنوان مناسب، إذ لا يصلح البدء بذكر أشخاص أنكروا حد الرجم، بل نذكر الفرقة أو الطائفة التي قالت بذلك، ومنهج الاستدلال الذي أخذوا به، وأقوال الجمهور في الرد عليهم، ثم يمكن بعد ذلك إضافة بعض منكري حد الرجم من المتقدمين أو المتأخرين، علما أن مثل هذه المسائل الخلافية: حساسة، وهناك ما لا داعي من ذكره. شكرا على كلامك الجميل، وتقبل تحياتي.-- منصـور الواقـدي نقـاش 15:20، 13 أغسطس 2015 (ت ع م)ردّ

@منصورالواقدي: أهلاً بحضرتك! "بيكاز دي زونكافيللو" مجرد اسم من اختراعي مالوش اي معنى! اسمي الحقيقي محمد، مجرد مسلم عادي، لا عالم ولا فقيه! زي ما قلت لحضرتك الإجماع مش دايماً بيكون صح، فالعلماء ولهم مني لك كل التقدير والإحترام قد اجمعو ايضاً على نسخ الآية رقم 190 من سورة البقرة وعلى نسخ كل آيات السلام والتسامح في القرآن ويقول القرطبي الملقب بشمس الدين في تفسيره لسورة التين "وقيل: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين: منسوخة بآية السيف. وقيل: هي ثابتة; لأنه لا تنافي بينهما." كلمة السيف لم تذكر أبداً في القرآن الكريم ولكنها ذكرت حوالي 426 مرة في ما يمسى بالكتاب المقدس! على كل حال لو كنت غلطان ربنا يسامحني. شكراً على ذوق حضرتك وعلى لطفك معايا! ســلام.--بيــكاز دي زونكافيللو (نقاش) 16:06، 13 أغسطس 2015 (ت ع م)ردّ

من فقه الأولويات

بدا لي أخيرا أنه أصبح في حكم المتأكّد الاضطلاعُ ابتداءً بقضية التكفير، فلعلّ كل ما عداها من قضايا مُتناولة إنما هو مصطبغ بموقفنا من تلك القضية.

الحبيب الهرقلي 2016 تونس

حد الرجم في الإسلام

هذا عنوان لمقالة لها علاقة بهذه المقالة حد الرجم في الإسلام--Mahfoudou (نقاش) 18:37، 26 مارس 2018 (ت ع م)ردّ

آية الرجم ثابتة ولا عبرة باستشكال ذلك بدعوى أن العذاب لا يُنَصَّف (أ)

إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، وَمَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسولُهُ ؛

قالب:يَــٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ سورة آل عمران

{{ يَــٰٓـأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا ﴿١﴾ }} سورة النساء

{{ يَــٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا سَدِيدࣰا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰـلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ }} سورة الأحزاب أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الحَديثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ؛ ثُمَّ أمَّا بَعْدُ ،

يقول اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{{ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَـٰـتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰـتُكُمۡ وَخَـٰـلَـٰـتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰـتُكُمُ ٱلَّـٰـتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰـعَةِ وَأُمَّهَـٰـتُ نِسَآىِٕكُمۡ وَرَبَــٰٓـىِٕبُكُمُ ٱلَّـٰـتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآىِٕكُمُ ٱلَّـٰـتِى دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَــٰٓـىِٕلُ أَبۡنَآىِٕكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَـٰـبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِيمࣰا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰـتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰـنُكُمۡ ۖ كِتَـٰـبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَـٰـفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةࣰ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمࣰا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰـتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰـتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰـنُكُم مِّن فَتَيَـٰـتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰـتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَـٰـنِكُم ۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَـٰـتٍ غَيۡرَ مُسَـٰـفِحَـٰـتࣲ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانࣲ ۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَـٰـحِشَةࣲ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰـتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِى ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ ۚ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَيۡرࣱ لَّكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِيمࣱ ﴿٢٥﴾ سُوْرَةُ الْنُِسَاءِ }}

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وقد قيل : المراد بقوله : ( والمحصنات من النساء ) يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة : ( والمحصنات من النساء ) ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم .)

وقال أيضًا

يقول [ تعالى ] ومن لم يجد ) طولا ) أي : سعة وقدرة ( أن ينكح المحصنات المؤمنات ) أي الحرائر . وقال ابن وهب : أخبرني عبد الجبار ، عن ربيعة : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) قال ربيعة الطول الهوى ، ينكح الأمة إذا كان هواه فيها . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ، ولهذا قال : ( من فتياتكم المؤمنات ) قال ابن عباس وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين ، وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان . ثم اعترض بقوله : ( والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها ، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور . ثم قال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه ، وكذلك هو ولي عبده ، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه ، كما جاء في الحديث : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " أي زان . فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها; لما جاء في الحديث : " لا تزوج المرأة [ المرأة ، ولا المرأة نفسها ] فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . وقوله : ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف ، أي : عن طيب نفس منكم ، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن; لكونهن إماء مملوكات . وقوله : ( محصنات ) أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه; ولهذا قال : ( غير مسافحات ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة . وقوله : ( ولا متخذات أخدان ) قال ابن عباس : المسافحات ، هن الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة . ( ومتخذات أخدان ) يعني : أخلاء . وكذا روي عن أبي هريرة ، ومجاهد والشعبي ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، ويحيى بن أبي كثير ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، قالوا : أخلاء . وقال الحسن البصري : يعني : الصديق . وقال الضحاك أيضا : ( ولا متخذات أخدان ) ذات الخليل الواحد [ المسيس ] المقرة به ، نهى الله عن ذلك ، يعني [ عن ] تزويجها ما دامت كذلك . وقوله : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) اختلف القراء في ) أحصن ) فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد ، مبني لما لم يسم فاعله ، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : معنى القراءتين واحد . واختلفوا فيه على قولين : أحدهما : أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام . روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، والأسود بن يزيد ، وزر بن حبيش ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، والسدي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب ، وهو منقطع . وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي [ رحمه الله تعالى ] في رواية الربيع ، قال : وإنما قلنا [ ذلك ] استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم .

ثم ذكرَ ابن كثير رحمه الله حديثًا ضعيف السند لا داعي لذكره ثم قال:

وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها وعفافها . وقيل : المراد به هاهنا : التزويج . وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وقتادة وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه " الإيضاح " عن الشافعي ، فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة . وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، رواهما ابن جرير في تفسيره ، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل معنى القراءتين متباين فمن قرأ ( أحصن ) بضم الهمزة ، فمراده التزويج ، ومن قرأ " أحصن " بفتحها ، فمراده الإسلام اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره ، وقرره ونصره . والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج; لأن سياق الآية يدل عليه ، حيث يقول سبحانه وتعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم ) والله أعلم . والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات ، فتعين أن المراد بقوله : ( فإذا أحصن ) أي : تزوجن ، كما فسره ابن عباس ومن تبعه . وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور; وذلك أنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ، مزوجة أو بكرا ، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء ، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك ، فأما الجمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم . وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء ، فقدمناها على مفهوم الآية ، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ، عن علي ، رضي الله عنه ، أنه خطب فقال : يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أحسنت ، اتركها حتى تماثل " . وعند عبد الله بن أحمد ، عن غير أبيه : " فإذا تعالت من نفسها حدها خمسين " . وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر " ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة " . وقال مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش ، فجلدنا من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا .

ثم ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تفصيلا حتى قال :

ملخص الآية : أنها إذا زنت أقوال : أحدها : أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده ، وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال : [ أحدها ] أنها تنفى عنه والثاني : لا تنفى عنه مطلقا . [ وهو قول علي وفقهاء المدينة ] والثالث : أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف الحرة . وهذا الخلاف في مذهب الشافعي ، وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد ، وإنما هو رأي الإمام ، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء ، وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال ، وأما النساء فلا ; لأن ذلك مضاد لصيانتهن ، [ وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه ، رواه البخاري ، و [ كل ] ذلك مخصوص بالمعنى ، وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم . والثاني : أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان ، وتضرب [ قبله ] تأديبا غير محدود بعدد محصور ، وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير : أنها لا تضرب قبل الإحصان ، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني . القول الآخر : أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين ، كما هو المشهور عن داود ، و [ هو ] أضعف الأقوال : أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده ، وهو قول أبي ثور ، وهو ضعيف أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وقوله : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ، وشق عليه الصبر عن الجماع ، وعنت بسبب ذلك [ كله ، فحينئذ يتزوج الأمة ، وإن ترك تزوج الأمة ] وجاهد نفسه في الكف عن الزنا ، فهو خير له; لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ، ولهذا قال : ( وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء ، على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت; لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبا حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين ، فقالوا : متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا ، سواء كان واجدا الطول لحرة أم لا وسواء خاف العنت أم لا وعمدتهم فيما ذهبوا إليه [ عموم ] قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) [ المائدة : 5 ] أي : العفائف ، وهو يعم الحرائر والإماء ، وهذه الآية عامة ، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم . انتهى مع الاختصار من تفسير ابن كثير رحمه الله: http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya25.html#katheer

