الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثالث : فـي فروع الهيئـة
المادة 7
[عدل]1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:
2. يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
الماده8
[عدل]لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
وصلات داخلية
[عدل]انظر ايضاً
[عدل]ميثاق الأمم المتحدة |
---|
الفصل الأول في مقاصد الهيئة ومبادئها |
الفصل الثاني فـي العضوية |
الفصل الثالث فـي فروع الهيئـة |
الفصل الرابع في الجمعيـة العـامة |
الفصل الخامس في مجلـس الأمـن |
الفصل السادس في حل المنازعات حلاً سلمياً |
الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان |
الفصل الثامن في التنظيمات الإقليمية |
الفصل التاسع في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي |
الفصل العاشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي |
الفصل الحادي عشر تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي |
الفصل الثاني عشر في نظام الوصاية الدولي |
الفصل الثالث عشر في مجلس الوصاية |
الفصل الرابع عشر في محكمة العدل الدولية |
الفصل الخامس عشر في الأمـانة |
الفصل السادس عشر أحكـام متنوعـة |
الفصل السابع عشر في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال |
الفصل الثامن عشر في تعديل الميثاق |
الفصل التاسع عشر في التصديق والتوقيع |