نص: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 21: سطر 21:
==مراجع==
==مراجع==
{{مراجع}}
{{مراجع}}
* قواعد قراءة النص الإسلامي لمحمود عكام
{{شريط بوابات|إسلام}}


[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
{{بذرة}}
[[تصنيف:أصول الفقه]]

[[تصنيف:مصطلحات عربية]]
[[تصنيف:مصطلحات عربية]]

نسخة 00:00، 7 نوفمبر 2015

النص ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي، كان نصا في بيان محبته. وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما لا يحتمل التأويل.[1]

الإطلاق

في الأصول

النص هو في عرف الأصوليين يطلق على معان.[2]

الأول كل ملفوظ مفهومالمعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. فقوله من الكتاب والسنة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أن عبارة النص وأخواتها لا يختص بالكتاب والسنة، ولهذا قيل إن الكتاب والسنة والإجماع كلها يشترك في المتن أي ما يتضمنه الثلاثة من أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم ونحوها.

والثاني ما ذكر الشافعي فإنه سمى الظاهر نصا فهو منطلق على اللغة، والنص في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حده حد الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص.

والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا في طرفي الإثبات والنفي أي في إثبات المسمى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد.

والرابع ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا، فكان شرط النص بالمعنى الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النص على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.

انظر أيضا

مراجع

  • قواعد قراءة النص الإسلامي لمحمود عكام