وفي سورة المائدة : {{ ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰـتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰـبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡ ۖ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰـتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰـتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰـتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَـٰـفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخۡدَانࣲ ۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَـٰـنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلۡٵَخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰـسِرِينَ ﴿٥﴾ }} قال أيضًا ابن كثير رحمه الله حاكيًا عن خلافٍ آخرٍ وقع في شأن لحوم أهل الكتاب ونسائهم ولكنه أقل بعض الشيء : لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث ، وما أحله لهم من الطيبات ، قال بعده : ( اليوم أحل لكم الطيبات ) ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال : ( وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم ) قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : يعني ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين ; لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم ، تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال : دلي بجراب من شحم يوم خيبر . [ قال ] فاحتضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحدا ، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة ، وهذا ظاهر . واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم ، كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله ; لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قالوا : وهذا ليس من طعامهم . واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث ، وفي ذلك نظر ; لأنه قضية عين ، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله ، كشحم الظهر والحوايا ونحوهما ، والله أعلم . وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ، وقد سموا ذراعها ، وكان يعجبه الذراع ، فتناوله فنهش منه نهشة ، فأخبره الذراع أنه مسموم ، فلفظه وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره ، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور ; فمات ، فقتل اليهودية التي سمتها ، وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا . وفي الحديث الآخر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة ، يعني : ودكا زنخا وقال ابن أبي حاتم : قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرنا محمد بن شعيب ، أخبرني النعمان بن المنذر ، عن مكحول قال : أنزل الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) [ الأنعام : 121 ] ثم نسخها الرب ، عز وجل ، ورحم المسلمين ، فقال : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فنسخها بذلك ، وأحل طعام أهل الكتاب . وفي هذا الذي قاله مكحول - رحمه الله - نظر ، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ; لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، وهم متعبدون بذلك ; ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم ، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة ، بل يأكلون الميتة ، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء ، على أحد قولي العلماء ، ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم ، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . [ و ] قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال : قال علي : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ; لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب . وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل ، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك ، حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ! يعني في هذه المسألة ، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ ، وإنما الذي في صحيح البخاري : عن عبد الرحمن بن عوف ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث ، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل وقوله : ( وطعامكم حل لهم ) أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم ، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم ، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه ، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهر في المعنى ، أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة ، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه ، قالوا : لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه ، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك ، فأما الحديث الذي فيه : " لا تصحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقي " فمحمول على الندب والاستحباب ، والله أعلم . وقوله : ( والمحصنات من المؤمنات ) أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات ، وذكر هذا توطئة لما بعده ، وهو قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقيل : أراد بالمحصنات : الحرائر دون الإماء ، حكاه ابن جرير عن مجاهد . وإنما قال مجاهد : المحصنات : الحرائر ، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة ، كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه . وهو قول الجمهور هاهنا ، وهو الأشبه ; لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال في الآية الأخرى : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [ النساء : 25 ] . ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) هل يعم كل كتابية عفيفة ، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ، ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات ، وهو مذهب الشافعي . وقيل : المراد بذلك : الذميات دون الحربيات ; لقوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ] ) [ التوبة : 29 ] وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ، ويقول : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية [ البقرة : 221 ] . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب ، حدثنا القاسم بن مالك - يعني المزني - حدثنا إسماعيل بن سميع ، عن أبي مالك الغفاري ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فنكح الناس [ من ] نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا ، أخذا بهذه الآية الكريمة : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [ الآية : 221 ] إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها ، وإلا فلا معارضة بينها وبينها ; لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع ، كما قال تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) [ البينة : 1 ] وكقوله ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ) الآية [ آل عمران : 20 ] ، وقوله : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) أي : مهورهن ، أي : كما هن محصنات عفائف ، فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها ، وترد عليه ما بذل لها من المهر . رواه ابن جرير عنهم . وقوله : ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) فكما شرط الإحصان في النساء ، وهي العفة عن الزنا ، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا ; ولهذا قال : ( غير مسافحين ) وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ( ولا متخذي أخدان ) أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن ، كما تقدم في سورة النساء سواء ; ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب ، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف ، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا ; لهذه الآية وللحديث الآخر : " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله . " وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة . فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين ، الشرك أعظم من ذلك ، وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى [ إن شاء الله تعالى ] عند قوله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [ النور : 3 ] ; ولهذا قال تعالى هاهنا : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين )

وبناءًا على ما سبق يكون معنى المحصنات في آية النساء 25 هو أنَّ على الأمة نصف الجلد الذي على الحرائر العفيفات الغير متزوجات حالَ الزنا فالإحصان هنا بمعنى العفة وبه يزول كل ما بُني مِن أوهام على أنه لا حَدّ غير الجلد ، إذ أنه قائم على أن المحصنة هي المتزوجة وهذا غير صحيح فالمحصنات يقصد بهن الحرائر العفيفات لذلك بيَّن الله في سورة المائدة هذا المعنى ،

وإنما وقع الخلاف في غير المتزوجة من غير الحرائر وهن المملوكات وفصَّلَ القولَ فيه ابن كثير في تفسيره فليرجع إليه، وإنما اقتصرت على المختصر لعدم الإطالة لا غير ولأني إنما أردت إثبات وقوع الخلاف في فهم النصوص وهذا لا إشكال فيه فقد اختلف الصحابة في فهم بعض الأوامر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر إلا في بني قريضة الحديث فصلى بعضهم قبل الوصول وصلى بعضهم بعد الوصول فليس مطلق الخلاف بمنهي عنه أو دليل على أنه يبنغي أن يدلي كل واحد بدلوه بل ننتهي حيث انتهى هؤلاء الصحابة لأنهم أفهم للوحي منا وإجماعهم حجة والدين ليس بالرأي ولو فتحنا باب الرأي والهوى لفتحنا باب شطط وانقسام لا آخر له كمن يرفضون السنة ومن يفسرون القرآن بأهوائهم قال سبحانه وتعالى في محكم آياته :

{{ ۞ وَهَلۡ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلۡخَصۡمِ إِذۡ تَسَوَّرُوا۟ ٱلۡمِحۡرَابَ ﴿٢١﴾ إِذۡ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفۡ ۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضࣲ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَـٰـذَآ أَخِى لَهُۥ تِسۡعࣱ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةࣰ وَلِى نَعۡجَةࣱ وَٰحِدَةࣱ فَقَالَ أَكۡفِلۡنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلۡخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرࣰا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِى بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰـلِحَـٰـتِ وَقَلِيلࣱ مَّا هُمۡ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰـهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعࣰا وَأَنَابَ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرۡنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابࣲ ﴿٢٥﴾ يَـٰـدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَـٰـكَ خَلِيفَةࣰ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابࣱ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴿٢٦﴾ سورة ص }}

فاتباع الهوى منهي عنه والاقتصار على ما بلغنا متواترًا قولا وعملا أو عملا فقط حجة لقول الله بسورة النساء : {{ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ }} أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فصار في شق والشرع في شق ، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له . وقوله : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) هذا ملازم للصفة الأولى ، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع ، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية ، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا ، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم [ صلى الله عليه وسلم ] . وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة ، قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب " أحاديث الأصول " ، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها ، والذي عول عليه الشافعي ، رحمه الله ، في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة ، بعد التروي والفكر الطويل . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها ، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ( نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك ، بأن نحسنها في صدره ونزينها له - استدراجا له - كما قال تعالى : ( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) [ القلم : 44 ] . وقال تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) [ الصف : 5 ] . وقوله ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) [ الأنعام : 110 ] . وجعل النار مصيره في الآخرة ، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة ، كما قال تعالى : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم [ وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ] ) [ الصافات : 22 ، 23 ] . وقال : ( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) [ الكهف : 53 ] . انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله

فقد ثبت الرجم في الدين لعمل الأُمَّة به بالتواتر ولثبوته في السنة أيضًا ولوجود إجماع لفظي عليه أيضًا فكل مَن يحاول إنكاره لن يفلح ومحاولاته عبث

محمد محمود بشير (نقاش) 00:08، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م).--محمد محمود بشير (نقاش) 00:08، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م)ردّ

آية الرجم ثابتة ولا عبرة باستشكال ذلك بدعوى أن العذاب لا يُنَصَّف (ب)

فقد ثبت الرجم في الدين لعمل الأُمَّة به بالتواتر ولثبوته في السنة أيضًا ولوجود إجماع لفظي عليه أيضًا فكل مَن يحاول إنكاره لن يفلح ومحاولاته عبث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا. الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 100 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

شرح الحديث يُخبِرُنا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ اللهَ لا يرفَعُ العلمَ مِن النَّاس بإزالتِه مِن قلوبِ العلماء ومحوِه مِن صدورهم، ولكن يقبِضُ العلمَ بقَبْض العلماءِ، أي: موتِهم، حتَّى إذا لم يُبْقِ عالِمًا ومات أهلُ العلمِ الحقيقيِّ، ووصَل الجهلاءُ إلى المراكزِ العِلميَّةِ الَّتي لا يستحقُّونها؛ مِن تدريسٍ وإفتاءٍ ونحوه، وجعَل النَّاسُ منهم علماءَ يسألونهم فيُفتونَ بغير علمٍ لجهلِهم، فأحَلُّوا الحرامَ، وحرَّموا الحلالَ، فضَلُّوا في ذاتِ أنفسِهم عن الحقِّ، وأضلُّوا مِن اتَّبَعهم وأخَذ بفتواهم مِن عامَّةِ النَّاس. في هذا الحديثِ: الحثُّ على تعلُّمِ العلمِ وحفظِه؛ فإنَّه لا يُرفَعُ إلَّا بقبضِ العلماء. وفيه: التَّحذيرُ مِن ترئيسِ الجهَلةِ. وفيه: أنَّ الفتوى هي الرِّياسةُ الحقيقيَّةُ، وذمُّ مَن يُقدِمُ عليها بغيرِ علمٍ. وفيه: تحذيرُ ولاةِ الأمورِ مِن تعيينِ الجُهَلاءِ في المناصبِ الدِّينيَّة. https://dorar.net/hadith/sharh/7299

فمن يساوي بين الزاني البكر والزاني الثيب في العقوبة برأيه قد أنكر حكمة الشرع في التمييز بينهما بتخفيف العقوبة على البكر إذ أن أهل الكتاب يرجمون البكر والثيب بلا تفرقة التوراة الموجودة الآن

سفر التثنية 20"وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ .21يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ. 22"إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، يُقْتَلُ الاثْنَانِ: الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيلَ .23"إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، 24فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ.

