قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أغسطس 2020) |
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1985 |
الرمز | S/RES/618(1988) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579، الذي تم تبنيه بالإجماع في 18 كانون الأول / ديسمبر 1985، في اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة، عبر المجلس عن قلقه العميق إزاء انتشار حوادث أخذ الرهائن التي لها عواقب وخيمة على المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول.
واستذكر المجلس مختلف قرارات الجمعية العامة وغيرها من القرارات التي تدين جميع حوادث أخذ الرهائن والخطف ويدعو إلى الإفراج الفوري الآمن عن الرهائن أينما كانوا. وأكد أيضا مسؤولية الدول الأعضاء التي يحتجز الرهائن في أراضيها عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن.
كما طالب القرار الدول الأعضاء غير الأطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن بأن تصبح أطرافاً فيها وغيرها من المعاهدات. وأخيراً، حث المجلس على مزيد من التعاون في استنباط واعتماد تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي لتيسير مقاضاة ومنع ومعاقبة جميع أعمال أخذ الرهائن باعتبارها "من مظاهر الإرهاب الدولي".
انظر أيضًا
- قائمة أزمات الرهائن
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 501 إلى 600 (1982-1987)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 638