انتقل إلى المحتوى

رئيس مصر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها JarBot (نقاش | مساهمات) في 23:00، 4 يناير 2020 (بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.3)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

 
رئيس جمهورية مصر العربية
رئيس مصر  تعديل قيمة خاصية (P1705) في ويكي بيانات
رئيس مصر
رئيس مصر
علم الرئاسة
رئيس مصر
رئيس مصر
شاغل المنصب
عبد الفتاح السيسي
منذ 8 يونيو 2014
البلد مصر  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
اللقب السيد الرئيس  تعديل قيمة خاصية (P511) في ويكي بيانات
عن المنصب
مقر الإقامة الرسمي قصر القبة، القاهرة،  مصر
مدة الولاية 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى لأكثر من مدتين متواليتين
تأسيس المنصب في 18 يونيو 1953
أول حامل للمنصب محمد نجيب
الراتب $48,000 ~ (330,000 ج.م.) سنوياً [1]
الموقع الرسمي www.presidency.gov.eg

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2014، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية. ودستوريًا تُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 30 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.

نبذة تاريخية

أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة ثورة 23 يوليو لعام 1952، والذي تولى المنصب في 18 يونيو 1953 بعد إلغاء الملكية وهو اليوم الذي أُعلنت فيه مصر جمهورية.

تم تجميد النشاط الحزبي في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوي ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية.

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير.

بعد الثورة المصرية عام 2011، أُجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على التخلي عن منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع.[2] بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة.[3] في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.[4]

النظام الانتخابي القديم

بموجب التعديلات الدستورية في سنة 1980 للدستور المصري لعام 1971 (عهد أنور السادات)، أصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه ومحصور على مصر فقط آنذاك. فكان مجلس الشعب، وهو المجلس الادنى الممثل للشعب في البرلمان، يختار مرشح واحد فقط من عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة في مصر. حيث كان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. في المرحلة الثانية يتم استفتاء الشعب على قبول أو رفض المرشح الرئاسي الذي اختاره مجلس الشعب. كما سمحت تلك التعديلات بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية.

تعديلات دستور 1971 في الأعوام 2005/2007

مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطراً على الحكم.

في سنة 2005 عُدِّل دستور 1971 مرة أخرى بعدما أُضطر حسني مبارك تحت الضغط الشعبي أن ينظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشرة (الاقتراع السري العام المباشر)، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء عُدِّل بموجبه دستور 1971 مرة أخرى، وشملت التعديلات التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية. وقد اشتملت المبادئ المعدلة في الدستور السابق (دستور 1971) على ما يلي:

  • انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر يجرى في جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت.
  • ضمان بأن يتم تقديم العديد من المرشحين الرئاسيين للشعب للاختيار من بينهم.
  • ضمان مصداقية عملية الترشيح لمنصب الرئيس.
  • إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لطرح أحد قادتهم لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء تلك التعديلات.
  • إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال التام للإشراف على العملية الانتخابية.
  • تنفيذ الانتخابات الرئاسية في يوم واحد.
  • ضمان الإشراف القضائي على عملية التصويت.

فقد نصت المادة 76 لدستور 1971 بصيغتها المعدلة على الأحكام التالية فيما يتعلق بعملية الانتخابات الرئاسية:

رئيس مصر ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحز أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. رئيس مصر

كما تضمنت التعديلات أيضاً على أنه سيتم إقرار قانون لتنظيم الإجراءات المتصلة بعملية الانتخاب، بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، وضمانات المنافسة العادلة.

كما تطلبت التعديلات، أن يتم تقديم القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت عن دستوريته. وبهذة التعديلات يكون دستور 1971 قد اسس لسابقة مهمة في التقاليد القانونية المصرية، تم بواسطتها إعطاء الحق للمحكمة الدستورية العليا في المراجعة المسبقة للتشريعات للبت في مدى توافقها مع الدستور. وهذا يختلف عما كان يتم فبل تلك التعديلات في الممارسة القانونية والذي بموجبه كانت عملية المراجعة يتم اجراؤها من قبل المحكمة على التشريعات من خلال مراجعة قضائية لاحقة لصدور التشريع.

غير أن المادة (76) في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب تضمنت شروطاً تعجيزية تضمن بقاء حسني مبارك في السلطة مما دفع العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستور 1971 والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.

و قد تعرضت هذه الانتخابات الرئاسية للتزوير عندما فاز فيها حسني مبارك واستمر حكمه حتى عام 2011 عندما قامت ثورة 25 يناير وحتى قامت أول انتخابات رئاسية نزيهة في مصر عام 2012 في يوم 24 مايو وفاز فيها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة امام الفريق أحمد شفيق.

رئيس الجمهورية في دستور مصر الحالي

طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.

السلطات الرئاسية

  • طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

انتخاب ومدة الرئيس

  • المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
  • المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
  • المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
  • المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
  • طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
  • المادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
  • طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
  • المادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
  • المادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

سحب الثقة

  • المادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.

