التعدي على الوقف

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
هناك اقتراح لدمج هذه المقالة مع مقالة أخرى، شارك في صفحة النقاش إذا كان لديك ملاحظات.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التعدي على الوقف[1][2][3] كانت الأوقاف الشرعية، رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية من عهد الصحابة، إلى عصرنا الحاضر، إلا أن المُلَاحِظ لبعض الأوقاف، يجد أنه يعتريها بعض الاعتداءات، إما من الموقوف عليهم، أو من النظار، أو من غيرهم،[2] وذهب الفقهاء إلى أن من تعدَّى على الوقف بهدم أو غيره فإنه يضمن،[4] وعلى الدولة أن تقوم بتغليظ العقوبة وتجريم كل من يعتدي على الوقف، على اعتبار أن الوقف يحقق مصلحة عامة للدولة، ويساهم في تنمية قطاعات مختلفة،[5] وقد تنوعت صور التعدي على الوقف، فتارة عن طريق السرقة، وتارة بالغصب والاستيلاء عليه، وتارة من قِبَل الوالي، فعلى الغاصب أن يردها إلى يد من غصبها،[6] وضياع الوثائق الوقفية وأهمالها، هو من أسباب تعقيد وضعية الأوقاف وضياعها وجعلها عرضة للتعدي عليها،[1] وإثبات الوثائق الوقفية وإشهارها هو حماية لها من تعدي الغير.[7]

حكم التعدي على الوقف[عدل]

من المعلوم أن الاعتداء على الوقف وغصب العين الموقوفة محرّم، لعموم الأدلة الدالة على تحريم ذلك،[2] ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة:87] وما روى سعيد بن زيد أن النبي ، "من ظلم قيد شبر طوَّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة.[8]

وإذا كانت العين المغصوبة موجودة في يد غاصبها، وجب ردَّها بلا خلاف بين العلماء، لعموم وجوب رد العين المغصوبة.[9][10][11]

ودليل ذلك، ما رواه سمرة أن النبي قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"[12] فإذا تلفت العين المغصوبة –المعتدى عليها- في يد غاصبها لزمه ضمانها، أو ضمان ما تلف منها، ويجعل وقفاً بدل الأول، أو يصرف من مرمته، ولا يصرف إلى أهل الوقف، لأن ذلك بدل الرقبة، وحقهم في الغلّة دون الرقبة، ثم الضمان بالمثلى إن وجد المثل، أو بالقيمة إن لم يوجد المثل،[2] لكن لو كان الإتلاف بنحو هدم حائط، أُجبر الغاصب على إعادته إن أمكن، وإلا ضمنه، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.[13]

ويقول ابن قدامة: "إنه إن تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية،[14] لعموم ما روى أنس "إن إحدى نساء النبي ، كسرت قصعة الأخرى، فدفع النبي قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته،[15] ووجه الدلالة: قال في عون المعبود: "والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله.[16]

افتداء الوقف بمال لغرض إعادته من الغاصب[عدل]

يقول النووي: "لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال، فله أن يؤدي شيئاً لتخليصه، والله يعلم المفسد من المصلح،[17] وفي تيسير الوقف: "لو خاف الناظر أن يستولي على المال الوقف غاصب، فله أن يؤدي لتلخيصه.[18]

ويقول السعدي: "إنه لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن،[19] لكن يجب على الناظر أن يحاول استخلاص العين الموقوفة من الغاصب بأقل مبلغ ممكن، وهذا موكول إلى ذمته وهو مصدق بادعائه إذا عرف عن الغاصب تجرؤه على أموال الناس.[18]

تغييب الوقف إذا خُشي عليه من الغصب والتعدي[عدل]

ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز تغييب مال الوقف إذا خشي عليه من الغصب، وذلك مثل هدم بعض الدار، أو قلع بعض الأشجار، أو أي شيء آخر،[2] ويدل على ذلك:﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا [الكهف:71]، ووجه الاستدلال من الآية، قال القرطبي: "في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاً، مثل أن يخاف على ريعه ظالماً، فيخرِّب بعضه.[20][21]

أنواع التعدي على الوقف[عدل]

التعدي بالسرقة على الوقف العام[عدل]

وهذا النوع يتمثل في سرقة الوقف الذي ينتفع به عامة الناس، وذلك مثل ما يوجد في المساجد من أدوات ينتفع بها عموم المسلمين، وفي هذه الحالة فإن فيها ضرراً بالموقوف عليهم الذين يملكون غلة الوقف، فيتعين قطع يد سارق الوقف العام، حفظاً لأموالهم وحقوقهم، ولأن سرقة غلة الوقف على معين، يجب فيها القطع بلا خلاف.[22][23]

