نكاح الشغار

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

زواج الشغار أو نكاح الشغار هو نوع من الزواج كان منتشرا في الجاهلية[1]، وهو أن يزوج الرجل وليته (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر وليته ليس بينهما صَدَاق ولا مهر. وعن ابن عمر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (رواه البخاري ومسلم)

تعريف نكاح الشغار[عدل]

لغة[عدل]

الشِغار: أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا ؛لخلوه عن الصداق.[2]

اصطلاحًا[عدل]

فهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر لأجل الحيلة، أو يقال: اختصارا: إنكاح البضع بالبضع.[3]قال في النهاية : هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى.[4]

سبب التسمية بنكاح الشغار[عدل]

سمي شغاراً من الخلو ؛لأنه في الغالب لا يهمهم المهر وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل، يقال بلاد شاغرة يعني خلت من أهلها. قال الزركشي : سمي هذا النكاح نكاح الشغار قيل: لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح يقال: شغر الكلب. إذا فعل ذلك، وهذا قول ابن الأعرابي، وعن الأصمعي: الشغار الرفع، كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: لا ترفع رجل بنتي ما لم أرفع رجل ابنتك، وقيل: الشغار البعد، كأنه بعد عن طريق الحق، وقال أبو العباس: الأظهر أنه من الخلو، يقال: شغر المكان. إذا خلا، ومكان شاغر أي خال، وشغر الكلب، إذا رفع رجله، لأنه أخلى ذلك المكان من رجله، وهذا هو العلة عنده في بطلان الشغار.[5]

حكم زواج الشغار[عدل]

قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عنه.[6] و ما زال هذا النوع من الزواج يمارس في بعض أجزاء من اليمن، بالرغم عن نهي الإسلام عنه.[7][8]

مفاسد نكاح الشغار[عدل]

ذكر العلماء جملة من المفاسد المترتبة على نكاح الشغار ومنها :

  • يفضي إلى إجبار النساء على الزواج بمن لا يرغبن .
  • ظلم النساء بحرمانها من المهر .
  • قد يفضي إلى النزاع بين الأزواج ، وكلما حصل بين هذا وزوجته شيء، حصل بين الآخر كذلك، كل واحدة مربوطة بالأخرى؛ فيحصل من الفساد، والشر ما لا يخفى على أحد.[9]

أحاديث وردت في النهي عن نكاح الشغار[عدل]

  1. عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ).[10]
  2. عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ).[11]
  3. عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشِّغارِ )).[12]

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ علي : جواد (ت ١٤٠٨هـ) ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،الناشر: دار الساقي ،الطبعة: الرابعة ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م ،10 /209-210.
  2. ^ المؤلف: النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ) (١٣٩٢هـ). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ط. 2). دار إحياء التراث العربي - بيروت. ج. 9. ص. 200.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  3. ^ الفوزان: عبد الله بن صالح (١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ). منحة العلام في شرح بلوغ المرام (ط. 1). دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. ج. 7. ص. 241. مؤرشف من الأصل في 2023-05-15. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  4. ^ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، المباركفورى: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت ١٣٥٣هـ) ، دار الكتب العلمية - بيروت ، 4 / 227 .
  5. ^ الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي (ت ٧٧٢هـ) (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م). شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ط. 1). دار العبيكان. ج. 5. ص. 222. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  6. ^ المؤلف: النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ) (١٣٩٢هـ). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ط. 2). دار إحياء التراث العربي - بيروت. ج. 9. ص. 201.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  7. ^ نكاح الشغار في اليمن نسخة محفوظة 15 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ تقرير بالإنجليزية عن نكاح الشغار في اليمن و سلبياته الاجتماعية نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ بن باز، عبدالعزيز. "ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر؟". الموقع الرسمي للشيخ بن باز. مؤرشف من الأصل في 15 - 05 - 2023. اطلع عليه بتاريخ 15 - 05- 2023. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  10. ^ أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415).
  11. ^ رواه مسلم (1417) .
  12. ^ رواه مسلم (1416) .