الاتهام والإدانة

  • المادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وقد استند إلى هذه المادة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى. [5]

حالات الإنابة عن الرئيس

  • المادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

تعديل نصوص إعادة الانتخاب

  • المادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

وتحتوي المادة في فقرتها الأخيرة نصا محصنا يحول دون تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة، إلا بمزيد من الضمانات.

المقار الرسمية

المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي:

مؤسسة رئاسة الجمهورية

في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تم إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسة رئاسة الجمهورية مرتين الأولى كانت في سنة 1983 بصدور القراران رقما 260 و259 لسنة 1983 بتحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية، والثانية كانت في سنة 1989 بصدور القرار رقم 73 لسنة 1989 بتنظيم العمل بين إدارات الرئاسة الثلاثة "ديوان رئاسة الجمهورية وسكرتارية رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الجمهورية".[8]

  • رئيس الديوان:
  • كبير الياوران:
  • الأمانة العامة:
  • السكرتارية الخاصة: ويندرج تحتها:
    • السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية.
    • سكرتير رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
    • سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة.
  • مدير مكتب رئيس الجمهورية.
  • المتحدث الرسمي: استحدث هذا المنصب في عام 2004.[9]:202
  • النواب:
  • المساعدين:
  • المستشارين:
    • مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية: الفريق /
    • مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات: الفريق / محمود حجازي.[11]
    • مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: الدكتور / كمال الجنزوري.[12]
    • مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب: اللواء / مجدي عبد الغفار.[13]
    • مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى: الدكتورة / فايزة أبو النجا.[12]
    • مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة: محسن محمود أمين السلاوي.[12][14]
    • مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية.

المؤسسات والهيئات والوكالات والأكاديميات والمجالس التابعة

قائمة رؤساء مصر

الترتيب الاسم الصورة بداية الرئاسة نهاية الرئاسة نوع الحكم الخلفية السياسية ملاحظات
1 محمد نجيب 18 يونيو 1953 25 فبراير 1954 رئيس الجمهورية ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية وعين محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية إلى أن عزل في 14 نوفمبر 1954.
* جمال عبد الناصر 25 فبراير 1954 27 فبراير 1954 فترة انتقالية رئيس مجلس قيادة الثورة أصدر مجلس قيادة الثورة بيان إقالة الرئيس محمد نجيب في 25 فبراير 1954 على أن تؤول اختصاصاته إلى مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر. في 27 فبراير 1954 أعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء / محمد نجيب رئيساً للجمهورية.
1 محمد نجيب 27 فبراير 1954 14 نوفمبر 1954 رئيس الجمهورية
* جمال عبد الناصر 14 نوفمبر 1954 25 يونيو 1956 فترة انتقالية رئيس مجلس قيادة الثورة ظل منصب رئيس الجمهورية شاغراً بناء على قرار مجلس قيادة الثورة. ومارس رئيس المجلس وقتها (جمال عبد الناصر) صلاحيات رئيس الجمهورية
2 جمال عبد الناصر 25 يونيو 1956 9 يونيو 1967 رئيس الجمهورية أجري استفتاء على شخص رئيس الجمهورية في 23 يونيو 1956 واختير عبد الناصر رئيساً في 25 يونيو 1956. تنحى عن منصبه بعد إعلانه عن تحمله مسئولية الهزيمة في حرب 1967.
* زكريا محيي الدين 9 يونيو 1967 11 يونيو 1967 فترة انتقالية تولى الحكم نتيجة تنحي جمال عبد الناصر، واستقال من منصبه نتيجة مظاهرات شعبية نادت بعودة عبد الناصر مجدداً.
2 جمال عبد الناصر 11 يونيو 1967 28 سبتمبر 1970 رئيس الجمهورية توفيّ نتيجة نوبة قلبية.
* محمد أنور السادات 28 سبتمبر 1970 17 أكتوبر 1970 فترة انتقالية تولى الحكم بصفته نائب رئيس الجمهورية طبقاً لدستور 1964 المؤقت لحين عقد الاستفتاء على الرئيس الجديد.
3 محمد أنور السادات 17 أكتوبر 1970 6 أكتوبر 1981 رئيس الجمهورية الحزب الوطني الديمقراطي اختير في 17 أكتوبر 1970 رئيساً للجمهورية عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر 1970. اُغتيل في 6 أكتوبر 1981 أثناء حضوره عرض عسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر.
* صوفي أبو طالب 6 أكتوبر 1981 14 أكتوبر 1981 فترة انتقالية رئيس مجلس الشعب
4 محمد حسني مبارك 14 أكتوبر 1981 11 فبراير 2011 رئيس الجمهورية الحزب الوطني الديمقراطي تنحى عن منصبه إثر مطالبات برحيله في ثورة 25 يناير 2011، ثم قُدّم للمحاكمة.
* محمد حسين طنطاوي 11 فبراير 2011 24 يونيو 2012 فترة انتقالية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى إدارة الدولة بصفة مؤقتة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
5 محمد مرسي 24 يونيو 2012 3 يوليو 2013 رئيس الجمهورية حزب الحرية والعدالة عُزل في 3 يوليو 2013 وذلك بعد مظاهرات شعبية مطالبة بتنحيّته دعمها الجيش المصري في ما يسمى انقلاب 2013، ثم قدّم للمحاكمة بعد إخفائه[32].
* عدلي منصور 3 يوليو 2013 3 يونيو 2014 فترة انتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا
6 عبد الفتاح السيسي 3 يونيو 2014 حالياً رئيس الجمهورية ترشح للرئاسة مستقلاً دون الانتساب لحزب