فبيَّن الشرع أن شريعتهم لم تنسخ إلا بالتخفيف على البكر إذ أن عقوبة الزنا يجب أن تكون رادِعة ولا علاقة بينها وبين قساوة قلوب بني إسرائيل كما يزعم البعض بهواه لكن التخفيف على البِكر معلوم حيث أنَّهُ أقلُّ صبرًا مِن الثيّب ومثل هذا ذَكره ابن كثير رحمه الله فيما سبق بيانه في تفسيره؛ كذلك طعنهم في آية الرجم المنسوخة بعدم البلاغة ليس بشيء فعدم تذوق البلاغة من البعض لا ينفي وجودها ولا ينفي ثبوت النص لأن قواعد ثبوته لا تقتصر على البلاغة وليس من ضمنها البلاغة فالمعجز هو الإتيان بسورة من سور القرآن وليس بآية مِن آيات القرآن فعلى سبيل المثال الم آية من أول ست سور هي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة فهل يعلم هؤلاء الواهمون البلاغة في هذه الحروف الثلاثة أو غيرها مما هو آية من جنس تلك الحروف المقطعة ؟

وأعجب من قولهم أن كلمة البتَّة لم ترد مطلقًا في القرآن فمن قال أن هذا مقياس لقبول النص وقد تبين أن كل سورة تميزت بكلمة أو أكثر عن غيرها من سائر سور القرآن ولو على سبيل بناء الكلمة الصرفي ؛ وهل لو جاءت كلمة البتة في القرآن الغير منسوخ كانوا سيعترضون عليها ؟ بمعنى هل الكلمة ليست عربية مثلا ؟ أو أن هذه الكلمة تعيب القرآن في شيء ؟ ما لكم كيف تحكمون ! كما أن تقديم الشيخ على الشيخة في تلك الآية المنسوخة فيه بلاغة تشريعية حيث أن المرأة حين تكبر في السن تقل هرموناتها الأنثوية مقارنة بالرجل الذي يكون قادرًا على الإنجاب حتى مع تقدم العمر فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنجب آخر أبناءه إبراهيم وهو في عمر كبير بعد صلح الحديبية حين أرسل الرسائل لملوك البلاد المجاورة كالمقوقس وكسرى وقيصر والنجاشي وكان الصلح بعد غزوة الأحزاب أي بعد السنة الخامسة من الهجرة يعني كان عمره قريب من 59 سنة قمرية

والواقع يؤيد ذلك أما غير كبار السنة فحين قدم القرآن ذكر الزانية على الزاني في غير تلك الآية المنسوخة فكان لوقوع الزنا في الغالب من صغار السن من الشباب ونحوه ففيه جمال المرأة وأنها قد تكون هي المسهلة والمغرية للرجل بجمالها وزينتها وهي الراغبة فيه بل وقد تكون أشد منه رغبة خاصة لو كانت راغبة في المال مقابل الزنا فتكون متربحة متكسبة منه غير مبالية ويكون مغرمة عليه انفاق المال إلى آخر ما يمكن قوله في هذا المقام ونحن نرى القرآن قد ضرب مثلا على ذلك بمراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه فكانت هي الراغبة فيه وهو مع كمال رجولته وميل كل من في مثل حاله لمثل هذه المرأة ذات المنصب والجمال قال معاذ الله وولى مدبرًا حتى برأه الله حين رمته هو بالخيانة لمولاه العزيز وشهد له القرآن بأنه من عباد الله المخلّصِين

وفي الحديث : - سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إمَامٌ عَدْلٌ، وشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ، ورَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، ورَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ، اجْتَمعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فَقالَ: إنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1423 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (1423) واللفظ له، ومسلم (1031)

فبيَّنَ أنَّ الداعية للرَّجُلِ هي المرأة

فكان تقديم القرآن للزانية على الزاني لحكم في مقابل تقديم الشيخ على الشيخة في تلك الآية المنسوخة حيث أن حال عوام الزاواني والزانيات والغالب فيهم عدم كبر السن مغاير لحال كبار السن

ولا عبرة لاستشكالهم بكون الشيخة ليست من الفصاحة لأنه ثابتة لغويًا حتى لو جاءت كلمة العجوز لكبار السن من النساء بل قد يكون فيها بلاغة حيث أن الشيخ والشيخة قد تطلقان اليوم على كبار القوم وعليتهم فتكون الآية آمرة بعدم الرأفة بحال الزاني والزانية ولو كانوا كبارًا في السن ولو كانوا كبارا في قومهم وشأنهم كما وقع في ذلك ضعاف النفوس من الأمم السابقة حيث كانو يقيمون الحد على الفقراء والضعفاء لا على الشرفاء أي أصحاب المال والمناصب والحسب والنسب وما إلى ذلك

بل إن ثبوت نصِّها عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم مثل الشيعة حجة على من ينكر ثبوتها بالهوى وكذلك وقوع الخلاف مع بعض الخوارج وبعض المعتزلة حول حد الرجم أو قبول بعضهم له مع إنكار وقوع النسخ فقط لمثل هذه الآية وغيرها يدل على وجود أصل يختلف عليه ويدل على قدمه حيث تكون بمثابة القرائن التاريخية على وجود النص وأما قبولهم للرجم مع إنكارهم للآية نفسها يعني مطلق النسخ وأنه من الأمور الثابتة في القرآن فهذا لبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت الرجم عند الشيعة وهم معاصرين للخوارج حجة عليهم في هذه الحالة ومن ينكر النسخ أو ينكر الرجم فإنه يقع فيما وقع فيه هؤلاء

والخلاصة:

أنَّ تفسير كلمة المحصنات في الآيات هو الحَلُّ فقد أثبتنا بدلالة السياق وبدلالة آيات إباحة الزواج مِن المُحصنات مِن أهل الكتاب أنها تعني الحرائر العفيفات وليست تعني بالضرورة المتزوجات أو من سبق لهن الزواج إذ أن الزواج يكون مِن البكر ومن الثيب وليس من الثيب فقط ، هذا مع ما ورد مِن نُصوص صحيحة في كون الجَلْد هو المقصود لا الرَّجم ونصوص أخرى وإجماع في وقوع الرجم وثبوته وعمل الصحابة والمذاهب الفقهية به

فلا يَحِلُّ لنا أنْ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض

وقوله تعالى: {{ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰـنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرࣰا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمۡ ۚ وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَيَـٰـتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِيمࣱ ﴿٣٣﴾ }} سُورَةُ النُّورِ قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . وهذه الآية مطلقة ، والتي في سورة النساء أخص منها ، وهي قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى أن قال : ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم النساء : 25 أي صبركم عن تزويج الإماء خير; لأن الولد يجيء رقيقا ، والله غفور رحيم. .... وقوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة ، أرسلها تزني ، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما جاء الإسلام ، نهى الله المسلمين عن ذلك . وقوله : إن أردن تحصنا هذا خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له . وقوله : لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya33.html قُلْتُ : ففيه دلالة على أن كلمة التحصن قد تعني التعفف مع تحريم الإكراه على البغاء عمومًا حتى لو كانت المرأة تقبل البِغاء وهذا معنى قول ابن كثير رحمه الله خرج مخرج الغالِب أي أن الغالِب أنَّها لا تقبل ذلِك؛

فمن بنى رأيه على أن الإسلام لم يأمر إلا بالجلد فقط لأن العذاب لا يُنّصَّف نقول له إنك أثبت أن المقصود بالعذاب الجلد ونحن نقرك في هذا وبه قال السلف لكن ليس في هذا نفي وجود الرجم على المحصنات الثيبات لأن كلمة المحصنات في القرآن قد يقصد بها مطلق الحرة العفيفة فتشمل الثيب والبكر وقد يقصد بها العفيفة بالزواج يعني مَن قد تزوجت ولا تزال متزوجة أو مَن سبق له الزواج يعني صارت ثيبًا

ولهذا أوردت كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات والذي يثبت أن الإحصان ليس بالضرورة يعني الزواج بل يعني أيضًا العفة والعفة قد تتحقق بالزواج وقد تتحقق بالصبر وقوة الإيمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولوصف القرآن لنساء المؤمنين ونساء أهل الكتاب بأنهن محصنات فلا يمكن أن يكون المقصود أن جميع نساء المؤمنين متزوجات أو سبق لهن الزواج ولا يمكن أن يعني أن كل المحلل الزواج بهن من نساء أهل الكتاب هن النساء اللاتي سبق لهن الزواج منهن