التعدي بالسرقة على الوقف الخاص[عدل]

وهو الاعتداء بالسرقة على موقوف معين (وقف خاص)، وللفقهاء في الحكم على هذا المعتدي قولان:

  1. قطع يد السارق للعين الموقوفة على معين، وهو القول الأصح عند الشافعية،[24] وهو مذهب الحنابلة.[25]
  2. أنه لا قطع في سرقة الموقوف على معين، وهو قول الحنفية،[23] وقول عند الشافعية،[24] وقول ضعيف عند الحنابلة.[2]

التعدي على الوقف بالغصب[عدل]

من المعلوم أن الأرض إذا كانت صدقة موقوفة فغصبها رجل من الواقف أو من الوالي عليها، فعلى الغاصب أن يردها إلى يد من غصبها، ولو أبى أن يردها بعد أن يثبت غصبه عند القاضي، فيُحبس حتى يردها، ولو أخلَّ الغاصب أو أنقص أو خرب في الوقف أثناء سيطرته عليه؛ فعليه أن يرد معها ما أنقصه.[6]

التعدي على الوقف من قبل الوالي عليه[عدل]

إذا تعدّى الناظر على الوقف فإن للقاضي أو الجهة المختصة بالوقف عزل الناظر المعين على نظارة الوقف، واتفق الفقهاء على أن للدولة التدخل في التصرف في شؤون الوقف، ومحاسبة النظار، ووقفهم عند الاقتضاء، وهذا منهم إجماع على أن للدولة ولاية على الأوقاف،[26] وهذا من أجل حماية الوقف، لاستمرار منفعته، وعليه لو أنكر المتولي الوقف، وادعى أنه ملكه، يصير غاصباً له، ويخرج من يده، لصيرورته خائناً بالإنكار، ثم إن كان الواقف حياً فهو خصمه في إخراجه من يده، ثم هو بالخيار: إن شاء أبقاه في يد نفسه، وإن شاء دفعه إلى من يثق به، وجعله والياً عليه، وإن نقصت الأرض ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما قبله؛ لصيرورته غاصباً لها من ذلك الوقت، وكذلك إذا انهدم شيء من الدار بعد إنكار وقفيتها، فإنه يضمنه ويبني به ما انهدم منها، وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به، أقام القاضي له قيّماً وأخرجه من يده إذا صح أمره عنده.[27]

نماذج من التعدي على الوقف[عدل]

من نماذج الاعتداء على الوقف بالسرقة، سرقة محتويات المسجد من فرش، ومكبرات صوت، ومكيفات ومصاحف وغيرها، وكذلك سرقة الأراضي الوقفية، وإخراج حجج استحكام عليها قهراً بحجة أنها وقف، وأيضا استعارة الكتب الوقفية وعدم إرجاعها بحجة أنها وقف على المسلمين، وسرقة الأراضي المصبّرة أو المحكّرة بسبب موت أصحابها ولا مطالب لها.[2]

ومن نماذج الاعتداء على الوقف بالإهمال" بيع الوقف بثمن بخس إذا تعطلت منافعه، وكذلك إيجارات الأراضي والعقارات الوقفية بأثمان زهيدة، وعدم زيادة أجرها رغم تغير الأحوال والإيجارات للعقارات والأراضي الخاصة، ومنها أيضا: إساءة نظام الاستبدال للوقف لغير مصلحة الوقف، وهذا ما حدا بعض من لديه أوقاف إلى أن يستولي عليها باسم الاستبدال، مما جعل بعض الأوقاف المميزة ذات النفع الكبير قد خرجت من الوقف إلى أصحاب الملكية الخاصة، مستغلين سلطاتهم للوصول إلى ذلك، ومن نماذج الاستيلاء على الأوقاف: تأميم الأوقاف ومصادرتها وإلغاءها، ومحو رسومها.[28]

وسائل حماية الوقف من التعدي عليه[عدل]

أولاً: حماية الوقف من التعدي عليه عن طريق الأدلة الكتابية[عدل]

دور الكتابة في حماية الوقف من التعدي عليه[عدل]

الكتابة من الأدلة الأصلية لإثبات الوقف، وحمايته من التعدي عليه، وقد عُرِّفت الأوراق الرسمية عند فقهاء الشريعة الإسلامية بعدة تعريفات بحسب استعمالاتها، وتنحصر هذه التسميات في العبارات الآتية: (الصك، والحجة، والمحضر، والوثيقة، والسجل).[7]

