البرلمان المصري
| البرلمان المصري | |
|---|---|
| النوع | |
| التأسيس | 25 نوفمبر 1866 |
| النوع | برلمان من مجلسين |
| المجالس | |
| البلد | |
| القيادة | |
| رئيس مجلس النواب | هشام بدوي [1]، مستقل |
| وكيل أول مجلس النواب | عاصم الجزار [2]، حزب الجبهة الوطنية |
| وكيل ثانٍ مجلس النواب | محمد الوحش [3]، حزب مستقبل وطن |
| رئيس مجلس الشيوخ | عصام الدين فريد[4][5]، مستقل |
| وكيل أول مجلس الشيوخ | أحمد العوضي[6][7]، حماة الوطن |
| وكيل ثان مجلس الشيوخ | فارس فام[8]، مستقل |
| الهيكل | |
| الأعضاء | 596 هم أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)
[9]
|
| الجماعات السياسية |
|
| الجماعات السياسية |
مستقلون: 11 مقعداً |
| الانتخابات | |
| آخر انتخابات | الانتخابات البرلمانية المصرية 2025 |
| تعديل مصدري - تعديل | |
البرلمان المصري هو ممثل السلطة التشريعية في مصر، ويتكون حالياً من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقًا لدستور 2014 المعدل في 2019.
شهدت مصر أكثر من تجربة للمجالس النيابية عبر تاريخها الحديث، فكانت البداية مع إنشاء «المجلس العالي» الذي أسسه محمد علي باشا في نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، بعد ذلك قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء «مجلس المشورة» وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.
وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل «مجلس شورى النواب»، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، ولقد كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية.
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل «مجلس شورى القوانين»، وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، كما كان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين، وعددهم 46 عضواً، وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها.
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي،
وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، من الثاني والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في 19 أبريل عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ،
كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة في عدد السكان، أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، والسبب في زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان
عقد المجلسان أول اجتماع لهما في 15 مارس عام 1924.
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل دستور 23 صدر في التاسع عشر من يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و 89 و 155 و 157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث أن ألغي في 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر، وقد دعي البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادي عشر من يناير عام 1930.
وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في الثاني والعشرين من أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون.
وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وفي 19 ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. وقد جاء في مقدمة الأمر الملكى: «إن رغبة الأمة ظهرت جلية في إعادة دستور 1923».
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه.
وفي العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، وفي السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه في 23 يونيو عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم «مجلس الأمة»، وتكون من 350 عضوا
واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961.
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفي ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية،
وفي 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله جرت انتخابات «مجلس الشعب» الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات في بداية دور انعقاد مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب في مصر. ثم جاءت مرحلة جديدة ففي 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء «مجلس الشورى» وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.
التاريخ
[عدل]المجلس العالي
[عدل]في عام 1824 تم تأسيس المجلس العالي على يد محمد علي باشا وكانت تلك البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي في مصر. ضم المجلس 156 عضوا، 33 عضوا من كبار موظفىي الدولة وكبار العلماء ، 24 من الأغوات والأفندية مأموري الأقاليم، 99 عضوا منتخبون، وكان عدد سكان مصر آنذاك، 2 مليون و560 ألف مواطن، حيث مثل كل نائب 17 الف مواطن.
في 3 يناير 1825 تم وضع لائحة للمجلس تتضمن تحديد الملفات التي تستوجب مناقشتها داخل المجلس، وتم تعيين سكرتير عام للمجلس بالإضافة إلى مترجمون بالتركية والعربية، وكانت جلساته تعقد في المساء يوميا، وفى يوم الأربعاء تبدأ الاجتماعات صباحا وتستمر على مدار اليوم.
حظى المجلس الأعلى بدعم محمد علي، الذي حرص على حضور جلساته خاصة أثناء مناقشة القوانين الهامة، والتي كانت تعقد في قصر القلعة ثم في القصر العالى، قبل أن تنتقل بالقرب من قصر شبرا، بسبب انتشار الكوليرا بالقاهرة.
تم تغيير اسم المجلس العالي عدة مرات على مدار تاريخه، حيث حمل اسم مجلس المذاكرة السامي، ومجلس الشورى الخديوي، ومجلس المشورة، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى، ومجلس العموم، والمجلس العمومي، ومجلس مصر، ومجلس المشورة الملكية.[11]
مجلس المشورة
[عدل]في عام 1829 أدى نجاح المجلس العالي في أداء مهامه إلى إنشاء مجلس المشورة الذي كان نقطة الانطلاق لنظام الشورى (التشاور). وتألفت من موظفين حكوميين رفيعي المستوى والعلماء والشخصيات البارزة برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد علي. كان هذا المجلس بمثابة جمعية عامة تتألف من 156 عضوًا، 33 منهم من الموظفين رفيعي المستوى والعلماء و 24 من مدراء المقاطعات و 99 من كبار الشخصيات المصرية الذين انتخبهم الشعب.
عقد مجلس الاستشارات جلساته لتقديم الاستشارات في مجالات التعليم والإدارة والأشغال العامة. في عام 1830 صدر النظام الداخلي للمجلس وفي عام 1833 أصدر المجلس قانونًا خاصًا لاستكمال نظامه الداخلي وتنظيم العمل ذي الصلة.
في عام 1837 أصدر محمد علي القانون الأساسي المعروف بـ"السيستنامة" الذي وضع عنوانًا فرعيًا للمجلس الاستشاري مع المجلس التشريعي الخاص والمجلس التشريعي العام لمناقشة المسائل التي أحالتها إليها الحكومة. ثم تم تشكيل مجلس الوزراء من سبع حافظات أساسية.
مجلس شورى النواب
[عدل]شهد عام 1866 التطور الأكثر أهمية في الحياة البرلمانية المصرية عندما أنشأ خديوي إسماعيل مجلس شورى النواب. كان هذا المجلس الأول مع وظائف تمثيلية. صدر مرسوم الخديوي بشأن إنشاء هذا المجلس في نوفمبر 1866 ، والذي تضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس. تألف النظام الدائم من ثمانية عشر مادة حددت النظام الانتخابي ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية. وشملت كذلك التحقيق في الشؤون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديوي. تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلي تأثراً كبيراً بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة، ولا سيما الفرنسية.
يتألف مجلس النواب الاستشاري من 75 عضواً ينتخبون من شخصيات بارزة في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ (زعماء القرى) والشيوخ في المحافظات الأخرى. تم انتخابهم لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذي تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي.
كانت ولاية المجلس ثلاث سنوات وظلت الجلسة لمدة شهرين كل عام. عقدت تسع جلسات في ثلاث فترات تشريعية (25 نوفمبر 1866 - 6 يوليو 1879).
مع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس، وبدأت اتجاهات المعارضة في الظهور. انبثق هذا التطور عن مدارس المنارة التي نشرتها مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، فضلاً عن الصحف، التي شددت على الحاجة إلى إنشاء مجلس تمثيلي يحافظ على المزيد من الكفاءات في التشريعات بقدر ما يسيطر عليها.
في عام 1878 تم إنشاء أول مجلس وزراء، وأعيد تشكيل البرلمان ومنح المزيد من صلاحيات التمرين (على الرغم من أن بعض الأمور، مثل الشؤون المالية، ظلت خارج نطاق صلاحياتها).
