انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 162

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها علاء الدين (نقاش | مساهمات) في 11:08، 6 ديسمبر 2020 (clean up). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1961
الرمز S/RES/162(1961)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 162، الذي تم تبنيه في 11 أبريل 1961، بعد شكوى قدمها الأردن وأشار إلى قرار لجنة الهدنة الإسرائيلية الأردنية المشتركة، وافق المجلس على قرار تلك الهيئة وحث إسرائيل على الامتثال له. وطلب المجلس من عضو اللجنة التعاون لضمان الامتثال لاتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الأردن وإسرائيل.

تم تبني القرار بأغلبية ثمانية أصوات، ولم يعارضه أحد، وامتنع ثلاثة عن التصويت من سيلان والاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية المتحدة.

انظر أيضًا

المراجع