ولعل نظير ذلك وصف الله لآيات كتابه بأنها آيات محكمات مفصلات وأنها آيات متشابهات مثاني

قالب:الٓر ۚ كِتَـٰـبࣨ أُحۡكِمَتۡ ءَايَـٰـتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ سورة هود

{{ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَـٰـبࣰا مُّتَشَـٰـبِهࣰا مَّثَانِى تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ﴿٢٣﴾ سورة الزُّمَر }}

ثم بيَّن أنَّ من الآيات ما هو محكم وما هو متشابه

{{ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِنۡهُ ءَايَـٰـتࣱ مُّحۡكَمَـٰـتࣨ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰـبِهَـٰـتࣱ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمۡ زَيۡغࣱ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰـبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦ ۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَٰسِخُونَ فِى ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلࣱّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰـبِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ﴿٨﴾ سُورَة آلِ عِمرَانَ }}

فليس في هذا تعارض حيث أن كل آيات الكتاب محكمة مفصلة بمعنى أن الإتقان والإحسان فكل خلق الله حسن وكل كلامه حِكمة وآيات القرآن مثاني بمعنى أنها مثنى مثى فتجد آية الرحمة تليها آية الوعيد وآية العذاب تليها آية النعيم وهكذا يجمع بين ترغيب وترهيب فالمقصد أن معنى محكم ومتشابه هنا مختلف عنه في حال الجمع بين الكلمتين في وصف بعض آيات القرآن بأنها آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحد وبعضها بأنها متشابهة تحتمل أكثر من معنى مع تفصيل في هذا ليس ها هُنا محله

فمن وقع في تفسير كلمة "محصنات" على أنها تعني "الثيبات" فقط فقد جانبه الصواب وكذلك مَن حَمَلَه حمله إعراضه عن الإقرار بثبوت الرجم في الإسلام على إنكار ما صَحَّ مِن الُّسنَّةِ في ذلك أو إهماله أو تناسيه فظنَّ أنَّ كُلَّ ما في القرآن هو الجَلد لا سَواه وحاول أنْ يفَسِّرَ آياته على أساس هذا ولو كان هذا خيرًا لسبقنا إليه مَن كانوا أعلمَ مِنَّا بدينِ الله وأغيرَ عليه مِنَّا لِقُربِهم مِن مَنبع الهُدى والْلُغة ؛

وعليه فالآية التي اعتبرها البعض وهُم قِلَّة وآحاد دليلًا على أنه لا رجم في الإسلام ليست بِحُجَّةٍ حيث أنَّه يحتمل نزولها قبل نزول الأمر بالرَّجْمِ ونظير ذلك تحريم الخمر حيث كان على مراحل ثلاث والجميع يعلم ذلك وقد ورد في شأن التدرج حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها: إنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ، فَقالَ: أيُّ الكَفَنِ خَيْرٌ؟ قالَتْ: ويْحَكَ، وما يَضُرُّكَ؟ قالَ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أرِينِي مُصْحَفَكِ؟ قالَتْ: لِمَ؟ قالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ القُرْآنَ عليه، فإنَّه يُقْرَأُ غيرَ مُؤَلَّفٍ، قالَتْ: وما يَضُرُّكَ أيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إنَّما نَزَلَ أوَّلَ ما نَزَلَ منه سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ والنَّارِ، حتَّى إذَا ثَابَ النَّاسُ إلى الإسْلَامِ نَزَلَ الحَلَالُ والحَرَامُ، ولو نَزَلَ أوَّلَ شيءٍ: لا تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقالوا: لا نَدَعُ الخَمْرَ أبَدًا، ولو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالوا: لا نَدَعُ الزِّنَا أبَدًا، لقَدْ نَزَلَ بمَكَّةَ علَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإنِّي لَجَارِيَةٌ ألْعَبُ: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسَّاعَةُ أدْهَى وأَمَرُّ} وما نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ والنِّسَاءِ إلَّا وأَنَا عِنْدَهُ، قالَ: فأخْرَجَتْ له المُصْحَفَ، فأمْلَتْ عليه آيَ السُّوَرِ. الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4993 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

فجاء الأمر بالرجم متأخرًا وعليه فإنه يحتمل أن ما في سورة النساء كانت مرحلة سابقة لمرحلة الرجم للحرائر والإماء وبالتالي لا إشكال في كون الجلد هو المذكور هنا لَهُنَّ جميعًا الحرائر والإماء وأنَّ الأخيرات على النِّصف مِن العقوبة والحَدِّ ثم نزل لاحِقًا الرَّجم للحرائر دونَ الإماء فظلت عقوبة الأَمَة الجلد 50 جَلْدةً كما هو ، هذا إن لم يكن حكمهن الرَّجْم أيضًا بحيث يكُنَّ متساويات مع الحرائر الثَّيِّبات حيث يتزوجن ويقعن في الزنا فيكون حُكْم الجلد لهن قد نسخ بالرَّجْم أيضًا ولا ضير في كونه غير مذكور في المصحف الآن لثبوتِهِ في السُّنَّةِ وفي تواتر العَمَلِ بِهِ والإجماع عليه خاصة من الخلفاء الراشدين والصحابة ووقوع الخلاف في بعض تلك الأحكام لا يضر لوقوع نظيره في غيرها أيضًا ولم ينكرها أحد بل إن كيفية الصلاة والأمر بالخِتان جَاء في السُّنَّة لا القرآن 

وهذا يشبه تحريم المُتْعة ولهذا أكَّد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع وذَكرَ ذلك علي وعمر رضي الله عنهما وكذلك ذكر الرجم عمر رضي الله عنه كما ذكرت السيدة عائشة نسخ العشر رضعات يحرمن بالخمس رضعات يحرمن وقالت أن البعض ظَلَّ يقرأ بالمنسوخ مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بلوغ الأمر تأخر في الوصول إليه : - نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الإنْسِيَّةِ. الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5523 | خلاصة حكم المحدث : صحيح https://dorar.net/hadith/sharh/26634

- أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بمَكَّةَ، فَقالَ: إنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، كما أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بالمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ برَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقالَ: إنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لقَدْ كَانَتِ المُتْعَةُ تُفْعَلُ علَى عَهْدِ إمَامِ المُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ له ابنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بأَحْجَارِكَ. الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

شرح الحديث جاءَ الإسلامُ مِن أَجلِ المُحافَظةِ على الأَعراضِ؛ إذ إنَّ حِفظَ الأَعراضِ مِن الضَّروريَّاتِ الخَمسِ التي جاءتِ الشَّرائعُ جَميعُها مِن أَجلِ المُحافَظةِ علَيها؛ وهي: الدِّينُ والنَّفسُ والعِرضُ والعَقلُ والمالُ. وهذا الحَديثُ يوضِّحُ أنَّ أمْرَ زَواجِ المُتعَةِ كانَ محلَّ خِلافٍ بينَ بَعضِ الصَّحابَةِ؛ فإنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، قامَ بمكَّةَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ ناسًا "أَعمى اللهُ قُلوبَهُم"؛ أي أَعمَى اللهُ قلوبَهُم عنِ الحَقِّ، كَما أَعمى أبصارَهُم بعدَمِ القُدرَةِ على الرُّؤيَةِ "يُفْتُونَ بالمُتعَةِ"؛ أي بزَواجِ المُتعَةِ؛ وهيَ عَقدٌ على الاستِمتاعِ بالمَرأةِ مدَّةً مُعيَّنةً مُقابِلَ مَهرٍ مُعيَّنٍ "يُعرِّضُ برجُلٍ" وهوَ ابنُ عبَّاسٍ وكانَ قد فقَدَ بصَرَهُ آخِرَ عُمرِهِ، فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقالَ: "إنَّكَ لجلْفٌ جافٌّ"، أي: قليلُ الفَهمِ، فظٌّ غَليظُ الطَّبعِ، "فلَعَمري، كانتِ المُتعةُ تُفعَلُ على عَهدِ إمامِ المتَّقينَ"؛ يُريدُ رَسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، وهذا قسَمٌ مِنهُ على ذلكَ، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ مُتأوِّلاً لنُصوصِ النَّهي، فكانَ يَراهُ ممكنًا للمُضطرِّ أو غَيرِ ذلكَ، فقالَ له ابنُ الزُّبَيرِ: "فجرِّبْ بنَفسِكَ، فواللهِ لئنْ فعلتَها لأَرجُمَنَّكَ بأَحجارِكَ"، أي: إنَّ المُتعَةَ محرَّمَةٌ، فإذا فعلتَها بعد ذَلكَ صِرتَ زانيًا، فعِقابُكَ الرَّجْمُ بالحِجارَة حتَّى المَوتِ. وفي الحَديثِ: النَّهيُ عَن زَواجِ المُتعَةِ. وفيهِ: بَيانُ وُقوعِ الاختِلافِ في شَأنِ زَواجِ المُتعَةِ واختِيارِ الأَئمَّةِ والخُلفاءِ لمَنعِه. وفيهِ: أنَّ للحاكِمِ العالِمِ أن يُراجِعَ العُلماءَ فيما يُفْتُونَ بهِ، ويَختارَ للنَّاسِ ما فيه صالحُ المُجتمَعِ. https://dorar.net/hadith/sharh/23026