في يونيو 1879 ، تم إعداد الأمر الدائم الجديد لمجلس النواب الاستشاري لإصداره من قبل الخديوي (رئيس الدولة). وذكر أن المجلس يتألف من 120 عضوا لمصر والسودان. وأهم بند في هذا النظام الدائم هو مساءلة الوزراء. أعطى المجلس المزيد من النفوذ في المسائل المالية. ومع ذلك، خديوي توفيق، الذي توج في 26 يونيو 1879 ، ينتهك النظام الدائم وألغى المجلس. لكن المجلس بقي في الجلسة حتى يوليو 1879.
مجلس شورى النواب هو ـ في رأي بعض المؤرخين ـ أول مجلس نيابي بالمعنى الحديث عرفته مصر.[12] صدر مرسوم بتشكيله من الخديو إسماعيل في 22 أكتوبر 1866،[13] وكان عدد أعضائه 75 عضوًا، يُنتخبون بالتصويت لثلاث سنوات، بهدف المفاوضة في شؤون القُطر الداخلية وفي المشروعات التي يرى الخديوي عرضها عليه، وكانت الكلمة الأخيرة في تلك الشؤون للخديوي.[12] عُقدت أولى جلساته يوم الأحد 25 نوفمبر 1866.[13]
اللائحة الأساسية
[عدل]
صدرت اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب في 22 أكتوبر 1866، ونص نظامه على أن يتألف من عدد لا يزيد عن 75 عضوًا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، يقوم بانتخابهم الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، ويكون للقاهرة 3 أعضاء، وللإسكندرية عضوان، ولدمياط عضو واحد، ويقوم عمد البلاد ومشايخها بانتخاب ممثلي المديريات، بحيث ينتخب عضو أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديريات حسب تعداد سكانه.[13]
وكان نظام المجلس أن تكون دورة الاجتماع لمدة شهرين، من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، وقد اجتمع المجلس في دورته الأولى بالقلعة برئاسة إسماعيل راغب باشا، يوم الأحد 25 نوفمبر 1866.[13]
حفل افتتاح المجلس
[عدل]حضر الخديو إسماعيل حفل افتتاح المجلس، يرافقه شريف باشا ونظار (وزراء) آخرون، وتُليت خطبة العرش، أو مقالة الافتتاح كما كانوا يسمونها.[13]
جاء في تلك الخطبة:
دورات المجلس
[عدل]اجتمع مجلس شورى النواب في دورته الأولى يوم الأحد 25 نوفمبر 1866، وانتهى دور انعقاده الأول بجلسة الأربعاء 24 يناير 1867، ثم بدأت الدورة الثانية للمجلس في 16 مارس 1868، متأخرة عن الموعد المقرر لها (شهر ديسمبر) لمرض الخديوي، وانتهت الدورة في 23 مايو 1868، وكانت برئاسة عبد الله باشا عزت، الذي رأس أيضًا الدورة الثالثة لانعقاد المجلس في الفترة من 28 يناير إلى 22 مارس 1869.[13]
المجلس في عهد الخديو توفيق
[عدل]أُهمل أمر المجلس بعد فترة وجيزة من إنشائه، ثم عاد إلى الوجود ثانية سنة 1880 في عهد الخديو توفيق، بسعي وزيره الأول شريف باشا، الذي أراد أن يُشرك الأمة بالبحث في المسائل المتعلقة بالضرائب والسخرة وتأسيس مجالس المديريات.[12]
وقد استمر هذا النظام إلى أن أُصدر (بضغط الحزب العسكري بقيادة عرابي) قانون نظامي بتاريخ 7 فبراير 1882 يقضي بوجود مجلس نواب حقيقي ذي سلطة فعلية، فأصبح الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المجلس وصار بيد المجلس تقرير الميزانية ومراقبة الموظفين والفصل في المسائل التشريعية والمالية. غير أن هذا النظام لم يعش طويلًا؛ إذ سقط بسقوط عرابي.[12]
عهد الاحتلال الإنجليزي
[عدل]بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، رفع اللورد دوفرين تقريرًا كان من جملة ما أشار به فيه تشكيل مجالس للمديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة. وقد صدر بذلك قانون في أول مايو 1882.[12]
النقد الموجه إليه
[عدل]لم يكن مجلس شورى النواب يملك حق التشريع، ولم يناقش الميزانية، كما أنه لم يكن يملك حق مراقبة السلطة التنفيذية. ولم يملك المجلس إلا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الخديوي، ولم تتجاوز دورته الأولى سوى مناقشة أربع مسائل رئيسة هي الضرائب والملكية والأشغال العامة والتعليم.[13]
مجلس النواب
[عدل]9 سبتمبر 1881 شهد ثورة عرابي التي دعت إلى تأسيس مجلس النواب . تم إجراء الانتخابات وفقًا للأمر الدائم الصادر عام 1866. تم افتتاح المجلس الجديد المسمى مجلس النواب في 26 سبتمبر 1881 ، حيث صدر مرسوم حكومي في 7 فبراير 1882 ، في انتظار موافقة الحكومة على قانون أساسي جديد . وقد حمّل ذلك القانون الأساسي مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، الذي كان له سلطة تشريع الوزير واستجوابه. كانت مدة مجلس النواب خمس سنوات، وكانت كل دورة ثلاثة أشهر.
وهكذا تم تأسيس أساس الممارسة الديمقراطية تدريجيا. ومع ذلك فإن هذا لم يدم طويلا حيث عقد مجلس النواب المصري جلسة عادية واحدة (26 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882) قبل احتلال بريطانيا مصر وإلغاء القانون الأساسي. في عام 1883 صدر ما يسمى القانون العادي الذي شكل نكسة للحياة التمثيلية في مصر.
مجلس شورى القوانين
[عدل]مجلس شورى القوانين هو هيئة تشريعية تم العمل بها في مصر في الفترة بين 1883 و1913. ففي أول مايو عام 1883، وأثناء الاحتلال البريطانى، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين. يتألف من مجلسين: مجلس شورى القوانين والجمعية العامة. كما أنشأت مجالس المحافظات التي كانت وظيفتها إدارية وتشريعية، وعُهد إليها بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للقوانين.
يتألف مجلس شورى القوانين، الذي تبلغ مدته 6 سنوات، من 30 عضوًا: يقوم الخديوي بتعيين 14 منهم بصفة دائمة و يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم. أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثاني من بينهم عضوًا معينًا. من ناحية أخرى، كانت الجمعية العامة تتألف من 83 عضوًا، و 46 عضوًا منتخبًا، والباقي أعضاء بحكم منصبهم. وكان الأخيرون أعضاء في المجلس الاستشاري للقوانين، الذي ترأس رئيسه الجمعية العامة، وسبعة وزراء.
الجمعية التشريعية
[عدل]في يوليو 1913 تم حل كل من مجلس شورى القوانين والجمعية العامة، وأنشئت الجمعية التشريعية. تألفت من 83 عضوا: 66 منتخبا و 17 معين. ينص القانون العادي الصادر في يوليو 1913 على أن مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. في الواقع، استمرت الجمعية التشريعية في الفترة من 22 يناير 1914 حتى 17 يونيو 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر. في وقت لاحق من ديسمبر 1914 ، أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية، وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى. في عام 1915 تم تعليق القانون العادي حتى تم حل الجمعية التشريعية في أبريل 1923.
دستور 1923
[عدل]بعد نهاية الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية عام 1919 داعية إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية. أسفرت هذه الثورة عن إعلان 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة (مع بعض التحفظات) وأنهى مصر كمحمية بريطانية.
