انتقل إلى المحتوى

أسباب الإرث

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 15:17، 26 أبريل 2020 (بوت:تدقيق إملائي V1.6). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

أسباب الميراث في فقه المعاملات هي لا يكون استحقاق الإرث إلا بها، وأسباب الإرث المتفق عليها في فقه المواريث ثلاثة وهي:

  1. النكاح؛ ويرث به أحد الزوجين من الآخر.
  2. النسب؛ ويرث به الأصول والفروع والحواشي.
  3. الولاء؛ ويرث به المعتق وعصبته.

أسباب الميراث

السبب في اللغة هو: ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح: ما يلزم وجوده لاستحقاق الإرث، أو بمعنى: ما لا يحصل الإرث إلا بوجوده. والأسباب المتفق عليها ثلاثة وهي:

  1. النكاح؛ وهو: "عقد الزوجية الصحيح" ويكون الإرث به من الجانبين، فإذا مات أحد الزوجين ورث منه الآخر.
  2. الولاء؛ وهو: "عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه" بمعنى: أن العبد المملوك إذا أعتقه سيده، وأصبح ذلك العبد حرا، ثم مات العبد وخلف مالا، وليس له وارث إلا من أعتقه؛ ورثه معتقه سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، وعند عدم وجود المعتق؛ ينتقل الإرث إلى عصبة المعتق المعصبين له بأنفسهم، أي: "العصبة بالنفس" على الترتيب. وذلك أن الدين الإسلامي حث على فك الرقاب، وجعل للمعتق ولاء يرث به عتيقه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
أسباب الإرث إنما الولاء لمن أعتق أسباب الإرث
  1. النسب؛ وهو: قرابة الشخص للميت، ويرث به الأصول والفروع والحواشي.

انظر أيضا

مراجع