- قَدِمَ جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ في مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ القَوْمُ عن أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا المُتْعَةَ، فَقالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ. الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1405 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | - رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. الراوي : سلمة بن الأكوع | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1405 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |

شرح الحديث كان نِكاحُ المُتعةِ موجودًا في أوَّلِ الإسلامِ، وفي هذا الحديثِ: يخبرُ عَطاءُ بنُ أبي رباحٍ: أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِي اللهُ عنهما قدِمَ معتمِرًا، أي: جاءَ مكَّةَ بِنيَّةِ العُمرةِ، "فجِئناهُ في مَنزلِه"، أي: أتاهُ بعضُ التابعينَ في بيتِه، "فسألَه القومُ عن أشياءَ"، أي: فجَعلوا يسْألونَه عن أُمورِ الدِّينِ ويَستفتونَه فيها، "ثم ذَكَروا المتْعةَ"، أي: سألوهُ عن نِكاحِ المتعةِ، وهو أن يَستمتِعَ الرَّجُلُ بامْرأةٍ مقابِلَ أجرٍ يتَّفِقان عليهِ ولمدَّةٍ مَعلومةٍ، ويَنتهي بانقضاءِ الأجَلِ. فقال جابرٌ رضِي اللهُ عنه: "نَعمْ، استَمْتعنا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بَكرٍ وعمرَ"، أي: وفي عهدِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ وفي عَهدِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ، ثم يقولُ جابرٌ في روايةٍ أُخرى: "كنَّا نستمتِعُ بالقَبْضةِ مِن التَّمرِ والدقيقِ، الأيامَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، حتى نهى عَنه عمرُ، في شأنِ عَمرِو بنِ حُرَيثٍ". وقد ثَبَتَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَسْخُ حُكمِ الإباحةِ بالنَّهيِ مرَّةً عامَ خيبرَ، ثم أُبِيحتْ ثلاثةَ أيامٍ، ثم حُرِّمت تَحريمًا مطلقًا؛ ففي صحيحِ البخاريِّ: عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ، وعن أكْلِ لحومِ الحُمرِ الإنْسِيَّةِ"، وفي صحيحِ مسلمٍ: عن سلَمة بنِ الأكوعِ قال: "رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أَوْطاسٍ، في المتعةِ ثلاثًا، ثم نَهى عَنها". وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ التابعينَ على طلبِ العِلمِ من الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عَنهم. https://dorar.net/hadith/sharh/26775

- قالَ ابنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ، أنَّ أَبَاهُ قالَ: قدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةً مِن بَنِي عَامِرٍ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ. الراوي : سبرة بن معبدالجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | - قالَ ابنُ شِهَابٍ: فأخْبَرَنِي خَالِدُ بنُ المُهَاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أنَّهُ بيْنَا هو جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ في المُتْعَةِ، فأمَرَهُ بهَا، فَقالَ له ابنُ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قالَ: ما هي؟ وَاللَّهِ، لقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إمَامِ المُتَّقِينَ. قالَ ابنُ أَبِي عَمْرَةَ إنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. الراوي : سبرة بن معبدالجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث في هَذا الحَديثِ: يَحكي الزهريُّ أنَّ خالدَ بنَ المُهاجرِ بنِ سيفِ اللهِ؛ بَينا هوَ جالسٌ عندَ رجلٍ جاءَه رجلٌ فاستَفتاهُ ويَسألُه في المُتعةِ، فأَمرَه بِها، فلمَّا سَمِعَ ذلك ابنُ أبي عَمرةَ الأَنصاريُّ: قال: (مَهلًا)؛ أيِ: انتظِرْ وتَمهَّلْ فيما تَقولُ، فَقال: فَاستدلَّ الرَّجلُ بأنَّ هَذا وَقعَ في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقالَ له ابنُ أَبي عَمرةَ بأنَّها فُعِلَتْ في عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في أوَّلِ الإِسلامِ، لكنَّها كانت رُخصةً لِمَنِ اضطَرَّ إِليها، كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ نَهى عَنها ورُفِعتِ الرُّخصةُ وأَحكَمَ اللهُ دينَه . https://dorar.net/hadith/sharh/20871

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَقالَ: أَلَا إنَّهَا حَرَامٌ مِن يَومِكُمْ هذا إلى يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن كانَ أَعْطَى شيئًا فلا يَأْخُذْهُ. الراوي : سبرة بن معبدالجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

- أذِن لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتعةِ عامَ الفتحِ فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ آخَرُ إلى امرأةٍ شابَّةٍ كأنَّها بَكْرةٌ عَيْطاءُ لنستمتعَ بها فجلَسْنا بينَ يدَيْها وعليه بُردٌ وعليَّ بُردٌ فكلَّمْناها ومهَرْناها بُرْدَيْنا وكُنْتُ أشبَّ منه وكان بُرْدُه أجودَ مِن بُرْدي فجعَلتْ تنظُرُ إليَّ مرَّةً وإلى بُردِه مرَّةً ثمَّ اختارَتْني فنكَحْتُها فأقَمْتُ معها ثلاثًا ثمَّ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنها ففارَقْتُها الراوي : سبرة بن معبدالجهني | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 4146 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه

أنَّ أَبَاهُ، غَزَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ، غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. [وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ. الراوي : سبرة بن معبدالجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث من حِكمةِ اللهِ سُبحانَه وتَعالى في التَّشريعِ أنْ جَعَل الاستقرارَ والمودَّةَ والرَّحمةَ أَساسًا لصَلاحِ العَلاقاتِ الزَّوجيَّةِ، وبهذه الأمورِ تَطولُ العِشرةُ. وَفي هَذا الحَديثِ: يَقولُ الرَّبيعُ بنُ سَبرةَ، أنَّ أَباه غَزا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فتحَ مكَّةَ، فقال: فأَقَمْنا بِها خمسَ عشرةَ، (ثَلاثين بَينَ ليلةٍ ويَومٍ)، أي: أَقمْنا خمسَ عشرَةَ ليلةً بخمسَ عَشرةَ يومًا فمَجْموعُ لَيلِها ونَهارِها ثَلاثونَ، فأَذِنَ لَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في مُتعةِ النِّساءِ، فخَرجتُ أَنا ورجلٌ مِن قَومي، وَلي عليهِ فَضلٌ في الجَمالِ، أي: وكُنتُ أَجملَ مِنه، وهوَ قريبٌ منَ الدَّمامةِ، أي: قُبحِ الصورةِ ودقَّةِ الخَلقِ، مع كُلِّ واحدٍ منَّا بُردٌ، والبُردُ كِساءٌ مُخطَّط مَفتوحُ المُقدَّمِ يُوضعُ عَلى الكَتِفينِ كالعَباءِ لكنَّه أَصغرُ مِنها، يَلتحِفُ به لابسُه أو يَسدلُه سدلًا، (فبُردي خَلَقٌ)، أي: وهوَ القَريبُ منَ البالي، وأمَّا بُردُ ابنِ عمِّي فبُردٌ جديدٌ، حتَّى إِذا كنَّا بأسفلِ مكَّةَ، أو بأَعلاها فتَلقَّتنا فتاةٌ مثلُ (البِكرةِ العَنطَنَطةِ)، وهي: الطويلةُ العُنقِ في اعتدالٍ وحُسنِ قوامٍ، فعَرضنا عَليها، فقُلنا: هَل لكِ أن يَستمتِعَ منكِ أَحدُنا؟ فقالتْ لَنا: وَماذا تَبذُلان؟ تَعني: وأيُّ شيءٍ تُقدِّمانِه، فنَشَر كُلُّ واحدٍ منَّا بُردَه، فجَعلتْ تَنظُرُ إِلى الرَّجلينِ، وَصاحبي يَنظُرُ إِليها وهيَ تَنظُرُ إِلى (عِطفِها)، أي: جانِبها، فَقال صاحِبي لمَّا رآها كَذلكَ: إنَّ بردَ هَذا خَلَقٌ وبُردي جديدٌ غضٌّ. وفي روايةٍ: قالت: وهَل يَصلُحُ ذاك؟ والِاستفهامُ إِنكاريٌّ بمَعنى النَّفيِ، أي: قالت للجَميلِ مُشيرةً إِلى الدَّميمِ: لا يَصلُح لي ذاكَ واختارتِ الجَميلَ. وفيه: قال: إنَّ بُردَ هذا خَلَقٌ مُحٌّ, والمُحُّ هو البالي، فتقول: بُردُ هَذا لا بأسَ به- ثَلاثَ مِرارٍ أو مرَّتينِ- ثُمَّ استمتَعْتُ منها، فلم أَخرجْ حتَّى حرَّمَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أي: لَم يَخرُجْ مِن عندِها حتَّى حرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نِكاحَ المُتعةِ . https://dorar.net/hadith/sharh/21966

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا خرَج نزَل ثنيَّةَ الوداعِ فرأى مصابيحَ وسمِع نساءً يبكينَ فقال: ما هذا ؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ نساءٌ كانوا تمتَّعوا منهنَّ أزواجُهنَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هدَم - أو قال: حرَّم - المتعةَ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ ) الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 4149 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه

محمد محمود بشير (نقاش) 00:23، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م).--محمد محمود بشير (نقاش) 00:23، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م)ردّ

آية الرجم ثابتة ولا عبرة باستشكال ذلك بدعوى أن العذاب لا يُنَصَّف (ج)