بناءً على هذا الوضع الجديد تم إصدار دستور مصري جديد في أبريل 1923 من قبل لجنة تشريعية تضم 30 عضوًا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى قادة الحركة الوطنية.
كان دستور مصر لعام 1923 دستورًا سابقًا لمصر خلال الفترة 1923-1952. تم استبداله بدستور عام 1930 لمدة 5 سنوات (1930-1935) قبل استعادته في عام 1935. واعتمد نظام التمثيل البرلماني على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. كان البرلمان يتكون من مجلسين يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
خلال 1923-1952 شهدت مصر تجربة رائعة غنية بالممارسات السياسية والديمقراطية ومع ذلك، فقد تميزت هذه التجربة بالعديد من العيوب مثل الاحتلال البريطاني والتدخل الأجنبي في شؤون مصر وتدخل القصر الملكي في الحياة السياسية.
وفقًا لدستور 1923 كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما تبنى الدستور مبدأ المساواة في الصلاحيات في المجلسين مع بعض الاستثناءات. وكان من المقرر انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، تم انتخاب ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، وتم تعيين الباقين.
تباين عدد الأعضاء على مدار السنوات التي كان فيها الدستور ساري المفعول. كان مجلس النواب 214 عضوا في الفترة 1924-1930 ، ثم أصبح 235. انخفض عدد بموجب دستور 1923 الذي استمر في العمل خلال 1931-1934 ليصبح 150. زاد مرة أخرى بموجب دستور 1923 لتصبح 232 ل الفترة 1936-1938. ثم أصبح عدد الأعضاء 264 من 1938 إلى 1949. وقد زاد إلى 319 في عام 1950 واستمر على هذا النحو حتى ثورة 1952.
على الرغم من أن البرلمان الذي أنشأه دستور عام 1923 كان خطوة متقدمة على طريق الديمقراطية والتمثيل في مصر. ومع ذلك، كانت الممارسة مختلطة مع العديد من الجوانب السلبية. تباينت الحياة السياسية في الفترة 1923-1952 بين المد والجزر في الديمقراطية الشعبية المحدودة وانحسار بسبب تدخل قوات الاحتلال والقصر، مما أدى إلى حل البرلمان عشر مرات. علاوة على ذلك، صدر دستور جديد في عام 1930 واستمر لمدة خمس سنوات. كانت هذه نكسة للحياة الديمقراطية حتى تم استعادة دستور 1923 في عام 1935.
وبالتالي، تدهورت الظروف الدستورية لأسباب داخلية وخارجية. انعكس هذا التدهور في حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي لدرجة أن مصر قد طورت 40 خزانة في الفترة 1923-1952.
ثورة 1952
[عدل]في عام 1956 أعلن عن الدستور الجديد الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 22 يوليو 1957 بعضوية 350 عضوا منتخبا. ومع ذلك، فإنه ساري المفعول حتى 10 فبراير 1958، عندما تم منح الاندماج المصري - السوري بالقوة وإلغاء دستور 1956.
دستور الجمهورية العربية المتحدة
[عدل]تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958 ، وتم إنشاء جمعية وطنية مشتركة، وتم تعيين أعضائها (400 من مصر و 200 من سوريا). اجتمعت لأول مرة في 21 يوليو 1960 واستمرت حتى 22 يونيو 1961. تم فصل مصر وسوريا في وقت لاحق في 28 سبتمبر 1961.
الدستور المؤقت لعام 1963
[عدل]في مارس 1964 تم الإعلان عن دستور مؤقت إضافي، حيث ولدت جمعية وطنية منتخبة من 350 عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والمزارعين - ردًا على القوانين الاشتراكية في ذلك الوقت في يوليو 1961 بالإضافة إلى 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس جمهورية . استمرت هذه الجمعية من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968. وأجريت انتخابات جديدة في 20 يناير 1969 ، وكانت الجمعية سارية حتى 30 أغسطس 1971.
دستور 1971
[عدل]أعلن الدستور لتحديث نظام التمثيل الديمقراطي في تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. تم ملاحظة تغيرات ديمقراطية متنامية، مما أدى إلى إجراء انتخابات قانونية على أساس متعدد المنتديات داخل الاتحاد الاشتراكي العربي - وهو التجمع السياسي الوحيد في ذلك الوقت. بموجب دستور عام 1971 ، كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى ، بعضوية 454 عضوًا، بما في ذلك عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
اجتمع البرلمان لمدة عام واحد لمدة تسعة أشهر كل عام: في ظل ظروف خاصة، يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء جلسة إضافية. على الرغم من أن سلطات البرلمان قد ازدادت منذ تعديلات 1980 على الدستور، إلا أن البرلمان كان يفتقر إلى الصلاحيات لتحقيق التوازن الفعال بين سلطات الرئيس.
في عام 1979 ، أجريت انتخابات تشريعية قائمة على الأحزاب لأول مرة في مصر بعد إجراء أحزاب سياسية في أعقاب ثورة 1952. شاركت الأحزاب التي تشكلت وفقًا لقانون الأحزاب السياسية في عام 1977 في الانتخابات المذكورة.
في عام 1980 ، أنشئ مجلس الشورى لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والديمقراطية.
تم إدخال تعديلات مرسوم على النظام الانتخابي لمجلس الشعب سعيا لتحقيق أفضل تمثيل شعبي.
في عام 1983 ، تم اعتماد قائمة الأحزاب والتمثيل النسبي كعملية انتخابية شاركت فيها الأحزاب السياسية. في عام 1986 ، صدر قانون يعدل العملية الانتخابية، وأسس ربط قوائم الأحزاب بنظام الأغلبية الفردية.
ومع ذلك، أسفرت التجربة عن العودة إلى نظام الأغلبية الفردية في عام 1990. تم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة، عضوين لكل دائرة، واحدة على الأقل من العمال والمزارعين.
مجلس الشعب
[عدل]كان مجلس الشعب هو مجلس النواب وتم تشكيله في عام 1971 نتيجة لاعتماد الدستور الجديد. تتكون الجمعية من 454 نائبا، يتم انتخاب 444 منهم مباشرة بينما يتم تعيين العشرة الباقين من قبل رئيس الجمهورية. يحتفظ الدستور بنسبة 50 في المائة من مقاعد الجمعية لـ «العمال والمزارعين» ، واحد لكل مقعدين. تعقد الجمعية لمدة خمس سنوات ولكن يمكن حلها في وقت سابق من قبل الرئيس. يتم التصويت على جميع المقاعد في كل انتخابات.
مجلس الشورى
[عدل]تم إنشاء المجلس في عام 1980 من خلال تعديل دستوري. يتألف المجلس من 264 عضوًا، منهم 174 عضوًا يتم انتخابهم بشكل مباشر ويعين 88 رئيسًا من قبل رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات. كانت العضوية بالتناوب، مع تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. كانت السلطات التشريعية لمجلس الشورى محدودة. بالنسبة لمعظم المسائل التشريعية، احتفظ مجلس الشعب بالكلمة الأخيرة في حالة وجود خلاف بين المجلسين. تم إحراق مبنى مجلس الشورى الذي يبلغ عمره 130 عامًا بالكامل في 19 أغسطس 2008. تم إلغاء المجلس في مسودة الدستور لعام 2013 ؛ [14] تم إقرار الدستور، وهذا يعني أن الإلغاء نهائي.[15]
كان أحد غرفتي البرلمان المصري وفقا لدستور 1971. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، واكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980.
