مستخدم:ناصح 1000/ضرورة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


اضطرار والضرورة وردت في القرآن الكريم بكل مشتقاتها ثمان مرات [1]،كقوله تعالى : قوله تعالى:﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ،والاضطرار هو ما يحصل بعدمه الموت أو المرض أو العجز عن الواجبات .[2]، وهو من المصطلحات الشرعية التي وردت في القرآن ويستخدمها الفقهاء والاصوليون في الأحكام كقولهم (الضرورات تبيح المحظورات).والاضطرار والضرورة بمعنى واحد.

التعريف[عدل]

الاضطرار : لإضطرار إفتعال من الضرر، وهو حمل الإنسان على ما فيه الضرر سواء كان الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض، أو خارجه كالإكراه.[3]،وقال ابن منظور : الاحتياج إلى الشيء ، وقد اضطره إليه أمر ، والاسم الضرة .وقوله عز وجل : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ؛أي فمن ألجئ إلى المحظور مثل أكل الميتة وما حرم وضيق عليه الأمر بالجوع ، وأصله من الضرر ، وهو الضيق .[4] . واصطلاحاً : يعرف وهبة الزحيلي الضرورة بأنها : "أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين حينئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع".[5].

الفرق بين الحاجة والضرورة[عدل]

إن استعمال مصطلح الحاجة بمعنى الضرورة أو العكس هو الغالب عند أرباب اللغة.أما عند الفقهاء والأصوليون فهما غير مترادفين ولهذا قال ابن تيمية (والفرق بين الضرورات والحاجات في كثير من الشرعيات معلوم)[6].وأهم الفروق بينهما :

  • أن المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة .فإذا كان المشقة يترتب عليها الهلاك سميت باضرورة ،وإذا كانت دونها يقع بسببها الضيق والحرج عند إتيانها فهي الحاجة.
  • استفادة الضرورة من الحرام لذاته.واستفادة الحاجة من الحرام لغيره.
«قال بن تيمية: المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب ، والمضطر إليه بلا معصية غير محظور» . [7]
—موسوعة فقه ابن تيمية ،ج1 / 280


ما يترتب على الاضطرار[عدل]

إذا كانت المحظورات أكبرَ من الضرورات، فلا يجوز إجراؤها ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام ولا بغيره؛ كقتل المسلم، أو قطع عضو منه، ولا يرفع الإثم والمؤاخذة في هذه الأمور، ولو فعل مع الإكراه، نعم! لو قتل، هل يقتص منه أو من المكره، أو من كليهما؟ ففيه خلاف بين العلماء، وكذلك لو زنا تحت الإكراه التام يسقط عنه الحد للشبهة، لكن لا يرفع الإثم.ولا تصبح مباحة، وأما إذا كانت الضرورات أكبر من المحظورات فلها حالتان :
الأول: إباحة المرخَّص به ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام.إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضًا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبًا، وإن لم يتناول يكون آثمًا.

الثاني: إن الفعل يبقى حرامًا، لكن رخص الشرع الإقدام عليه لحالة الضرورة؛ كإتلاف مال المسلم، أو القذف في عِرضه، أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب.الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل، حتى لو امتنع فقُتِل يكون مأجورًا، فلو أقدم لا يأثم، لكن يبقى الفعل حرامًا، فعليه الضمان عند إتلاف مال الآخر. الثالث: لا يجوز بحال.[8]




طالع ايضاً[عدل]

مواضيع ذات صلة[عدل]


المراجع[عدل]

  1. ^ تغير الفتوى في الفقه الإسلامي ، عبدالحكيم الرميلي ، ص 258 .
  2. ^ الفتاوى الكبرى ، ج 31 / 226
  3. ^ المفردات في غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني، 294
  4. ^ لسان العرب ،ابن منظور ،ج 4/ 482
  5. ^ نظرية الضرورة الشرعية ، وهبة الزحيلي ، 66-67
  6. ^ مجموع الفتاوى لابن تيمية،21 / 567
  7. ^ مجموع الفتاوى ابن تيمية ، ج 20/ 559
  8. ^ http://www.alukah.net/sharia/0/85960/#ixzz5A7OynU9Y / موقع الألوكة : (الضرورات تبيح المحظورات) ، أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري.

[[:تصنيف:فقه إسلامي|*]] [[:تصنيف:أصول الفقه|*]] [[:تصنيف:شريعة إسلامية]] [[:تصنيف:علوم القرآن]] [[:تصنيف:علوم إسلامية]] [[:تصنيف:علوم شرعية]] [[:تصنيف:مصطلحات إسلامية]]