انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها MenoBot (نقاش | مساهمات) في 17:37، 23 نوفمبر 2020 (بوت: إزالة قالب لا يصل لوصلة صحيحة). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1985
الرمز S/RES/618(1988)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579، الذي تم تبنيه بالإجماع في 18 كانون الأول / ديسمبر 1985، في اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة، عبر المجلس عن قلقه العميق إزاء انتشار حوادث أخذ الرهائن التي لها عواقب وخيمة على المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول.

واستذكر المجلس مختلف قرارات الجمعية العامة وغيرها من القرارات التي تدين جميع حوادث أخذ الرهائن والخطف ويدعو إلى الإفراج الفوري الآمن عن الرهائن أينما كانوا. وأكد أيضا مسؤولية الدول الأعضاء التي يحتجز الرهائن في أراضيها عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن.

كما طالب القرار الدول الأعضاء غير الأطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن بأن تصبح أطرافاً فيها وغيرها من المعاهدات. وأخيراً، حث المجلس على مزيد من التعاون في استنباط واعتماد تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي لتيسير مقاضاة ومنع ومعاقبة جميع أعمال أخذ الرهائن باعتبارها "من مظاهر الإرهاب الدولي".

انظر أيضًا

المراجع

روابط خارجية