مدة دورة مجلس الشورى كانت ست سنوات وتشكل من 270 عضو بموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية في مجلسي النواب والشورى، تم حل مجلس الشورى وإلغاؤه في يوليو 2013.[16] وفي استفتاء على تعديلات دستورية عام 2019، ٱعيد استحداث مجلس الشورى من جديد ولكن باسم جديد (مجلس الشيوخ) وبصلاحيات أخرى.[17]
اختصاصات المجلس
[عدل]حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.[16]
كما أنه بضمّه لصفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تُعرض على مجلس الشعب.
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
- جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
- عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
- الجنسية المصرية.
- المجالس الشعبية المحلية.
- السلطة القضائية.
- تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
ويؤخذ رأي المجلس فيما يلي:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
- يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور).
شروط العضوية في مجلس الشورى:
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:
- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري.
- أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:
- أانقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.
- أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويختص المجلس:
أولا - بإبداء الرأي فيما يلى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب.
ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويُبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
ثورة 25 يناير
[عدل]تم حل البرلمان في أعقاب تنحي الرئيس مبارك. الأولى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 ثم استعادتها بأمر من الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2012 ثم تم حلها بأمر من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013.
لمدة ثلاث سنوات لم يكن لمصر برلمان [18] ولكن في أكتوبر وديسمبر 2015 أجريت انتخابات لمجلس النواب الجديد.[19] سيتم تكليف البرلمان المنتخب بمهمة مراجعة القوانين التي تم إقرارها أثناء عدم وجود البرلمان.[20]
دستور 2014
[عدل]مجلس النواب
[عدل]مجلس النواب هو الغرفة الأولى في البرلمان المصري. يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة بموجب دستور 2014 المعدل عام 2019. تشمل اختصاصاته: سنّ القوانين، إقرار السياسة العامة وخطة التنمية والموازنة العامة، الرقابة على أداء الحكومة، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وإعلان حالتي الطوارئ والحرب.
يتكوّن المجلس من 596 عضوًا: 448 يُنتخبون بالنظام الفردي، 120 بالقوائم المغلقة على مستوى الجمهورية، وما لا يزيد عن 28 عضوًا يُعيّنهم رئيس الجمهورية (بنسبة لا تتجاوز 5%).
مدة العضوية خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، ويجوز حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. تنعقد الدورة البرلمانية العادية قبل أول خميس من أكتوبر وتستمر قرابة تسعة أشهر، مع إمكانية دعوة المجلس لدورات استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء.
مجلس الشيوخ
[عدل]مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية ذات الطابع الاستشاري في النظام البرلماني المصري، وقد أعيد تأسيسه بموجب تعديلات دستور 2019، وأجريت أول انتخابات له عام 2020. لا يتمتع بسلطة تشريعية إلزامية، بل يختص بدراسة مشروعات القوانين والخطط والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على مجلس النواب أو الجهات المختصة.
يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو: 100 يُنتخبون بالنظام الفردي، 100 عبر القوائم المغلقة، و100 يُعيّنهم رئيس الجمهورية مباشرة. كما ينص القانون على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% من الأعضاء.
مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ هي خمس سنوات، ولا يجوز حل المجلس إلا في حالات قصوى بنص دستوري. لا توجد دورة نصفية كما كان في مجلس الشورى السابق، وجلساته تُعقد حسب ما تحدده لائحة المجلس الداخلية.
مقارنة بين غرفتي البرلمان
[عدل]| الخاصية | مجلس النواب | مجلس الشيوخ |
|---|---|---|
| نوع الغرفة | تشريعية رئيسية | استشارية |
| عدد الأعضاء | 596 عضوًا | 300 عضوًا |
| طريقة التكوين | 448 فردي ، 120 قوائم ، 28 تعيين من رئيس الجمهورية | 100 فردي ، 100 قوائم ، 100 تعيين من رئيس الجمهورية |
| مدة العضوية | 5 سنوات (قابلة للحل) | 5 سنوات (غير قابلة للحل) |
| صلاحيات رئيس الجمهورية | التعيين والحل | تعيين الثلث فقط |
المقر
[عدل]مجلس النواب
[عدل]المقر الحالي
[عدل]
المقر الحالي لمجلس النواب يقع في العاصمة الجديدة. ويشغل مساحة إجمالية 25.87 فدان (108659 م2) بإجمالي مساحة بنائية 181759 م2 بنسبة 12.9% من إجمالي المساحة. ويتكون المقر من:
- المبنى الرئيسي (دور بدروم، دور أرضي، عدد 8 أدوار متكررة).
- المباني خدمية (مساحة الأرض 34000 م2 والمساحة البنائية 65230 م2) وتتكون من :
- مبنى الخدمات الكهروميكانيكية بمسطح إجمالى 793.6 م2.
- مسجد يسع لعدد 250 مصلى.
- مركز طبي بمسطح إجمالي 1458 م2.
- مبنى خدمات المجلس بمسطح إجمالى 1314 م2.
- مبنى أمني بمسطح إجمالي 1240 م2.
- محطة إطفاء بمسطح إجمالي 885.3 م2.
- جراجات على دورين بمسطح إجمالي 65230 م2 سعة 1500 سيارة.
- أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل (2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية).
- القاعة الرئيسية:
- تسع 1000 عضو + 3200 مكتب للموظفين بمساحة 3500 م2 وبإرتفاع 65م .
- القبة السفلية هيكل معدني بقطر 52م + القبة العلوية خرسانية بقطر 57م. وتحتوى على حوالي 225 م3 خرسانة وساري معدني على إرتفاع يصل إلى 75 م.
- تطلب تنفيذ القبة عمل شدة بمكعب حوالى 200000 م3 داخل قاعة المجلس و عمل برج معدنى مؤقت بكمية 70 طن .
- أنظمة إنارة وإنذار حريق وتكييف مركزي.
أنشئ المبنى على يد تحالف مكون من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جماعة المهندسين الاستشاريين، المقاولون العرب) وشمل مشروع البناء حوالي 160000 م3 خرسانة، و320000 متر3 كميات حفرمن ضمنها ما يقرب من 160000 متر3 صخور.[21][22]
المقر القديم
[عدل]

كان مجلس النواب يشغل ثلاثة مبان شُيّدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.
المبنى الأول، وهو المبنى الذي شُيّد في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهي القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حالياً، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة.
مجلس الشيوخ
[عدل]المقر الحالي
[عدل]المقر الحالي لمجلس الشيوخ يقع في العاصمة الجديدة. تم تنفيذه من خلال تحالف (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المقاولون العرب. وأقيم على مسطح إجمالي 33000 ألف م2. يتكون المبنى من دور أرضي و3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب، بالإضافة إلى صالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات كبرى تسع 50 فرد، كما يضم المبني عدد من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.[23]
المقر القديم
[عدل]كان مقر مجلس الشورى في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.[17]، وهو القصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو 1952.
