انتقل إلى المحتوى

المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المجلس الشعبي الوطني
التأسيس 20 سبتمبر 1962  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
البلد الجزائر  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
جزء من البرلمان الجزائري  تعديل قيمة خاصية (P361) في ويكي بيانات
القيادة
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي[1]، مستقل
الهيكل
الأعضاء 407 نائبا
الجماعات السياسية
اللجان
  • لجنة الشّؤون القانونيّة والإداريّة والحريّات
  • لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية
  • لجنة الدّفاع الوطنيّ
    لجنة الماليّة والميزانيّة
  • لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والتّنمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط
  • لجنة التّربية والتّعليم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّينيّة
  • لجنة الفلاحة والصّيد البحريّ وحماية البيئة
  • لجنة الثّقافة والاتّصال والسيّاحة
  • لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهنيّ
  • لجنة الاسكان والتّجهيز والرّيّ والتّهيئة العمرانيّة
  • لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة
  • لجنة الشّباب والرّياضة والنّشاط الجمعويّ
الانتخابات
آخر انتخابات 12 جوان 2021
مكان الاجتماع
الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي

المجلس الشعبي الوطني[2] هو مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية المنتخب أعضاؤها من طرف الشعب.

تعريفه

[عدل]

جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. وبالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. وبعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة 77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 3 أكتوبر 1963، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). وبتاريخ 22 نوفمبر 1976، شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ: 25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، وتجدد بانتظام سنتي 1982 و1987.

لقد أبقى التعديل الدستوري ليوم: 28 فيفري 1989 على مبدأ أحادية الغرفة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني، ولو أنه كرس من جهة أخرى، مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية (المادة: 92). وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية إلى توقيف عملية تجديد تشكيلة المجلس التي انتهت عهدتها، وترتب عن ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصيب هياكل انتقالية (المجلس الأعلى للدولة والمجلس الاستشاري الوطني ثم المجلس الوطني الانتقالي)، وذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي أدخل تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية بإحداث برلمان ثنائي الغرفة، يتكون من المجلس الشعبي الوطني (389 عضوا) ومجلس الأمة (144 عضوا). وقد انتخبت هاتان المؤسستان يوم 5 يونيو 1997م وتشكلان اليوم أول برلمان تعددي للجزائر المستقلة. المجلس الشعبي الجزائري الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

يؤكد الدستور الجزائري المعدل عام 2008 حق الأمة في اختيار ممثليها، وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها وأن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات. ونصت المادة السابعة من الدستور على أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.

طريقة الانتخاب

[عدل]

ونصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.

واعتبرت المادة 14 أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، وفي السياق نفسه اعتبرت المادة 16 المجلس القاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

المقاعد الشاغرة

[عدل]

لا يعوض عضو المجلس الشعبي الوطني أثناء الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات إلا في حالتين، الأولى الوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري، والثانية عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني، ولا تستخلف المقاعد الشاغرة في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية.

صلاحيات المجلس

[عدل]

للمجلس الشعبي وظيفتان أساسيتان هما:

سن القوانين

[عدل]

ينص الدستور الجزائري على أنه «يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم التصديق عليه». ويشرّع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية.

ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، وبعد انتهاء إجراءات التداول في المجلس الشعبي يرسل نص القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة. وبعد انتهاء التداول والتصويت في مجلس الأمة يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وتنص المادة 124 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. وتُعَد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

مراقبة سير الحكومة

[عدل]

للمجلس الشعبي الوطني صلاحية مراقبة يمارسها عبر الأسئلة المكتوبة والشفوية والاستجوابات ومراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه.

هياكل وأجهزة المجلس

[عدل]

حدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بناء على النص الدستوري هياكل المجلس وأجهزته، وأبرزها مكتب المجلس، وهيئة الرؤساء، والمجموعات البرلمانية، واللجان الدائمة البالغ عددها 12 لجنة أبرزها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، ولجنة الدفاع الوطني، ولجنة الشؤون الاقتصاديّة والتنمية والصناعة، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. وللمجلس حق إنشاء لجان تحقيق في قضايا معينة.

اللجان الدائمة[3]

[عدل]
  1. لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
  2. لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.
  3. لجنة الدفاع الوطني.
  4. لجنة المالية والميزانية.
  5. لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط.
  6. لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.
  7. لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
  8. لجنة الثقافة والإتصال والسياحة.
  9. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.
  10. لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية.
  11. لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  12. لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

انظر أيضًا

[عدل]

وصلات خارجية

[عدل]

المراجع

[عدل]