وأرشد الفقهاء إلى ضرورة تدوين الوقف، كما فعل الخليفة عمر في كتابة وقفه،[29] وللكتابة أهمية في حفظ حقوق وتصرفات الناس، ومنها حماية الوقف من التعدي عليه، ولو أقرّ الواقف بوقفه وكتب ذلك ومعه شهود، ثم أنكر أنه وقف واحتج عليه بكتاب الوقف، يثبت هنا الوقف، قال ابن عابدين: "أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا.[30]

دور الشهادة المكتوبة في حماية الوقف من التعدي عليه[عدل]

والشهادة المكتوبة، هي الشهادة التي يدلي بها الشاهد عما رآه أو سمعه في مسألة معينة، بحيث تدون أقواله في محضر، ويمضي عليه، وذهب فقهاء الشريعة إلى اعتبار أن الشهادة المكتوبة بمثابة وثيقة رسمية وهي حجة في الإثبات، وقال ابن تيمية عن الشهادة المكتوبة: "فإذا رفع إلى الحاكم اثنان: أحدمها، من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره، والثاني من أهل الدين والصلاح والوقف له، ومعه كتاب الوقف وفيه شهادة جماعة من أهل العلم وخطوطهم مشهورة معروفة... ساغ للحاكم الاجتهاد في المسألة، ولا يعين الظالم على التمكين من ظلمه.[7]

ثانياً: حماية الوقف من التعدي عليه عن طريق القواعد الفقهية[عدل]

تتحلّى القواعد الفقهية بالمرونة التي تحقق مقاصد الأحكام وتحميها من الضياع، فهي تعتبر السياج المنيع والدرع الحصين لحماية الوقف من الضياع والاندثار، ومن وسائل حماية الوقف عند تعرضه للزوال: رجحان جواز بيع الوقف واستبداله، بإذن القاضي ومشورة أهل الخبرة والمعرفة؛ لتغلب المصلحة العامة الراجحة على المفسدة المتوقعة الكامنة، بمبدأ سد الذرائع، وشهد بذلك القياس وعمل الصحابة، وتقديمه على عمل أهل المدينة عند انتفائها، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، ومن وسائل حماية الأوقاف عند تعرضه للزوال: رجحان جواز نقل الوقف وتغيير هيئته، إن شهدت بذلك المصلحة؛ لرجحان المقاصد الشرعية للوقف على الوسائل.[31]

انظر أيضا[عدل]

المراجع العربية[عدل]