حريق 2008
[عدل]في 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر الذي يشغله مجلس الشورى بوسط مدينة القاهرة.[24] وشاركت في عملية الإطفاء 70 سيارة إطفاء و 3 طائرات هليكوبتر عسكرية.[25][26][27] أسفر الحريق الذي وقع في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق. كما خلف خسائر مادية جسيمة.[28][29][30][31]
نتيجة الحادث احترقت بالكامل وثائق إدارة الإحصاء بالمجلس ووثائق إدارة المحفوظات التي كانت تضم أرشيفا كاملا للوثائق والخطابات الرسمية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الحياة البرلمانية في مصر بالإضافة إلى المضبطة الخاصة بالبرلمان منذ إنشائه عام 1866. كما احترقت القاعة الرئيسية للمجلس التي تسمى قاعة الدستور، إلى جانب احتراق القاعة التاريخية الأخرى التي تسمي قاعة الشورى، وهى القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسات. بينما نجا من الحريق المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق.[31]
وزارة شؤون المجالس النيابية
[عدل]وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر. تعمل الوزارة كحلقة وصل بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، حيث تتابع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتنسق حضور الوزراء جلسات البرلمان، وتتابع الرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية. كما تساهم في مراجعة الصياغات القانونية لمشروعات القوانين قبل عرضها، بما يضمن اتساقها مع الدستور والتشريعات القائمة. وإلى جانب دورها التشريعي، تضطلع الوزارة بمهمة تعزيز الوعي السياسي ودعم التواصل مع القوى السياسية، بما يساعد على تحسين الحوار العام وترسيخ المشاركة في الحياة النيابية.[32]
الانتخابات البرلمانية
[عدل]| الانتخابات | غرفة البرلمان | فترة الإنتخابات | حزب الأغلبية | رئيس المجلس | عدد الأعضاء | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من | إلى | ||||||
| 1924 | مجلس النواب | 12 يناير | سعد زغلول | أول انتخابات بعد دستور 1923 | |||
| 1925 | مجلس النواب | 23 مارس | عدلي يكن | حُل المجلس سريعًا | |||
| 1926 | مجلس النواب | 24 مايو | مصطفى النحاس | استقرار نسبي للحياة النيابية | |||
| 1929 | مجلس النواب | 21 ديسمبر | ويصا واصف | حُل البرلمان لاحقًا | |||
| 1931 | مجلس النواب | -- | حزب الشعب | محمد توفيق رفعت | جرت وفق دستور 1930 | ||
| 1936 | مجلس النواب | 2 مايو | ويصا واصف | بعد معاهدة 1936 | |||
| 1938 | مجلس النواب | 1938 | الحزب السعدي | أحمد ماهر باشا | -- | ||
| 1942 | مجلس النواب | 24 مارس | مكرم عبيد | خلال الحرب العالمية الثانية | |||
| 1945 | مجلس النواب | 9 يناير | الحزب السعدي | محمد عبد الرحيم | -- | ||
| 1950 | مجلس النواب | 3 يناير | محمد صلاح الدين | آخر برلمان قبل ثورة 1952 | |||
| 1957 | مجلس الأمة | 3 يوليو | أنور السادات | أول برلمان بعد ثورة 23 يوليو 1952 | |||
| 1964 | مجلس الأمة | 1964 | 1969 | أنور السادات | نظام الحزب الواحد | ||
| 1969 | مجلس الأمة | 1969 | 1971 | محمد لبيب شقير | آخر مجلس أمة | ||
| 1971 | مجلس الشعب | 1971 | 1976 | حافظ بدوي | بعد دستور 1971 | ||
| 1979 | مجلس الشعب | 7 يونيو | 14 يونيو | صوفي أبو طالب (حتى 4 نوفمبر 1983)
محمد كامل ليله (من 4 نوفمبر 1983 حتى نهاية الدورة)[35] |
آخر انتخابات قبل تعديلات 1980 وإنشاء مجلس الشورى. وفي عام 1984، صدر حكم عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.[36] | ||
| 1980 | مجلس الشورى | 26 سبتمبر[37] | 2 أكتوبر | محمد صبحي عبد الحكيم | 210 | أول تشكيل لمجلس الشورى (ثلث معين وثلثان منتخبون). | |
| 1983 | مجلس الشورى | -- | -- | علي لطفي | 210 | التجديد النصفي لمجلس 1980. | |
| 1984 | مجلس الشعب | 27 مايو[38] | -- | رفعت المحجوب | أجريت بنظام القائمة الحزبية النسبية المشروطة. وتم حله في 1987 بقرار المحكمة الدستورية العليا.[36] | ||
| 1986 | مجلس الشورى | -- | -- | علي لطفي | 210 | -- | |
| 1987 | مجلس الشعب | 6 أبريل[39] | 13 أبريل | رفعت المحجوب | انتخابات مبكرة بعد حل مجلس 1984.
أصدر مبارك قرارا بوقف المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب. | ||
| 1989 | مجلس الشورى | -- | -- | مصطفى كمال حلمي | 258 | التجديد النصفي لمجلس 1986. | |
| 1990 | مجلس الشعب | 29 نوفمبر | 6 ديسمبر | أحمد فتحي سرور | العودة للنظام الفردي وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة. | ||
| 1992 | مجلس الشورى | -- | -- | مصطفى كمال حلمي | 258 | -- | |
| 1995 | مجلس الشورى | -- | -- | مصطفى كمال حلمي | 264 | التجديد النصفي لمجلس 1992. | |
| مجلس الشعب | 29 نوفمبر | 6 ديسمبر[40] | أحمد فتحي سرور | شهدت اكتساح الحزب الوطني وتراجع المعارضة. | |||
| 1998 | مجلس الشورى | -- | -- | مصطفى كمال حلمي | 264 | -- | |
| 2000 | مجلس الشعب | 18 أكتوبر | 15 نوفمبر[41] | أحمد فتحي سرور | أول انتخابات تحت إشراف قضائي كامل على الصناديق. | ||
| 2001 | مجلس الشورى | -- | -- | مصطفى كمال حلمي | 264 | التجديد النصفي لمجلس 1998. | |
| 2004 | مجلس الشورى | -- | -- | صفوت الشريف | 264 | -- | |
| 2005 | مجلس الشعب | 15 نوفمبر | 7 ديسمبر[42] | أحمد فتحي سرور | فوز مرشحي الإخوان المسلمين بـ 88 مقعداً كمستقلين. | ||
| 2007 | مجلس الشورى | 11 يونيو | 18 يونيو[43] | صفوت الشريف | التجديد النصفي لمجلس 2004، أجريت بعد تعديلات دستورية زادت من صلاحيات المجلس. | ||
| 2010 | مجلس الشعب | 28 نوفمبر 2010 | 5 ديسمبر 2010 | أحمد فتحي سرور | تم حله عقب ثورة 25 يناير (في فبراير 2011). | ||
| مجلس الشورى | 1 يونيو 2010 | 8 يونيو 2010 | صفوت الشريف | تم حله لاحقاً. | |||
| 2012 | مجلس الشعب | 28 نوفمبر 2011 | 11 يناير 2012 | سعد الكتاتني | تم حله بقرار من المحكمة الدستورية في يونيو 2012. | ||
| مجلس الشورى | 29 يناير 2012 | 22 فبراير 2012 | أحمد فهمي | استمر في العمل التشريعي مؤقتاً حتى تم حله في يوليو 2013. | |||
| 2015 | مجلس النواب | 17 أكتوبر 2015 | 2 ديسمبر 2015 | علي عبد العال | أول برلمان بعد دستور 2014 (نظام الغرفة الواحدة). | ||
| 2020 | مجلس النواب | 24 أكتوبر 2020 | 8 ديسمبر 2020 | حنفي جبالي | عودة نظام الغرفتين بعد تعديلات 2019. | ||
| مجلس الشيوخ | 11 أغسطس 2020 | 9 سبتمبر 2020 | عبد الوهاب عبد الرازق | الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. | |||