- كانَ فِيما أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1452 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث في هذا الحَديثِ تُبيِّنُ عائشةُ ما كانَ ينزِلُ مِنَ القُرآنِ في مِقدارِ الَّذي يَثبُتُ به حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّم، فأَخبرتْ أَنَّها كانتْ عَشرَ رَضعاتٍ، ثُمَّ نُسِخَ، أي: رُفِعَ هَذا الحُكمُ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، أي: مُشبعاتٍ، وقَولُها: فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهُنَّ فيما يَقرأُ مِنَ القُرآنِ، يعني: أنَّ النَّسخَ بخَمسِ رَضعاتٍ تَأخَّرَ إِنزالُه جدًّا حتَّى إنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم تُوفِّي وبعضُ النَّاسِ يَقرأُ خمسَ رَضعاتٍ ويَجعلُها قُرآنًا مَتلوًّا لكونِه لم يَبلغْه النَّسخُ لقُربِ عَهدِه، فلمَّا بَلغَهم النَّسخُ بعدَ ذلكَ رَجعوا عن ذلكَ وأَجمَعوا عَلى أنَّ هَذا لا يُتلَى . https://dorar.net/hadith/sharh/20240

- كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ، منهمْ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، فَبيْنَما أنَا في مَنْزِلِهِ بمِنًى، وهو عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إذْ رَجَعَ إلَيَّ عبدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لو رَأَيْتَ رَجُلًا أتَى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَومَ، فَقَالَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هلْ لكَ في فُلَانٍ؟ يقولُ: لو قدْ مَاتَ عُمَرُ لقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ ما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إنِّي إنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ في النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ لا تَفْعَلْ، فإنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وغَوْغَاءَهُمْ، فإنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ علَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّاسِ، وأَنَا أخْشَى أنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وأَنْ لا يَعُوهَا، وأَنْ لا يَضَعُوهَا علَى مَوَاضِعِهَا، فأمْهِلْ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فإنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ والسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بأَهْلِ الفِقْهِ وأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ ما قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أهْلُ العِلْمِ مَقَالَتَكَ، ويَضَعُونَهَا علَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أما واللَّهِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - لَأَقُومَنَّ بذلكَ أوَّلَ مَقَامٍ أقُومُهُ بالمَدِينَةِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ في عُقْبِ ذِي الحَجَّةِ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حتَّى أجِدَ سَعِيدَ بنَ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إلى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أنْشَبْ أنْ خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلتُ لِسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فأنْكَرَ عَلَيَّ وقَالَ: ما عَسَيْتَ أنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ، فَجَلَسَ عُمَرُ علَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فإنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قدْ قُدِّرَ لي أنْ أقُولَهَا، لا أدْرِي لَعَلَّهَا بيْنَ يَدَيْ أجَلِي، فمَن عَقَلَهَا ووَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بهَا حَيْثُ انْتَهَتْ به رَاحِلَتُهُ، ومَن خَشِيَ أنْ لا يَعْقِلَهَا فلا أُحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَقِّ، وأَنْزَلَ عليه الكِتَابَ، فَكانَ ممَّا أنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وعَقَلْنَاهَا ووَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللَّهِ ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللَّهُ، والرَّجْمُ في كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ علَى مَن زَنَى إذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ أوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيما نَقْرَأُ مِن كِتَابِ اللَّهِ: أنْ لا تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ، فإنَّه كُفْرٌ بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ، أوْ إنَّ كُفْرًا بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ. ألَا ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تُطْرُونِي كما أُطْرِيَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ، وقُولوا: عبدُ اللَّهِ ورَسولُهُ ثُمَّ إنَّه بَلَغَنِي أنَّ قَائِلًا مِنكُم يقولُ: واللَّهِ لو قدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أنْ يَقُولَ: إنَّما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وتَمَّتْ، ألَا وإنَّهَا قدْ كَانَتْ كَذلكَ، ولَكِنَّ اللَّهَ وقَى شَرَّهَا، وليسَ مِنكُم مَن تُقْطَعُ الأعْنَاقُ إلَيْهِ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ، مَن بَايَعَ رَجُلًا عن غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُبَايَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا، وإنَّه قدْ كانَ مِن خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأنْصَارَ خَالَفُونَا، واجْتَمَعُوا بأَسْرِهِمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ والزُّبَيْرُ ومَن معهُمَا، واجْتَمع المُهَاجِرُونَ إلى أبِي بَكْرٍ، فَقُلتُ لأبِي بَكْرٍ: يا أبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بنَا إلى إخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا منهمْ، لَقِيَنَا منهمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا ما تَمَالَأَ عليه القَوْمُ، فَقَالَا: أيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَا: لا علَيْكُم أنْ لا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أمْرَكُمْ، فَقُلتُ: واللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حتَّى أتَيْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلتُ: مَن هذا؟ فَقالوا: هذا سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: ما له؟ قالوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أنْصَارُ اللَّهِ وكَتِيبَةُ الإسْلَامِ، وأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وقدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِن قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أنْ يَخْتَزِلُونَا مِن أصْلِنَا، وأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، وكُنْتُ قدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أنْ أُقَدِّمَهَا بيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ، وكُنْتُ أُدَارِي منه بَعْضَ الحَدِّ، فَلَمَّا أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، قَالَ أبو بَكْرٍ: علَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ فَكانَ هو أحْلَمَ مِنِّي وأَوْقَرَ، واللَّهِ ما تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أعْجَبَتْنِي في تَزْوِيرِي، إلَّا قَالَ في بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أوْ أفْضَلَ منها حتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: ما ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِن خَيْرٍ فأنتُمْ له أهْلٌ، ولَنْ يُعْرَفَ هذا الأمْرُ إلَّا لِهذا الحَيِّ مِن قُرَيْشٍ، هُمْ أوْسَطُ العَرَبِ نَسَبًا ودَارًا، وقدْ رَضِيتُ لَكُمْ أحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أيَّهُما شِئْتُمْ، فأخَذَ بيَدِي وبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، وهو جَالِسٌ بيْنَنَا، فَلَمْ أكْرَهْ ممَّا قَالَ غَيْرَهَا، كانَ واللَّهِ أنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لا يُقَرِّبُنِي ذلكَ مِن إثْمٍ، أحَبَّ إلَيَّ مِن أنْ أتَأَمَّرَ علَى قَوْمٍ فيهم أبو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ تُسَوِّلَ إلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شيئًا لا أجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ، مِنَّا أمِيرٌ، ومِنكُم أمِيرٌ، يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ، حتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقُلتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يا أبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأنْصَارُ. ونَزَوْنَا علَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ منهمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ: وإنَّا واللَّهِ ما وجَدْنَا فِيما حَضَرْنَا مِن أمْرٍ أقْوَى مِن مُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إنْ فَارَقْنَا القَوْمَ ولَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا منهمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ علَى ما لا نَرْضَى، وإمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكونُ فَسَادٌ، فمَن بَايَعَ رَجُلًا علَى غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُتَابَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا. الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6830 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

- قَالَ عُمَرُ: لقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بالنَّاسِ زَمَانٌ، حتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللَّهُ، ألَا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ علَى مَن زَنَى وقدْ أحْصَنَ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ أوِ الِاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ - ألَا وقدْ رَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ. الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6829 | خلاصة حكم المحدث

- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَومَ الجُمُعَةِ، وقالَ: قدْ رَجَمْتُهَا بسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6812 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |

- أنَّ عليًّا رضي الله عنه قال لشُراحةَ : لعلَّكِ استُكْرِهْتِ لعلَّ زوجَكِ أتاكِ لعلَّكِ لعلَّكِ قالت : لا قال : فلما وضعَتْ ما في بطنِها جلَدَها ثم رجمَها فقيل لَه : جلدْتَها ثم رجَمْتَها قال : جلدْتُها بكتابِ اللهِ ثم رجمتُها بسنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 2/282 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

شرح الحديث الرَّجْمُ هو عُقوبةُ الزَّاني الْمُحصَن، أي: المتزَوِّج، فمَن ثَبتتْ عليه جريمةُ الزِّنا رجُلًا كانَ أو امرأةً، وكان متزوِّجًا كانتْ عقوبتُه الرَّجمَ حتَّى الموتِ، وهذه العقوبةُ ثَابتةٌ بسُنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه بعد أن رجَمَ امرأةً زانيةً يومَ الجمعةِ، أنَّه رجمَها استنادًا إلى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. https://dorar.net/hadith/sharh/10448

كانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا أُنْزِلَ عليه كُرِبَ لذلكَ، وَتَرَبَّدَ له وَجْهُهُ قالَ: فَأُنْزِلَ عليه ذَاتَ يَومٍ، فَلُقِيَ كَذلكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عنْه، قالَ: خُذُوا عَنِّي، فقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بالبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بالحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِئَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. وفي رواية: بهذا الإسْنَادِ. غيرَ أنَّ في حَديثِهِما البِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ، لا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِئَةً. الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1690 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث يَحْكِي عُبادةُ بنُ الصَّامتِ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا أُنزلَ عليه، أي: الوحيُ كُرِبَ، أي: أصابَه الكَرْبُ لِذلكَ، وتَربَّدَ له وجْهُه، أي: عَلَتْه غُبرةٌ وتَغيَّرَ البياضُ إلى السَّوادِ؛ وإنَّما حصلَ ذلك لِعظمِ موقعِ الوحْيِ، قال: فَأُنزلَ عليه ذاتَ يومٍ، فَلقِيَ كذلكَ، فلمَّا سُرِّيَ عنه، أيِ: انْكشفَ عنه الهمُّ، فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: خُذوا عنِّي، أي: افْهمُوا وتَعلَّموا عنِّي، فقدْ جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، أي: حدًّا واضحًا في حقِّ المحصَنِ وغيرِه، وهو بيانٌ لِقولِه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} إلى قولِه: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، أي: حَدُّ زِنَا الثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، أي: حَدُّ زِنا البِكْرِ بِالبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مئةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالحجارةِ: والْجَلْدُ مَنسوخٌ في حقِّهِمَا بِالآيةِ الَّتي نُسِخَتْ تِلاوتُها وبَقِي حُكْمُها، والْبِكْرُ جَلْدُ مِئةٍ، أي: ضَرْبُ مِئةِ جَلْدَةٍ لِكلِّ واحدٍ مِنهُما، ثُمَّ نَفْيُ سنةٍ خارِجَ بَلدتِه. في الحديثِ: بيانُ حدِّ الزَّاني إذا كانَ مُحْصَنًا أو بِكْرًا. https://dorar.net/hadith/sharh/17285

والراجح الإكتفاء بالرَّجم للثيِّب

سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقولُ: إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، ولَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، ولَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2234 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث تستحقُّ الأمَةُ نِصفَ الحدِّ الَّذي يجبُ على المرأةِ الْحُرَّةِ إنِ ارتكبَتْ فاحشةَ الزِّنى، قال تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} أي: يُقامُ عليها نصفُ العقوبةِ الَّتي تُقامُ على الحرَّةِ، ومرتكبُ الزِّنى إذا عُوقبَ بِالحدِّ، ثُمَّ زَنى مرَّةً أُخرى فإنَّه يُقامُ عليه الحدُّ مرَّةً أُخرى وهكذا، وفي هذا الحديثِ يأمرُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَن كان عندَه أمَةٌ ثُمَّ زَنتْ وتَبيَّنَ زِناها سواءٌ بِالبيِّنةِ أو بِاعترافِها أنْ يُقيمَ عليها الحدَّ، ولا يُثَرِّبَ عليها، أي: لا يلومَها ولا يُوبِّخَها؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لِلذَّنبِ، ثُمَّ إنْ تكرَّرَ منها الزِّنى أقامَ عليها الحدَّ ولا يَلومَها أيضًا، ثُمَّ إن زَنَتْ مرَّةً ثالثةً فإنَّه يبيعُها ولو بِحبلٍ مِن شَعْرٍ، ومعناه أنْ يبيعَها بأيِّ ثَمنٍ ولو كان رخيصًا ليس له قيمةٌ كَالحبْلِ. https://dorar.net/hadith/sharh/15822

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا علَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَن أَحْصَنَ منهمْ، وَمَن لَمْ يُحْصِنْ، فإنَّ أَمَةً لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَنَتْ، فأمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هي حَديثُ عَهْدٍ بنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَحْسَنْتَ. وفي رواية: عَنِ السُّدِّيِّ، بهذا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَن أَحْصَنَ منهمْ، وَمَن لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ في الحَديثِ اتْرُكْهَا حتَّى تَمَاثَلَ. الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1705 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |

شرح الحديث في هذا الحديث أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه خَطبَ النَّاسَ، فقال: يا أَيُّها النَّاسُ، أَقِيموا على "أرِقَّائِكم" عَبيدِكم وإمائِكم، الحدَّ: أي: الْجَلْدَ؛ مَنْ أُحْصِنَ، أي: وتَزوَّجَ منهم: ومَن لم يُحْصنْ؛ فإنَّ أَمَةً لِرسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زَنَتْ، فَأَمرَني أنْ أَجلِدَها فإذا هي حَديثُ عَهْدٍ: أي جَديدُ زمانٍ بِنفاسٍ، وهوُ الدَّمُ الَّذي يَنزلُ مِنَ المرأةِ بعدَ الولادةِ، فَخَشِيتُ إنْ أنا جَلدْتُها أنْ أَقتُلَها؛ وذلك لِضعْفِ صِحَّتِها وعدَمِ تحمُّلِها الْجَلْدَ، فَذكرْتُ ذلكَ لِلنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالَ: أَحسَنْتَ، أي: أصبْتَ وفَعلْتَ الصَّوابَ، اتْرُكْها حتَّى تماثَل، أي: تَبرأَ وتتماثَلَ لِلشِّفاءِ. https://dorar.net/hadith/sharh/17254

كل هذا إن قُلنا أنَّ كلمة "المحصنات" تعني "الثَّيّبَات" فقط ؛ أما لو حملنا "الإحصان" على معنى العِفَّة" فهنا يكون حكم الأَمَة هو الجلد على نصف ما على المرأة البِكْر من الجَلد إن وقعت في الفاحشة ؛ ولن أقول أن هناك مذهب ذهب إليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمع بين الجلد والرَّجم ولكن يكفي أن نقول أن ذِكْر الجَلْد لا ينفي ثُبُوت الرَّجم خاصَّة حين نعلم أنَّ مجيء الرَّجم كان في آخر مرحلة فتطرق الإحتمال في معنى هذه الآية يبطل الإستدلال بها على مساواة الحرة مع الأَمَة في العقوبة وأن للجميع الجَلْد لا غير مع إختلاف قدر العقوبة بحيث تكون على الأمَة على النِّصف من عقوبة الحُرَّة

أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ اللَّهِ، فَفَعَلْناها مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، ولَمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ، قالَ: رَجُلٌ برَأْيِهِ ما شاءَ. الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4518 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث كانَ أمرُ الحَجِّ مَشهودًا في الجاهِليَّةِ مَعمولًا به، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ عَظَّمَ مِن تِلكَ الشَّعيرَةِ وجَعلَها مِن أركانِ الإسلامِ الخَمسَةِ، ثُمَّ فَصَّلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَناسِكَه وبَيَّنَ أركانَه. وفي الحَديثِ يُوضِّحُ الصَّحابيُّ الجَليلُ أنَّ "آيةَ المُتعَةِ" نَزلَت في كِتابِ اللهِ تَعالى، والمَقصودُ بِالمُتعَةِ التَّمتُّعُ في الحَجِّ، وَهوَ أنْ يُحرِمَ بِالعُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنها، ثُمَّ يُحرِمُ بِالحَجِّ مِن عامِهِ، وذَلكَ في قَولِه تَعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ} [البقرة: 196]، ويُبيِّنُ الصَّحابيُّ الجَليلُ أنَّ هذا الأمرَ نَزلَ في كِتابِ اللهِ تَعالى، وفَعلَه أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم وَهوَ مَوجودٌ حاضِرٌ بَينَهُم، وَلم يَنزِلْ قُرآنٌ يُحرِّمُ هذا الفِعلَ أو يَنهى عنه، حتَّى ماتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم ولَم يَكنْ قَد نَزلَ في التَّمتُّعِ نَهيٌ أو تَحريمٌ، وبَعدَ مَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم قالَ رَجلٌ بِرأيِه ما تَراءَى لَه، والرَّجلُ المَقصودُ هُنا هوَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضي اللهُ عنه، فَقدْ نَهى عَنِ التَّمتُّعِ في الحَجِّ وأرادَ للنَّاسِ ما يَراهُ الأفضلَ لَهُم بأنْ يُفرِدوا العُمرَةَ بِسَفرٍ والحَجَّ بِسَفرٍ. https://dorar.net/hadith/sharh/23136

- شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْهما وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وأَنْ يُجْمع بيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بهِمَا، لَبَّيْكَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: ما كُنْتُ لأدَعَ سُنَّةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ. الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1563 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

-  سَأَلْتُ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه عَنِ المُتْعَةِ؟ فَقالَ: فَعَلْنَاهَا وَهذا يَومَئذٍ كَافِرٌ بالعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ. [وفي رواية]: المُتْعَةُ في الحَجِّ.

الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1225 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث الحجُّ رُكنٌ مِن أَركانِ الإِسلامِ وهوَ عِبادةٌ لمَنِ استَطاعَ إليها سبيلًا، وتُؤخذُ جَميعُ أَعمالِه مِن سُنَّة النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وقدْ شَرعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بعضَ الأُمورِ، وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ تَشريعَ التَّمتُّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ. وفيه أنَّ الخَليفةَ مُعاويةَ بنَ أَبي سُفيانَ رَضي اللهُ عنهُ كأنَّه أَرادَ أن يَمنعَ التَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فسألَ غُنيمُ بنُ قَيسٍ سعدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ رَضي اللهُ عنهُ عنِ المُتعةِ؟ فَقال: فَعلناهُ، وهذا يَومئذٍ كافرٌ بِالعرشِ. يَعني: بُيوتَ مكَّةَ. وَفي رِوايةٍ: "المُتعةُ في الحجِّ"، والمُرادُ بالمُتعةِ العُمرةُ الَّتي كانتْ سَنةَ سبعٍ منَ الهِجرةِ، وهيَ عُمرةُ القَضاءِ، وكانَ مُعاويةُ يَومئذٍ كافرًا، والمَقصودُ وُقوعُ العُمرةِ في أَشهُرِ الحجِّ. https://dorar.net/hadith/sharh/21115

- شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْهما وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وأَنْ يُجْمع بيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بهِمَا، لَبَّيْكَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: ما كُنْتُ لأدَعَ سُنَّةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ. الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1563 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

شرح الحديث

يَحكي مَرْوانُ بنُ الْحَكَمِ أنَّه شَهِدَ عُثْمانَ وَعَلِيًّا رضي اللهُ عنهما بِعُسْفَانَ، وَعُثْمَانُ رضي اللهُ عنه يَنهى عن المُتعةِ، أي: عن فَسخِ الحَجِّ إلى العُمرةِ؛ لأنَّه كانَ مخصوصًا بتِلكَ السَّنةِ الَّتي حجَّ فيها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عن التَّمتُّع المَشُهور، والنَّهيُ للتَّنزيهِ ترغيبًا في الإفراد، ويُنهى أيضًا نَهي تَنزيهٍ أن يُجمَع بينهُما، أي: بَينَ الحَجُّ والعُمرةِ، فيكون النَّهيُ واقعًا على التَّمتُّع والقِران، فلمَّا رأى عَلِيٌّ رضي اللهُ عنه النَّهيَ الواقِعَ مِن عُثْمَانَ رضي اللهُ عنه عن المُتعةِ والقِرانِ أهَلَّ بهما، أي: بالحجِّ والعُمرةِ لبَّيكَ بِعُمرة وحَجَّة ما كُنتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِقَولِ أحَدٍ. وإنَّما فَعَلَ ذلك خَشيةَ أنْ يَحمِلَ غيرَه النَّهيَ على التَّحريمِ، فأشاع ذلك، ولم يَخفَ على عُثْمَانَ رضي اللهُ عنه أنَّ التَّمتُّعَ والقِرانَ جائِزانِ، وإنَّما نَهى عنهُما؛ ليُعْمَلَ بالأفْضَلِ، كما وَقَعَ لعُمَرَ رضي اللهُ عنه، فكُلٌّ مُجتهِدٌ مَأجورٌ. في هذا الحديثِ: إشاعةُ العالِم ما عِندَه من العِلمِ، وإظهارُه ومُناظرتُه وُلاةَ الأُمور وغيرَهم في تحقيقِه لمَن قَوِيَ على ذلك؛ لِقصْد مُناصَحة المُسلِمين. وفيه: الإهلالُ بالعُمرةِ والحَجِّ. وفيه: البَيانُ بالفِعْل مع القَول؛ لأنَّ عَلِيًّا رضي اللهُ تعالى عنهُ أمَرَ وفَعَلَ ما نَهاهُ عنهُ عُثْمَانُ رضي اللهُ عنهُ. وفيهِ: ما كانَ عليه عُثْمَانُ رضي اللهُ عنه مِن الحِلْمِ أنَّه لا يَلوم مُخالِفَه. وفيهِ: أنَّ القَومَ لم يكونوا يَسكُتون عن قَولٍ يَرَون أنَّ غيرَه أمثلُ مِنهُ إلَّا بيَّنوه. وفيه: أنَّ طاعةَ الإمامِ إنما تَجِبُ في المَعروفِ. https://dorar.net/hadith/sharh/8841

- سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، عن مُتْعَةِ الحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقالَ: هذِه أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقالَتْ: قدْ رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا. [وفي رواية]: بهذا الإسْنَادِ. فَأَمَّا عبدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَديثِهِ المُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الحَجِّ، وَأَمَّا ابنُ جَعْفَرٍ فَقالَ: قالَ شُعْبَةُ قالَ مُسْلِمٌ: لا أَدْرِي مُتْعَةُ الحَجِّ، أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ. الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1238 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |

شرح الحديث أمرُ الحَجِّ عظيمٌ، وقدْ أُخِذتُ أَعمالُه بتَفاصيلِها مِن حجَّةِ وَداعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وقدْ كانت مُدَّتُها طويلةً ورُبَّما سَمِعَ بعضُ الصَّحابةِ ما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في مَوقفٍ مُعيَّنٍ فأدَّاه، ورُبَّما لم يَسمعْ بَقيَّةَ ما قالَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في مَواقفَ أُخرى؛ ولِهذا لا بدَّ منَ الرُّجوعِ للجَمْعِ بينَ الرِّواياتِ والتَّوفيقِ بَينَها كَما أَوضحَه العُلماءُ. وفي هذا الحديث قال مُسلمٌ القُرِّىُّ: "سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما عنْ مُتعةِ الحجِّ؟ فرَخَّص فِيها، وكانَ ابنُ الزُّبيرِ يَنهى عنْها"، أي: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ عنِ التَّمتُّعِ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فرَخَّص فيها، وَكان عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ يَنهى عنِ التَّمتُّع، وهذا مِنِ اختِلافِهم بحَسبِ ما وَصلَ كلُّ واحدٍ مِنهم عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: "هَذه أمُّ ابنِ الزُّبيرِ، أي أَسماءُ بِنتُ أَبي بكرٍ رَضي اللهُ عنْها، "تُحدِّث؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رخَّص فيها، فادْخُلوا عَليها فاسأَلُوها، قال: فدَخلْنَا عليها، فإِذا امرأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فَقالت: قدْ رَخَّص رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فيها". وَفي رِوايةٍ: بِهذا الإسنادِ فأمَّا عبدُ الرَّحمنِ فَفي حديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفرٍ فَقال: قال شُعبةُ: قال مُسلمٌ: لا أَدري مُتعةَ الحجِّ أو مُتعةَ النِّساءِ"، والأَرجحُ أنَّ المُتعةَ المَذكورَةَ الَّتي رخَّص فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم هيَ مُتعةُ الحجِّ؛ لأنَّها مِن روايةِ رَوحِ بنِ عُبادةَ عن شُعبةَ، وهوَ أَحفظُ مِن غيرِه. https://dorar.net/hadith/sharh/21119

وتِلْكَ الروايات تَدلُّ على أنَّ نزول الأمر في القرآن لا يكفي لأنه رُبما يكون منسوخًا خاصَّة في آخر عهد النبوة وكذلك أنَّ الصَّحابة لم يكونوا ليأخذوا برأي واحدٍ أيًّا ما كان لو خالف نَصًّا واضحًا غير منسوخ ولا خِلاف على معناه فكونهم متفقين على الرجم وتحريم زواج المتعة فهذا يدل على ثبوتِهِ كما تدل على أنَّ وقوع الخطأ مِن البعض لعدم وصول الحُكم إليه في أول الأمر أو لتأوله بنصوص أخرى أو لمصلحة راجحة بإجتهادٍ منه (والإجتهاد وارد مِن العالم والحاكم في بعض الأمور وقد لا يصيب الحق فيه ويؤجر عليه لكونه مِن أهل الإجتهاد)، فلا يطعن في ثبوت الحُكْم الشرعي المختلف عليه لأنَّ العِبرة بما وافق الدليل أو ما وافق الدليل والإجماع أو الجمهور مِن الأئمة والصحابة والفقهاء، كما أن الإماء لهن أحكام خاصة لا يقاس عليها أحكام الحرائر؛

قال ابن كثير رحمه الله :

ومَذهب الجمهور أن الأَمَة إذا زنت فعليها خمسون جلدة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ، مزوجة أو بكرًا؛ ثُمَّ قالَ : قال أبو عبد الله الشافعي ، رحمه الله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، والألف واللام في المحصنات للعهد ، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والمراد بهن الحرائر فقط ، من غير تعرض لتزويج غيره ، وقوله : نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم ، والله أعلم .

ثم قد روى الإمام أحمد حديثا نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس ، فولدت غلاما ، فادعاه الزاني ، فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وجلدهما خمسين خمسين . - الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ وجلدهما خَمْسينَ خَمسينَ الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 2/140 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ قال: قام رَجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فُلانًا ابنِي عاهَرْتُ بأُمِّهِ في الجاهليَّةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذَهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ. الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2274 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

شرح الحديث لقدْ هدَم الإسلامُ كلَّ أُمورِ الجاهليَّةِ ودعواتِها وعاداتِها الفاسِدة، فذَهبَتِ الجاهليَّةُ بعارِها وعَيبِها، وفي هذا الحديثِ أنَّ رجلًا قام فقالَ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهِليَّةِ، أي: زَنَيْتُ بها؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجاهليةِ كان يُلْحِقُون أولادَ الزِّنَا بالزَّاني، فأجابَه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بجوابٍ شافٍ: (لا دَعْوَةَ في الإسلامِ) أي: لا ادِّعَاءَ للوَلَدِ في الإسْلامِ، وهو أنْ ينتَسِبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ وعَشيرتِه، (ذهَب أمْرُ الجاهلِيَّةِ) أي: أُبطِلَ وهُدِمَ، والحكْمُ هو: (الولَدُ للفِرَاشِ) أي: لصاحِب الفِرَاشِ، و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ النِّكَاحِ (وللعَاهِرِ الحَجَرُ)، أي: الخَيْبَةُ والخُسْرَانُ والحِرْمَانُ؛ فنفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلامِ ولَدُ الزِّنَا بالزَّاني، وكُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقٌ به . https://dorar.net/hadith/sharh/31024

والله أعلم

محمد محمود بشير (نقاش) 12:47، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م).--محمد محمود بشير (نقاش) 12:47، 1 سبتمبر 2019 (ت ع م)ردّ