انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها علاء الدين (نقاش | مساهمات) في 10:00، 6 ديسمبر 2020 (clean up). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1953
الرمز S/RES/103(1953)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103، الذي اعتمد في 3 ديسمبر 1953، أوصى الجمعية العامة السماح لسان مارينو بأن تصبح طرفا في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية: (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، (ب) قبول جميع التزامات العضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق، و (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة حيث ستتمكن الجمعية العامة من الوصول من وقت لآخر بعد التشاور مع حكومة سان مارينو.

تم تبني القرار بعشرة أصوات، في حين امتنع الاتحاد السوفياتي.

انظر أيضًا

المراجع