| 2025 | مجلس النواب | 10 نوفمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | هشام بدوي | أول مجلس نواب يعقد جلسته الافتتاحية بالمقر الجديد بالعاصمة الجديدة. | ||
| مجلس الشيوخ | 4 أغسطس 2025 | 5 أغسطس 2025 | عصام الدين فريد | أول مجلس شيوخ يعقد جلسته الافتتاحية بالمقر الجديد بالعاصمة الجديدة. | |||
التشريعات المنظمة
[عدل]| م | التشريع المنظم | تشريعات التعديلات | قرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظم |
الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
قانون رقم 174 لسنة 2020[44] |
|
ساري |
ألغي بموجبه:
| ||
| إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
قانون رقم 2 لسنة 2021[46] |
ساري | ||||
| مجلس الشيوخ
قانون رقم 141 لسنة 2020[47] |
|
ساري | |||
| الهيئة الوطنية للانتخابات
قانون رقم 198 لسنة 2017[49] |
|
ساري | |||
| اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قانون رقم 1 لسنة 2016[51] |
|
ساري | |||
| تقسيم دوائر إنتخابات مجلس النواب
قانون رقم 202 لسنة 2014[53] |
|
ملغي | |||
| مجلس النواب
قانون رقم 46 لسنة 2014[55] |
ساري |
ألغي بموجبه:
| |||
| مباشرة الحقوق السياسية
قانون رقم 45 لسنة 2014[57] |
ساري |
ألغي بموجبه:
| |||
| اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى
قانون رقم 24 لسنة 2012[58] |
|||||
| تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
قانون رقم 206 لسنة 1990[59] |
ملغي | ||||
| تحديد مرتبات رئيسي مجلس الشعب والشورى
قانون رقم 100 لسنة 1987[65] |
|||||
| مجلس الشورى
قانون رقم 120 لسنة 1980[69] |
|
ملغي | |||
| تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب
قانون رقم 31 لسنة 1975[81] |
|||||
| مجلس الشعب
قانون رقم 38 لسنة 1972[82] |
|
ملغي |
ألغي بموجبه:
| ||
| الترشيح لعضوية مجلس الشعب
قانون رقم 82 لسنة 1971[97] |
ملغي | ||||
| جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين في وظائفهم
قانون رقم 51 لسنة 1971[98] |
|||||
| إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين
قانون رقم 95 لسنة 1969[99] |
|||||
| تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 171 لسنة 1963[100] |
ملغي | ||||
| مجلس الأمة
قانون رقم 158 لسنة 1963[104] |
ملغي | ||||
| إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين إلى الخدمة
قانون رقم 37 لسنة 1962[110] |
|||||
| مجلس الأمة
قانون رقم 249 لسنة 1960[111] |
|
ملغي | |||
| الأعضاء السابقين في مجلس الأمة
قانون رقم 6 لسنة 1958[113] |
|
ملغي |
ألغي بموجب القانون رقم 116 لسنة 1958 | ||
| تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 109 لسنة 1957[115] |
ملغي | ||||
| عضوية مجلس الأمة
قانون رقم 246 لسنة 1956[116] |
ملغي | ||||
| مباشرة الحقوق السياسية
قانون رقم 73 لسنة 1956[119] |
|
ملغي | |||
| إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ
قانون رقم 94 لسنة 1950[140] |
ملغي | ||||
| تحديد الدوائر الابتدائية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
قانون رقم 154 لسنة 1949[141] |
ملغي |
ألغي بموجبه:
| |||
| تحديد الدوائر الابتدائية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
قانون رقم 14 لسنة 1943 |
|
ملغي | |||
| تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ
قانون رقم 13 لسنة 1943[143] |
ملغي | ||||
| تحديد دوائر الإنتخاب لمجلس الشيوخ
قانون رقم 72 لسنة 1931[144] |
ملغي | ||||
| تحديد دوائر الإنتخاب لمجلس النواب
قانون رقم 58 لسنة 1931[145] |
ملغي | ||||
| تحديد دوائر الإنتخاب لمجلس الشيوخ
قانون رقم 4 لسنة 1930[146] |
ملغي | ||||
| تخويل أعضاء مجلس شورى القوانين حق توجيه الأسئلة إلى النظار
قانون رقم 7 لسنة 1912[147] |
ملغي |
قائمة رؤساء البرلمان
[عدل]| الرقم | الاسم | المنصب | في عهد | الفترة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| إسماعيل راغب باشا | رئيس مجلس شورى النواب | الخديوي إسماعيل | 25 نوفمبر 1866 - 24 يناير 1867 | [148] | |
| عبد الله عزت باشا | 28 يناير 1868 - 31 مارس 1870 | ||||
| أبو بكر راتب باشا | 10 يوليو 1871 - 6 أغسطس 1871 | ||||
| 26 يناير 1873 - 24 مارس 1873 | |||||
| عبد الله عزت باشا | 7 أغسطس 1876 - 16 مايو 1877 | ||||
| قاسم رسمي باشا | 28 مارس 1878 - 21 أبريل 1878 | ||||
| جعفر مظهر باشا | 24 أبريل 1878 - 27 يونيو 1878 | ||||
| أحمد رشيد باشا | 26 ديسمبر 1878 - 10 أبريل 1879 | ||||
| حسن رستم باشا | 18 مايو 1879 - 6 يوليو 1879 | ||||
| محمد سلطان باشا | رئيس مجلس النواب | الخديوي توفيق | 18 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882 | ||
| محمد سلطان باشا | رئيس مجلس شورى القوانين | 19 نوفمبر 1883 - 18 أغسطس 1884 | |||
| على شريف باشا | 7 سبتمبر 1884 - 22 سبتمبر 1884 | ||||
| عمر لطفي باشا | 29 نوفمبر 1894 - 17 يوليو 1899 | ||||
| إسماعيل محمد باشا | رئيس مجلس شورى القوانين | الخديوي عباس حلمي الثاني | 3 نوفمبر 1899 - 7 أبريل 1902 | ||
| عبد الحميد صادق باشا | 10 أبريل 1902 - 30 يناير 1909 | ||||
| الأمير حسين كامل باشا | 30 يناير 1909 - 3 مارس 1910 | ||||
| محمود فهمي باشا | 11 أبريل 1910 - 30 يونيو 1913 | ||||
| أحمد مظلوم باشا | رئيس الجمعية التشريعية | 8 ديسمبر 1913 - 17 يونيو 1914 | |||
| أحمد مظلوم باشا | رئيس مجلس النواب | الملك فؤاد الأول | 15 مارس 1924 - 24 ديسمبر 1924 | ||
| سعد زغلول باشا | 24 ديسمبر 1924 - 23 مارس 1925 | ||||
| 10 يونيو 1926 - 22 أغسطس 1927 | |||||
| مصطفى النحاس باشا | 7 نوفمبر 1927 - 15 مارس 1928 | ||||
| ويصا واصف باشا | 20 مارس 1928 - 18 يوليو 1928 | ||||
| 11 يناير 1930 - 21 أكتوبر 1930 | |||||
| محمد توفيق رفعت باشا | 20 يونيو 1931 - 29 نوفمبر 1934 | ||||
| أحمد زيور باشا | رئيس مجلس الشيوخ | 23 فبراير 1924 - 24 يوليو 1924 | |||
| 25 أكتوبر 1924 - 24 نوفمبر 1924 | |||||
| محمد توفيق نسيم باشا | 25 نوفمبر 1924 - 14 ديسمبر 1925 | ||||
| حسين رشدي باشا | 23 مايو 1926 - 16 نوفمبر 1927 | ||||
| عدلي يكن باشا | 3 يناير 1930 - 22 أكتوبر 1930 | ||||
| أحمد ماهر باشا | رئيس مجلس النواب | مجلس الوصاية | 23 مايو 1936 - 1 فبراير 1938 | ||