  1. ^ أ ب د. قايدي سامية (2016م). "التعدي على الأملاك الوقفية في الجزائر بعد الاستقلال". search.emarefa.net. 8. الجزائر: بحث منشور في مجلة المعيار، جامعة زيان عاشور الجلفة. ص. 111. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ أحمد بن صالح آل عبد السلام (2010-03-06). "الاعتداء على الوقف - أحمد بن صالح آل عبد السلام". موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. 24. بحث محكم، مجلة العدل. ص. 10،31،34،28. مؤرشف من الأصل في 22-02-2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= و|سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  3. ^ عبد الصبور عبد القوي علي (31 يوليو 2021). "جرائم الاعتداء على الممتلكات الوقفية في الفقه الإسلامي و النظام السعودي". search.emarefa.net. 4. مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  4. ^ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (١٤٢٧هـ). "كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. 44 (ط. الثانية). الكويت: دارالسلاسل. ص. 192. مؤرشف من الأصل في 2023-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  5. ^ د. عصام خلف العنزي (2011-06-14). "ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف". موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. الكويت: رئاسة الشؤون الدينية التركية والمديرية العامة للأوقاف التركية. ص. 210. مؤرشف من الأصل في 23-02-2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  6. ^ أ ب هلال بن يحيى بن سلمة الرأي. "كتاب أحكام الوقف". waqfeya.net. 1 (ط. الأولى). حيدر أباد،الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. ص. 216. مؤرشف من الأصل في 2023-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  7. ^ أ ب ت مدّار، توفيق؛ ميحي، عبد الحق (2021-03-15). "حماية واسترجاع الأملاك الوقفية عن طريق الأدلة الكتابية" دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري". المعيار. 55. ج. 25 ع. 3: 687،674،682. ISSN:2588-2384. مؤرشف من الأصل في 23-02-224. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
  8. ^ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (١٣٣٤هـ). "كتاب صحيح مسلم - ط التركية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. دار الطباعة العامرة - تركيا. ص. 1610. مؤرشف من الأصل في 2023-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  9. ^ "كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. 6 (ط. الثانية). مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م. ص. 193. مؤرشف من الأصل في 2023-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  10. ^ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١هـ). "كتاب القوانين الفقهية". shamela.ws. ص. 349. مؤرشف من الأصل في 2023-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  11. ^ شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني [ت ٩٧٧ هـ] (١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م). "كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". shamela.ws. 2 (ط. الأولى). دار الكتب العلمية. ص. 277. مؤرشف من الأصل في 2023-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  12. ^ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) (١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م). "كتاب السنن الكبرى". shamela.ws (ط. الثالثة). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 17281. مؤرشف من الأصل في 2024-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  13. ^ أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف (1322). "أحكام الأوقاف". waqfeya.net. مطبعة بولاق الأميرية. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2023-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  14. ^ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٥٤١ - ٦٢٠ ه) (١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م). "كتاب المغني لابن قدامة". shamela.ws. 5 (ط. الأولى). القاهرة، مصر: مكتبة القاهرة. ص. 177. مؤرشف من الأصل في 2023-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  15. ^ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ). "كتاب سنن أبي داود". shamela.ws. صيدا - بيروت: المكتبة العصرية. ص. 3567. مؤرشف من الأصل في 2023-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  16. ^ محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (ت ١٣٢٩هـ) (1415هـ). "كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم". shamela.ws. 9 (ط. الثانية). بيروت: دار الكتب العلمية. ص. 348. مؤرشف من الأصل في 2023-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  17. ^ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) (1412هـ - 1991م). "كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين - المكتبة الشاملة". shamela.ws. 6 (ط. الثالثة). بيروت- دمشق- عمان: المكتب الإسلامي. ص. 323. مؤرشف من الأصل في 2023-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  18. ^ أ ب عبد الرؤوف المناوي الشافعي (1418 - 1998). "تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف". waqfeya.net. 3. ص. 1029،. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-22. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  19. ^ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ١٣٧٦هـ) (1420هـ -2000 م). "كتاب تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن". shamela.ws. 1 (ط. الأولى). مؤسسة الرسالة. ص. 482. مؤرشف من الأصل في 2023-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  20. ^ أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (1384هـ - 1964م). "كتاب تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن - المكتبة الشاملة". shamela.ws. 11. القاهرة: دار الكتب المصرية. ص. 15. مؤرشف من الأصل في 2023-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  21. ^ عبد الرؤوف المناوي الشافعي (1418 - 1998). "تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف". waqfeya.net. 3 (ط. 1). ص. 1029. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  22. ^ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ). "كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري". shamela.ws. 5 (ط. الثانية). دار الكتاب الإسلامي. ص. 60. مؤرشف من الأصل في 2023-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  23. ^ أ ب محمد أمين بن عمر عابدين (1423 - 2003). "رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)". waqfeya.net. 4 (ط. الثانية). بيروت: عالم الكتب. ص. 94. مؤرشف من الأصل في 2023-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  24. ^ أ ب أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) (1412هـ -1991م). "روضة الطالبين وعمدة المفتين". shamela.ws. 10 (ط. الثالثة). بيروت- دمشق- عمان: المكتب الإسلامي. ص. 119. مؤرشف من الأصل في 2023-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  25. ^ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٥٤١ - ٦٢٠ ه) (١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م). "المغني لابن قدامة". shamela.ws. 9 (ط. الأولى). القاهرة: مكتبة القاهرة. ص. 130. مؤرشف من الأصل في 2023-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  26. ^ عبد الفتاح محمود إدريس (2011م). "ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف". المستودع الدعوي الرقمي. اسطنبول، تركيا: الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. ص. 73. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  27. ^ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الحنفي (ت ٩٢٢هـ) (1434هـ - 2013م). "كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف - المكتبة الشاملة". shamela.ws (ط. الثانية). طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر المحمية. ص. 182. مؤرشف من الأصل في 2023-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  28. ^ شكيب أرسلان (1350). "الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف (ط. الحلبي)". waqfeya.net. مصر: مطبعة المنار. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23.
  29. ^ شرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمن (1426 - 2005). "عون المعبود على شرح سنن أبي داود (ط. دار ابن حزم)". waqfeya.net. 8 (ط. الثانية). بيروت: دار الكتب العلمية. ص. 1415هـ. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  30. ^ محمد أمين بن عمر عابدين (1423 - 2003). "رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)". waqfeya.net. 5 (ط. الثانية). بيروت: عالم الكتب. ص. 469. مؤرشف من الأصل في 2023-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-23. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  31. ^ إبراهيم يونس الحريري؛ إسماعيل كاظم العيسائي (2021م). "أثر القواعد الفقهية في حماية الوقف". مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية. ج. 18 ع. 2: 700. مؤرشف من الأصل في 2024-02-23.

وصلات خارجية[عدل]