انظر أيضا

مصادر

  1. ^ Masrawy-First Egyptian Portal - مصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Egypt crisis: Army in pledge to end state of emergency". BBC News. 11 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-11.
  3. ^ "Egypt's Mubarak resigns as leader". BBC News. 11 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-11.
  4. ^ "Muslim Brotherhood's Morsi becomes Egypt's first civilian president". كريسشان ساينس مونيتور. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10.
  5. ^ "بالفيديو.. سليم العوا يدفع بعدم اختصاص "الجنايات" بمحاكمة مرسى.. ويزعم: لم يتنح أو يُعزل.. محامى "الإخوان" يستند فى دفوعه لكتاب "فتحى سرور".. وسيدة تتهمه بالخيانة.. وتؤكد: "هضربك بالشبشب"". اليوم السابع. 1 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-12.
  6. ^ ا ب ج "مصير قـصـــــور الرئاســة في عهـد الجمهوريـة الثانيـة (ملف خاص) | المصري اليوم". www.almasryalyoum.com (بar-AR). Archived from the original on 2017-11-13. Retrieved 2017-11-12.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  7. ^ "استراحة القناطر.. قلعة «مبارك» السرية". today.almasryalyoum.com. مؤرشف من الأصل في 2017-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-12.
  8. ^ أشرف سيد (19 مايو 2015). "أشهر رؤساء ديوان رئاسة الجمهورية". بوابة فيتو. مؤرشف من الأصل في 2018-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-06.
  9. ^ عبد المنعم عدلي، "القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية"، طبعة 2015، 396 صفحة، المكتب العربي للمعارف.
  10. ^ ا ب "قرار جمهوري بتعيين «شريف إسماعيل وصدقي صبحي ومجدي عبدالغفار» مساعدين للرئيس". الشروق. 15 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-15.
  11. ^ زكي القاضي (16 ديسمبر 2017). "السيسي يكرم الفريق محمود حجازى ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-06.
  12. ^ ا ب ج محمد مجدي (24 أكتوبر 2015). ""مستشار الرئيس".. منصب يشغله 6 شخصيات أبرزهم المشير طنطاوي وآخرهم "السلاوي"". صدى البلد. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-06.
  13. ^ "صبحي مساعدا للرئيس لشئون الدفاع وعبدالغفار مستشارا لشئون الأمن". أخبار التحرير. 15 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-15.
  14. ^ محمود الواقع (22 أكتوبر 2015). "السيسي يعين محسن السلاوي مستشارًا للمتابعة". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-28.
  15. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 100 لسنة 1971 — بتاريخ 11/11/1971 نسخة محفوظة 27 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ قانون رقم 100 لسنة 1971.
  17. ^ شبكة قوانين الشرق - جمهورية مصر العربية — قانون رقم 178 لسنة 1957 — بتاريخ 13/7/1957 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ قانون رقم 178 لسنة 1957.
  19. ^ الوطن - "الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث نسخة محفوظة 19 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ اليوم السابع - قرار رئاسي بإنشاء أمانة عامة لمجلس الأمن القومى
  21. ^ الأهرام - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر نسخة محفوظة 07 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ اليوم السابع - قرار جمهوري بتشكيل مجلس استشاري للرئيس من كبار علماء مصر.
  23. ^ اليوم السابع - قرار جمهوري بالموافقة على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية
  24. ^ قانون رقم 3 لسنة 2018، بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
  25. ^ اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإصدار قانون هيئة سلامة الغذاء.
  26. ^ قانون رقم 1 لسنة 2017 - قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
  27. ^ شبكة قوانين الشرق - قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات. نسخة محفوظة 15 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ شبكة قوانين الشرق - قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 المشار إليه، من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية. نسخة محفوظة 15 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب.
  30. ^ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2017.
  31. ^ ا ب ج د الهيئة العامة للاستعلامات - المجالس التخصصية التابعة للرئاسة نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ مصرس : زوجة مرسى تكشف أسرار اختفاء الرئيس السابق بنقابة المهندسين غدا نسخة محفوظة 13 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.

مراجع

  1. عبد المنعم عدلي، "القرار الاستراتيجي في ضوء المتغيرات الدولية"، طبعة 2015، 396 صفحة، المكتب العربي للمعارف.
  2. رأفت غنيمي الشيخ، "ثورة بلا قائد"، طبعة 2011، 202 صفحة.

وصلات خارجية