| محمود بسيوني | 19 مايو 1936 - 12 أغسطس 1937 | ||||
| 17 نوفمبر 1937 - 7 مايو 1938 | |||||
| محمد توفيق نسيم باشا | رئيس مجلس الشيوخ | 25 نوفمبر 1924 - 14 ديسمبر 1925 | |||
| 11 مايو 1936 - 12 مايو 1936 | |||||
| محمد بهي الدين بركات باشا | رئيس مجلس النواب | الملك فاروق الأول | 12 أبريل 1938 - 17 نوفمبر 1939 | ||
| عبد السلام فهمي جمعة باشا | 10 مارس 1942 - 14 نوفمبر 1944 | ||||
| محمد حامد جودة باشا | 18 يناير 1945 - 6 نوفمبر 1949 | ||||
| عبد السلام فهمي جمعة باشا | 16 يناير 1950 - 23 مارس 1952 | ||||
| محمد محمود خليل بك | رئيس مجلس الشيوخ | 8 مايو 1938 - 6 مايو 1942 | |||
| علي زكي العرابي باشا | 7 مايو 1942 - 19 ديسمبر 1944 | ||||
| محمد حسين هيكل باشا | 16 يناير 1945 - 17 يونيو 1950 | ||||
| علي زكي العرابي باشا | 17 يونيو 1950 - 10 ديسمبر 1952 | ||||
| عبد اللطيف البغدادي | رئيس مجلس الأمة | الرئيس جمال عبد الناصر | 22 يوليو 1957 - 4 مارس 1958 | ||
| محمد أنور السادات | 21 يوليو 1960 - 27 سبتمبر 1961 | ||||
| 26 مارس 1964 - 12 نوفمبر 1968 | |||||
| لبيب شقير | 20 يناير 1969 - 14 مايو 1971 | ||||
| لبيب شقير | رئيس مجلس الأمة | الرئيس محمد أنور السادات | 20 يناير 1969 - 14 مايو 1971 | ||
| حافظ بدوي | (14 مايو 1971 - 7 سبتمبر 1971 | ||||
| حافظ بدوي | رئيس مجلس الشعب | 11 نوفمبر 1971 - 22 أكتوبر 1974 | |||
| سيد مرعي | 23 أكتوبر 1974 - 3 نوفمبر 1978 | ||||
| صوفي أبو طالب | 4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر 1983 | ||||
| محمد صبحي عبد الحكيم | رئيس مجلس الشورى | 1980 - 1986 | |||
| صوفي أبو طالب | رئيس مجلس الشعب | الرئيس محمد حسني مبارك | 4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر 1983 | ||
| محمد كامل ليلة | 5 نوفمبر 1983 - 22 يونيو 1984 | ||||
| رفعت المحجوب | 23 يونيو 1984 - 24 فبراير 1987 | ||||
| 23 أبريل 1987 - 12 أكتوبر 1990 | |||||
| أحمد فتحي سرور | 13 ديسمبر 1990 - 1995 | ||||
| ديسمبر 1995 - 2000 | |||||
| ديسمبر 2000 - 2005 | |||||
| ديسمبر 2005 - 2010 | |||||
| 2010 - 2011 | صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير | ||||
| محمد صبحي عبد الحكيم | رئيس مجلس الشورى | 1980 - 1986 | |||
| علي لطفي | 1986 - 1989 | ||||
| مصطفى كمال حلمي | 1989 - 2004 | ||||
| صفوت الشريف | 2004 - 2011 | ||||
| محمد سعد الكتاتني | رئيس مجلس الشعب | المجلس الأعلى للقوات المسلحة | 23 يناير 2012 - 14 يونيو 2012 | ||
| محمد سعد الكتاتني | رئيس مجلس الشعب | الرئيس محمد مرسي | 8 يوليو 2012 - 10 يوليو 2012 | تم حل المجلس قبل تسلم الرئيس محمد مرسي للحكم، ولكن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا بعودة المجلس لممارسة اختصاصاته، وإجراء انتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور.[149][150][151][152] | |
| أحمد فهمي | رئيس مجلس الشورى | فبراير 2012 - يوليو 2013 | |||
| علي عبد العال | رئيس مجلس النواب | الرئيس عبد الفتاح السيسي | 10 يناير 2016 - 12 يناير 2021 | ||
| حنفي جبالي | 12 يناير 2021 - 8 يناير 2026 | [153] | |||
| هشام بدوي | 12 يناير 2026 - حتى الآن | [154] | |||
| عبد الوهاب عبد الرازق | رئيس مجلس الشيوخ | ||||
| عصام الدين فريد | 18 أكتوبر 2025 - حتى الأن |
أنظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "انتخاب المستشار هشام بدوى رئيسا لمجلس النواب المصري". وكالة الأنباء الصينية (شينخوا). 12 يناير 2026. مؤرشف من الأصل في 2026-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-12.
- ^ "Former audit chief Hisham Badawi elected Egypt House Speaker with 521 votes" (بالإنجليزية). Daily News Egypt. 12 Jan 2026. Archived from the original on 2026-01-16. Retrieved 2026-01-12.
- ^ "Hisham Badawi elected speaker of Egypt's House of Representatives as MPs take oath in New Capital" (بالإنجليزية). Ahram Online. 12 Jan 2026. Retrieved 2026-01-12.
- ^ "أبرز معلومات عن المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد". اليوم السابع. 18 أكتوبر 2025. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-18.
- ^ مي الوزير (18 أكتوبر 2025). "بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.. مَن هو المستشار عصام الدين فريد؟". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2025-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-18.
- ^ يسرا البسيوني (18 أكتوبر 2025). "بعد انتخابه وكيل أول لمجلس الشيوخ.. معلومات عن اللواء أحمد العوضي". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2025-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-18.
- ^ "اللواء أحمد العوضي والمستشار سعد فام يفوزان بمنصب وكيلي مجلس الشيوخ". اليوم السابع. 18 أكتوبر 2025. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-18.
- ^ يسرا البسيوني (18 أكتوبر 2025). "معلومات عن المستشار فارس فام بعد انتخابه وكيلاً لمجلس الشيوخ". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 2025-10-18.
- ^ "President Mansour signs into law parliamentary elections legislation". Ahram Online. 5 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-06.
- ^ "انتخابات مجلس الشيوخ.. متى ظهرت الغرفة الثانية للبرلمان لأول مرة في مصر؟". اليوم السابع youm7. 11 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-28.
- ^ سلامة، كتبت: سمر (12 فبراير 2024). "المجلس العالى أول خطوة في طريق الحياة النيابية.. اعرف تفاصيل إنشائه". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2024-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-31.
- ^ ا ب ج د ه و دستور المملكة المصرية: ابتداء عهد جديد لمصر. مجلة الهلال، السنة 31، الجزء 8، 1 مايو 1923، ص 849 ـ 852
- ^ ا ب ج د ه و ز فاروق منصور: حقيقة مجلس شورى النواب. مجلة "الجديد"، العدد 116، 1 نوفمبر 1976، ص 21 ـ 25
- ^ "50 member constitution committee eliminates Shura Council". Ahram Online. 1 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-27.
- ^ "Egypt constitution 'approved by 98.1 percent'". Al Jazeera English. 18 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-27.
- ^ ا ب "إلغاء مجلس الشورى المصري". الأخبار. مؤرشف من الأصل في 2018-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-26.
- ^ ا ب عربي، سبوتنيك (20200704T1808+0000). "لماذا أعادت مصر مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"؟". سبوتنيك عربي. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-26.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(مساعدة) - ^ Hessler، Peter (7 مارس 2016). "Letter from El-Balyana". New Yorker. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-21.
- ^
{{استشهاد بخبر}}: استشهاد فارغ! (مساعدة) - ^ "في عهد السيسي..إصدار 263 قانونًا بدون برلمان اقرأ المقال الاصلى في المصريون". Almesryoon. 4 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-29.
- ^ "مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة | المقاولون العرب". www.arabcont.com. مؤرشف من الأصل في 2025-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-30.
- ^ غزالة، حسام أبو (1 أبريل 2024). "معلومات عن مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.. مساحته 26 فدانا". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2025-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-30.
- ^ "مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة | المقاولون العرب". www.arabcont.com. مؤرشف من الأصل في 2025-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2026-02-01.
- ^ حريق هائل بمجلس "الشورى" ومروحيات القوات المسلحة تشارك في الإطفاء، egynews.net[وصلة مكسورة] - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-17.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ مصر: ماس كهربائي حرق "الشورى".. ومنع صحيفة غطت تفاصيله، العربية نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
- ^ AFP - تاريخ الولوج 21 أغسطس-2008 نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ france24.com - تاريخ الولوج 21 أغسطس-2008 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 10 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ سي ان ان العربية- تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
- ^ القناة - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
- ^ النائب العام يأمر بسرعة إنهاء تحقيقات حريق "الشورى"، egynews.net - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب جريدة الأهرام عدد 21 أغسطس 2008
- ^ "محمود فوزي يكشف عن اختصاصات جديدة لوزارة الشئون النيابية". مصراوي.كوم. مؤرشف من الأصل في 2024-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2026-02-12.
- ^ Khatib 1954, pp. 486–487.
- ^ Khatib 1954, pp. 487–488.
- ^ "قائمة رؤساء البرلمان المصري". مؤرشف من الأصل في 2025-11-11.
- ^ ا ب "«150 سنة برلمان.. تاريخ من الحل» أول قرار في حقبة الخديوي.. والسادات حله بعد كامب ديفيد.. ومبارك يتصدر بـ4 مرات". صدي البلد (بar-eg). 9 Oct 2016. Archived from the original on 2016-10-10. Retrieved 2026-02-12.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ للإعلام, الهيئة الوطنية (26 Sep 2025). "1980 أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر". ماسبيرو - الهيئة الوطنية للإعلام (بar-EG). Retrieved 2026-02-12.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ http://web.archive.org/web/20150924050234/http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/EGYPT_1984_E.PDF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-24.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ Egypt Inter-Parliamentary Union نسخة محفوظة 2016-03-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Egypt: Elections held in 1995 Inter-Parliamentary Union نسخة محفوظة 2012-06-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ EGYPT Parliamentary Chamber: Majlis Al-Chaab: Elections held in 2000 Inter-Parliamentary Union نسخة محفوظة 2016-11-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Parliamentary Elections 2005". Al-Ahram Weekly. 1 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2005-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-02.
- ^ "One killed, four wounded in Egyptian election-day violence".
- ^ "قانون رقم 174 لسنة 2020" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 85 لسنة 2025" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 2 لسنة 2021" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 141 لسنة 2020" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 84 لسنة 2025" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 198 لسنة 2017" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب ج "قانون رقم 140 لسنة 2020" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 1 لسنة 2016" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 136 لسنة 2021" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 202 لسنة 2014" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 88 لسنة 2015" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 46 لسنة 2014" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 92 لسنة 2015" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 45 لسنة 2014" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 24 لسنة 2012" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 206 لسنة 1990" (PDF). قاعدة التشريعات القومية.
- ^ "قانون رقم 27 لسنة 1995" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 95 لسنة 1998" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 165 لسنة 2000" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 68 لسنة 2010" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 121 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 100 لسنة 1987" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 8 لسنة 1989" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 28 لسنة 2018" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 160 لسنة 2018" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 120 لسنة 1980" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 10 لسنة 1989" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 8 لسنة 1995" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب ج "قانون رقم 13 لسنة 2000" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 166 لسنة 2000" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب ج "قانون رقم 167 لسنة 2000" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 176 لسنة 2005" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 62 لسنة 2010" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 109 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 120 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 122 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 123 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 31 لسنة 1975" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 38 لسنة 1972" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 16 لسنة 1974" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 109 لسنة 1976" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 14 لسنة 1977" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 21 لسنة 1979" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 22 لسنة 1979" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 23 لسنة 1979" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 114 لسنة 1983" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 188 لسنة 1986" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 201 لسنة 1990" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 12 لسنة 2002" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 175 لسنة 2005" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 149 لسنة 2009" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 108 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ ا ب "قانون رقم 2 لسنة 2013" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 82 لسنة 1971" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 51 لسنة 1971" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 95 لسنة 1969" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 171 لسنة 1963" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 73 لسنة 1968" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 70 لسنة 1971" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 119 لسنة 1976" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 158 لسنة 1963" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 47 لسنة 1964" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 53 لسنة 1964" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 67 لسنة 1968" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 89 لسنة 1968" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 106 لسنة 1971" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 37 لسنة 1962" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 249 لسنة 1960" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 176 لسنة 1961" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 6 لسنة 1958" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 116 لسنة 1958" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 109 لسنة 1957" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 246 لسنة 1956" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 110 لسنة 1957" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 151 لسنة 1957" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 73 لسنة 1956" (PDF). منشورات. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 4 لسنة 1958" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 34 لسنة 1962" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 76 لسنة 1976" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 2 لسنة 1987" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 220 لسنة 1994" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 1 لسنة 2002" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 173 لسنة 2005" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 18 لسنة 2007" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 140 لسنة 2010" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 46 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 110 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 124 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 132 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 241 لسنة 2011" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 17 لسنة 2012" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 108 لسنة 2012" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 161 لسنة 2013" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 162 لسنة 2013" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 8 لسنة 2014" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 9 لسنة 2014" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 94 لسنة 1950" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 154 لسنة 1949" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 153 لسنة 1944" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 13 لسنة 1943" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 72 لسنة 1931" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 58 لسنة 1931" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 4 لسنة 1930" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "قانون رقم 7 لسنة 1912" (PDF). قاعدة التشريعات القومية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-01-31.
- ^ "مجلس النواب المصرى". www.parliament.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 2025-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-13.
- ^ فيديو. قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب، الوفد، نشر في 8 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. نسخة محفوظة 18 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ مرسي يُصدر قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله (نص القرار)،المصري اليوم، نشر في 8 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. نسخة محفوظة 17 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ اجتماع لـ"العسكري" والمحكمة الدستورية بعد سحب قرار حل البرلمان، سي إن إن العربية، نشر في 18 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. نسخة محفوظة 18 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ رئيس مجلس الشعب المصري يحيل حكم «الدستورية» بشأن حل البرلمان إلى محكمة النقض، الرياض، نشر في 11 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب". صدى البلد (بar-eg). 8 Jan 2026. Archived from the original on 2026-01-13. Retrieved 2026-01-12.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "هشام بدوي رئيساً لمجلس النواب المصري الجديد". العربية. 12 يناير 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-12.